Похожие презентации:
الدعوى العمومية
1.
Royaume du Marocالمملكة المغربية
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
فــاس- كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Fès
المسطرة الجنائية
األسدس السادس
ذة سعاد التيالي
الفوج ب
المحاضرة الثالثة
2.
الفصل األول :الدعوى العمومية3.
فصل تمهيديمفهوم الدعوى:
تعد الدعوى من أهم المواضيع التي خاض فيها العديد من
الفقهاء،غير أنه لم يتمكن أحد من وضع تعريف دقيق وشامل لها بحكم
ارتباطها بالوسائل واإلجراءات المتبعة أمام مرفق القضاء،
وكذا بحكم تأرجحها بين المفهوم المجرد للحق في الدعوى ،وبين حق
ممارستها أمام القضاء.
• مفهوم الدعوى بذلك محل خالف بين الفقهاء:
االتجاه األول :يعتبر الدعوى والحق شيء واحد.
االتجاه الثاني :يعتبر الدعوى السبيل الذي رسمه المشرع للمطالبة
بالحق والوصول إليه.
4.
تختلف الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما ،فالحق سببه واقعةقانونية عقدا كان أو عمال غير مشروع وغير ذلك من مصادر
االلتزام ،في حين الدعوى سببها النزاع بين المدعي والمدعى عليه
مما يقتضي تدخل السلطة القضائية لحسمه ،فالدعوى لها كيان مستقل
عن الحق الذي تحميه فهي وسيلة قانونية لحماية الحق وليست الحق
نفسه.
نوجز القول بأن الدعوى هي:
• «السلطة المخولة قانونا لشخص معين تتوافر فيه شروط قبول
الدعوى (الصفة – المصلحة واألهلية) لكي يحصل من طرف جهة
قضائية رسمية على أن تقرر له ما يتمتع به من حق وأن تساعده على
الحصول عليه»
5.
أساس الدعوىيتجلى أساس الدعوى في خرق مقتضيات القانون الجنائي ،بإتيان جرائم
يوجب القانون الزجر عنها عن طريق توقيع الجزاء على الجاني.
الدعوى أنواع :
.1دعوى عمومية :يعهد بتحريكها وممارستها لجهات تمثل السلطة
العمومية والمجتمع.
.2دعوى مدنية :تكون ملكا للمتضرر من الجريمة تمكنه من المطالبة
بالتعويض عن األضرار التي حصلت له بسببها تسمى بالدعوى
المدنية التابعة.
6.
أساس الدعوى• * األمر الذي يتماشى مع مضمون الفصل الثاني من القانون 01.22
• الفصل 2من ق” : 01.22يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة
الد.ع لتطبيق العقوبات والحق في إقامة الد.م للمطالبة بالتعويض عن
الضرر الذي تسببت فيه الجريمة“.
7.
االختالف بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية•
•
•
•
•
•
يتجلى االختالف بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية في مجموعة
من الصور والمظاهر حيث نجد االختالف يبرز من خالل النقط
التالية:
-1مصدر الدعويين.
-2موضوع الدعويين.
-3غاية الدعويين.
-4أطراف الدعويين.
-5طابع الدعويين.
8.
.المصدر في الدعويين متحد ويتجلى في الجريمة:* في الدعوى العمومية ،حيث يعتد بالمصدر اعتبارا لما نشأ عنه من
ضرر عام.
* في الدعوى المدنية ،يعتد بالمصدر نظرا لما نشأ عنه من ضرر
خاص وهو ال يحدث دائما.
.2موضوع الدعويين:
*موضوع الدعوى العمومية ،توقيع العقوبات على الجاني أو التدابير
الوقائية.
* موضوع الدعوى المدنية ،المطالبة بالتعويض واسترداد الشيء
المسروق أو تحمل مصاريف الدعوى ونشر الحكم القضائي
9.
.غاية الدعويين:تهدف الد.ع إلى حماية مصلحة عامة عن طريق ردع المجرم وإصالحه.
أما الد.م فتهدف إلى حماية مصلحة خاصة تتحقق عن طريق التعويض.
.4أطراف الدعوييين
في الد.ع الطرف اإليجابي هو النيابة العامة ،والطرف السلبي هو المسؤول
جنائيا.
في الد.م الطرف االيجابي هو المطالب بالحق المدني أي المتضرر من الجريمة
ضررا خاصا ،والطرف السلبي المسؤول عن إحداث الضرر فاعال أو مساهما أو
مشاركا يضاف إليه في كثير من الحاالت المسؤول المدني (شركة التأمين مثال).
10.
.طابع الدعويين:* المقصود من الد.ع هو حماية المصلحة العامة قبل أي غرض آخر
لذلك عهدت ممارستها إلى جهة رسمية .
* أما الد.م فهي دعوى خاصة ملك للمتضرر تعتبر جزءا من ذمته
المالية الشيء الذي يخول له بشأنها حقوقا ال تملكها الن.ع إزاء الد.ع
.
* غير أن ذلك ال ينفي وجود تقارب بين الدعويين يكمن في وحدة
المصدر المتمثل في انحدار الدعويين من الجريمة.
11.
توجه األنظمة بخصوص الدعوى العموميةوالدعوى المدنية
• وجدت ثالثة أنظمة للعالقات التي تقررها التشريعات بين الدعوى
العمومية والدعوى المدنية :
• النظام االتهامي القديم اختار المزج بين الدعويين ،ألن حق العقاب
كان يبرره االنتقام الخاص وقد اخذت بهذا النظام التشريعات الرومانية
واليونانية القديمة
• نظام الفصل التام بين الدعويين بحيث تعرض كل واحدة منها أمام
القضاء مستقلة عن الدعوى الثانية حيث تعرض الدعوى الجنائية أمام
القضاء الجنائي والدعوى المدنية أمام القضاء المدني « القانون
االنجلوساكسوني والقانون االلماني بشيء من التلطيف
12.
• نظام ثالث اعتمد وضعية وسط راعى وجود بعض الروابط بينالدعويتين اعتبارا لوحدة مصدرها اال وهو الجريمة وبالتالي السماح
للمتضرر ان يختار بين رفع دعواه امام القضاء المدني او القضاء
الجنائي ويمثل هذا النظام االتجاه الالتيني كالتشريع المغربي
13.
ماذا يقصد بالدعوى العمومية؟• تترتب الدعوى العمومية عن اقتراف الجريمة وموضوعها هو تطبيق
عقوبة او تدبير وقائي على المجرم .
• فالدعوى العمومية تهدف الى ترميم الخلل االجتماعي الذي احدثه
الفعل المرتكب خالفا للقانون الجنائي
• نعتت بأنها عمومية ،ألنها ملك للمجتمع ال للمتضرر من الجريمة
• وكل أمر ممارستها الى جهة قضائية خاصة اال وهي النيابة العامة
وبناء على ما مر تقتضي معالجة الدعوى العمومية ضرورة التعرض
للمحاور التالية:
االفرع االول :أطراف الدعوى العمومية
الفرع الثاني:صالحيات النيابة العامة
االفرع الثالث :اسباب سقوط الدعوى العمومية
14.
الفرع األول :أطراف الدعوى العمومية.طرفا الدعوى العمومية هما:
-1طرف سلبي :تقام أو تثار ضده الدعوى أي المتابع جنائيا
-2طرف إيجابي وهو الذي يقيمها أو يمارسها(النيابة العامة أو جهات
اخرى)
15.
المبحث االول :من هو الطرف السلبي في الدعوىالعمومية؟
الطرف السلبي في الد.ع هو الشخص المتابع جنائيا والذي تهدف الدعوى
الزجرية إلى معرفة مدى مسؤوليته عن ارتكاب جريمة معينة سلبا أو
إيجابا.
المادة 3من ق.م.ج.رقم 01.22
«تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمساهمين
والمشاركين في ارتكابها“.
• اذا اقيمت الدعوى العمومية في حق قاض او موظف عمومي او عون
او مامور للسلطة او القوة العمومية ،فتبلغ اقامتها الى الوكيل القضائي
للمملكة»
16.
• تقام الدعوى العمومية على الفاعل والمساهم والمشارك في ارتكابالجريمة وهؤالء األشخاص وردوا على سبيل الحصر والذي يمكن
تبريره بداهة بمبدأ المسؤولية الشخصية عن األفعال ذات الصبغة
الجنائية ،بحيث يمنع من متابعة أي شخص غير هؤالء.
• وعليه يتعين ابعاد ورثة الجاني الذين اليمكن مؤاخدتهم بصدد جرائم
اقترفها مورثهم والمسؤول المدني كشركات التامين أو االباء عن
ابنائهم القاصرين ..
• إن تمحور الدعوى العمومية حول المسؤول جنائيا أو المشبوه فيه أو
المتهم الذي يراد تحديد مسؤوليته الجنائية دون غيره هو ما عبر عنه
األستاذان ميرل وفيتي بمبدأ تفريد الدعوى العمومية
17.
••
•
•
•
ومن تمام التعريف بهذا المبدأ نؤكد على جملة من النقط كما يلي:
الشخص الذي توجه ضده الدعوى العمومية يجب أن يكون انسانا ال
حيوانا.
يجب أن يكون الشخص الطبيعي المتابع على قيد الحياة ،ألن القانون
الجنائي في السابق كان يحاكم الموتى وينفذ بعض الجزاءات على
جثثها
الشخص المتابع يجب أن يكون معلوما ومعروف الهوية .
نعم قد يكون مقبوال من الناحية الواقعية والقانونية تحريك الدعوى
العمومية سواء في مرحلة البحث التمهيدي او التحقيق االعدادي ضد
18.
أشخاص تجهل هوياتهم واليعرف عنهم ادنى شيء فانه خالفا لذلك يتعين انيكون المتهم في مرحلة المحاكمة معروف الهوية ومحدد على وجه دقيق
نبغي االنتباه إال أنه إذا أقيمت الدعوى على قاض أو موظف عمومي أو عون
أو مأمور للسلطة أو للقوة العمومية فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي
للمملكة وإال كانت غير مقبولة بحالتها الراهنة.
وهذا يؤدي عمليا إلى رد الملف إلى الن.ع لكي تقوم باستدعاء الوكيل القضائي
للمملكة ثم تحيل الدعوى مجددا على هيأة الحكم وإال كان الحكم معيبا.
من هو الوكيل القضائي للمملكة :
”الوكيل القضائي للمملكة هو مصلحة خاصة بوزارة المالية خولها المشرع
حق تمثيل الدولة أمام القضاء للدفاع عن حقوقها المالية وصيانتها من
الضياع.
19.
• إذا كان األصل في الدعوى العمومية أن تقام ضد األشخاص الذاتيينالطبيعيين فانه من المقبول قانونيا أن تقام الدعوى العمومية ضد
االشخاص المعنوية إلثارة مسؤوليتهم الجنائية
«المادة 9ق م ج -المادة 127ق ج» وهو ما يترتب عنه حالة ثبوت
األفعال االجرامية لهذه االشخاص االعتبارية قيام القاضي الجنائي بتوقيع
العقوبات الجنائية االصلية كالغرامات إضافة الى عقوبات أخرى كحل
الشخص المعنوي والمصادرة واالغالق .
20.
المبحث الثاني :النيابة العامة الطرف األصلي فيالدعوى العمومية
الطرف االيجابي في الد.ع هو الن.ع ،فحسب الفصل 3من ق.م.ج ق
22 . 01الذي ينص على أنه ”يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة
النيابة العامة كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا ،كما
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا
القانون“.
بذلك تعتبر الن.ع الطرف االيجابي األصلي األساسي الذي يرجع له
حق:
(أوال) إثارة الد.ع بوصفها الجهاز المعهود له بتحريك الد.ع
ومباشرتها
(ثانيا) بعدها يمكن لألشخاص والهيئات التي يسمح لها المشرع استثناء
بتحريك المتابعة
(ثالثا) ثم ما هي أبرز الموانع الواردة على حق الن.ع في تحريك الد.ع؟
21.
النيابة العامة هي الجهة التي عهد إليها المشرع بتحريك ومتابعة الدعوىالعمومية.
وعلى هذا المستوى ينبغي عدم الخلط بين مفهوم:
تحريك الد.ع الذي يعني القيام بأول إجراء يفتح به باب الدعوى اويعطي اشارة االنطالق لبدء تحريات المتابعة ويمكن من ممارستها
مثال توجيه ملتمس بإجراء تحقيق إلى القاضي المحقق لكي يبدأ
تحرياته بصدد نازلة معينة.
ومتابعة الد.ع او ممارستها تعني القيام بكافة التحريات التي تتلوفتح باب الدعوى الجنائية بعد ان كان موصدا والتي تهدف الى
اظهار الحقيقة بصدد واقعة اجرامية معينة
وبالتالي فتحريك الدعوى العمومية قد يكون من طرف النيابةالعامة والضحية ..
*
-
22.
في حين متابعة وممارسة الدعوى العمومية تكون بيد النيابةالعامة فقطوقد تعني اإلجراءات الالزمة التي تؤدي إلى تهيئ ملف النازلة
لتجعله جاهزا للبث فيه.
وبذلك فالنيابة العامة هي :
.1طرف رئيسي في الد.ع تنعت بالقضاء الواقف.
.2الن.ع الطرف الشريف في الد.ع بحكم أنها تدافع عن المجتمع
وإمكانية التراجع عن مواقفها متى تبث لها العكس
23.
كيف نظم المشرع جهاز النيابة العامة؟*ما هي صالحيات هذا الجهاز في سبيل إثارة المتابعة ومراقبة سيرها؟
*ما مدى مسؤولية أعضاء الن.ع في دائرة استعمالهم الصالحيات
المخولة لهم؟
بناء على هذه التساؤالت سنتعرض للنقط التالية:
-1التنظيم القانوني للنيابة العامة.
-2صالحية الن.ع في إثارة الد.ع.
-3مسؤولية أعضاء الن.ع.
-4خصائص جهاز الن.ع.
24.
المطلب األول :التنظيم القانوني للنيابة العامة.•
•
•
•
الفقرة االولى :التطور التاريخي لجهاز النيابة العامة
تعود األصول التاريخية لمؤسسة النيابة العامة إلى سنوات
العصر الوسيط بفرنسا حيث كان الملك والنبالء يعينون
ممثليهم ليس فقط للدفاع عن مصالحم ولكن ليتولى هؤالء
الوكالء جميع الغرامات لفائدة خزينة الملك.
كان هؤالء الوكالء يهتمون بالدرجة االولى بتوقيع العقوبات
المالية لفائدة خزينة الملك ولكونه كان وكيال للملك .
مرت الوضعية القانونية للنيابة العامة بمرحلتين أساسيتين منذ
استقالل المغرب
25.
• المرحلة األولى صدور قانون المسطرة الجنائية بتاريخ 10فبراير 1959الى غاية فاتح يوليوز 2011تاريخ صدور دستور .2011
تميزت بترؤس وزير العدل لجهاز النيابة العامة .
• ورغم اعتراف الفقه بالطبيعة القضائية لقضاة النيابة العامة بالنظر الى
طبيعة تكوين هؤالء وتعيينهم فإنها تعتبر ذات طبيعة مختلطة ادارية
وقضائية وبالتالي هي هيأة قضائية من نوع خاص بسبب خضوعها
المباشر لسلطة وزير العدل وبالتالي هي جزء ال يتجزأ من السلطة
التنفيذية.نستنتج ان النيابة العامة تعتبر جهازا خاضعا لهيمنة السلطة
التنفيذية وذلك بصرف النظر عن مبدا استقاللية السلطة القضائية عن
مثيلتها التنفيذية
26.
• يترتب عن هذه التبعية أن وزير العدل يعتبر الرئيس المباشر لجهازالنيابة العامة وتؤتمر بأوامره وهذا ما ينص عليه صراحة الفصل 51
من ق م ج الفقرة « 2ولوزير العدل أن يبلغ الى الوكيل العام للملك
ما يصل الى علمه من مخالفات للقانون الجنائي وأن يأمره كتابة
بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك وأن يرفع الى المحكمة
المختصة ما يراه الوزير مالئما من ملتمسات كتابية )
• تبدو هذه الهيمنة من خالل مقتضيات الفصل 3من مرسوم
23/12/1975الخاص بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم
• بحيث يسهر وزير العدل بنفسه على تنقيط الوكالء العامين لدى
محكمة االستئناف
27.
• تميزت المرحلة الثانية بإصدار الدستور الجديد حيث تمت دسترةوألول مرة وبطريقة ال لبس فيها مبدأ استقالل السلطة القضائية بما
في ذلك جهاز النيابة العامة ،بما يعني ذلك فك االرتباط بين وزير
العدل وجهاز النيابة العامة والتجسيد الحقيقي والفعلي لمبدأ فصل
السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية ومن تم لم يعد لوزير العدل
صالحية ترؤس النيابة العامة بل يعين الملك رئيسا لجهاز النيابة
العامة وهو الوكيل العام للملك لمحكمة النقض والذي يتولى ألول مرة
رئاسة النيابة العامة خالفا للدساتير السابقة
28.
• نصت المادة 111من الدستور على أنه يجب على قضاة النيابة العامةتطبيق القانون ،كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية
الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.وباستقالل النيابة العامة وقطع
كل صالتها مع وزير العدل ووضع حد لتبعية قضاة النيابة العامة له
أصبح الملك في اطار صالحياته الدستورية ذات الصلة يعين رئيسا
لجهاز النيابة العامة على الصعيد الوطني وهو الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض والذي يتولى ألول مرة في تاريخ النظام االجرائي
الجنائي المغربي صالحيات رئاسة النيابة العامة خالفا لما كان عليه
االمر في الدساتير السابقة
29.
الفقرة الثانية :طبيعة جهاز قضاء النيابة العامة•
•
•
•
تتميز النيابة العامة بوضع قانوني متميز ومختلف بطريقة جذرية عن
وضعية القضاء الجالس وقضاة التحقيق باعتبارها قضاء من نوع
خاص.
األمر الذي يترتب عنه تميز هذا الجهاز بمميزات وخصائص ينفرد
بها مقارنة مع باقي الجهات القضائية األخرى
إن اشكالية تحديد الطبيعة أو الوضعية القانونية للنيابة العامة هو
موضع خالف فقهي شائك:
جانب من الفقه يدافع عن الطبيعة القضائية للنيابة العامة ويعتبرها
جزء من السلطة القضائية لالعتبارات التالية:
30.
أوال:الطبيعة القضائية للنيابة العامة• إن ممثلي الحق العام أمام العدالة الجنائية هم قضاة تم تكوينهم
وتوظيفهم على غرار قضاة األحكام ويخضعون للنظام األساسي
لرجال القضاء
• على الصعيد العملي وفي غياب قضاء متخصص نالحظ أن
كثيرا من قضاة النيابة العامة تأرجحوا بين القضاء الجالس
والقضاء الواقف.
• إن النيابة العامة كجزء من السلطة القضائية هم في مأمن
واستقالل الى حدود بعيدة عن االدارة ،وال يمكن في هذا االطار
الحديث عن خضوع جهاز النيابة العامة لسلطة ادارية ما أو
سلطة رئاسية ولتكن هي رئاسة النيابة العامة راهنا.
31.
ثانيا :الطبيعة االدارية لجهاز النيابة العامة• اتجاه فقهي يركز على الصفة االدارية لجهاز النيابة العامة حيث
ينكرون بالمطلق الصفة القضائية لممثلي الحق العام السيما اثناء
مباشرتهم وادائهم لعملهم وصالحياتهم ذات الطبيعة االدارية .
• إن االساس المنطقي لهذا التحليل يكمن في مبدأ خضوع جهاز النيابة
العامة لمبدأ التسلسل االداري والذي يوصلنا الى وزير العدل في
الوضعية السابقة ،وخضوعهم للسلطة الرئاسية للنيابة العامة راهنا
ممثلة في رئيس النيابة العامة
32.
••
•
•
تقضي المادة 111من الدستور على أنه يجب على قضاة النيابة
العامة تطبيق القانون.كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية
القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها»
وهو ليس له مثيل بالنسبة للقضاء الجالس فالقاضي الجالس يتمتع
بحصانة دستورية تتعلق بالعزل او بالنقل المادة 108من الدستور
وهو ما ال ينص عليه الدستور نفسه بالنسبة لقضاة الحكم
إن غالبية الفقه تسير في اتجاه القبول واالعتراف بالوضعية القانونية
المختلطة
ال أحد ينكر أن النيابة العامة تخضع لمبدأ التسلسل االداري « المادة
111من الدستور وفي نفس الوقت ليس صحيحا انكار الصفة
القضائية على ممثلي الحق العام
33.
ثالثا :االثار المترتبة عن ازدواجية الوضعيةالقانونية للنيابة العامة
• خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية
• وحدة النيابة العامة كمؤسسة قانونية
• استقالل النيابة العامة عن قضاة األحكام وقضاة التحقيق
والمطالب بالحق المدني
34.
البند االول :خضوع النيابة العامة لمبدأ التسلسلالرئاسي
• يتميز جهاز النيابة العامة بالتراتبية الوظيفية لممثليه وهو ما
يترتب عن أن بعضهم يعتبر رئيسا والبعض االخر مرؤوسا وهذا
ما توضحه المادة 111من الدستور الذي يوجب على قضاة
النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات
الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها»
• وكيل الملك هو من يمثل النيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية
ويمكن ان ينوب عنه في مهامه أحد نوابه وبذلك فهو يعتبر رئيسا
لهم « المادة 39من ق م ج»
• يمثل النيابة العامة لدى محكمة االستئناف الوكيل العام للملك
المادة 48من نفس القانون
35.
• وتكريسا لمبدا التسلسل الرئاسي ينص الفصل 49م ج في فقرتهالثانية على انه :ويمارس سلطته « أي الوكيل العام»على جميع
قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه بما في ذلك قضاة النيابة
العامة امام المحاكم االبتدائية .وكذا على ضباط الشرطة
القضائية واعوانها ،وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة
القضائية ،استنادا الى المادة 17من ق م ج.
• الوكيل العام لدى محكمة النقض له سلطة على جهاز النيابة
العامة لدى محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية باعتباره الرئيس
االعلى لجهاز النيابة العامة.
36.
• تعتبر السلطة الرئاسية احدى الصالحيات والحقوق التي تخولللرئيس سلطة التوجيه ،الرقابة واالشراف
• يعني أن على المرؤوس أن يخضع لها وأن يعمل على تنفيذ التعليمات
الكتابية لرئيسه .ويتطلب ذلك أن يتقيد قاضي النيابة العامة بها وأن
يسعى إلى تنفيذها وإال تعرض لجزاءات تأديبية إلخالله بااللتزام
الواجب بتنفيذ تعليمات رؤسائه وذلك طبقا للشروط التي يحددها
القانون وكأن يمارس هذه المهام سابقا وزير العدل باعتباره رئيسا
لقضاة النيابة العامة بمقتضى المادة 51والمادة 38من قانون
المسطرة الجنائية
37.
• بعد اقرار دستور 2011وارسائه لمبدأ استقالل السلطة القضائيةاصبح لهذا الجهاز رئيس على الصعيد الوطني وهو الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض وذلك إلبعاد السلطة التنفيذية من التدخل في
الشؤون القضائية
• يمكن تفسير خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية ولمبدأ التسلسل
االداري خالفا للقضاء الجالس الى حقيقة انتظام قضاة النيابة العامة
في إطار جهاز يطلق عليه النيابة العامة خالفا للقضاء الجالس ،األمر
الذي يقتضي لزوما وجود سلطة رئاسية تتكفل بتسيير جهاز النيابة
العامة
38.
• سؤال وجيه البد من طرحه بل يمكن اعتباره احدى تطبيقاتالسلطة الرئاسية ويتعلق بمعرفة القيمة القانونية لإلجراءات
المسطرية التي قام بإنجازها ممثل النيابة العامة وذلك خالفا
لتعليمات رئيسه الوكيل العام او وكيل الملك وخرقا
لمقتضيات القانون الصريحة في هذا الباب « 38 .51م ج
) على سبيل المثال؟
39.
• إن التحليل القانوني السليم يستلزم القول بصحة كافة االجراءات التييقوم بها ممثل النيابة العامة حتى ولو كانت تشكل خرقا لمقتضيات
المادتين 38و 51وكانت بالتالي مخالفة لتعليمات رئيسه (المادتين
39و 49م ج )،كأن يقوم بتحريك الدعوى العمومية أو يمارسها ،أو
يتخذ قرار تمتيع المتهم حالة استنطاقه أوليا بالسراح المؤقت وذلك
خالفا للتعليمات التي تلقاها.
• من وجهة نظر قانونية مدققة تعتبر كل االجراءات المتخذة في هذا
االطار صحيحة وسليمة من الناحية االجرائية وبالتالي فهي تنتج كل
اثارها القانونية وال يمكن اثارة الدفع ببطالنها او كونها معيبة تاسيسا
على االعتبارات المشار اليها اعاله
40.
• ويمكن لقضاة النيابة العامة أن يقوم بما يراه مناسبا وذلك إما بالتراجع ،أو بتصحيح المسطرة بما يتوافق والتعليمات الواردة عليه .
• واذا نحن عدنا الى مقتضيات المادة 38من ق م ج والتي تنص على
أنه(:يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية طبقا للتعليمات
التي تتلقاها ضمن شروط المادة « 51تحيل على السلطة الرئاسية
للنيابة العامة "فإنها حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى انها
ضرورية لفائدة العدالة
41.
• فالمشرع بناء عليه اعتبر النيابة العامة حرة في تقديم ما تراه مناسبافي اطار ملتمساتها الشفوية .ولكن هل يمكن لهذه المالحظات أن
تخالف التعليمات التي تلقتها النيابة العامة ودون أن تشكل خرقا لمبدا
الخضوع للتسلسل الرئاسي؟
• ان الجواب سيكون بالقطع باإليجاب فالفصل 38واضح وال يحتاج
الى تأويل والفصل المذكور لم يقم بأكثر من ترجمة المبدأ الفقهي
المشهور « القلم عبد واللسان حر»
• إن تطبيق هذا المبدأ الفقهي والفقرة االخيرة من الفصل 38م ج
يترتب عنها أن ممثل النيابة العامة إذا كان عليه احتراما للسلطة
الرئاسية أن يلتزم في ملتمساته الكتابية بترجمة تفعيل وتنفيذ أوامر
42.
• رئيسه ،فان ال شيء يمنعه ،ألن اللسان حر من بسط وابداء مالحظاته،دون أن يشكل ذلك مخالفة تأديبية وذلك في كل الحاالت التي ترى
أنها ضرورية لفائدة العدالة « المادة 38م ج
• من الناحية القانونية والعملية يستطيع ممثل الحق العام تغيير مطالبه
ومواقفه التي تم التعبير عنها والمطالبة بها في الملتمسات الكتابية
وذلك في كل الحاالت التي تقتضي ضرورة تحقيق العدالة وسالمة
حسن تطبيق القانون ذلك .فقضاة النيابة العامة موظفون في مكاتبهم ،
وقضاة في جلسات المحكمة.
43.
البند الثاني :وحدة النيابة العامة كجهاز•
•
•
•
•
يترتب عن االعتراف للنيابة العامة بصفة الوحدة كجهاز عدم امكانية
تجزئته ،وهو ما يعني أن كل قضاة النيابة العامة من حقهم تمثيل جهاز
النيابة العامة .
ومن تطبيقات مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة :
قيام قضاة النيابة العامة بالنيابة بعضهم عن البعض االخر عن الوظائف
والمهام ،دون أن يشكل تغيير ممثل النيابة العامة في نفس القضية أثناء
البحث التمهيدي ،أو اثناء جلسات المحاكمة أي اخالل أو مساس بسالمة
االجراءات المسطرية القانونية ،واعتباره من ضمن الدفوع الشكلية .
كل عضو من أعضاء النيابة العامة له االمكانية القانونية ألن ينوب عن
هذه الهيئة ويعبر عن مواقفها الرسمية الذي اتخذ بصدد قضية رائجة
بحيث ال تتاثر مواقفها وأقل من ذلك وضعيتها القانونية أثناء المحاكمة
بسبب تغيير وتعاقب قضاة النيابة العامة في اطار نفس الملف
44.
تابع للبندالثاني• إن أساس تبرير وحدة جهاز النيابة العامة هو كون هذه األخيرة تمثل
الدولة وهي كشخص معنوي ال تقبل التجزئة
• قضاة النيابة العامة يمكنهم التناوب على حضور جلسات نفس القضية
،كما أن من حقهم اتمام اجراءات مسطرية كان قد بدأها قاض اخر
كأن يستمع أحدهم الى الشهود ،وأن يقوم أخر باستنطاق المتهم ،وأن
يطالب ثالث بإجراء خبرة ودون ان يترتب قانونا على ذلك وصف
االجراءات المسطرية التي تم انجازها بكونها باطلة أو معيبة شكال
• وهذا يختلف عن قضاة األحكام الذين ال يجيز لهم القانون ما أجازه
45.
تابع للبند الثاني• ال يجيز لهم القانون ما أجازه لقضاة النيابة العامة فالقضاء
الجالس عليه اتمام جلسات المحاكمة الى نهايتها ،أو إلى
حين صدور الحكم في القضية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من
المادة 297م ج والتي تنص على أنه :يجب تحت طائلة
البطالن أن تصدر «المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في
جميع المناقشات « وإذا حدث عائق ألحد قضاة الحكم
واستدعى األمر تغييره .فإنه طبقا للمادة 297يتعين لتفادي
بطالن الحكم اعادة كافة االجراءات من أولها وليس فقط
االكتفاء بما تم القيام به واالعتقاد بأنه سليم وبالتالي
االستمرار في الجلسات .
46.
تابع للبند الثاني• إن خاصية وحدة النيابة العامة تظل مقيدة باالختصاص النوعي
والمكاني وبناء عليه ال يمكن تحت طائلة بطالن اجراءات
المسطرة أن يقوم أحد نواب وكيل الملك أو هو نفسه بإتمام
االجراءات ،او القيام بها لدى محكمة االستئناف وأيضا بالمقابل
ال يمكن لقضاة النيابة العامة لدى محكمة االستئناف القيام
باإلجراءات أمام باقي المحاكم األخرى ،وذلك بدعوى تطبيق
مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة
• ويجب على قضاة النيابة العامة أن يتقيدوا باالختصاص المكاني
الذي يقيدهم ويمنع عليهم القيام باإلجراءات المسطرية وممارسة
الدعوى العمومية باسم وحدة جهاز النيابة العامة وذلك أمام
محكمة أخرى وخارج نطاق اختصاصهم المكاني.
47.
البند الثالث :استقالل النيابة العامة عن قضاةاالحكام وقضاة التحقيق والمطالب بالحق المدني
• اوال :استقالل النيابة العامة اتجاه المطالب بالحق المدني
• ثانيا :استقالل النيابة العامة اتجاه قاضي التحقيق
• ثالثا :استقالل النيابة العامة اتجاه القضاء الجالس
48.
اوال :استقالل النيابة العامة اتجاه المطالب بالحق المدني• يعني هذا أن النيابة العامة ليست ملزمة في سائر األحوال بالتبني
والدفاع عن وجهات نظر المطالب بالحق المدني
• ويترتب عن اعمال مبدأ االستقاللية هذا أن النيابة العامة ليست حالة
تلقيها الشكاية من المتضرر أن تقوم بإعطاء أوامرها لتحريك الدعوى
العمومية ،ومن ثم ممارستها الحقا وذلك تطبيقا لمبدأ مالءمة المتابعة
والذي يجيز للنيابة العامة وذلك في اطار سلطتها التقديرية أن تتابع أو
ال تتابع المشتكي به
49.
• تنص الفقرة 2من المادة 94على انه (:يمكن ...إما للنيابة العامة...أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني ،وهذا ما يفهم من
مقتضيات المواد 40و 49م ج التي تنص على النيابة العامة تتلقى
المحاضر والشكايات والوشايات وتتخذ بشأنها ما تراه مالئما»
• كما أن استقاللية النيابة العامة اتجاه المواقف التي قد يقدم على اتخاذها
الضحية او المطالب بالحق المدني ال يعني قطعا أن النيابة العامة
ملزمة بتبنيها فاذا قام الضحية بإجراء الصلح مع المتهم فان هذا
الصلح ليس من شأنه منع النيابة من تحريك الدعوى العمومية
وممارستها واستعمال طرق الطعن حالة وقوع الصلح بعد صدور
الحكم الجنائي
50.
تابع• بل إن عدم اقدام الضحية العتبارات خاصة به كاإلهمال أو خوفه من
بطش وانتقام المتهم على تقديم شكايته للنيابة العامة ال يمنع القانون
هذه االخيرة من تحريكها ما لم ينص القانون على تقديم الشكاية كشرط
قانوني للمتابعة « 492ق ج على سبيل المثال»
51.
ثانيا :استقاللية النيابة العامة اتجاه قاضي التحقيق• إن استقاللية سلطة المتابعة عن سلطة التحقيق تبدو جلية من خالل
مقتضيات قانون المسطرة الجنائية على سبيل المثال( المواد 87
ومايليها»
• وهكذا اليجوز خارج حاالت توصله بملتمس بإجراء تحقيق ان يضع
يده تلقائيا على القضايا الجنائية من اجل الشروع في التحقيق فيها ،
ويحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل امر قضائي
يصدره قاضي التحقيق المادة 222باستثناء االوامر الصادرة بإجراء
خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196
52.
ثالثا :استقاللية النيابة العامة اتجاه القضاء الجالس• تقوم االنظمة الجنائية الحديثة على مبدأ استقالل سلطة المتابعة عن
سلطة الحكم وذلك توخيا لنزاهة وحياد األحكام وتحقيقا للعدالة الجنائية
من زاوية حياد قضاة الحكم وعدم مجاراتهم لمطالب زمالئهم قضاة
النيابة العامة
• وتحقيقا لهذه االستقاللية ال يتعين على قضاة الحكم توجيه األوامر
والتعليمات لقضاة النيابة العامة وهو األمر الذي ال يجوز لقضاة النيابة
العامة القيام به كما ال يستطيع هؤالء أن يوجهوا وال حتى مجرد
مالحظات قد تنطوي أو تكشف عن تقييم لموقفها.
• ومن مظاهر هذه االستقاللية بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة :
53.
• ال يمكن لقضاء الحكم ان يقوم بوضع يده من تلقاء نفسه على الجرائمللبث فيها ومعاقبة المتهم ،مالم تقم النيابة العامة بإحالة الملف على
قضاء الحكم وذلك احتراما لالختصاصات المسطرية الموكولة بنص
خاص لكل سلطة وهذا ما يترتب عنه ان النيابة العامة حرة في ان
تحيل اوال تحيل ملف نازلة ما على قضاء الحكم وبكل استقاللية وذلك
كتطبيق لمبدا مالءمة المتابعة.
54.
المطلب الثاني :الصفات المميزة للنيابة العامة•
•
•
•
إن النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى الجنائية يترتب عليه
اتصاف جهاز النيابة العامة بثالث صفات مميزة اضافية هي:
عدم امكانية تجريحها
عدم مسؤوليتها
وعدم التزامها بمطالبها.
55.
الفقرة األولى :عدم امكانية تجريح النيابة العامة• إن األساس القانوني الذي بموجبه يمنع سلوك مسطرة تجريح النيابة
العامة وذلك على غرار قضاة االحكام (المواد 273ومايليها)يعود
أساسا إلى كون النيابة العامة تعتبر خصما .
• ومن الطبيعي أن الخصم ال يمكن تجريحه اضافة الى اعتبارات اخرى
من ضمنها ان النيابة العامة تمثل المجتمع وتدافع عنه ،بل يعتبر من
صميم وظائفها محاولة اقناع المحكمة بثبوت االفعال المنسوبة الى
المتهم وعليها أن تعمل بناء عليه على تقديم الحجج ووسائل االثبات
وكل ما من شانه أن يدعم وجهة نظرها فهي في نهاية المطاف خصم
شريف
56.
تابع• ويمكن تعريف التجريح بأنه الطعن في صالحية القاضي المرفوعة
أمامه الدعوى للبث فيها بتجرد وبدون محاباة وعليه فان التجريح يتم
عندما تكون هناك مضنة ألن يحصل للقاضي أو زوجه أو أحد أقاربه
فائدة من الحكم .وبعبارة أوضح عندما يخشى أن يصدر من القاضي
تحيز الى بعض االطراف « المادة 273ق م ج»
• وحق تجريح أحد القضاة مخول للمتهم ،المسؤول المدني ،والمطالب
بالحق المدني « المادة 278م ج»وتتم مسطرة التجريح كتابة بحيث
توجه مذكرة التجريح الى السيد الرئيس االول لمحكمة االستئناف اذا
كانت مسطرة التجريح موجهة ضد احد قضاة محكمة االستئناف
وتوجه خالفا لذلك اذا ماكانت مسطرة التجريح موجهة ضد قضاة
محكمة
57.
تابع• النقض أو الرئيس األول لمحكمة االستئناف الى السيد الرئيس األول
لمحكمة النقض «المادة 275و 283مثال»
• وبخصوص قضاة النيابة العامة تنص المادة 274م ج على أنه
«اليمكن تجريح قضاة النيابة العامة وبالنظر لوضوح النص يمكن
القول ان قضاة النيابة اليمكن تجريحهم على االطالق كطرف ايجابي
واصلي في الدعوى العمومية
• ولكن يمكن قبول ممارسة مسطرة التجريح في مواجهتهم اذا كانت
النيابة العامة طرفا منظما في القضايا المدنية
58.
الفقرة الثانية :عدم امكانية مساءلة النيابة العامة• إن أساس عدم مساءلة أعضاء النيابة العامة وتحميلهم مسؤولية أداء
تعويض للمتهم حالة حصول هذا األخير على حكم يقضي ببراءته
عن األفعال المنسوبة اليه ،وذلك عن مجمل األضرار الالحقة به
جراء قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها ،تكمن
في كون هؤالء هم موظفون رسميون يقدمون خدمة عامة للدولة
وللمجتمع وبذلك فهم ال يهدفون تحقيق منافع شخصية او ذاتية .
• ولهذا كان من الطبيعي جدا أن يعترف لقضاة النيابة العامة بقسط من
الحرية في أداء مهامهم ،بل ضرورة توفير نوع من الحماية والحصانة
القانونية لهم حالة ارتكابهم خطأ وذلك أثناء مزاولتهم لمهامهم
59.
تابع•
•
•
•
وقياسا على ذلك فان قضاة النيابة العامة غير مسؤولين قانونيين عما
يقولونه في اطار ملتمساتهم او مرافعاتهم الشفوية في حق المتهم ووصفه
بنعوت معينة وحتى لو كان فيه نوع من القدح في حقه
كما ان الفقه يجمع على تمتيع النيابة العامة بنوع من الحصانة القانونية
لئال يقعوا تحت طائلة الخوف من المسؤولية القانونية واحتمال اثارتها
في مواجهتهم وهو ما من شانه ان ينتج نوعا من التخوف والتهيب ،بل
نوع من العجز في ممارسة هذه الصالحيات
وهذا هو االساس الفلسفي لمبدا عدم امكانية مساءلة قضاة النيابة العامة .
ولكن هذا اليعني بالمرة عدم امكانية مخاصمتهم ومساءلتهم عن اخطائهم
الفادحة والجسيمة خاصة اذا كانت ناتجة عن غش او تدليس وذلك في
اطار دعوى مخاصمة قضاة النيابة العامة « المادة 266م ج )كما يمكن
مساءلته عن نفس االفعال في اطار تأديبي
60.
الفقرة الثالثة :امكانية تراجع النيابة العامة عنمطالبها
•
•
•
•
يرتبط مبدأ امكانية تراجع النيابة العامة عن مطالبها بمبدأ عدم
مسؤولية النيابة العامة ،بل يمكن أن يعتبر الوجه االخر له وذلك
إلتاحة الفرصة تفاديا للتمادي في الخطأ المرتكب
إن عدم تقييد النيابة العامة بمواقفها واعطائها امكانية تراجعها
عن المطالب المقدمة في اطار ملتمساتها سيمكنها من تدارك
كل األخطاء التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها مثال:
كأن تتقدم النيابة العامة في ملتمساتها الكتابية بطلب مؤاخذة
المتهم عن المنسوب اليه تم تكتشف الحقا أنها أخطأت في تقدير
الحجج أو ظهور أدلة جديدة تؤكد براءة المتهم من تلك األفعال
االجرامية والتي من أجلها تمت متابعته
61.
تابع• ولهذه االعتبارات يمكن للنيابة العامة ان تتراجع عن مطالبها القاضية
بإدانة المتهم والمطالبة خالفا لذلك بتبرئة ساحته واخالء سبيله وهو ما
يمكن استخالصه من المادة 38م ج وغيرها
• ويمكن في اطار تراجع النيابة العامة عن مطالبها ان تقوم بالطعن في
الحكم القضائي حتى وان استجاب لمطالبها وجاء موافقا لها ،اذا ما
تبين لها انها أخطأت بتقديم تلك المطالب وبالتبعية الحكم الخاطئ الذي
استجاب لهذه المطالب