Похожие презентации:
مدونة السير على الطرق (1)
1.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مدونةالسيرعلى الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11أغسطس 6112
مديرية التشريع
2.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القانون رقم 56.15المتعلق بمدونة السير على الطرق
1
كما تم تعديله:
القانون رقم 11.611الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 161.61..بتاريخ 11
شوال 11( 1111يوليو )6.1.؛ الجريدة الرسمية عدد .14.بتاريخ 1ذو القعدة
11( 1111أغسطس )6.1.ص 651.5
-1الجريدة الرسمية عدد 5161بتاريخ 1ربيع األخر 65( 1111مارس ،)6.1.ص 661.1
-2-
3.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
ظهير شريف رقم 1.11.11صادر في 62من صفر 11( 1341
فبراير )6111بتنفيذ القانون رقم 56.15المتعلق بمدونة السير
على الطرق
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور وال سيما الفصلين 6.و 51منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم 566.5المتعلق
بمدونة السير على الطرق ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين6
وحرر بطنجة في 6.من صفر 11( 1111فبراير 6)6.1.
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عباس الفاسي6
-3-
4.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
قانون رقم 56.15يتعلق بمدونة السير على الطرق
القسم األول :رخصة السياقة
الباب األول :إلزامية رخصة السياقة
المادة 1
ال يجوز ألي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق
العمومية مالم يكن حاصال على رخصة للسياقة سارية الصالحية ومسلمة من قبل اإلدارة،
تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها6
المادة 6
استثناء من أحكام المادة األولى أعاله:
-1يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا ،داخل التراب الوطني ،خالل مدة
أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب ،بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج
سارية الصالحية؛
-6يجوز للسائقين من جنسية أجنبية ،أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم
بالخارج سارية الصالحية ،لكن فقط ،خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة
بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة األجانب
بالمملكة المغربية6
2
المادة 4
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج ،بعد انصرام المدة
المشار إليها في المادة السابقة ،أن يتقدموا المتحانات الحصول على رخصة السياقة
المغربية ،أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية6
-2أنظر المادتين 4و 11من المرسوم رقم 661.6111الصادر في 6.من شوال 64( 1111سبتمبر )6.1.
بتطبيق أحكام القانون رقم 566.5المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد
5111بتاريخ 61شوال 1. ( 1111سبتمبر ،)6.1.ص 61111
المادة 9
"يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 1من القانون رقم 566.5السالف
الذكر6
تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية
تحدد مدتها كما يلي:
في سنتين ،إذا كانت مدة صالحية رخصة السياقة األجنبية تعادل أو تفوق سنتين ؛ في المدة الباقية من صالحية رخصة السياقة األجنبية إذا كانت صالحية هذه األخيرة تقل عن سنتين6تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد الفترة االختبارية"6
المادة 11
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تبديل رخصة السياقة األجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية
المنصوص عليه في المادة 1من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-4-
5.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يمكن للمغاربة واألجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها
بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة ،تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية
وفق الشروط المحددة بمقتضى االتفاق المذكور6
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة
المغربية مقابل رخصتها الوطنية ،تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط
التي تحددها اإلدارة6
يمكن للمغاربة ،القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب ،تبديل سنداتهم
مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل اإلدارة6
المادة 3
في حالة السير الدولي ووفقا لالتفاقية الدولية للسير على الطرق ،تسلم الهيئات المؤهلة
لذلك من قبل اإلدارة ،رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص6
يجو ز للسائقين من جنسية أجنبية ،الحاصلين على رخصة دولية للسياقة ،السياقة على
التراب الوطني خالل مدة صالحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في
البند 6من المادة 6أعاله63
المادة 5
استثناء من أحكام المادة األولى أعاله ،يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة
السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها ،من أجل سياقة المركبات العسكرية:
-1أن يسوقوا ،على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من
قبل السلطة العسكرية المختصة ،شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية؛
-6أن يقوموا بتبديل اإلجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف ،مسلمة من قبل
اإلدارة المدنية ،وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي ،دون اجتياز االختبارين المشار إليهما
-3أنظر المادتين 11و 1.من المرسوم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 13
"تعد رخصة السياقة الدولية المسلمة تطبيقا للفقرة األولى من المادة 1من القانون رقم 566.5السالف الذكر وفق
النموذج الوارد في الملحق رقم 1من االتفاقية الدولية للسير على الطرق المبرمة في فيينا بتاريخ 1نوفمبر
614.1
تسلم رخصة السياقة الدولية إلى طالبها بناء على رخصة سياقة مغربية سارية الصالحية ،من قبل الهيئات المشار
إليها في الفقرة األولى من المادة 1من القانون رقم 566.5السالف الذكر والمؤهلة لهذا الغرض من قبل وزير
التجهيز والنقل6
ال تصلح رخصة السياقة الدولية المذكورة للسياقة في المغرب"6
المادة 12
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تأهيل الهيئات المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 1من
القانون رقم 566.5السالف الذكر وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة السياقة الدولية"6
-5-
6.
وزارة العدلالمملكة المغربية
مديرية التشريع
في المادة 11أسفله شريطة استيفائهم الشروط المحددة في البندين 1و 6من المادة 11
أسفله.4
المادة 2
ال يجوز ألي كان سياقة مركبة فالحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو
أريبة لألشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك ،على الطريق العمومية ،مالم يكن
حاصال على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة األولى أعاله6
الباب الثاني :أصناف رخصة السياقة
المادة 1
5
يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها6
أصناف رخصة السياقة هي" :أم" ) (AMو "أ ) A 1 ) "1و"أ" ) (Aو "ب"( )Bو
"ج" ))Cو "د" ( )Dو "هـ (ب) " () )E(Bو "هـ (ج) " (( )E(Cو "هـ (د) " ((6)E)D
وتسمح هذه األصناف بسياقة المركبات التالية:
"صنف "أم" (:)AM
دراجة بمحرك؛ دراجة رباعية العجالت خفيفة بمحرك6صنف "أ:) A1( "1
-4تم تغيير وتتميم البند 6من المادة 5أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 11.611الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 161.61..بتاريخ 11شوال 11( 1111يوليو )6.1.؛ الجريدة الرسمية عدد .14.
بتاريخ 1ذو القعدة 11( 1111أغسطس )6.1.ص 651.5
-5تم تغيير وتتميم المادة 1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 112.13السالف الذكر على ما يلي:"تدخل أحكام المادة 1من القانون رقم 56.15المتعلقة بمدونة السير على الطرق ،كما تم
تغييرها بموجب هذا القانون ،حيز التنفيذ ،فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجالت
خفيفة بمحرك والدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك ،وفق
الكيفيات واآلجال التي تحددها اإلدارة.
تخول رخصة السياقة من الصنف «أ (A1)»1المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك.
تخول رخصة السياقة من الصنف «أ») (Aالمسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
الحق في سياقة الدراجات ثالثية العجالت بمحرك".
-6-
7.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الدراجات النارية الخفيفة6
صنف "أ" (:)A
الدراجات النارية6
صنف "ب" (:)B
السيارات المعدة لنقل األشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية
مقاعد للجلوس على األكثر؛
السيارات المعدة لنقل البضائع والتي ال يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به
محملة ) 15..(PTCكيلوغرام؛
المركبات الفالحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات
األشغال العمومية ذات محرك واألريبات الخاصة ذات محرك ،التي ال يتجاوز
وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 15..كيلوغرام ،وذلك عند سيرها على
الطريق العمومية؛
الدراجات ثالثية العجالت بمحرك؛
الدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك؛
الدراجات رباعية العجالت ثقيلة بمحرك.
باستثناء الدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك
والدراجات رباعية العجالت ثقيلة بمحرك،يجوزأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة
ال يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة 15.كيلوغراما ،أو بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي
المأذون به محملة 15.كيلوغراما ،شريطة أن ال يتجاوز الوزن اإلجمالي مع الحمولة
للمركبة الجارة والمقطورة معا 15..كيلوغرام أو أن ال يتجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به
للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة6
صنف "ج" (:)C
السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة 15..كيلوغرام؛ المركبات الفالحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات األشغالالعمومية ذات محرك واألريبات الخاصة ذات محرك ،التي يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون
به محملة ) 15.. (PTCكيلوغرام ،وذلك عند سيرها على الطريق العمومية6
ويجوز ربط ال مركبات من هذا الصنف بمقطورة ال يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به
محملة 15.كيلوغراما6
صنف "د" (:)D
السيارات المعدة لنقل األشخاص والمحتوية ،عالوة على مقعد السائق ،على أكثر من
ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق6
ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة ال يتجاوز وزنها اإلجمالي
المأذون به محملة 15.كيلوغراما6
صنف "هـ (ب)" ((:)E)B
المركبات من الصنف "ب" ( )Bالمقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة
15.كيلوغراما ،وذلك إذا كان الوزن اإلجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة
-7-
8.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن اإلجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة
وللمقطورة معا يتجاوز 15..كيلوغرام6
صنف "هـ(ج)"((:)E) )C
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف
"ج" ( )Cومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة 15.كيلوغراما.
صنف "هـ(د) " ((:)E)D
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف
"د" ) )Dومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة 15.كيلوغراما.
إذا كانت المركبات من صنف"أم" ) (AMو"أ ) A 1(" 1و"أ" ((Aو"ب" ))B
مهيأة خصيصا لألشخاص المعاقين ،تجب اإلشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية
برموز تحددها اإلدارة66
-6أنظر المواد األولى و 5و 61من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة األولى
"يجب على كل شخص تتوفر فيـه الشروط المحددة في الـمادة 11من القـانون رقم 566.5المشار إليه أعاله
والراغب في التقدم الجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد األصناف المشار إليها في المادة 1من
القانون المذكور ،أن يتقدم بطلب ترشحه مرفقا بملف ،ويحدد نموذج الطلب والملف ومضمونهما بقرار لوزير
التجهيز والنقل6
غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح المتحان رخصة السياقة من صنف " أ ) A1( "1شخصا قاصرا يتراوح
سنه بين 1.وأقل من 11سنة ،فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي 6ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة
على ترشيده"6
المادة 5
" يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني ال يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من أحد األصناف المشار إليها
في الفقرة األخيرة من المادة 1من القانون رقم 566.5السالف الذكر والتي تحتاج إلى تهيئة خاصة ،اجتياز
االختبار التطبيقي من أجل الحصول على رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة6
تطبيقا للمادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب تهيئة المركبة المذكورة وفق التعليمات المضمنة في
الشهادة الطبية6
تخضع المركبة لمصادقة جديدة وفق أحكام المادة 51من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تقوم بها المصلحة
المكلفة بالمصادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل 6وإذا كانت المركبة مطابقة ،تسلم هذه المصلحة
للشخص المعني سندا للمصادقة يلحق بملف الترشح من أجل الحصول على رخصة السياقة وتوجه نسخة منه إلى
المصلحة المختصة المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل المركبة المعنية6
يجب على المترشح الذي يستعمل مركبته الخاصة من أجل اجتياز االختبار التطبيقي أن يدلي بعقد تأمين خاص
يغطي المخاطر والحوادث التي قد تلحقها المركبة المذكورة بالمترشح نفسه أو بالعون الممتحن أو باألشخاص
اآلخرين أو بالممتلكات ،أثناء اجتياز المترشح لالمتحان المذكور"6
المادة 61
" تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة:
قائمة األمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطالع رأي المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية ،المنصوصعليها في الفقرة األولى من المادة 16من القانون رقم 566.5السالف الذكر؛
القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة ،المنصوص عليها في الفقرةالثالثة من المادة 16من القانون رقم 566.5السالف الذكر؛
حاالت العجز البدني التي ال تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر؛
-8-
9.
المملكة المغربيةوزارة العدل
المادة 8
مديرية التشريع
7
ال يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إال بسياقة صنف المركبات المقابل له
فقط كما هو مقرر في المادة 1أعاله6
غير أن:
-1رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)"(( )E)Cأو "هـ (د) " (( ،(E(Dتقبل أيضا
بالنسبة للصنف "هـ (ب)"(( ،)E (Bشريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصال على
رخصة السياقة من الصنف "ب")(B؛
-6رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)" (( ،)E)Cتقبل أيضا بالنسبة للصنف "هـ (د)
(( ،)E)Dشريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصال على رخصة السياقة من الصنف "د"
)6(D
-1رخصة السياقة من الصنف "أ" ( )Aتقبل أيضا بالنسبة للصنف "أ)A1("1
و"أم")(AM؛
-3رخصة السياقة من الصنف "ب" ) (Bأو من الصنف "أ (A1) "1تقبل أيضا
بالنسبة للصنف "أم" ):(AM
مع مراعاة أحكام المادة 1.4بعده ،تخول رخصة السياقة من الصنف "ي"()J
المسلمة قبلتاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف "أ"I
)6)AI
المادة 9
يجب اإلدالء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى األعوان المكلفين بمراقبة
تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،كلما طلبوا ذلك6
قائمة األمراض وحاالت العجز المشار إليها في 1من الفقرة األولى من المادة 15من القانون رقم 566.5السالف الذكر؛
موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحصالمضاد؛
الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو األجهزة الخاصة التي يجب اإلشارة إليها فيرخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة 1من القانون المشار إليه أعاله رقم "6566.5
أنظر القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 6.51611صادر في 11من شوال 1116( 1.سبتمبر )6.11بتطبيق المادة 61من المرسوم رقم 661.6111الصادر في 6.من شوال 64( 1111
سبتمبر )6.1.بتطبيق أحكام القانون رقم 566.5المتعلق بمدونة السير على الطرق ،بشأن رخصة السياقة؛
الجريدة الرسمية عدد 5411بتاريخ 66ذو القعدة 6.( 1116أكتوبر ،)6.11ص ،5114كما تم تغييره
وتتميمه6
-7تم تغيير وتتميم المادة 1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-9-
10.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب الثالث :شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع :1أحكام عامة
المادة 11
8
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:
-1الختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على األحكام التشريعية والتنظيمية في
مجال سياقة المركبات ذات محرك وسالمة السير الطرقي9؛
-6الختبار 10في مراقبة القدراتوالسلوكاتالمرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك،
الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز األخطار الناتجة عن السير وتقدير
جسامتها ،والتحكم في مركبته واحترام األحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي
واكتشاف العيوب التقنية األكثر أهمية والمساهمة في سالمة كافة مستعملي الطريق
العمومية611
-8تم تغيير وتتميم المادة 1.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ، 11.611السالف الذكر6
-9أنظر المادة 3من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 4
"يجري االختبار المنصوص عليه في 1من المادة 1.من القانون رقم 566.5السالف الذكر المسمى " االختبار
النظري" في هذا المرسوم ،بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل 6ويجرى هذا
االختبار تحت مراقبة مشرف يعينه وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
يجوز للمترشح ،حسب اختياره ،اجتياز االختبار النظري سواء باللغة العربية أو بالدارجة المغربية أو باألمازيغية
أو باللغة الفرنسية 6وفي حالة عدم معرفة المترشح باللغات المذكورة ،يجوز له اجتياز االختبار النظري بمساعدة
مترجم محلف على نفقته ،وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بمقرر لوزير التجهيز والنقل ،عند اإلقتضاء.
يجوز للمترشح األصم أو األبكم القادر على السياقة أن يجتاز االختبار النظري بمساعدة مترجم في لغة اإلشارة
على نفقته.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل مواضيع االختبار النظري وكيفيات تقييم المترشحين ،حسب كل صنف من
أصناف رخصة السياقة"6
-10أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر.
المادة 3
" يجرى االختبار المنصوص عليه في 6من المادة 1.من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،المسمى "االختبار
التطبيقي" في هذا المرسوم ،بواسطة مركبات تتوفر فيها الخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل 6ويجرى
هذا االختبار تحت مراقبة أعوان ممتحنين يعينهم وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض6
تحدد مواضيع االختبار التطبيقي وكيفيات تقييم المترشحين حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة بقرار
لوزير التجهيز والنقل"6
-11أنظر المادتين األولى و 11من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 48
" يتم الحصول على صنف جديد من أصناف رخص السياقة وفق أحكام المادة 11من القانون المشار إليه أعاله
رقم 6566.5
يشترط في األشخاص الحاصلين على رخصة سياقة من صنف"ج" ( )Cأو "د" ( )Dالمسلمة قبل دخول القانون
المشار إليه أعاله رقم 566.5حيز التنفيذ ،والراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف "د" ( )Dأو
"ج" ( )Cما يلي:
-التوفر على رخصة سياقة من صنف "ب" ( )Bمنذ ما ال يقل عن سنتين؛
- 10 -
11.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يعفى من االختبارات المشار إليها في 6أعاله ،المترشحون الجتياز امتحان الحصول
على رخصة سياقة من صنف "أم" ).(AM
المادة 11
12
ال يجوز ألي كان أن يتقدم الجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف
المركبات ،إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية:
-1أن ال تقل سنه عن:
13سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أم" )(AM؛ 1. سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أ (AI)"I؛
11 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أ" ) )Aوالصنف
"ب") )Bوالصنف "هـ (ب)" (( )E)B؛
61 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "ج" ) )Cو "د" ((D
و"هـ"(ج)" (( )E)Cو"هـ (د) (( 6)E)Dويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما
يتعلق األمر بسياقة مركبة من الصنف "ب") (Bمخصصة لمصلحة للنقل
الجماعي لألشخاص؛
-6أن يكون أهال بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة
السياقة6وتثبت هذه األهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 6بعده؛
-1أن يثبت خضوعه ،بالنسبة لألصناف "ج" ( )Cو"د" ( )Dو"هـ(ج)" )()E)C
و"هـ (د)" (( ،)E )Dلتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص
لها لهذا الغرض؛
أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات
المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 651أدناه؛
-1أن يكون حاصال على:
رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية من صنف "ب" ( )Bوأال يقل
رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة ،للحصول على
رخصة السياقة من الصنفين "ج" ( )Cو" د"()D؛
رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية من صنف "ب" ( )Bوأال يقل
رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة ،للحصول على
رخصة السياقة من الصنف "هـ (د) "(()E)D؛
رخصة السياقة من الصنف "ج" ()Cللحصول على رخصة السياقة من
الصنف "هـ (ج) "(()E)C؛
رخصة السياقة من الصنف "د" ( )Dللحصول على رخصة السياقة من
الصنف "هـ (د) "((6)E)D
التوفر على رصيد من النقط ال يقل عن 16نقطة"6 -12تم تغيير وتتميم المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 11 -
12.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الفرع :6األهلية البدنية والعقلية
المادة 16
يخضع وجوبا كل مترشح الختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص
طبي مسبق ،الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على
الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد األمراض التي تمنع
السياقة والمحددة قائمتها من قبل اإلدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية6
يتم تحيين قائمة األمراض التي تمنع السياقة كل ثالث سنوات بعد استشارة المجلس
الوطني لهيئة األطباء الوطنية6
تحدد اإلدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي
يرغب المترشح في الحصول عليها6
يدل ي المعني باألمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه
الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة6
المادة 14
إذا كان المترشح الختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني
ال يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك ،أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو
بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبيةأو هما معا ،من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي
أجرى الفحص الطبي6
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى األجهزة الخاصة6
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة األخيرة من المادة 1أعاله6
المادة 13
13
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر
سنوات.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين ،بالنسبة للحاصلين على رخصة
السياقة ،الذين تتجاوز أعمارهم 25سنة614
-13تم نسخ وتعويض المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-14أنظر المواد 11و 11و 11من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 11
" يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة 11من القانون المشار إليه أعاله رقم 566.5أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد
للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته ،بغية تحيين الجذاذية الوطنية
لرخصة السياقة والحامل اإللكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به"6
المادة 18
" تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر
إلى غاية تاريخ بلوغ سن .5سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم 55سنة فأكثر"6
المادة 31
- 12 -
13.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يجب على األشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من األصناف «ب» ( )Bو«ه
(ب)» (() E )Bو »ج« ( )Cو «ه (ج)» (( )E)Cو «د» ( )Dو»ه (د)» (()E)Dعند
سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي لألشخاص المطابقة لهذه
األصناف ،إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين.
غير أنه يمكن لألطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 61بعده ،أن يأمروا
بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعاله إذا كانت حالته
الصحية تدعو إلى ذلك.
المادة 15
عالوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 16و 11أعاله:
-1يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز
منصوص عليه في قائمة تضعها اإلدارة ،15بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة األطباء
الوطنية ،وذلك داخل أجل ثالثين يوما الموالية لإلصابة بالمرض أو العجز؛
-6يخضع لفحص طبي ،بأمر من اإلدارة ،كل شخص حاصل على رخصة سياقة
تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي6
يجب على الطبيب الذي عاين اإلصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا اإلدارة التي
تقوم في أجل ثالثين يوما باستدعاء المعني باألمر ،من أجل الفحص الطبي اإلجباري6
يجب كذلك أن يقوم بإخبار اإلدارة ،بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي مالئم داخل
أجل ال يزيد على شهر واحد يبتدئ من تا ريخ الفحص الطبي المذكور ،كل شخص حاصل
على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو
العقلية ،أو تعرض ألي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات6
المادة 12
تجرى الفحوص الطبية اإلجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء 16من
ا لقطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 61
" يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة االختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل
المعلومات بكيفية إلكترونية ،القيام بالفحص الطبي الدوري اإلجباري األول ،المشار إليه في الفقرة األولى من
المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة
التاسعة ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ6
يجب على األشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم .5سنة بأكثر من ثالثة أشهر ،في
فاتح أكتوبر ، 6.1.القيام بالفحص الطبي الدوري اإلجباري األول المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 11من
القانون رقم 566.5السالف الذكر داخل أجل أقصاه 1أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز
التنفيذ"6
-15أنظر المادتين 14و 61من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 19
" يراد بمصطلح "اإلدارة" المنصوص عليه في 6من الفقرة األولى وفي الفقرتين 6و 1من المادة 15وفي المواد
11و 14و 6.من القانون رقم 566.5السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل6
يراد بمصطلح " اإلدارة " المنصوص عليه في المادة 61من القانون رقم 566.5السالف الذكر وزارة الصحة"6
-16أنظر المادة 6.من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 61
- 13 -
14.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
بعده6ويقوم عند االقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص
الالزم إجراؤه6
المادة 11
17
يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين 16و 13أعاله ،شهادة
إلى المعني باأل مر لدإدالء بها إلى اإلدارة المختصة ،تثبت أنه قادر على السياقة ،أو قادر
على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18بعده ،أو أنه غير قادر على
السياقة.
تحتفظ اإلدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة
السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة األصلية إلى المعني باألمر
قصد اإلدالء بها ألعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص ،ما لم
يتم وضع نظام آلي يسمح لألعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص
الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة.
المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي ،طبقا ألحكامالمادة 15أعاله ،إلى اإلدارة
المختصة ،نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني باألمر والتي تثبت:19
-1إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة االستمرار في استعمال رخصته ،شريطة
الخضوع ،إن اقتضى الحال ،لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه؛
-6وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة االستمرار في استعمال رخصته ،لكن مع
مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة ،وعند االقتضاء ،داخل أجل محدد؛
-1وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة مالئمة للمركبة أو
حمل أو استعمال السائق آللة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين ،أو هما معا؛
-1وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية6
18
" تحدد بقرار لوزير الصحة شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد األطباء واألطباء أعضاء اللجنة الطبية لالستئناف
المنصوص عليهم في المادتين 1.و 14من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
أنظر كذلك قرار لوزيرة الصحة رقم 1411611الصادر في 1.من شعبان ( 1116فاتح أغسطس )6.11بتطبيق المادة 6.من المرسوم رقم 661.6111الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 566.5المتعلق بمدونة السير
على الطرق ،بشأن رخصة السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد 5411بتاريخ 66ذو القعدة 6.( 1116أكتوبر
،)6.11ص 65111
-17تم نسخ وتعويض المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ، 11.611السالف الذكر6
-18أنظر المادة 14من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 19
" يراد بمصطلح "اإلدارة" المنصوص عليه في 6من الفقرة األولى وفي الفقرتين 6و 1من المادة 15وفي
المواد 11و 14و 6.من القانون رقم 566.5السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل6
يراد بمصطلح " اإلدارة " المنصوص عليه في المادة 61من القانون رقم 566.5السالف الذكر وزارة الصحة"6
-19تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
- 14 -
15.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تسلم في الحاالت المنصوص عليها في البندين 6و 1من هذه المادة ،رخصة سياقة
جديدة مقابل الرخصة القديمة ،تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة ،أو هما معا ،دون
حاجة الجتياز المعني باألمر المتحان جديد للحصول على رخصة السياقة6
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 1من هذه المادة6
غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من
المركبات ،فإن السحب أو اإللغاء ال يطبق إال على الصنف أو األصناف المعنية6
المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو اإلدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة
الطبية ،يخضع المعني باألمر ،بطلب منه أو بطلب من اإلدارة ،لفحص طبي مضاد تجريه
لجنة طبية لالستئناف تتكون وفق أحكام المادة 61بعده6
ال يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع االستئناف أن يكون عضوا
في اللجنة الطبية لالستئناف6
المادة 61
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو اإلدارة في استنتاجات اللجنة الطبية لالستئناف،
يخضع المعني باألمر ،بطلب منه أو بطلب من اإلدارة ،لفحص طبي مضاد يجريه طبيب
خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة االبتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه
صاحب الرخصة6
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 111من القانون
المتعلق بالمسطرة المدنية620
المادة 61
تعتمد اإلدارة األطباء واألطباء أعضاء اللجنة الطبية لالستئناف المشار إليهم في
المادتين 1.و 14أعاله ،المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع،
إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة ومالئمة تحدد اإلدارة الئحتها بعد
استطالع رأي المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية وتنشر هذه الالئحة بالجريدة الرسمية
وتبلغها للمجلس المذكور6
تخضع الالئحة المعتمدة من طرف اإلدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك6
تحدد اإلدارة األتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية اإلجبارية المنصوص عليها
في هذا الفرع ،بعد استطالع رأي المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية والهيئات المهنية
المعنية6
-20أنظر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 16116111بتاريخ 11رمضان 61( 1141شتنبر )1411
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ،الجريدة الرسمية عدد 161.مكرر بتاريخ 11رمضان 1.( 1141
شتنبر ،)1411ص ،6111كما تم تغييره وتتميمه6
- 15 -
16.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب الرابع :تخصيص النقط لرخصة السياقة
الفرع :1أحكام عامة
المادة 66
يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة 6ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين
صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية
والجزافية في الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه6
يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون6
تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها6
الفرع :6رخصة السياقة للفترة االختبارية
المادة 64
21
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح االختبارات المشار إليها في المادة 11أعاله ،على
رخصة السياقة صالحة للصنف أو األصناف المعنية بهذه االختبارات.
يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من األصناف «أ (A1(«»1و «أ»)(A
و «ب» ( )Bلفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة من األصناف السالفة الذكر خالل الفترة االختبارية رصيد
من 61نقطة.
المادة 63
22
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص
لرخصة السياقة خالل الفترة االختبارية.
ال يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز االختبارات مرة أخرى ألجل الحصول على
رخصة سياقة جديدة ،إال بعد مضي ستة ( )2أشهر على االقل من تاريخ تسليم رخصة
السياقة الملغاة الخاصة به للعون محرر المحضر أو لدإدارة وخضوعه لدورة في التربية
على السالمة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة ،يخصص لها رصيد من عشرين ()61
نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.
-21تم نسخ وتعويض المادة 61أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-22تم نسخ وتعويض المادة 61أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 16 -
17.
المملكة المغربيةوزارة العدل
المادة 65
مديرية التشريع
23
المادة 62
يجب على صاحب رخصة السياقة ،الذي فقد خالل الفترة االختبارية أكثر من ثلثي
النقط المخصصة للرخصة المذكورة ،24أن يخضع لدورة 25في التربية على السالمة الطرقية
تحدد كيفياتها من قبل اإلدارة6
الفرع :4رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية
المادة 61
26
عند انتهاء الفترة االختبارية المنصوص عليها في المادة 64أعاله،ومع مراعاة أحكام
المادة 6.أعاله ،يخصص لرخصة السياقة الرصيد األقصى المحدد في ثالثين ( )41نقطة.
الفرع :3خصم النقط واسترجاعها
المادة 68
يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة ،بأداء
غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي باإلدانة حاز قوة الشيء المقضي به6
يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب
المخالفة ويترتب عليها ،بقوة القانون ،تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة
المعترف بها6
-23تم نسخ المادة 65أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-24أنظر المادتين األولى و 61من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 63
" طبقا ألحكام المادة 6.من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصيد من النقط
المخصصة لرخصة السياقة للفترة االختبارية ،يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة ،بواسطة رسالة
عادية ،بان تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة االختبارية مرتبط بالخضوع اإللزامي لدورة في التربية
على السالمة الطرقية6
يحدد نموذج الرسالة السالفة الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-25أنظر المادة األولى من المرسوم رقم 661.611.الصادر في 6.من شوال 64( 1111سبتمبر )6.1.
بتطبيق أحكام القانون رقم 566.5المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السالمة الطرقية؛ الجريدة
الرسمية عدد 5111بتاريخ 61من شوال 1.( 1111سبتمبر ،)6.1.ص ،1161كما تم تغييره وتتميمه6
المادة األولى
" تنظم دورات التربية على السالمة الطرقية المشار إليها في المواد 6.و 11و ( 11الفقرة األولى) و ( 15الفقرة
الثانية) من القانون رقم 566.5المشار إليه أعاله في شكل تداريب6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يكون مطابقا لها هذا
التنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين 6.و( 611الفقرة الثانية) من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-26تم تغيير وتتميم المادة 61أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 17 -
18.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني
باألمر6
المادة 69
يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة6
المادة 41
27
يتم إخبار المعني باألمر ،عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط
قد سجلت عليه ،بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط6
28
توجه اإلدارة للمعني باألمر رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم ،تتضمن هذه
البيانات وما بقي في رصيده من النقط مع مراعاة المخالفات األخرى التي يكون قد ارتكبها
المخالف ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وذلك بالنسبة للحاالت
التالية:
عند الخصم األول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة؛ عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصصلرخصة السياقة ؛
عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان ،خالل الفترة االختبارية ،أكثر من ثلثي النقطالمخصصة لرخصة السياقة خالل هذه الفترة.
المادة 41
29
إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر
وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط ،يقوم العون محرر المحضر باالحتفاظ برخصة سياقة
المعني باألمر مقابل تسليمه وصال مؤقتا ،تحدد اإلدارة شكله ومحتواه 6ويخول
27تم تغيير وتتميم المادة 1.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-28أنظر المادة 61من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 64
"تطبيقا ألحكام المادة 1.من القانون المشار إليه أعاله رقم ،566.5وعند كل خصم للنقط ،يخبر وزير التجهيز
والنقل المخالف ،بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ،ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى اإلدارة ،بما
يلي :
وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط والسترجاعها ؛ عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم ؛ الرصيد الباقي من النقط ؛ المخالفات األخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخص السياقة ؛ كيفيات استرجاع النقط6يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-29تم تغيير وتتميم المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 18 -
19.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الوصل30المذكور للمخالف حق السياقة لمدة مائة وعشرين ( )161ساعة،ابتداء من ساعة
تسلمه 6ويفقد المخا لف ،بعد انصرام هذه المدة ،حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول
على رخصة سياقة 6وتبعث رخصة السياقة إلى اإلدارة من قبل العون محرر المخضر في
اجل 11ساعة6
المادة 46
31
في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 11أعاله وفي حالة فقدانه مجموع
النقط ،32يتلقى المعني باألمر من اإلدارة ،بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم،
موجهة إليه بالعنوان المصرح به لإلدارة ،تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة
األخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط واألمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى
مصالح اإلدارة المذكورة ،داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة،ويفقد بذلك حق سياقة
أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة6
المادة 44
يجوز لصاحب رخصة السياقة ،قبل انصرام الفترة االختبارية ،أن يسترجع أربع ()1
نقط وذلك دون تجاوز الحد األقصى المخصص لرخصته ،إذا خضع لدورة في التربية على
السالمة الطرقية6
المادة 43
33
ال يجوز للحاصل على رخصة السياقة ،الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة االختبارية،
التقدم من جديد الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ،إال بعد انصرام أجل ستة
( ).أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو لإلدارة ،طبقا
-30أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 43
" يوجه العون محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11من
القانون رقم 566.5السالف ذكره ،إلى المصلحة الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان
معاينة المخالفة داخل أجل 11ساعة المحدد بمقتضى أحكام المادة 11المذكورة6
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر إلى المخالف ،مقابل
االحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به ،وفق الشروط المنصوص عليها أعاله"6
-31تم تغيير وتتميم المادة 16أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-32أنظر المادة 1.من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 41
" في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط ،ووفقا ألحكام المادة 16من القانون المشار إليه أعاله رقم ،566.5
يخبر وزير التجهيز والنقل المعني باألمر ،بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ،بإلغاء رخصة السياقة
الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة
بمكان إقامته داخل أجل 1.يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة6
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-33تم تغيير وتتميم المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 19 -
20.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
ألحكام المادتين 11و 16أعاله ،شريطة أن يخضع ،على نفقته ،لدورة في التربية على
السالمة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف "ج" أو "د" ،منذ أربع ()3
سنوات على األقل في تاريخ فقدان مجموع النقط ،يعفى من الفترة االختبارية.
إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف ،يمكن لصاحبها اجتياز االمتحان
الضروري للحصول على صنف واحد فقط ،وفي حالة النجاح ،يمكن أن يسترجع أيضا
األصناف األخرى التي فقدها6
يرفع األجل المحدد في الفقرة األولى أعاله إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد
داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق6
المادة 45
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط ،داخل
أجل ثالث ( ) 1سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي باإلدانة قوة الشيء
المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية ،خصص لرخصته من جديد،
الرصيد األقصى من النقط المحدد في المادة 61أعاله6
استثناء من أحكام الفقرة األولى أعاله ،يجوز لصاحب رخصة السياقة ،بعد الفترة
االختبارية وقبل انصرام األجل المحدد في الفقرة األولى أعاله ،أن يسترجع مرة واحدة
أربع( ) 1نقط إذا خضع لدورة في التربية على السالمة الطرقية المشار إليها في المادة 11
34
أعاله ،وذلك دون تجاوز الحد األقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة6
غير أنه ،ومع مراعاة أحكام الفقرة األولى أعاله:
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط ،داخل
أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي باإلدانة قوة الشيء
المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه وجزافية ،يسترجع أربع()1
نقط ؛
-34أنظر المادتين 65و 6.من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 65
"ال يتم اعتبار فترات التوقيف اإلداري أو القضائي لرخصة السياقة المنصوص عليها في القانون رقم 566.5
السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب اآلجال المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة
من المادة 15من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
المادة 62
"ال يمكن استرجاع النقط األربعة دون تجاوز الحد األقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة ،المشار إليه في
المادة 11وفي الفقرة الثانية من المادة 15من القانون المشار إليه أعاله رقم ،566.5إال بعد إدالء المعني باألمر،
للمصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته ،بشهادة تثبت خضوعه لدورة في
التربية على السالمة الطرقية6
يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أجل 1أيام،
يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها ،وذلك من أجل االسترجاع اآللي للنقط األربعة6
يتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السالمة الطرقية"6
- 20 -
21.
المملكة المغربية
وزارة العدل
مديرية التشريع
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط ،داخل
أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعاله وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل
عن ثمان( )1نقط ،يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة( )16نقطة6
الباب الخامس :الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 42
يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابال ألن تسجل عليه في شكل
إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة6
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق6
ال يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إال
حامل واحد6
المادة 41
35
يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ،36على الخصوص ما يلي:
البيانات المتعلقة بهويةصاحب رخصة السياقة؛
البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛
صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف؛
البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛
التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة.
إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل
إلكتروني ،فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص ،باإلضافة إلى البيانات أعاله ،على ما
يلي:
عنوان صاحب رخصة السياقة؛
صالحية الفحص الطبي؛
البيانات المتعلقة باإلدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة؛
البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على
رخصة السياقة؛
رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة6
يمكن لإلدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها6
- 35تم تغيير وتتميم المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-36أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 41
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة ،المشار إليها في
المادة 161من القانون رقم 566.5السالف الذكر في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة"6
- 21 -
22.
المملكة المغربيةوزارة العدل
المادة 48
مديرية التشريع
37
تحدد مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات6
وتحتسب هذه المدة ،بالنسبة للتجديد األول ،ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على
الحامل اإللكتروني6
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
-1عند كل ان صرام مدة الصالحية المذكورة أعاله 6وال يتم التجديد في هذه الحالة ،إال
بعد اإلدالء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة األولى من
المادة 11من هذا القانون؛
يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير ،داخل الثالثة أشهر الموالية النصرام
السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة .
-6عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة ،وفي هذه الحالة يجب
تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير؛
-1عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل
عليها؛
-1عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصالحية رخصة السياقة؛
-5عند أي تالش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته ،تتعذر معه قراءة المعلومات
المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات6
يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار اإلدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل
شهرين من وقوع التغيير،وفي هذه الحالة،تقوم اإلدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في
الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده638
- 37تم تغيير وتتميم المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
تنص المادة الخامسة من من القانون رقم 112.13السالف الذكر على ما يلي:"تطبق أحكام المادة 48من القانون رقم 56.15المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بهذا
القانون ،والمتعلقة بمدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وتجديده على رخص السياقة
المسلمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
-38أنظر المادتين 16و 14من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 16
"يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضمنها الحامل المحررة فيه رخصة السياقة والمنصوص عليها في المادة 11
من القانون رقم 566.5السالف الذكر أو تتميمها بقرارلوزير التجهيز والنقل6
تتولى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة تلقي إشعار تغيير الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما
المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 11من القانون السالف الذكر رقم 6566.5وتحدد كيفيات تطبيق هذه
الفقرة ،عند االقتضاء ،بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
المادة 49
" تحتسب مدة صال حية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ،المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 11من
القانون رقم 566.5السالف الذكر ،بالنسبة للتجديد األول لرخص السياقة ما بعد الفترة االختبارية المعدة على
حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ ،ابتداء
من هذا التاريخ6
- 22 -
23.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 49
يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه ،إذا قررت
اإلدارة ذلك التغيير ،خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي6
تحدد اإلدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره6
يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك ،ما عدا في
حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة6
الباب السادس :السياقة المهنية
المادة 31
39
ال يجوز ألي كان سياقة المركبات المبينة بعده ،بصفة مهنية ،إن لم يكن حاصال على
بطاقةسائق مهني:40
مركبات يتجاوز وزنها اإلجمالي مع الحمولة 165..كيلوغرام لنقل البضائع
لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
مركبات النقل العمومي لألشخاص؛
مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د")(Dأو "هـ" "د"
))((E(Dنقل المستخدمين والنقل المدرسي؛
سيارات األجرة من الصنفين األول والثاني؛
تحتسب مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام الفقرة األولى من المادة 1.4من
القانون رقم 566.5السالف الذكر ،ابتداء من تاريخ التجديد المذكور"6
- 39تم تغيير وتتميم المادة 1.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-40أنظر المادة األولى من المرسوم رقم 661.6111الصادر في 6.من شوال 64( 1111سبتمبر )6.1.
بتطبيق أحكام القانون 566.5المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية؛ الجريدة الرسمية عدد
5111بتاريخ 61شوال 1.( 1111سبتمبر ،)6.1.ص 6116.
المادة األولى
" تطبيقا ألحكام المادة 1.من القانون رقم 566.5المشار إليه أعاله المتعلق بمدونة السير على الطرق ،يخضع
إللزامية التوفر على بطاقة سائق مهني ،سائقو المركبات :
التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د"( )Dأو "ه (د)"())E(D؛ التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ ( )Cأو "ه(ج)"())E(C؛ المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة األولى والدرجة الثانية ؛ المسماة "السيارات المعدة للكراء" المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة ،الصنف الرابع ،المشار إليها فيالفصل األول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 66.161.1الصادر في 11من رجب 1( 1111ديسمبر
) 14.1المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل األول من قرار وزير األشغال
العمومية والمواصالت رقم 5.611بتاريخ 6.من ذي الحجة 65 ( 1146يناير ) 1411بتحديد مميزات
وشروط تهيئة السيارات المخصصة ألنواع النقل السياحي الطارئ؛
المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة" ،المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة ،الصنف الرابع،المشار إليها في الفصل األول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 66.161.1وفي الفصل األول من القرار رقم
5.611السالفي الذكر" 6
ويهم هذا اإللزام جميع سائقي هذه المركبات ،سواء كانوا أجراء أو غير أجراء ،المشتغلين دواما كامال أو دواما
جزئيا ،في النقل الحضري أو بين الحضري ،في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير"6
- 23 -
24.
المملكة المغربية
مديرية التشريع
وزارة العدل
حافالت النقل الحضري ؛
مركبات اإلغاثة.
تسلم اإلدارةبطاقةسائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا 6
41
يجب اإلدالء ببطاقة سائق مهني إلى األعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،كلما طلبوا ذلك.
المادة 31
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع ،كل خمس سنوات ،ألجل تجديد
هذه البطاقة ،تكوينا مستمرا 42خالل السنة األخيرة من هذه الفقرة6
المادة 36
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي
و 11أعاله على:
43
والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 1.
-41أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 3
" يشمل التكوين التأهيلي األولي ،المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 1.من القانون رقم 566.5السالف الذكر
ما يلي :
تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ ( )Cأو "ه(ج)"())E(C؛
تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي لألشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د"( )Dأو "ه(د)"())E(D؛
تكوين سائقي سيارات األجرة من الدرجة األولى والدرجة الثانية ؛ تكوين سائقي المركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء" والمركبات المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصيةللسياحة" ،المشار إليها في المادة األولى أعاله6
يمكن أن يكون التكوين التأهيلي األولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا "6
-42أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 8
" يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،كل خمس
سنوات ،يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع إللزامية آخر تكوين6
يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر ،قبل تاريخ انصرام مدة صالحية بطاقة
سائق مهني 6وفي هذه الحالة ،وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاور تاريخ انصرام مدة
صالحية البطاقة ،يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصالحية المذكورة
إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين6
بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين .و 1أعاله ،يجب أن يتم التكوين المستمر
المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بالمسلك6
عندما يتم هذا الت كوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع إللزامية
هذا التكوين ،ال تسري مدة صالحية هذا التكوين إال بعد انصرام مدة صالحية التكوين السابق"6
-43أنظر المادة 5من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 5
- 24 -
25.
المملكة المغربية
وزارة العدل
مديرية التشريع
االستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
اتخاذ موقف مناسب في حاالت االستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين
اآلخرين للطريق العمومية؛
استعمال أجهزة المراقبة والسالمة؛
تطبيق قواعد السالمة ومالءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالنقل وقواعد سالمة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل ،أو هما معا؛
التحكم في قواعد السالمة عند الشحن واإلفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك
أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين االعتبار6
المادة 34
يلقن التكوين التأهيلي األولي والتكوين المستمر ،المشار إليهما في هذا الباب،
بمؤسسات تعتمدها اإلدارة لهذا الغرض6
44
تحدد اإلدارة برنامج التكوين التأهيلي األولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا
نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها6
القسم الثاني :المركبة
الباب األول :أحكام عامة
الفرع :1تعاريف
المادة 33
45
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
مركبة :كل وسيلة نقل لها عجلتان على األقل تسير على الطريق العمومية بواسطة
قوتها اآللية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية6
" يختتم التكوين التأهيلي األولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين
معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني 6ويجب أن يتضمن برنامج هذا التكوين المواضيع
المنصوص عليها في المادة 16من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-44أنظر المادة 4من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 9
" يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي األولي األدنى اإللزامي المشار إليه في الفقرة الثانية
من المادة 1أعاله وبرامج التكوينات المشار إليها في المواد .و 1و 1أعاله وكيفيات التقييم المشار إليها في
الفقرة الثانية من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-45تم تغيير وتتميم المادة 11أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 25 -
26.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
دراجة ثالثية العجالت :كل مركبة لها ثالث عجالت يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة
العضلية لألشخاص الذين يسوقونها ،وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات6
دراجة ثالثية العجالت بمحرك :كل مركبة لها ثالث عجالت مزودة بمحرك ال ينطبق
عليها تعريف الدراجة بمحرك وال يتجاوز وزنها فارغة ألف ( )1111كيلوغرام.
دراجة ثالثية العجالت خفيفة بمحرك :دراجة ثالثية العجالت مزودة بمحرك تساوي
قوته خمسة عشر كيلواط على األكثر أو بمحرك حراري ال تتجاوز اسطنته مائة وخمسة
وعشرين ( )165سنتمترا مكعبا6
دراجة رباعية العجالت :كل مركبة لها أربع عجالت على األقل يتم دفعها فقط بواسطة
الطاقة العضلية لألشخاص الذين يسوقونها ،وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو
المدورات6
دراجة رباعية العجالت خفيفة بمحرك :دراجة رباعية العجالت ال يتجاوز وزنها
فارغة ثالثمائة وخمسين ( )15.كيلوغرام وال يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها
مائتي ( )611كيلوغرامومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة ( )1كيلوواط على األكثر أو
بمحرك حراري ال تتجاوز أسطنته خمسين ( )5.سنتمترا مكعبا6
دراجة رباعية العجالت ثقيلة بمحرك :دراجة رباعية العجالت مزودة بمحرك تساوي
قوته خمسة عشر ( )15كيلواط على األكثر وال ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية
العجالت خفيفة بمحرك وأال يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين ( )551كيلوغرام.
وزن المركبة فارغة :وزن المركبة في وضع السير ،ويشمل القتد مع الحواشد وخزان
الماء مملوءا وخزانات الوقودمملوءة أو آالت الغازمملوءة والهيكلوالتجهيزات العادية
والعجالت وعجالت االحتياط ومجموع األدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة6
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة :الفرق بين الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة
محملة ووزن المركبة فارغة6
الوزن الحقيقي للمركبة :الوزن الفعلي للمركبة ،كما هي محملة ،وعلى متنها الطاقم
والركاب6
الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به لمركبة :الوزن اإلجمالي المأذون به لمركبة
متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج6
الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة :الوزن اإلجمالي للمركبة محملة المصرح
بقبوله من لدن اإلدارة6
السائق :كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها ،بما في ذلك الدراجات ،أو
الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان ،أو دواب الجر أو الحمل أو
الركوب6
حادثة سير :كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على األقل
مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي6
نقل جماعي :تعتبر مخصصة للنقل الجماعي ،المركبات المخصصة للنقل العمومي أو
الخاص لألشخاص ،منتظما كان أو عرضيا ،بعوض أو بدون عوض،باإلضافة إلى خدمات
المدينة6
- 26 -
27.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الفرع :6تجهيز المركبات والمصادقة عليها
المادة 35
يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات وتسويقها واستغاللها واستعمالها وصيانتها
وعند االقتضاء ،إصالحها ،على نحو يؤمن سالمة مستعملي الطريق العمومية ويقلل من
استهالك الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة إلعادة استعمالها ومن انبعاث مواد ملوثة6
المادة 32
يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها ،حسب االستعمال المخصصة
له ،والتي تضعها اإلدارة ،ضمانات صالبة وسالمة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته
ومن التقليص قدر اإلمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها ،سواء بالنسبة لركاب
المركبة أو بالنسبة للمستعملين اآلخرين للطريق العمومية6
يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو
اإلضرار بالصحة أو السالمة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان
المجاورين لها أوهما معا6
المادة 31
تحدد قواعد صنع وتجهيزوتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير
على الخصوص بما يلي:
-1األوزان47؛
-6إطارات العجالت واالتصال باألرض48؛
46
المتعلقة
-46أنظر المادة 4.من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 91
" يتم اعتماد الهيئات الخاصة والمختبرات المشار إليها في الفقرة األخيرة من المادة 14من القانون
رقم 566.5السالف الذكر ،من قبل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق 6ويجب لكي يتم اعتمادها أن
تتوفر في الهيئات والمختبرات المذكورة الشروط التالية :
-1اإلمكانيات المالية والتقنية ؛
-6الكفاءات المطلوبة ؛
-1وسائل وكيفيات إجراء مراقبة الخصائص التقنية للمركبات واحترام المعايير المشار إليها في المادتين 11و11
من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-47أنظر المادة 6من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 6
" أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 1من المادة 11من القانون المشار إليه أعاله رقم 566.5هي:
الوزن اإلجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛ الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛ الحد األقصى للوزن المأذون به عن كل محور لكل مركبة"6 -48أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 13
- 27 -
28.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-1األبعاد49؛
-1أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة50؛
-5األدوات المحركة51؛
-.أدوات التحريك52؛
" طبقا للبند 6من المادة 11من القانون المشار إليه أعاله رقم ،566.5يجب أن تكون عجالت كل مركبة بمحرك
وكل مقطورة مزودة بإطارات مطاطية ،ما عدا المركبات واألجهزة الفالحية"6
-49أنظر المادة 5من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 5
" يجب أال تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 1من المادة 11من القانون المشار إليه أعاله
رقم 566.5الحدود التالية:
61الطول األقصى:
المركبة بمحرك 166.. :مترا؛غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 1165مترا ،وطول الحافلة والحافلة
الكبيرة ذات أكثر من محورين 15مترا6
مقطورة 16 :مترا؛ مركبة متمفصلة 1.65. :مترا؛ قطار طرقي 11615 :مترا؛ حافلة متمفصلة 116.. :مترا؛ 66العرض األقصى:
جميع المركبات 6655 :مترا؛ البنيات الفوقية للمركبات المكيفة 66.. :مترا؛ العلو األقصى :جميع المركبات 16.. :أمتار"6 -50أنظر المادة 14من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 19
" طبقا ألحكام البند 1من المادة 11من القانون رقم 566.5المذكور ،يجب أال يفوق عرض حمولة كل مركبة
6555مترا في أي حال من األحوال ،إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احتساب النتوءات ،غير أنه ،يجوز أن
تفوق حمولة أجهزة األشغال العمومية 6555مترا ،شريطة أال تتجاوز في جميع األحوال عرض المركبة الجارة"6
-51أنظر المادة 61من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 63
" ال يمكن أن تركب على المركبات طبقا ألحكام 5من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،إال
المحركات التي تستجيب للخصائص الالزمة للمصادقة عليها6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المحركات خاصة فيما يتعلق بالقوة واالستهالك6
يجب أال ينبعث من المركبات بمحرك أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة ،على نحو من
شأنه إزعاج السكان ،أو اإلضرار بالصحة والسالمة العموميتين أو اإلضرار بالبيئة 6يجب أال تتجاوز االنبعاثات
المذكورة أعاله الحدود القصوى المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالبيئة6
تحدد ك ذلك بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة شروط المصادقة على المركبات بمحرك
فيما يخص االنبعاثات الملوثة ،وكذا المقتضيات االنتقالية"6
-52أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 43
" يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في .من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف
الذكر المسماة في هذا المرسوم " وسائل التحكم " تستجيب للشروط الالزمة للمصادقة عليها6
يجب أن تكون وسائل التحكم في مختلف أجهزة المركبة التي يمكن استعمالها أثناء السير سهلة الولوج بالنسبة
للسائق أثناء الحالة العادية للسياقة6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يخص ما يلي:
- 28 -
29.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-1أدوات التوجيه53؛
-1أدوات الرؤية54؛
-4أدوات اإلنارة والتشوير55؛
-1.الدارات والمالقات الكهربائية56؛
وسائل التحكم الذي يشغلها السائق؛مكان وطرق التعرف على وسائل التحكم اليدوية واإلشارات والمؤشرات"6 -53أنظر المادة 16من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 46
" يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 1من المادة 11من القانون رقم 566.5المشار إليه أعاله
على درجة كافية من المتانة6
عندما يتم تشغيل أدوات التوجيه بواسطة سائل ،ال بد من تصميم هذه األجهزة بشكل يسمح للسائق بالتحكم في
المركبة حتى في ح الة خلل أحد األجهزة التي تستخدم هذا السائل 6وال تخضع لهذا اإللزام المركبات واآلليات
الفالحية وآليات األشغال العمومية6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بأدوات التوجيه ،وكذا المقتضيات
االنتقالية"6
-54أنظر المادة 61من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 68
" يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا ألحكام 1من المادة 11من القانون رقم 566.5المشار إليه أعاله،
باستثناء المركبات واألجهزة الفالحية وآليات األشغال العمومية ،أو تجهيزها بحيث يكون مجال الرؤية بالنسبة
للسائق ،نحو األم ام ،ونحو اليمين ونحو اليسار ،كافيا لتمكينه من قيادة آمنة6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بمجال الرؤية للسائق ،وكذا
المقتضيات االنتقالية"6
-55أنظر المادة 15من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 45
" يجب أال تتوفر كل مركبة طبقا ألحكام 4من المادة 11من القانون رقم 566.5المذكور ،إال على أدوات اإلنارة
والتشوير المنصوص عليها في هذا المرسوم 6ويجب أن تكون هذه األدوات مثبتة طبقا لمقتضيات هذا الباب6
ال تطبق هذه المقتضيات على اإلنارة الداخلية للمركبات شريطة أال تضايق باقي السائقين"6
-56أنظر المادة .1من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 23
" وفقا ألحكام 1.من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،وباستثناء المركبات واألجهزة الفالحية
والغابوية ،يجب أن تكون المالقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات أربع عجالت ومقطوراتها ،مركبة بالشكل
الذي يجعل أضواء الوضع األمامية وأضواء الوضع الخلفية وأضواء تحديد حجم المركبة ،إن وجدت ،وأضواء
الوضع الجانبية إن وجدت ،وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية تشتعل وتنطفئ في وقت واحد6
ال يسري هذا الشرط عند استعمال أضواء الوضع األمامية والخلفية ،وكذا أضواء الوضع الجانبية المجمعة أو
المدمجة مع هذه األضواء ،بصفة متبادلة ،كأضواء للتوقف6
يجب بالنسبة لنفس المركبات ،أن تكون المالقات الكهربائية مركبة بحيث ال يمكن أن تكون أضواء الطريق
وأضواء التقابل وأضواء الضباب األمامية مشتعلة إال إذا كانت أضواء الوضع األمامية والخلفية ،وأضواء تحديد
حجم المركبة إن وجدت ،وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت ،وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية ،مشتعلة
كذلك 6غير أن هذا الشرط ال يكون مفروضا بالنسبة ألضواء الطريق أو أضواء التقابل عندما تتمثل أجهزتها
لإلنذار الضوئي في االشتع ال المتقطع ألضواء الطريق أو اإلنارة المتناوبة على فترات زمنية قصيرة ألضواء
التقابل وأضواء الطريق6
يجب بالنسبة لنفس المركبات ،باستثناء الدراجات رباعية العجالت بمحرك ،أن تكون أضواء الزاوية موصولة
بحيث ال تشتعل إال إذا كانت أضواء الطريق أو أضواء التقابل بدورها مشتعلة 6ويجب أن تؤدي األضواء المشيرة
لالتجاه أو دوران المقود انطالقا من وضعه الذي يتمثل في السير على خط مستقيم ،وحدها إلى االشتعال التلقائي
لضوء الزاوية الواقعة في نفس الجهة من المركبة 6كما يجب أن تنطفئ أضواء الزاوية تلقائيا عندما ينطفئ الضوء
- 29 -
30.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-11أجهزة اإلنذار الصوتية والضوئية57؛
-16أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة58؛
-11أجهزة الحصر؛
-11أجهزة القطر59؛
-15البنية60؛
المشير لالتجاه أو عندما يعود المقود إلى موضع السير في خط مستقيم 6ويجب أال تشتعل عندما تتجاوز سرعة
المركبة 1.كيلومترا في الساعة6
يجب بالنسبة لنفس المركبات ،باستثناء الدراجات رباعية العجالت بمحرك ،أن تشتعل أضواء السير النهارية
تلقائيا عندما يكون الجهاز الذي يتحكم في انطالق المحرك في وضع يسمح للمحرك باالشتغال6
ويجب أن يتمكن السائق من إبطال هذا النظام التلقائي في أي وقت6
كما يجب أن تنطفئ أضواء السير النهارية تلقائيا عند اشتعال أضواء الطريق أو أضواء التقابل ،إال إذا كانت هذه
األخيرة مستعملة إلعطاء إنذارات ضوئية متقطعة على فترات قصيرة"6
-57أنظر المادة .1من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 21
" وفقا ألحكام 11من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،ومع مراعاة مقتضيات المادة .1أدناه،
يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق ،ويمكن أن تكون مزودة بجهاز إنذار
صوتي لالستعمال في الوسط الحضري6
يجب أن تكون كل دراجة مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 5.مترا على األقل6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على أجهزة اإلنذار الصوتية والمركبات فيما يتعلق بإشاراتها
الصوتية ،وكذا المقتضيات االنتقالية"6
-58أنظر المادة .4من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 29
" وفقا ألحكام 16من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك،
باستثناء المركبات الفالحية والعتاد الفالحي ومركبات وعتاد األشغال العمومية ،مزودة بمؤشر للسرعة موضوع
في مكان بارز للسائق واإلبقاء عليه باستمرار في حالة اشتغال جيدة 6تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص
التي يجب أن تتوفر في مؤشرات السرعة وكذا شروط تركيبها ومراقبتها ،باإلضافة على المقتضيات االنتقالية"6
-59أنظر المادة 1.من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 12
" طبقا ألحكام 11من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر
يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل مقطورة يتجاوز وزنها
اإلجمالي المسموح به محملة إما :
155 -1طن ( 15..كيلوغراما) بالنسبة للمقطورات الفالحية أو الخاصة باألشغال العمومية ؛
-6أو 15.كلغ بالنسبة ألي مقطورة أخرى ؛
-1أو نصف وزن المركبة الجارة غير محملة6
باستثناء المقطورات بدون زمامة التي تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول وأنصاف المقطورات ،ال
يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله إجباريا بالنسبة للمقطورات ذات محور واحد والتي
ال يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 155طن ( 165..كيلوغرام) ،إذا كانت مزودة ،باإلضافة إلى جهاز
القرن ،برابط ثانوي يمنع ،في حال انفصال جها ز القرن ،الزمامة من مالمسة األرض ويضمن استمرار توجيه
المقطورة6
ال تسري مقتضيات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثالثية العجالت بمحرك والدراجات
رباعية العجالت بمحرك والدراجات بمحرك"6
-60أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 18
- 30 -
31.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-1.الهيكلة والتهيئة61؛
-11الصفائح والتقييد62؛
" وفقا ألحكام 15من المادة 11من القانون 566.5السالف الذكر ،يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة،
باستثناء المركبات واألجهزة الفالحية ومركبات وأجهزة األشغال العمومية ،مصنوعة ومهيئة بشكل يقلل قدر
اإلمكان ،في حالة وقوع اصطدام ،من خطر الحريق ومن خطر الحوادث الجسدية سواء بالنسبة للراكبين أو
لمستعملي الطريق العمومية اآلخرين6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل القواعد التي تخضع لها المصادقة على المركبات وكذا مقتضياتها االنتقالية فيما
يخص:
-1الخصائص التقنية المتعلقة باألقفال ومعدات تثبيت األبواب حسب صنف المركبة؛
-6الخصائص التقنية المتعلقة بحماية السائق من نظام السياقة في حالة وقوع اصطدام أمامي ؛
-1الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل األشخاص فيما يخص المقاومة
الميكانيكية لبنيتها الفوقية ؛
-1قواعد تقليص مخاطر أو جسامة الجروح التي تلحق بالشخص الذي يالمس السطح الخارجي للمركبة في حالة
وقوع اصطدام؛
-5الخصائص التقنية المتعلقة بالوقاية من الحريق في حالة وقوع اصطدام"6
-61أنظر المادة 14من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 19
" طبقا ألحكام 1.من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تكون كل مركبة لنقل بضائع أو
لنقل األشخاص يفوق وزنها اإلجمالي المسموح به محملة 155طن ( 15..كيلوغراما) ،وكل مقطورة يزيد وزنها
اإلجمالي المأذون به محملة على 155طن ( 165..كيلوغراما) ،6مزودة بأجهزة مضادة لإلنقذاف مصادق عليها6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة التي تخضع لها المركبات وكذا مقتضياتها االنتقالية فيما يخص:
-1الخصائص المتعلقة بالمقاعد ومثبتاتها ومساند الرأس لبعض أصناف المركبات ؛
-6الخصائص التقنية المتعلقة بالنتوءات الخارجية لبعض أصناف المركبات ؛
-1الخص ائص التقنية المتعلقة بمساند الرأس المدمجة أو غير المدمجة في مقاعد المركبات ؛
-1الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل األشخاص فيما يخص المقاومة
الميكانيكية لبنيتها الفوقية ؛
-5الخصائص التقنية المتعلقة بمقاعد المركبات الكبيرة األبعاد المخصصة لنقل المسافرين وكذا بهذه المركبات
فيما يخص مقاومة المقاعد وتثبيتها ؛
-.الخصائص التقنية الخاصة بصناعة المركبات المعدة لنقل البضائع الخطيرة ؛
-1الخصائص العامة لصناعة بعض أصناف المركبات ؛
-1الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على بعض أصناف المركبات فيما يخص نظام التدفئة ؛
-4الخصائص التقنية المتعلقة بالمركبات فيما يخص تهيئتها الداخلية"6
-62أنظر المادة 16من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 86
" طبقا ألحكام البند 11من المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو
مقطورة أو نصف مقطورة ،باستثناء الدراجات النارية والدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات رباعية
العجالت بمحرك والمركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسالمة المركبات للواليات المتحدة األمريكية
( )FMVSSأو معايير سالمة المركبات لكندا ()CMVSSوالمركبات أو العتاد الفالحي المقطورة المركبة على
إطارات غير مطاطية أو التي يقل وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو يعادل 155طن ( 165..كيلوغرام)،
مزودة بصفيحة الصانع تبرز بوضوح:
-1اسم الصانع أو اسمه التجاري أو رمزا يعرف به.
-2نوع المركبة ورقمها الترتيبي ضمن سلسلة النوع ؛
-1خصائص أوزان المركبة ؛
- 31 -
32.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-11تهيئة مركبات النقل الجماعي لألشخاص والبضائع؛
-14التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة663
المادة 38
يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السالمة ولوازمها664
تحدد اإلدارة أجهزة السالمة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها6
المادة 39
تقوم اإلدارة ،قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة
النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 1.و 11و11
أعاله ،بالمصادقة على المركبة 65وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار
إليها في المادتين 11و 11المذكورتين6
يجب أن يكون النوع والرقم الترتيبي ضمن سلسلة النوع محفورا على اإلطار الحديدي أو على عنصر أساسي
وغير قابل للفصل من المركبة ،وذلك بشكل ظاهر ومقروء"6
-63أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر.
المادة 88
" طبقا ألحكام 14من المادة 11من القانون رقم ،566.5تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات المصادقة
على المركبات فيما يتعلق بالتجهيزات والتهيئات الموجهة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة"6
-64أنظر المادة 15من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 85
" طبقا ألحكام المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تكون كل السيارات التي ال يتعدى وزنها
اإلجمالي المسموح به محملة 155طن ( 165..كيلوغرام) ،مزودة لزوما بحزام للسالمة في المقاعد األمامية
والخلفية.
يجب أن تزود الحافالت الكبيرة والحافالت الكبيرة المتمفصلة بحزام سالمة لكل مقعد .
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة ومقتضياتها االنتقالية فيما يخص:
-1أحزمة السالمة ؛
-6المركبات فيما يتعلق بتركيب أحزمة السالمة"6
-65أنظر المادة 14من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 89
" طبقا ألحكام المادة 14من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تتم المصادقة على المركبات وتوابعها من قبل
المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق6
يقوم هذا المركز بمراقبة خصائص المركبات ومطابقتها ،حسب الصنف الذي تنتمي إليها المركبة المعنية6
تتم المصادقة حسب النوع أو بصفة منفردة6
تتم المصادقة على النوع بطلب من الصانع أو وكيله المعتمدين من طرف المركز الوطني إلجراء االختبارات
والتصديق6
يعتمد المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق الصانع أو وكيله الذي يثبت توفره على المؤهالت التالية:
-1اإلمكانيات المالية والتقنية ؛
-6الكفاءات المطلوبة ؛
- 32 -
33.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثالثية العجالت
بمحرك والدراجات رباعية العجالت بمحرك وعلى المقطورات إذا كان الوزن اإلجمالي لهذه
األخيرة محملة يتجاوز سبعمائة وخمسين ( )15.كيلوغراما6
66
يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد اإلدارة شكله ومضمونه 6
يجب أن يكون كل رفض للمصادقة معلال ويجب تسليم نسخة منه إلى المعني باألمر6
يمكن لإلدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في
الفقرة األولى أعاله6
المادة 51
يمنع استخدام واستغالل كل مركبة على الطريق العمومية ال تكون خصائصها التقنية
مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 1.و 11و 11أعاله إلى حين مطابقتها لتلك القواعد6
تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها
اإلجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )15.كيلوغراما6
المادة 51
تخضع كل مركبة أدخلت عليها ،بعد المصادقة عليها ،إحدى التغييرات المحددة من قبل
اإلدارة إلى مصادقة جديدة6
المادة 56
يمكن لألعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل اإلدارة ،القيام بأخذ عينات من
المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها ،كما هو منصوص
-1التنظيم وخدمة ما بعد البيع ؛
-1الحضور في عدة مناطق من المملكة6
تتم المصادقة االنفرادية على المركبات بطلب من الصانع أو من يمثله أو المالك أو من يمثله"6
-66أنظر المادة 46من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 96
" طبق ألحكام الفقرة الثالثة من المادة 14من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يقوم المركز الوطني إلجراء
االختبارات والتصديق عندما تستجيب المركبة المقدمة للمقتضيات التنظيمية ،بتحرير محضر للمصادقة تسلم
نسخة منه لصاحب الطلب ،وذلك وفقا للنموذج المحدد من قبل وزير التجهيز والنقل6
يب ين المحضر كذلك عالوة على رقم المصادقة وعالمة المركبة ونوعها ،الخصائص األساسية للمركبة فيما يتعلق
على الخصوص بما يلي :
المحرك؛ الوزن؛ األبعاد؛ العجالت؛ نقل الحركة؛ -الشروط الخاصة بالسياقة واالستعمال"6
- 33 -
34.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
عل يه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،لدى الصانعين أو المستوردين أو وكالء
شركات المركبات وذلك ألجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة667
تؤخذ العينات المذكورة بالمجان وال يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي
تعويض6
ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات ،بعد المراقبة ،إلى أصحابها إذا لم
تتسبب تجارب المراقبة في إتالفها6
يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من اإلدارة ،بعد إنذار المعني باألمر ،إذا تبين أن
المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند6
الفرع :4التسجيل
المادة 54
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك أو دراجة
رباعية العجالت ثقيلة بمحرك ،أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها ألول مرة668
وتسلم له شهادة تسجيل669
-67أنظر المادة 45من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 95
"يؤهل األعوان والهيئات المشار إليهم في الفقرة األولى من المادة 56من القانون رقم 566.5السالف الذكر من
قبل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تأهيل األعوان والهيئات السالفي الذكر وكيفيات إجراء المراقبة6
يتم ،إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة لسند المصادقة ،إلغاء
السند المذكور بمقرر لرئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق6
يؤدي إلغاء سند المصادقة إلى تعليق بيع وتسليم األجهزة الحاملة لرقم المصادقة على هذا النوع داخل اآلجال
المحدد في مقرر اإللغاء"6
-68أنظر المادة 1..من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر.
المادة 112
" يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يضع ،لدى
المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته ،ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه6
تتولى المصلحة المذكورة إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 51من
القانون رقم 566.5السالف الذكر وانجاز إجراءات نقل ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها المنصوص
عليها في المادتين 54و ..من نفس القانون وتلقى اإلشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات
المتعلقة بهما المنصوص عليهما في الفقرة األخيرة من المادة 51من القانون رقم 566.5السالف الذكر6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة عند االقتضاء"6
-69أنظر المادة 1..من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 111
" يجب أن تزود كل مركبة خاضعة للتسجيل طبقا للمادة 51من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،لكي تسير
على الطريق العمومية ،بصفيحة أو صفيحتي تسجيل ،حسب المركبات ،تحمالن رقما ترتيبيا ،ويجب أن يتوفر
السائق على شهادة تسجيل تحمل رقم الترتيب ذاته6
يوجد نوعان من التسجيل :
-1تسجيالت تسلم من أجلها شهادات تسجيل تسمى ب "البطاقات الرمادية" وتتضمن :
أ) السلسلة العادية ؛
ب) السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها ؛
- 34 -
35.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي
المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )15.كيلوغراما6
المادة53
70
تثبت شهادة التسجيل ،مع مراعاة صحة تصريح المالك ،مطابقة المركبة لخصائص
المصادقة6
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه اإلدارة؛
تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
هوية مالك المركبة وعنوانه ،وفي حالة ملكية مشتركة ألكثر من مالكين اثنين،
هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة "وشركاؤه"؛
الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
استعمال المركبة؛
مدة صالحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل6
المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل ،إذا كانت تسير على الطريق العمومية ،المركبات الفالحية ذات
محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات األشغال العمومية6
تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على كل األجهزة الفالحية واألجهزة الغابوية
التي يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )15.كيلوغراما ،إذا
كانت تسير على الطريق العمومية6
المادة 52
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده
اإلدارة6
المادة 51
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابال ألن تسجل عليه في شكل
إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية6
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق6
ج) السلسلة الخاصة بالتعاون الدولي المخصصة للمركبات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية6
-6تسجيالت تسلم من أجلها شهادات خاصة ،وتتضمن :
أ) السلسلة الخاصة W18
ب) السلسلة الخاصة WW
ج) السلسالت اإلدارية
تحدد نماذج البطاقات الرمادية والشهادات الخاصة بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل6
-70تم تغيير وتتميم المادة 51أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 35 -
36.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة،
إذا قررت اإلدارة ذلك التغيير ،خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي6
71
تحدد اإلدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره 6
المادة 58
72
تحدد مدة صالحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر ( )1.سنوات6
تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد األول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه
شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.
ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحاالت التالية:
عند كل انصرام لمدة الصالحية المذكورة أعاله ،مع وجوب تجديد الحامل
المذكور على أبعد تقدير داخل الثالثة أشهر الموالية «النصرام السنة العاشرة
على تاريخ إعداده؛
عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة
بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
73
عند كل تالش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته،
تتعذر معهقراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات6
يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار اإلدارة بكل تغيير يطرأ على هويته
وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير6
المادة 59
74
يجب على كل من تملك مركبة ،في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة
سبق تسجيلها بالمغرب ،القيام ،داخل اجل ال يتعدى ثالثين ( )1.يوما من تاريخ المعاملة،
بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى اإلدارة6
ينطبق نفس األجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة لالستهالك
بحكم النظام الجمركي6ويسري هذا األجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب6
-71أنظر المادة 1.5من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 115
" طبقا ألحكام الفقرة 1من المادة 51من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل
نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تسليم شهادات تسجيل المركبات ضمن السلسلة
العادية والسلسالت الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسلسالت الخاصة بالتعاون الدولي"6
-72تم تغيير وتتميم المادة 51أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-73أنظر المادة 1.1من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 118
" تحدد ،بقرار لوزير التجهيز والنقل ،كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في
المادتين 51و 1.4من القانون 566.5المشار إليه أعاله"6
- 74تم تغيير وتتميم المادة 54أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ، 11.611السالف الذكر6
- 36 -
37.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يرفع األجل المذكور إلى 4.يوما ،إذا تعلق األمر بتملك مركبة من المركبات المشار
إليها في الفقرة األولى من المادة 1.أعاله6
يجب على كل من تملك مركبة ،ف ي حالة تغيير المالك ،أن يسلم شهادة التسجيل إلى
اإلدارة إلعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد ،داخل أجل ال يتعدى ثالثة
أشهر من تاريخ إيداع الملف6
في حالة تفويت مركبة ،يجب على المفوت أن يودع لدى اإلدارة ،مقابل وصل،
تصريحا بالتفويت ،داخل أجل ال يتعدى 15يوما من تاريخ المعاملة ،وذلك وفق النموذج
المحدد من لدن اإلدارة.
المادة 21
تطبق أحكام المادة 54أعاله أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة
للتسجيل ،على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي
عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني6
غير أن األجل المشار إليه في الفقرة األولى من المادة 54المذكورة يرفع إلى 4.يوما6
المادة 21
يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد اإلدارة خصائصها
وشروط تثبيتها على المركبة675
المادة 1-21
76
ال يمكن صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في المادة 21أعاله إال من قبل
األشخاص المعتمدين من قبل اإلدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
-75أنظر المادة 1.6من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 116
" وفقا ألحكام المادة .1من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تتوفر المركبات المسجلة على صفيحتي
تسجيل تحمالن الرقم المخصص للمركبة وتثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء األمامي والخلفي
للمركبة6
غير أنه يمكن أن ال تحمل كل دراجة بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت أو دراجة رباعية العجالت سوى صفيحة
تسجيل واحدة فقط ،تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة6
يجب أن تكون كل مقطورة يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 15.كيلوغرام ،وكل نصف مقطورة أخرى
مزودة بصفيحة تسجيل تحمل رقم تسجيلها تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة6
عندما ال تكون المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات خاضعة لهذه اإللزامية يجب أن تزود في الجزء الخلفي
بصفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر 6ويمكن في هذه الحالة أن تكون صفيحة المقطورة
قابلة للتحريك6
غير أنه ال يجب أن تحمل كل مقطورة مقرونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجالت
بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك في جزئها الخلفي صفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية
لمركبة الجر إال إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون رؤية صفيحة تسجيل مركبة الجر من قبل مالحظ
يوجد بالخلف"6
-76تمت إضافة المادة 1-.1أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 37 -
38.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 26
يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد اإلدالء بتصريح بذلك
وفق المسطرة وداخل األجل المحددين من لدن اإلدارة677
المادة 24
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة
أثناء سيرها على الطريق العمومية6
الباب الثاني :أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثالثية العجالت
والدراجات رباعية العجالت
المادة 23
ال تقبل الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت للسير على
الطريق العمومية إال إذا كان مصادقا عليها من قبل اإلدارة ،78بعد مراقبة خصائصها التقنية
وال سيما منها:
البنية؛
إطار العجالت؛
أجهزة التحريك والتوجيه واإلنارة والتشوير واإلنذار والحصر؛
الصفائح والتقييد6
المادة 25
79
يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك أو دراجة
رباعية العجالت بمحرك ،غير تلك المشار إليها في المادة 51أعاله ،أن يكون متوفرا على
سند للملكية80يحدد على الخصوص ،هويته وعنوانه 6ويجب أن يكون لكل مركبة من
المركبات المذكورة رقم ترتيبي81يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
-77أنظر المادة 1.1من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 111
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق المادة .6من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-78أنظر المادة 11.من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 111
" طبقا ألحكام المادة .1من القانون رقم 566.5السالف الذكر تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات
المصادقة على الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت والدراجات بمحرك والدراجات
ثالثية العجالت بمحرك والدراجات رباعية العجالت بمحرك"6
-79تم تغيير وتتميم المادة .5أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-80أنظر المادة 111من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 111
- 38 -
39.
وزارة العدلالمملكة المغربية
مديرية التشريع
يحدد بنصتنظيميشكل سندالملكيةومضمونهومسطرة الحصول عليه وكذا الرقم
الترتيبي للمركبات المذكورة6
يجب أن تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف
الذكر ،تحدد اإلدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
يمكن لدإدارة أن تعهد بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح إلى أشخاص معتمدين
من قبلها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات
رباعية العجالت6
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حامال لسند ملكيتهاأو للوثيقة التي
تحلمحله أثناء السير بها على الطريق العمومية واإلدالء به إلى األعوان المكلفين بمراقبة
تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،كلما طلبوا ذلك6
الباب الثالث :المراقبة التقنية
المادة 22
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل،أو لسند الملكية لمراقبة تقنية 82دورية683
تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
" طبقا لمقتضيات المادة .5من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل
ومضمون سند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت وكذا
كيفيات تسليم هذا الرقم والمقتضيات االنتقالية"6
-81أنظر المادة 116من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 116
" طبقا للمادة .5من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة ثالثية العجالت أو
دراجة رباعية العجالت وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك أو دراجة رباعية العجالت
بمحرك ،صفيحة تبين رقمها الترتيبي الذي تحدد خصائصه بقرار لوزير التجهيز والنقل6
عالوة على ذلك ،يجب أن تحمل الدراجات بمحرك والدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات رباعية
العجالت بمحرك ،بشكل بارز ،صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم الشركة المصنعة وكذا حجم المحرك
أو قوته6
يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك"6
-82أنظر المادة 111من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 114
" تتم عمليات المراقبة التقنية المشار إليها في المادة ..من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،طبقا للمادتين .1
و .1من القانون المذكور من قبل عون فاحص مرخص له ،كما هو منصوص عليه في المادة 616من نفس
القانون وذلك في مراكز المراقبة التقنية المرخص لها وفي إطار احترام مقتضيات هذا المرسوم"6
-83تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة ..أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
- 39 -
40.
المملكة المغربية
وزارة العدل
مديرية التشريع
بعد خضوعها ألي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في
خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها6
المادة 21
المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه
المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،وأنها
في حالة جيدة للسير و ال يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة
سالمتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة الطرقية وحماية البيئة من التلوث6
تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن
يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها6
يجب ،عالوة على ذلك ،فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي لألشخاص ،أن
تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد باألحكام الخاصة المقررة من لدن اإلدارة،
لضمان سهولة وراحة وسالمة نقل األشخاص6
المادة 28
يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبت هذه المراقبة6
يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة ،أثناء سيرها على الطريق
العمومية6
تحدد اإلدارة دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها
ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل ووثائق المراقبة التقنية
ونوعها6
المادة 29
يمكن أن تأمر اإلدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة 84سبق أن كانت موضوع
مراقبة تقنية ،بناء على طلب من هيئات االفتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل
اإلدارة أو بناء على طلب من األعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها
الهيئات أو األعوان المذكورون6
-84أنظر المادة 111من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 113
" تطبيقا للمادة .4من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يمكن لوزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من
قبله لهذا الغرض األمر بإجراء فحوص تقنية مضادة للمركبات"6
- 40 -
41.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب الرابع :المركبات المصابة في حادثة
الفرع :1المركبات المصابة بأضرار خطيرة
المادة 11
تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت ،على إثر حادثة،
العوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة األصلية للمركبة
المقررة من قبل صانع السيارة6
المادة 11
إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السالمة الطرقية ،بسبب
خطورة األضرار الالحقة بها على إثر حادثة ،وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها
في المادتين 1.6و 1.5أدناه6ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات،
باالحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد اإلدارة شكله ومضمونه ،ثم يحرر محضرا
وينص فيه على ذلك6
يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى اإلدارة التابع لها مكان التسجيل 6وتسلم
إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة685
ال ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إال بعد اإلدالء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان
إمكانية استخدام المركبة من جديد6
المادة 16
يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار اإلدارة في الحال بإصابة مركبة
بأضرار خطيرة ،إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث6
يقع اإللزام المذكور أيضا على:
المؤمن ،إذا أشعر بتحمل األعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة
أصيبت بأضرار خطيرة؛
المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين ،خالل عملية مراقبة
تقنية لمركبة ما ،أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة6
توجه اإلدارة ،في الحاالت المشار إليها أعاله ،إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها
شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة6
-85أنظر المادة 161من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة161
"يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ،شكل ومضمون الوصل المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادتين 11
و 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر6
يراد بعبارة اإلدارة في المواد ( 11الفقرة ) 6و 16و 11و 15و 1.المصلحة الجهوية آو اإلقليمية المكلفة
بتسجيل المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل"6
- 41 -
42.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 14
يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة ،على ما
يلي:
-1اإلدالء بتقرير خبرة يثبت أن اإلصالحات التي تم القيام بها ال تخل بسالمة
مستعملي الطريق العمومية؛
-6مصادقة جديدة6
الفرع :6المركبات المصرح بعدم صالحيتها تقنيا أو اقتصاديا
المادة 13
يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة لإلصالح تقنيا على إثر
حادثة ،أن يخبر اإلدارة فورا بذلك6
يجب ،في هذه الحالة ،أن تسلم إلى اإلدارة ،مقابل وصل تحدد هذه األخيرة شكله
و مضمونه ،شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة لإلصالح 6وتقوم
اإلدارة بإلغاء شهادة التسجيل6
المادة 15
إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح
بعدم صالحيتها اقتصاديا ،نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة لإلصالحات
الناتجة عن حادثة ،يوجه المؤمن إلى اإلدارة ،داخل أجل شهر من تاريخ االتفاق المبرم مع
المالك ،شهادة ت سجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صالحية
المركبة6
غير انه ،إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة لإلصالح فإن تقريره يجب أن يتضمن
وصفا مفصال لإلصالحات الواجب القيام بها6
المادة 12
يجب على المشتري ،إذا تم تطبيقا للمادة 15أعاله تفويت المركبة قصد إصالحها ،أن
يوجه داخل أجل ثالثين ( )1.يوما ،تصريحا بالشراء إلى اإلدارة التي تسلمه وصال بذلك6
المادة 11
يجب في الحاالت المشار إليها في الفقرة 6من المادة 15أعاله ،أن تخضع المركبة
المصرح بعدم صالحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة،
إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها6
المادة 18
يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 11و 11و 11و 15أعاله ،خبير في
السيارات ،يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبت أن المركبات غير قابلة لإلصالح أو
- 42 -
43.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
مصابة بأضرار خطيرة ،ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير
القابلة لإلصالح أو المصابة بأضرار خطيرة ،يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها اإلدارة6
المادة 19
تضع اإلدارة القائمة الوطنية للخبراء 86الذين تتوفر فيهم األهلية المشار إليها في المادة
11أعاله6
الباب الخامس :المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 81
يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل ،يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في
المادة 11بعده ،أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف6
87
يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة "مركبة
مدرجة في عداد التحف"6
المادة 81
يمكن أن تدرج في عداد التحف:
61كل مركبة ذات محرك ،مهما كان عمرها ،يتوفر فيها أحد الشروط التالية :
أ 6أن يكون لها طابع تاريخي؛
ب 6أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛
ج 6أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي6
66كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:
أ 6أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛
ب 6أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة
ومستخدمة فقط ألغراض المسابقات6
-86أنظر المادة 161من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر.
المادة 168
" يضع وزير التجهيز والنقل القائمة الوطنية للخبراء المنصوص عليها في المادة 14من القانون رقم 566.5التي
يختارها من بين المسجلين في القائمة الوطنية للخبراء المحلفين في مجال السيارات والميكانيك العام لدى المحاكم
الذين ت ابعوا التكوين األولي والتكوين المستمر المنصوص عليهما في المادة 11من نفس القانون6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ،الشروط التي يلقن وفقها التكوينان المذكوران في المادة 11من القانون
رقم 566.5السالف الذكر وشروط اعتماد الهيئات لتلقين التكوينين المذكورين وكذا المقتضيات االنتقالية"6
-87أنظر المادة 129من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 129
" يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة 1.من القانون رقم 566.5إلى وزارة
التجهيز والنقل من قبل مالك المركبة أو وكيله ،يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن المركبة
تستجيب ألحد الشروط المشار إليها في المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر6
يقصد باإلدارة في المادة ( 11فقرة ) 6من القانون رقم 566.5المصلحة المكلفة بتسجيل المركبات"6
- 43 -
44.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين ( )1.سنة ،نفدت سلسلة طرازها
على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين
صيانتها؛
61كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين ( )65سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر
في تطور السيارات أو الدراجات النارية ،شريطة تقديمها في حالة مطابقة
لحالتها األصلية واإلدالء بتقرير تقني يثبت ذلك6
المادة 86
يجب ،ألجل إدراج مركبة في عداد التحف ،أن تكون مزودة باألجهزة المحركة وأدوات
التعليق والحصر والرؤية واإلنارة وأن تكون صالحة للسير ،وتثبت هذه الصالحية بشهادة
للمراقبة التقنية6
ال يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام6
المادة 84
يجب أال تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة
لها6
غير أنها تخضع لإلدالء بتصريح مسبق إلى اإلدارة ،قصد السير خارج المنطقة
المذكورة ألجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها6
المادة 83
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف 88لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها
اإلدارة6
89
تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها
اإلدارة وللتأمين اإلجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية6
-88أنظر المادة 1.4من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 119
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف المنصوص عليها في المادة
11من القانون المشار إليه أعاله"6
-89أنظر المادة 130من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر.
المادة 130
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ،شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط المراقبة التقنية
الدورية التي تخضع لها طبقا ألحكام المادة 11من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
- 44 -
45.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم الثالث :قواعد السير على الطرق
الباب األول :تعاريف
المادة 85
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
تجمع عمراني :فضاء تجتمع فيه مبان ويشار خصيصا إلى مداخله ومخارجه؛
باحة عامة للتوقف :كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس
مملوك لجماعة عمومية ومفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛
طريق سيار :طريق ذات غرض خاص ال تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ
معدة لذلك ،ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة
للتسجيل ،مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص األخرى الجاري بها العمل؛
شريط التوقف العاجل :جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار
ويتم إنجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛
شريط مركزي فاصل :الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛
مسالك موصلة إلى الطرق السيارة :طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية
األخرى؛
ملتقى طرق د وراني :ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم
تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة وغير قابلة
للعبور ،ويتم السير على هذه القارعة في االتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛
قارعة :الجزء أو األجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛
محرم :مجموع المساحة األرضية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة
للطريق العمومية وملحقاتها؛
تجهيزات طرقية :كل شيء أو عالمة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار
إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية وإخبارهم وحمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة
السير أو مراقبتها أو توفير تسهيالت لمستعملي الطريق العمومية؛
تقاص أو ملتقى الطرق :مكان االلتقاء والتقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين أو
أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق ،بما في ذلك األمكنة التي تتشكل من مثل هذه
التقاطعات أو االلتقاءات أو االنشعابات؛
منشآت طرقية :كل بناء مثبت على الطريق يمكن مستعملي الطريق العمومية من عبور
مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية وتقوية
الطريق؛
تقاطع الطريق مع السكة الحديدية :كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية أو مع سكة
الحافلة الكهربائية "ترامواي" ذي مسطحة مستقلة؛
طريق :مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛
تشوير طرقي :كل تجهيز طرقي معد:
- 45 -
46.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق واإلشارة إلى
طبيعته؛
أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية األوامرالخاصة المتعلقة باإللزام أو
بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد
تكون مفيدة لهم؛
أو لتنظيم السير الطرقي6
طريق عمومية :هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل
سبيل مفتوح للسير العمومي ،ويضم:
القارعة واألكتاد والطوارات واألحافير والمغروسات واألراضي المسطحة إن
وجدت؛
جميع المنشآت الطرقية؛
الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛
جميع التجهيزات الطرقية كاألنصاب الكيلومترية واألرماتوالحواجز واألعمدة
ومسربات األمان وأجهزة التشوير األفقي والعمودي والتي ال تحد مع ذلك
الطريق العمومية6
تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي6
طريق سريعة :طريق مصممة ومبنية خصيصا لسير السيارات ،تربط األمالك
المجاورة و التي تشتمل ،ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة ،بالنسبة التجاهي السير،
على قارعات مميزة ومفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير أو استثناء
بواسطة وسيلة أخرى؛
سكة التسريع أو االندماج :سكة سير إضافية ،تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق
بالزيادة في سرعتها لالندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛
سكة السير :أي شريط من األشرطة الطولية ،التي يمكن أن تقسم إليها القارعة
والمجسدة أو غير المجسدة بعالمات طرقية طولية ،ولكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة
المركبات غير الدراجات النارية؛
سكة تخفيف السرعة أو الخروج :سكة إضافية للسير ،تمكن المركبات التي ستخرج من
الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛
الوقوف :توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو
إفراغ أشياء ،مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة ،بحيث يستطيع
عند االقتضاء ،تحويلها من المكان الواقفة فيه؛
إلزامية السماح بالمرور :إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته ،إذا كان من شأن
االستمرار في ذلك ،إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ التجاه أو سرعة
مركباتهم؛
راجل :كل شخص يتنقل مشيا على األقدام في الطريق العمومية 6ويعتبر في حكم
الراجلي ن األشخاص الذين يسوقون ،على الطريق العمومية عربات األطفال أو عربات
المعاقين واألشخاص الذين يقودون سيرا على األقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة
نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛
- 46 -
47.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
التوقف :توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛
مستعمل ا لطريق العمومية :كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع
أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛
سرعة مركبة :السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق
عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر
فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة
على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة ،بما في ذلك التأخير الناتج عن حركة
السير؛
تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛
جهاز تقني يعمل بطريقة آلية :رادارات مراقبة السرعة ،الثابتة أو المتحركة،
وكامي رات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن
ارتكاب المخالفة6
الباب الثاني :استعمال الطريق العمومية
المادة 82
تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها6
تحدد هذه القواعد من قبل اإلدارة قصد الحفاظ ،في كل مكان وفي كل الظروف ،على
النظام العام والسالمة العمومية وسالمة السائقين والراكبين وحماية صحة األشخاص وجودة
البيئة وحماية األمالك المنقولة والعقارية للمستعملين واألغيار واألشخاص العامة أو الخاصة
وحماية الطريق العمومية6
المادة 81
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية ،المبنية على المبادئ المحددة أعاله،
من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسالمة نقل األشخاص
والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين اآلخرين الطريق العمومية6
لهذه الغاية ،تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية
وخارجها ما يلي:
أ 6قواعد االستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة
مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
-1سياقة المركبات والحيوانات؛
-6استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
-1استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
-1مسافات األمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
-5أسبقية المرور؛
-.احترام اإلشارات الضوئية المنظمة للسير؛
-1احترام السرعة المفروضة؛
- 47 -
48.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-1احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
-4شروط الوقوف والتوقف؛
-1.الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
-11السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة
أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛
ب 6قواعد االستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على
الخصوص بما يلي:
-1السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق
العمومية؛
-6التدابير االستثنائية خالل فترات تساقط األمطار أو الثلوج أو خالل فترات
الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
-1شروط المرور على المنشآت الفنية؛
-1شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور
المركبات األخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق وذلك بسبب أبعاد هذه
المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها ألشياء غير قابلة للتجزئة؛
-5السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
-.الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات
بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثالثية العجالت أو الدراجات
رباعية العجالت المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
-1شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب
والمركبات اليدوية؛
-1شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير
المربوطة بمركبة؛
-4شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية6
المادة 88
عالوة على قواعد االستعمال العام واالستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها
في المادة 11أعاله ،تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي:
-1شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
-6المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار
وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
-1العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
-1استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
-5األنشطة واالستعماالت المحظورة أو المنظمة؛
-.شروط الوقوف والتوقف؛
-1مناورات السير على سكك االندماج في السير أو مناورات الخروج عن
طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة6
- 48 -
49.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 89
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية ،كل
داخل نطاق اختصاصها ،أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة الالزمة لضمان سهولة أو سالمة
السير أو لتفادي اإلتالف غير العادي للطريق العمومية690
يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء
الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء
الطرق أو على بعض المنشآت الفنية6
تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة6
المادة 91
ترجح اإلشارات التي يعطيها األعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في
الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير6
91
ترجح إشارات أضواء التشوير على عالمات التشوير الطرقي األخرى 6
ترجع عالمات التشوير المتحركة على العالمات الثابتة6
المادة 91
يمنع على المركبات ،بالرغم عن كل األحكام المخالفة ،كل إشهار يستعمل الضوء
بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء6
يمنع كذلك ،وضع اللوحات اإلشهارية على الطريق العمومية والالفتات وكل األجهزة
األخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد ،ولو جزئيا ،إشارات
طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر ،بأي طريقة أخرى ،بفعالية اإلشارات القانونية6
المادة 96
يجب على كل سائق:
-90أنظر المادة 11من المرسوم رقم 661.616.الصادر في 6.من شوال 64( 1111سبتمبر )6.1.بتطبيق
أحكام القانون رقم 566.5المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق؛ الجريدة الرسمية
عدد 5111بتاريخ 61شوال 1. ( 1111سبتمبر ،)6.1.ص 61111
المادة 11
" دون اإلخالل بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب األضرار التي يلحقها باألشخاص والحيوانات واألشياء أو
الطريق ،يجب دائما على كل سائق مركبة مالءمة سرعته مع الظروف الزمانية أو ظروف السير التي يوجد فيها،
ويجب عليه ليس فقط تخفيض هذه السرعة إلى الحد المسموح به في الطرق العمومية ،والتي تتوفر الجهات
المختصة على السلطة لسن شروط خاصة الستعمالها طبقا ألحكام المادة 14من القانون رقم 566.5المشار إليه
أعاله ،بل تخفيف السرعة أو توقيف الحركة في كل مرة يمكن أن تكون فيها المركبة ،بسبب الظروف أو حالة
األمكنة ،سببا لحادثة أو سببا لمضايقة السير"6
-91أنظر المادة .1من المرسوم رقم ،661.616.السالف الذكر6
المادة 28
" مع مراعاة أحكام المادة 4.من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،ترجح اإلشارات الضوئية عندما تشتغل
بطريقة عادية ،على باقي اإلشارات الطرقية المتعلقة باألسبقية التي تنظم نفس التقاص"6
- 49 -
50.
المملكة المغربية61
66
61
61
65
6.
وزارة العدل
مديرية التشريع
أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها
باستمرار؛
أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحاالت التالية:
تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛ تحت تأثير األدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد اإلدارة قائمتها؛ في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور
بكل المناورات الواجبة عليه 6ويجب أن ال تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال
رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو
بسبب األشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من
الداخل أو من الخارج؛
أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار ،بسبب أبعاد مركبته أو
حمولتها ،بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق
العمومية ،أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
92
عندما يسوق مركبة بصفة مهنية ،أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من
قبل اإلدارة6
االمتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق6
المادة 94
يجب على كل سائق استعمال أجهزة السالمة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل
اإلدارة6
المادة 93
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:
اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
التقي د بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص
المتخذة لتطبيقه؛
االمتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق6
-92أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 14
" تطبيقا ألحكام المادة 46من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يخضع إللزامية احترام ُمدد السياقة والراحة
سائقو المركبات التالية :
المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف " د" ( )Dأو " هـ (د)" (( )E(D؛ المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "ج" ( )Cأو " هـ (ج)"((6)E(Cويهم هذا اإللزام جميع سائقي هذه المركبات ،سواء كانوا أجراء أو غير أجراء ،يشتغلون دواما كامال أو دواما
جزئيا ،في النقل الحضري أو بين الحضري ،في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير"6
- 50 -
51.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم األول :العقوبات والتدابير اإلدارية
الباب األول :التوقيف والسحب اإلداريان لرخصة السياقة
المادة 95
93
تصدر اإلدارة قرارا بسحب رخصة السياقة ،94إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ
الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع
الصوائر المتعلقة بمخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا،
داخل أجل أقصاهشهران ()6من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم اإلنذار بذلك الموجه إليه
عن طريق السلطة القضائية المختصة.
يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية.
ال ترجع الرخصة إال بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا6
المادة 92
95
تصدر اإلدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة 96لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر للمرة األولى
وستة أشهر في حالة العود ،في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي
لألشخاص:
أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها اإلدارة؛
ب) في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق
المذكورة؛
ج) الذي وجه إليه األمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع ألعمال التحقق
المقررة أو لم يحترم األمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها
إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر القانونية الصادرة إليه.
-93تم تغيير وتتميم المادة 45أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-94أنظر المادة األولى من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة األولى
"تصدر القرارات بتوقيف وبسحب رخصة السياقة المنصوص عليها في المواد 45و 4.و 41من القانون
رقم 566.5المشار إليه أعاله من قبل وزير التجهيز والنقل"6
-95تم تغيير وتتميم المادة 4.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-96أنظر المادتين األولى و 6من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 6
" يتم تحديد وثائق النقل المشار إليها في المادة 4.من القانون رقم 566.5السالف الذكر من قبل وزير التجهيز
والنقل"
- 51 -
52.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تطبق أحكام الفقرة األولى أعاله على كل سائق مركبة خاضعة إلجبارية تجهيزها
بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-1غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة
وزمن السياقة؛
-6عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
-4عدم تعويض األوراق التي تم االحتفاظ بها من قبل األعوان محرري المحاضر؛
-3استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
-5عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة اإلجبارية اليومية
والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
-2سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة
السياقة اليومية خارج الحاالت التالية:
سحب ورقة التسجيل بأمر من األعوان محرري المحاضر؛ سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة. -1عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خالل السياقة
وخالل فترة الراحة؛
-8عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيالت ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل
احتياطية صالحة وعدم االحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
-9عدم اإلدالء ،ألعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء المراقبة على الطريق
العمومية ،بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم
الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين ( )68يوما السابقة؛
-11عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة ،خالل فترة عطب
جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب ،على ورقة ترفق بحامل
التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي
والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
يحتف ظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين اإلدالء بالوثائق المذكورة إذا
صرح السائق أنه يتوفر عليها ،لكنه غير قادر على اإلدالء بها وإذا لم يتم اإلدالء خالل أجل
ست وتسعين ( )92ساعة من تاريخ االحتفاظ برخصة السياقة ،تطبق أحكام الفقرة األولى
من هذه المادة.
المادة 91
يمكن أن تصدر اإلدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
61إذا ثبت ،بعد فحص يجرى وفقا للمواد 11و 15و1.و 14و 6.من هذا
القانون ،أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو
بسبب حالته العقلية؛
إذ ا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات،
فإن السحب ال يطبق إال على هذا الصنف أو األصناف المعنية؛
- 52 -
53.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
66إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي اإلجباري
المنصوص عليه في المادة 11أعاله6
اليمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إال بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق
المواد المذكورة في البند1أعاله ،أن المعني باألمر مؤهل للسياقة697
المادة 98
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل اإلدارة وفقا ألحكام المواد
45و 4.و 41أعاله ،كيفما كانت مدته ،بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا
أصبح قابال للتنفيذ ،من أجل نفس األفعال ،مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به
بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو باإلعفاء أو بعد
كل ما ينهي الدعوى العمومية6
إذ ا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في
الفقرة األولى من هذه المادة ال يمكن أن يتوقف إال بعد أداء الغرامة6
الباب الثاني :سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
98
طبقا ألحكام المادة 64من هذا القانون ،تقوم ،بقوة القانون ،السلطة المحدثة لديها
الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 16.أدناه بخصم النقط من الرصيد
المخصص لرخصة السياقة ،في الحاالت المشار إليهما في الفقرة األولى من المادة 61
أعاله ،بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به ،تحيلها عليها النيابة
العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية ،وفقا لما يلي:
الجنح
الرقم
الترتيبي
.1
.6
.1
.1
الجنحة
القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد ،إثر حادثة سير (ما لم يتقرر
إلغاء رخصة السياقة)6
القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد ،إثر حادثة سير6
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد،إثر
حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)6
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد ،إثر
حادثة سير6
النقط
الواجب
خصمها
11
.
1.
1
-97تم تغيير وتتميمالفقرة الثانية من المادة 41أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
-98تم تغيير وتتميم المادة 44أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 53 -
54.
المملكة المغربيةمديرية التشريع
وزارة العدل
.5
..
الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد ،إثر حادثة سير6
الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد ،إثر حادثة سير6
-سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة6
.
1
.1
رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 611أدناه أو للتحققاتأو الختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين 618و 614أدناه.
.
.1
سياقة مركبة تحت تأثير األدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها6
محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف 6بعد ارتكاب حادثة سير أو
التسبب فيها ،أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة
أخرى6
سياقة مركبة ،تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة ،بالرغم من
توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة6
سياقة مركبة ،تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة ،أثناء مدة
االحتفاظ برخصة السياقة6
عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها6
6
.4
1.
11
16
السائق الذي وجه إليه األمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم
األمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها
إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر القانونية الصادرة إليه6
11
السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني6
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 5.كلم في الساعة أو
أكثر6
الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة
في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين6
السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في االتجاه المعاكس
للسير6
تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور6
11
15
1.
11
11
الرقم الترتيبي
14
المخالفات
المخالفات
عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعالمة
قف أو بإشارة الضوء األحمر6
- 54 -
.
1
1
1
6
6
.
1
1
1
النقط الواجب خصمها
1
55.
المملكة المغربية6.
61
66
61
61
65
6.
61
61
64
1.
11
16
وزارة العدل
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 1.كيلومترا
في الساعة ويقل عن 5.كيلومترا في الساعة6
السير في االتجاه الممنوع6
عدم احترام حق األسبقية6
التجاوز غير القانوني6
سير مركبة على الطريق العمومية ليال دون إنارة
خارج التجمعات العمرانية6
سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة
التقنية6
السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير
المبرر بطريق سيار6
وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة
عمومية ،ليال أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون
إنارة أو دون تشوير6
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 6.كيلومترا
في الساعة وال يتجاوز 1.كيلومترا في الساعة6
سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثالثية
العجالت بمحرك أو الدراجات رباعية العجالت
بمحرك ،التي ال تتوفر على هيكل ،دون استعمال
خوذة معتمدة6
عدم احترام إجبارية استعمال حزام السالمة6
إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد
األمامية للمركبة6
االستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليدأثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف
الهاتف.
مديرية التشريع
1
1
6
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
المادة 111
استثناء من أحكام المادة 44أعاله ،وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من
بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1و 1و 5من المادة 44أعاله ،فإن عدد النقط
- 55 -
56.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 1.نقطة على األكثر ،وفي حالة تعدد الجنح
األخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 1.
نقط على األكثر6
إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد ،فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد
النقط يساوي 1نقط على األكثر6
إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط ،من بينها جنحة واحدة ،وجب
جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 11نقطة6
الباب الثالث:توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز
المادة 111
اليمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إال في الحاالت ووفق الشروط
المنصوص عليها في هذا القانون6
الفرع األول :توقيف المركبات
المادة 116
توقيف المركبة هو األمر الذي يصدره العون محرر المحضر ،احتياطيا ،للسائق
بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه ،مع التقيد بالقواعد المتعلقة
بالتوقف6
تبقى المركبة ،خالل مدة توقيفها ،تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها6
يجوز للعون محرر المحضر ،في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا األخير
تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة ،اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة
في حالة توقف قانوني على نفقة المالك6
المادة 114
99
عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون ،يجب األمر بتوقيف المركبة في
الحاالت التالية:
61عدم اإلدالء برخصة السياقة؛
.2عدم اإلدالء بشهادة التسجيلأو سند الملكية؛
.3عدم اإلدالء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛
.4عدم اإلدالء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
.5وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛
.6وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
.7وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛
-99تم تغيير وتتميم المادة 1.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 56 -
57.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
.8إذ ا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج لإلطار المطاطي عن
المستوى المحدد من لدن اإلدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش
على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
.9إذا كانت أجهزة السالمة أو اإلنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
.01انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة
بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
.00عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة
لوجوب التجهيز به؛
.02عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
.03عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
.04انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل
اإلدارة؛
.05السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
.06السياقة تحت تأثير األدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
.07عدم التقيد بالزمن األقصى للسياقة والزمن األدنى للراحة بالنسبة للسائق
المهني؛
.08تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي لألشخاص؛
.09تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من % 1.؛
.21تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
.20شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى ،دون تغطيتها ،إذا كان من شأن ذلك
أن يغشي بصر المستعملين اآلخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
.22عدم اتخاذ االحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحاالت التالية:
نقل الحاويات؛
إذا كانت الحمولة مجرورة على األرض؛
إذا كانت األغطية والتوابع األخرى ،سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة
بالمحيط الخارجي للمركبة6
.64رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 611أدناه أو للتحققات أو
الختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 618و 614أدناه؛
.63عدم اإلدالء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية.
المادة 113
100
يتم توقيف المركبة ،كما هو معرف في المادة 1.6أعاله ،حسب الحاالت ،على النحو
التالي:
.0يصدر األمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحاالت المشار إليها
في البنود من 1إلى غاية 11وفي البنود من 11إلى 66من المادة 1.1أعاله؛
-100تم تغيير وتتميم المادة 1.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 57 -
58.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
.2يصدر األمر بتوقيف المركبة في الحاالت المشار إليها في البنود من 15إلى
11وفي البند64من المادة 1.1أعاله ،إلى حين حضور سائق حاصل على
رخصة سياقة من نفس الصنف ،يقترحه المخالف أو عند االقتضاء مالك
المركبة ،للقيام بسياقتها؛
.3في الحاالت المشار إليها في البند 1.من المادة 1.1أعاله ،إذا تعلق األمر
بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ،يتم توقيف المركبة
إلى حين إدالء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له ،وفي حالة إثبات
ذ لك يتم االحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف
بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم اإلثبات
وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور6
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور ،ال يتم توقيف المركبة ويقوم العون باالحتفاظ
بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة
أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خالل هذه المدة
القيام باإلصالحات الالزمة6101
-3يصدر األمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالة المشار إليها
فيالبند 63من المادة 114أو إلى حين حضور سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من
نفس الصنف يقترحه المخالف أو مالك المركبة ،للقيام بسرقتها.
-5في الحالة المشار إليها في البند 16من المادة 114أعاله يجب أن ينص اإلذن
بتوقيف المركبة على تقديم المركبة لمراقبة تقنية في مركز للمراقبة التقنية من اختيار
السائق .وفي هذه الحالة ،يسلم العون محرر المحضر للسائق وصال بمثابة إذن بالسياقة
لمدة سبعة ( )1أيام يتضمن البيانات المتعلقة بشهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية يكون
صالحا للقيام بالمراقبة التقنية .ال يتم إرجاع شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة إال بعد
اإلدالء بوثيقة مسلمة من قبل مركز المراقبة التقنية تثبت النتائج اإليجابية للمراقبة التقنية.
غير أنه ،إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي لألشخاص
وكانت تقل على متنها أشخاصا ،يجب على مالكهاأن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها6
-101أنظر المادة األولى من المرسوم رقم 661.6116الصادر في 6.من شوال 64( 1111سبتمبر )6.1.
بتطبيق أحكام القانون رقم 566.5المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز؛
الجريدة الرسمية عدد 5111بتاريخ 61شوال 1.( 1111سبتمبر ،)6.1.ص 6111.
المادة األولى
" يحدد بقرار لوز ير التجهيز والنقل ،شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل
االحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة ،المشار إليه في 1من الفقرة األولى وفي الفقرة الثانية من المادة 1.1من القانون
المشار إليه أعاله رقم "6566.5
أنظر كذلك المادة 11من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6المادة 11
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 1.1من القانون 566.5السالف
الذكر"6
- 58 -
59.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خالل الساعة التي تلي إصدار األمر بالتوقيف ،يخبر
العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ،التي تتخذ بناء على ذلك ،اإلجراءات
الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقةمالكها6102
المادة 115
يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحاالت المشار إليها في البنود من
5إلى 4وفي البنود 11و 16و 11من المادة 1.1أعاله ،في مكان يستطيع فيه سائق
المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة 6وال تجوز ممارسة هذه اإلمكانية ،إال إذا كان
من المتيسر اقتياد المركبة إلى هذه األمكنة وفق شروط السالمة 6ويجوز اإلذن كذلك للسائق
في االستعانة بمهني مؤهل إلزاحة مركبته قصد إصالحها6
ال يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 1.1بعده ،إال بعد اإلدالء
بشهادة تثبت أن اإلصالحات قد تمت وفق الشكل المطلوب ،تسلمها إما اإلدارة أو مركز
للمراقبة التقنية مرخص من قبل اإلدارة6103
المادة 112
يتم توقيف المركبة على النحو التالي ،فيما يخص الحاالت المشار إليها في البنود 11
و 14و 6.من المادة 1.1أعاله:
.0يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي لألشخاص،
نقل األشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة األخيرة من المادة 1.1أعاله ،وال
يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل
الضرورية لنقل األشخاص الزائدين؛
.2إذ ا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة
محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها ،وجب على المخالف القيام بإفراغ
الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة مالئمة ومرخص لها قانونا
على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب
البضائع محل اإلفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها6
المادة 111
إذ ا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف ،وقت مغادرة العون محرر المحضر
لمكان إيقاف المركبة ،يقوم هذا العون برفع األمر إلى اإلدارة التابع لها مع تسليمها
شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة6
-102أنظر المادة 6من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 6
" تسلم الشهادة التي تثبت أن اإلصالحات قد تمت وفق الشكل المطلوب ،المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة
1.5من القانون السالف الذكر رقم 566.5من قبل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق التابع لوزارة
التجهيز والنقل أو من قبل مركز للمراقبة التقنية مرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل6
يحدد شكل ومضمون الشهادة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
- 59 -
60.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يوجه المحضر إلى اإلدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد اإلدارة نموذجها ،محررة من
قبل العون محرر المحضر 6وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف ،ويجب أن يشار في
الجذاذة المذكورة إلى االحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة6104
يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع
في مكان أمن تحدده اإلدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك ،يقوم العون بخفر المركبة إلى
المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته6
في كل األحوال ،توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى اإلدارة6
المادة 118
يرفع التوقيف ،ما لم توجد أحكام مخالفة:
.0في عين المكان ،من قبل العون محرر المحضر ،الذي أمر به وذلك فور إنهاء
المخالفة؛
.2من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها األمر
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1.1أعاله ،بمجرد ما يثبت السائق
انتهاء المخالفة 6وترجع إلى المخالف عندئذ ،الوثائق المشار إليها في نفس
المادة6
المادة 119
105
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة ،داخل أجل اثنتين وسبعين ( )16ساعة ،من
ساعة توقيف المركبة ،ومع مراعاة أحكام البندين 1و5من المادة 1.1أعاله ،وجب على
السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة ،تحويل التوقيف إلى إيداع في
المحجز 6وتحرر السلطة عندئذ محضرا باإليداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة
التوقيف6106
-104أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 4
"يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ،نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 1.1من
القانون رقم 566.5السالف ذكره6
يوجه العون محرر المحضر جذاذة التوقيف والمحضر المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 1.1المذكورة
إلى اإلدارة التابع لها مرفقين بشهادة التسجيل أو رخصة السياقة المشار إليهما في الفقرة األولى من نفس المادة6
توجه اإلدارة التابع لها العون محرر المحضر نسخة من المحضر ومن جذاذة التوقيف المشار إليهما في الفقرة
الرابعة من المادة 1.1المذكورة إلى المدير الجهوي أو اإلقليمي للتجهيز والنقل"6
أنظر كذلك المادة 5من المرسوم رقم ،661.6116الساف الذكر6المادة 5
"إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين ،يتم وضع المركبة في مكان آمن أو إيداعها في
المحجز وفقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة 1.1من القانون رقم 566.5السالف الذكر بواسطة مركبة إغاثة
مرخص لها"6
-105تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة 1.4أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
-106أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
- 60 -
61.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
غير أنه في الحاالت المشار إليها في البنود 5و .و 1و 4و 11من المادة 1.1أعاله،
يمدد األجل المذكور في الفقرة األولى إلى سبعة أيام6
الفرع الثاني :إيداع المركبات في المحجز
المادة 111
اإليداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة ،إلى
مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه،
قصد االحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة ،على نفقة مالكها6
يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن
تحددها اإلدارة6107
يجب أن تكون األماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة6
المادة 111
108
عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون ،يصدر ضابط الشرطة القضائية أو
العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية األمر باإليداع في المحجز ،في الحاالت
التالية:
.0إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
.2إذا استعملت شهادة التسجيلأو سند الملكية بشكل تدليسي؛
.3إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه
في النصوص الجاري بها العمل؛
.4عدم تسجيل المركبة؛
.5سياقة مركبة ،تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ،من قبل سائق غير
حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صالحيتها أو صنفها غير
مطابق لصنف المركبة؛
.6عدم تأمين المركبة أو عدم صالحية شهادة التأمين؛
المادة 3
" يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى
إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبررة للتوقيف داخل اآلجال المحددة في المادة
1.4من القانون رقم 566.5السالف الذكر 6ويجب أن يشير المحضر الذي حرره العون محرر المحضر إلى هذا
الطلب"6
-107أنظر المادة .من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 2
" تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 11.من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها
في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أو في أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير
التجهيز والنقل ووزير الداخلية"6
-108تم تتميم وتغيير البند 6من الفقرة االولى من المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم
،11.611السالف الذكر6
- 61 -
62.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
.7محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب
فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
.8تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق %1.؛
.9عدم االمتثال لألوامر ،في حالة عرقلة إغالق حاجز يمنع المرور خالل فترات
الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو
زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
.01استعمال األضواء الخاصة واإلشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات
الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل االستعجالي؛
.00استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار)
مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
.02تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن
السياقة؛
.03وجود المركبات في وضعية مخالفة لألحكام المتعلقة بالمصادقة؛
.04استخدام المركبة أو المقطورة من جديد ،بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن
تتم المصادقة عليها؛
.05استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد ،بعد إصالحها دون أن تتم
المصادقة عليها؛
.06استخدام مركبة غير قابلة لإلصالح تقنيا؛
.07استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
.08التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها6
تتولى السلطة القضائية ،عند االقتضاء ،تحديد مدة اإليداع في المحجز ،في الحاالت
المذكورة أعاله6
المادة116
109
عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون ،ومع مراعاة أال يكون قد صدر أي
مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز 110أو بحجزها ،تأمر اإلدارة ،بعد االطالع على
محضر المخالفة ،بإيداع المركبات بالمحجز في الحاالت التالية:
-1تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي لألشخاص؛
-6تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين % 41
و%31؛
-4عدم مراعاة األبعاد المحددة للمركبة؛
-109تم نسخ وتعويض المادة 116أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-110أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 1
" يأمر المدير الجهوي أو اإلقليمي للتجهيز والنقل باإليداع في المحجز في الحاالت المشار إليها في المادة 116
من القانون رقم 566.5السالف ذكره"
- 62 -
63.
المملكة المغربيةمديرية التشريع
وزارة العدل
-3عدم اإلدالء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خالل
اآلجال المحددة طبقا للبند 4من المادة 113أعاله؛
-5عدم اإلدالء بما يفيد إصالح الجهاز المذكور في البند ( )3أعاله خالل اآلجال
المحددة في الفقرة الثانية من المادة 113للقيام باإلصالحات الالزمة؛
-2مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ،التي تسير بدون ترخيص.
-1امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي لألشخاص من تنفيذ
األمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين
أو األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه ،الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم ،أو امتنع عن
الخضوع ألعمال التحقق المقررة أو لم يحترم األمر بتوقيف المركبة أو رفض
سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر
القانونية الصادرة إليه.
تحدد مدة الحجز كما يلي:
1 أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 4أعاله؛
11 أيام بالنسبة للحاالت المشار إليها في البنود 1و 6و 2و 1أعاله؛
إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحاالت المشار إليها في البندين 3و 5أعاله
والحاالت األخرى التي توجب اإليداع بالمحجز.
يتوقف أثر اإليداع بالمحجز المقرر من قبل اإلدارة وفقا ألحكام هذه المادة ،وكيفما
كانت مدته ،بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابال للتنفيذ ،من أجل
نفس األفعال ،مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر
قضائي بالبراءة أو باإلعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
المادة1-116
111
عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون ،يصدر ضابط الشرطة القضائية أو
العون محرر المحضر فورا األمر باإليداع في المحجز ،في الحاالت التالية:
-1المركبة التي تسير على الطريق السيار وال يمكن أن تبلغ سرعتها 21كيلومترا
في الساعة ؛
-6مركبة النقل االستثنائي ،التي تسير بدون ترخيص ؛
-4مركبة اإلغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل اإلدارة أو من صاحب
االمتياز ،والتي تقوم بخدمات اإلغاثة في طريق سيار؛
-111تمت إضافة المادة 1-116أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 63 -
64.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-3التوقف غير القانوني أو الخطير ،مع غياب السائق أو إذا رفض السائق االمتثال
لألمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة ؛
تحدد مدة الحجز كما يلي:
1 أيام بالنسبة للحاالت المشار إليها في البندين 1و 4أعاله؛
11 أيام بالنسبة للحالتين المشار إليهما في البند 6أعاله؛
إلى حين إدالء المخالف بما يثبت أداء الغرامة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند
3أعاله.
المادة 114
يجب على العون محرر المحضر ،الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة لإليداع
في المحجز ،أن يحيل األمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على
السلطة التابع لها العون المذكور ،في الحاالت التي ينص فيها هذا القانون على اإليداع في
المحجز6
يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان ،أو السلطة المذكورة ،أو
العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما ،بما يلي:
.0تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه 6ويجسد هذا التعيين بوضع
عالمة مميزة 112على المركبة ،تحدد اإلدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
.2تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية ،قبل البدء في تنفيذ عملية
اإليداع في المحجز ،بحضور مالك أو سائق المركبة ،إن أمكن ذلك ،والمكلف
بإزاحتها ،ودون فتحها ،وذلك في جذاذة وصفية تحدد اإلدارة نموذجها6
يجب أيضا في هذ ه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة
اإلغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر
المحضر السالفي الذكر؛
-112أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 8
" يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي :
خصائص وكيفيات وضع العالمة المميزة المشار إليها في 1من الفقرة الثانية من المادة 111من القانون رقم
566.5السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز ؛
نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في 6من الفقرة الثانية من المادة 111المذكورة ؛
كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة اإلغاثة المشار إليه في 6من الفقرة الثانية من المادة 111
المذكورة ؛
شكل ومضمون اإلذن المشار إليه في 1من الفقرة الثانية من المادة 111المذكورة ؛
شكل ومضمون األمر باإليداع في المحجز وشهادة اإليداع في المحجز واألمر بالسحب من المحجز طبقا ألحكام
المادة 111من القانون رقم 566.5السالف ذكره"6
- 64 -
65.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
.3تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى
المالك أو السائق ،إذا كان حاضرا ،وعند االقتضاء ،تسليمه إذنا مؤقت بالسياقة
لمدة 15يوما ،يشير إلى االحتفاظ برخصة السياقة ،إذا كان القانون يسمح به؛
.4بيان أسباب اإليداع في المحجز في محضر المخالفة واإلشارة فيه إلى االحتفاظ
المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 1.1أعاله ،وإلى
ساعة طلب المركبة المكلفة باإلزاحة؛
.5اإلذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر األمر بإيداعها في المحجز ،إذا كانت
محملة ،القيام بمناقلة الحمولة على مركبة مالئمة ومرخص لها قانونا على نفقته
وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع
موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
.6إذ ا تعلق األمر بمركبة للنقل الجماعي لألشخاص اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة
والرابعة من المادة 1.1أعاله6
يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر ،فورا ،بعد التبليغ
الموجه إليه لهذا الغرض ،بمثابة عدم امتثال لألوامر6
يجب االحتفاظ خالل مدة اإليداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكذا برخصة
السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 1أعاله ،لدى المصلحة التي عاينت المخالفة
وأمرت باإليداع في المحجز ،ما لم تتم إحالة األمر على السلطة القضائية6
المادة 113
إذ ا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز ،وجب عليه أن يسلم
إلى حارس المحجز األمر باإليداع ،الذي يعده العون محرر المحضر أو اإلدارة ،ويتسلم من
الحارس المذكور شهادة باإليداع في المحجز6
يجب على العون محرر المحضر عند قيامه باإليداع تسليم حارس المحجز األمر
باإليداع وفي المقابل ذ لك ،يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعال في
المحجز6
يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها ،عند انصرام مدة اإليداع
بالمحجز ،للحصول على األمر بسحب المركبة من المحجز ،أن يدلي للمصالح التي أمرت
باإليداع ،بشهادة تثبت تنفيذ هذا اإليداع ،يسلمها حارس المحجز المعني6
تحدد اإلدارة شكل ومضمون األمر باإليداع وشهادة اإليداع في المحجز واألمر
بالسحب منه6
المادة 115
ال يمكن إصالح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي ال
تسمح بالسير وفق شروط السالمة العادية ،إال بعد انقضاء مدة اإليداع6
ال يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إال المكلفون من قبل المالك أو السائق أو
المسؤول المدني بإنجاز األشغال الضرورية إلصالحها6
- 65 -
66.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
اليجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إال بعد التحقق من
113
إصالحها وفق الشروط التي تحددها اإلدارة6
إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات ،وفق الشروط
المقررة من قبل اإلدارة ،لتحديد األشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو
إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها6
المادة 112
يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز ،لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو
لعدم صالحية هذه األخيرة ،ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية ،بواسطة مركبة مرخص
لها ،إلخضاعها إلى المراقبة التقنية6
المادة 111
يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف اإلزاحة والحراسة في
المحجز والخبرة6
الباب الرابع :أحكام متفرقة
المادة 118
114
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة ال يتقيد باألجل المنصوص عليه في المادتين 54
و ..أعاله لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة ()511درهم مع غرامة إضافية نسبتها %11
من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير6115
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر6
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة ال يتقيد باآلجال
المنصوص عليها في المادتين 11و 51أعاله لغرامة إدارية مبلغها مائتا ()611درهم مع
غرامة إضافية نسبتها %1.من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير6
-113أنظر المادة 4من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 9
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصالح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة
من المادة 115من القانون رقم 566.5السالف الذكر6
في حالة عدم حصول اتفاق على حالة المركبة ،يتم اختيار الخبير في السيارات المشار إليه في الفقرة الرابعة من
المادة 115المذكورة من القائمة الوطنية للخبراء في السيارات المنصوص عليها في المادة 14من القانون رقم
566.5السالف الذكر"6
-114تم تغيير وتتميم المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-115أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 4
" يصدر األمر بأداء الغرامات اإلدارية المنصوص عليها في المادة 111من القانون رقم 566.5السالف الذكر
عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض"6
- 66 -
67.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر6
المادة 119
كل مالك مركبة أجنبية ،التتوفر على رقم تسجيل مغربي ،يقوم بعملية النقل بين نقطتين
داخل التراب المغربي ،دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل ،يعاقب بغرامة إدارية 116مبلغها خمسة آالف ( )5...درهم عن كل طن من الوزن
اإلجمالي للمركبة محملة6
كل جزء من الطن يعتبر طنا6
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ،ترفع الغرامة إلى الضعف6
تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة6
الباب الخامس :الجذاذيات اإلدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات
الفرع األول :أحكام مشتركة
المادة 161
تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق األولى برخص السياقة والثانية بالمركبات ،تسميان
تباعا "الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة" و"الجذاذية الوطنية للمركبة" تسجل فيهما تلقائيا
المعطيات المنصوص عليها في المادتين 161و 111بعده6
المادة 161
تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:
األشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها ،من التوفر على معلومات حول
وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
اإلدارات و األشخاص العموميين اآلخرين ،المأذون لهم بموجب القانون ،من
االطالع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة
بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من
التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو اإلدارية المتعلقة برخص
السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
-116أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 3
" يصدر األمر بأداء الغرامة اإلدارية المنصوص عليها في المادة 114من القانون رقم 566.5السالف الذكر عن
وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وذلك بعد االطالع على المحاضر التي يعدها
األعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون لوزارة التجهيز والنقل"6
- 67 -
68.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
األشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون ،من
االطالع على المعطيات المسجلة ،ضمن الحدود ولألغراض المقررة في هذا
القانون فقط6
ال يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 165بعده ،الكشف عن أية
معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها ،باستثناء الحاالت المقررة صراحة في هذا القانون6
المادة 166
تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض،
والمنش ورة قائمتهم في الجريدة الرسمية ،وحدهم بإصدار األمر أو القيام أو العمل على القيام،
تحت مسؤوليتهم ،بتس جيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها
وكذا بإخبار األشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات االطالع والتصحيح6
المادة 164
يجب على ا لسلطة المختصة ،عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها ،أن تخبر بذلك
األشخاص المعنيين ،مع بيان حقهم في االطالع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون
وكيفيات ممارسة هذا الحق6
يتم اإلخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم6
المادة 163
117
يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون ،بطريقة
آلية ،وفقا للقواعد التي تحددها اإلدارة6
المادة 165
يلزم األشخاص المكلفون ،بأي صفة من الصفات ،بمسك الجذاذيتين بكتمان السر
المهني ،وفقا ألحكام الفصل 11.من القانون الجنائي 118وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه6
المادة 162
يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من ألفين ( )6...إلى خمسة
آالف ( )5...درهم على القيام ،بسوء نية ،بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في
الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة6
-117أنظر المادة 15من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 45
" تطبيقا ألحكام المادة 161من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تحدد قواعد المعالجة اآللية للمعلومات
والمعطيات التي يجب أن تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-118أنظر الظهير الشريف رقم 16546111الصادر في 61جمادى الثانية 6.( 1116نونبر )14.6بالمصادقة
على مجموعة القانون الجنائي ،الجريدة الرسمية عدد 6.1.مكرر بتاريخ 16محرم 5( 1111يونيو ،)14.1
ص ،1651كما تم تغييره وتتميمه6
- 68 -
69.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 161
بصرف النظر عن العقوبة األشد ،يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من
ألفين ( )6...إلى خمسة آالف ( )5...درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،على كل
انتحال السم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد األغيار6
تطبق نفس العقوبة على االطالع ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،على معلومات اسمية
غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها6
الفرع الثاني :أحكام تتعلق برخصة السياقة
المادة 168
119
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ،طبقا ألحكام المادة 166أعاله ووفق
الشروط والكيفيات التي تحددها اإلدارة ،بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة ،في
الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ،وخاصة منها:
61المعلومات المتعلقة برخصة السياقة ،المطلوب الحصول عليها أو المسلمة،
وبالخصوص :هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة
وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية واألطباء الذين قاموا بتسليم
الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها
وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة
السياقة أو تمديدها وصالحية الفحص الطبي وتاريخ صالحية الحامل المحررة فيه
رخصة السياقة؛
66المعطيات المتعلقة بالقرارات اإلدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني باألمر
والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صالحيتها؛
61تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صالحيتها ،المتخذة من
قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا لالتفاقيات الدولية الجاري بها
العمل؛
61المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات ألحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة
لتطبيقه؛
65المعطيات ا لخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة
بالحد من صالحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا
بتنفيذ هذه المقررات؛
6.المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند االقتضاء بإيداع مبالغ
الغرامات؛
-119أنظر 1.من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 42
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة ،المشار إليها في
المادة 161من القانون رقم 566.5السالف الذكر في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة"6
- 69 -
70.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها ،طبقا
ألحكام هذا القانون6
المادة 169
يجب محو المعلومات المتعلقة باإلدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند
انصرام آجال رد االعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية6120
يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة
السياقة بعد انصرام أجل سنة 6ويسري هذا األجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة6121
يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير اإلدارية المتخذة في شان رخصة السياقة ،بعد
انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار اإلداري ،ما لم يصدر من جديد قرار
إداري مبلغ قانونا ،يتعلق بالحد من صالحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض
تقييدات على تسليمها6
يسري األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري6
غير أنه إذا كان التدبير اإلد اري يتعلق باألهلية البدنية أو العقلية ،فال يمكن أن يتم محو
المعلومات إال إذا ثبت بشهادة طبية ،تسلم وفقا ألحكام المواد من 15إلى 61أعاله ،زوال
السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة6
إذا ألغيأ حد التدابير اإلدارية ،وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار
اإلداري القاضي باإللغاء المذكور ،أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر باإللغاء قوة
الشيء المقضي به6
يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة ،بعد انقضاء اآلجال
المنصوص عليها في المادة 15من هذا القانون6
المادة 141
يحق لصاحب رخصة السياقة االطالع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم
نسخة منه بطلب منه 6وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه6122
-120أنظر القانون رقم 666.1المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 16.66655
بتاريخ 65من رجب 1( 1161أكتوبر ،)6..6الجريدة الرسمية عدد 5.11بتاريخ 61ذي القعدة 1.( 1161
يناير ،)6..1ص 6115كما تم تغييره وتتميمه6
-121تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 164أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
-122أنظر 11المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 41
" تطبيقا ألحكام المادة 11.من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الشروط
التي يطلب وفقا لها صاحب رخصة السياقة تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات"6
- 70 -
71.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 141
يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة ،إلى السلطات التالية ،بناء على
طلبها:
61السلطات القضائية؛
66ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث
قضائي؛
61السلطات اإلدارية المختصة ،للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو
وضع تقييدات على صالحيتها؛
61مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات األمنية ،للممارسة
اختصاصاتها؛
65اللجان التقنية واإلدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة6
المادة 146
تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصالحيتها وبهوية صاحبها،
بناء على طلبهم ،إلى:
61محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة؛
66السلطات األجنبية المختصة ،قصد إثبات صحة رخصة السياقة ،طبقا لالتفاقات
الدولية الجاري بها العمل؛
61ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
61األعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء مراقبات على الطريق العمومية،
تطبيقا ألحكام هذا القانون؛
65السلطات اإلدارية المدنية أو العسكرية ،بالنسبة لألشخاص المستخدمين أو
الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك6
الفرع الثالث :أحكام تتعلق بالمركبات
المادة 144
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ،طبقا ألحكام المادة 166أعاله ووفق
الشروط والكيفيات التي تحددها األداة ،بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية
الوطنية للمركبة ،خاصة منها:
61المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته
وعند االقتضاء ،رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى األشخاص
المعنوية؛
66المعلومات المتعلقة بالمركبة :عالمة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم
في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد األسطوانات والقوة الجبائية والوزن
اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن اإلجمالي األقصى
للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام
- 71 -
72.
المملكة المغربية61
61
65
6.
61
وزارة العدل
مديرية التشريع
المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم
التصريح باستخدام المؤقت " "WWورقم التسجيل بالخارج واالستعمال
المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة؛
المعطيات المتعلقة بالقرارات اإلدارية أو المقررات القضائية ،المبلغة بكيفية
قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية
المركبة؛
المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات ألحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة
لتطبيقه؛
المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند االقتضاء بإيداع
مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة؛
المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير؛
المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن
تكون قد تعرضت لها6
المادة 143
123
يحق لصاحب شهادة التسجيل أوسندالملكيةاالطالع على الكشف الكامل للبيانات
المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه 6وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو
محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه6
المادة 145
124
تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 111أعاله ،بناء على طلبهم ،إلى:
61محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيلأوسندملكية المركبة؛
66السلطات القضائية؛
61ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم؛
61األعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء المراقبة على الطريق العمومية؛
65مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛
6.اللجان التقنية واإلدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة؛
61مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات األمنية ،لممارسة اختصاصاتها؛
61اإلدارات العمومية والجماعات المحلية6
المادة 142
125
تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل أوسندالملكيةوالخصائص التقنية للمركبة،
ألجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:
61المؤسسات العمومية والمقاوالت ذات االمتياز في المرافق العمومية؛
66الخبراء في السيارات؛
-123تم تغيير وتتميم المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-124تم تغيير وتتميم المادة 115أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-125تم تغيير وتتميم المادة 11.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 72 -
73.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛
61مقاوالت التأمين ،بالنسبة إلى األشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين
مسؤوليتهم الناتجة عن األضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك 6ويجب
على المقاوالت المذكورة اإلدالء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي
تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة6
الباب السادس :لجان البحث في حوادث السير المميتة
المادة141
126
يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري.
يراد بالبحث التقني واإلداري القيام بجميع التحريات التقنية واإلدارية الضرورية
لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة.
يحدث لهذه الغاية ،لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ،مركز وطني لألبحاث التقنية
واإلدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة أو المميتة ،يحدد تنظيمه واختصاصاته وكيفية
اشتغاله بنص تنظيمي .يوجه تقرير البحث التقني واإلداري الذي يعده المركز المذكور داخل
أجل عشرة أيام عمل كاملة من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات اإلدارية وكذا إلى النيابة
العامة لالستئناس به في تحديد مسؤولية األطراف.
القسم الثاني :العقوبات الزجرية
الباب األول :أحكام عامة
المادة 148
تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه:
الجنح؛
المخالفات من الدرجة األولى؛
المخالفات من الدرجة الثانية؛
المخالفات من الدرجة الثالثة6
-126تم نسخ وتعويض المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 73 -
74.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 149
استثناء من أحكام الفصل 11من القانون الجنائي ،تعتبر الغرامات المنصوص عليها
في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات ألحكامه وألحكام النصوص الصادرة لتطبيقه 6ما عدا
الغرامات المحددة في المواد 111و 111و 156وفي المواد 155إلى 1.1وفي المواد 1.1
و 1.5و 1..وفي المواد من 115إلى 111ومن 114إلى 111وفي الكتابين الثالث
والرابع من هذا القانون،غرامات ضبطية ،كيفما كان مبلغها ،إذا كانت العقوبة تتمثل في
الغرامة فقط ،وذلك على الخصوص ،ألجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية6
المادة 131
يكون كل سائق مسؤوال جنائيا عما يرتكبه من مخالفات ألحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه6
المادة 131
إذا ارتكبت مخالفة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،بواسطة مركبة
مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة ،أو تعذر
التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة ،اعتبرت هذه المخالفة
كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة ،ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية
وسيلة من وسائل اإلثبات6
المادة 136
إذا ارتكبت مخالفة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،بواسطة مركبة
مسجلة في اسم شخص معنوي ،ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة ،أو
تعذر التعرف عليه فيما بعد ،يجب على األشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي
الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب األفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف
عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة6
يجب أن يتم الكشف المذكور ،داخل الثالثين ( )1.يوما التالية ليوم تبليغ اإلشعار
بالمخالفة6
إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب األفعال،
وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعاله6
يجب على األشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي ،بصفته صاحب شهادة
التسجيل أو بصفته حائزا للمركبة ،اتخاذ التدابير الالزمة من أجل ضمان تطبيق األحكام
المذكورة6
في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة ،اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة
األولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة 6ويمكن
إثبات مايخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل اإلثبات6
- 74 -
75.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 134
يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو لألشخاص عبر الطرق أو الوكيل
بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر لألمر ،الذي أحدث أو ساهم في
إحداث وضعية مسببة لضرر ،مسؤوال جنائيا ،إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي أحد واجبات
االحتياط الخاصة أو أحد واجبات السالمة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص
الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم6
دون اإلخالل بالعقوبة األشد ،يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى اثني عشر
ألف ( )166...درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت
في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة6
في حالة العود ،يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبضعف الغرامة
المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6
إذا كان الشخص الصادر عنه األمر شخصيا معنويا ،يعاقب بغرامة من خمسة آالف
( )56...إلى خمسة وثالثين ألف ( )156...درهم ،دون اإلخالل بالمخالفات التي يمكن أن
يرتكبها مسيروالشخص المعنوي6وفي حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
المادة 133
يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤوال عن الغرامات والتعويض عن الضرر
والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه ،بموجب هذا القانون ،من أجل مخالفة
مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها6
غير أ نه يمكن للمحكمة ،دون اإلخالل بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق ،أن
تقرر ،مراعاة للظروف المحيطة باألفعال المرتكبة وظروف عمل التابع ،بأن يتحمل المتبوع
أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها6
إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه ،فان أداء الغرامات والتعويض عن
الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة6
المادة 135
عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة
أو في معداتها ،ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السالمة ،فال يجوز معاقبته إال مرة واحدة من
أجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين ( )16ساعة الفاصل بين المعاينة األولى
والمعاينة األخيرة للمخالفة6
المادة 132
استثناء من أحكام الفصل 161من القانون الجنائي ،عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد
نفس الشخص ،تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة6
المادة 131
ال يمكن نقل ملكية أية مركبة ،ما لم يقرر القضاء خالف ذلك ،أو تحصيل الضريبة
الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إال بعد إثبات أداء
- 75 -
76.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الغرامات الصادر في شأنها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة ألحكام هذا القانون
وللنصوص الصادرة لتطبيقه6
الباب الثاني :الجنح
الفرع األول :الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 138
دون اإلخالل بالعقوبات األشد ومع مراعاة أحكام المادة 114بعده ،يعاقب بغرامة من
ألفين ( )66...إلى أربعة آالف ( )16...درهم ،كل شخص:
61يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون
حاصال على تلك الرخصة6
يعاقب المخالف ،عالوة على ذلك ،بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة
أقصاها ثالثة ( )1أشهر؛
66يسوق مركبة برخصة سياقة ال تتناسب مع صنف المركبة المعنية6
يعاقب المخالف ،عالوة على ذلك ،بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة
المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثالثة ( )1أشهر6
في حالة العود ،يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آالف ( )16...إلى عشرين ألف
( ) 6.6...درهم 6وعالوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة
المذكورة أعاله إلى الضعف6
تطبق األحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة
فالحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة لألشغال العمومية6
المادة 139
في الحاالت المشار إليها في المادة 111أعاله ،توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم
بسياقتها سا ئق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو ،عند
االقتضاء ،مالك المركبة أو حائزها6وإذا تعذر ذلك ،جاز لألعوان محرري المحاضر اتخاذ
كافة التدابير الضرورية إليداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك6
المادة 151
في ماعدا الحاالت المنصوص عليها في الفصل 1.1من القانون الجنائي ودون
اإلخالل بالعقوبات األشد ،يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( ).أشهر وبغرامة من
خمسة آالف درهم ()56...إلى عشرين ألف ( )6.6...درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط ،كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس
الصنف6
- 76 -
77.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 151
يعاقب بالحبس من ستة ( ).أشهر إلى ثالث ( )1سنوات وبغرامة من ألفين ()66...
إلى خمسة آالف ( )56...درهم ،كل شخص:
61استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة
دون أن يكون له الحق في ذلك؛
66أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح
الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
61زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به6
في الحاالت المشار إليها أعاله ،وفي حالة اإلدانة ،تلغى اختبارات امتحان الحصول
على رخصة السياقة وال يجوز للمخالف التقدم لالمتحان من اجل الحصول على رخصة
سياقة جديدة إال بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثالث ( )1سنوات ابتداء من تاريخ
صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به6
المادة 156
يعاقب بغرامة من ألفي ( )66...درهم إلى ثمانية آالف ( )16...درهم ،كل شخص
صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة
السياقة أو بسحبها أو بإلغائها:
61لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى اإلدارة ،داخل اآلجال المحددة له؛
66يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة؛
61حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به؛
61تقدم الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ،قبل انصرام األجل المحدد
له6
في حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
المادة1-156
127
يعاقب بغرامة من ألف ( )1.111درهم إلى أربعة آالف ( )3.111درهم ،كل شخص لم
يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها ،إلى مصالح اإلدارة ،داخل األجل
المحدد له طبقا ألحكام المادة 46من هذا القانون.
المادة 154
إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 156أعاله،
قد صد ر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة ،فعلى
المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء ،مع المنع من التقدم المتحان الحصول
على رخصة سياقة جديدة خالل مدة تتراوح بين ستة( ).أشهر وسنة واحدة ،ابتداء من تاريخ
صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به6
-127تمت إضافة المادة 1-156أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ، 11.611السالف الذكر6
- 77 -
78.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 153
يعاقب بالحبس من ستة ( ).أشهر إلى ثالث ( )1سنوات وبغرامة من ألف ومائتي
( )166..درهم إلى خمسة آالف ( )56...درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة
مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة6
ال يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إال بعد انصرام أجل
يتراوح بين سنة واحدة وسنتين ،ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به6
المادة 155
128
يعاقب بغرامة من ألفين ( )6.111إلى خمسة آالف ()5.111درهم كل شخص استعمل
رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصال على بطاقة سائق مهني6
في حالة العود ،يعاقب المخالفبضعف الغرامة المقررة أعاله.
تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة
الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل ثالثة ( )1أشهر من تاريخ انتهاء
صالحيتها 6وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة6
في الحاالت المشار إليها أعاله ،توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق
حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة.
وإذا تعذر ذلك ،جاز لألعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية إليداع
المركبة في المحجز على نفقة المالك.
الفرع الثاني :الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 152
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( )156...إلى ثالثين ألف ( )1.6...درهم عن
كل مركبة ،كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:
61عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير
مطابقة للصنف المصادق عليه؛
66رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك:
61أدلى بتصريح كاذب ،حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة ،والسيما
فيما يتعلق بالوزن اإلجمالي األقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه
هذه المركبة أو الوزن اإلجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو
للمجموعة التي يمكن تركيبها انطالقا من المركبة ذات محرك المذكورة6
في حالة العود ،يعاقب المخالف بالحبس من ثالثة ( )1أشهر إلى سنة واحدة وبضعف
الغرامة المذكورة أعاله أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6
يعاقب المخالف ،إذا كان شخصا معنويا ،بغرامة من عشرين ألف ( )6.6...درهم
إلى مائة ( )1..6...درهم عن كل مركبة وذلك دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن الحكم
بها على مسيريه6وفي حالة العود ،ترفع الغرامة إلى الضعف6
-128تم تغيير وتتميم المادة 155أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 78 -
79.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة6
المادة 151
يعاقب بغرامة من خمسة آالف ( )56...إلى ثالثين ألف ( )1.6...درهم ،كل صانع
مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته ،التي ادخل تغييرا على
خصائصها التقنية ،للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك6
في حالة العود ،يعاقب المخالف بالحبس من ثالثة ( )1أشهر إلى سنة واحدة وبضعف
الغرامة المذكورة أعاله أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6
يعاقب المخالف ،إذا كان شخصا معنويا ،بغرامة من عشرين ألف ( )6.6...درهم
إلى خمسين ألف ( )5.6...درهم عن كل مركبة وذلك دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن
الحكم بها على مسيريه6وفي حالة العود ،ترفع الغرامة إلى الضعف6
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة6
توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز 6وال يسمح بإعادة استخدامها ،إال بعد
جعلها مطابقة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه6
المادة 158
يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون
تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:
61من خمسة آالف ( )56...إلى ثالثين ألف ( )1.6...درهم بالنسبة للمركبات
التي يقل وزنها اإلجمالي المأذون به محملة عن 165..كيلوغرام؛
66من عشرة آالف ( )1.6...إلى ستين ألف ( )..6...درهم بالنسبة للمركبات
التي يساوي أو يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 165..كيلوغرام6
تأمر المحكمة ،عالوة على ذلك ،بمصادرة المركبة لفائدة الدولة6
المادة 159
يعاقب على االستمرار في استخدام مركبة ،على الطريق العمومية ،خاضعة للتسجيل
بمقتضى أحكام هذا القانون ،غير قابلة لإلصالح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها ،بغرامة:
61من خمسة آالف ( )56...إلى ثالثين ألف ( )1.6...درهم بالنسبة للمركبات
التي يقل وزنها اإلجمالي المأذون به محملة عن 165..كيلوغرام؛
66من عشرة آالف ( )1.6...إلى ستين ألف ( )..6...درهم بالنسبة للمركبات
التي يساوي أو يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 165..كيلوغرام6
تأمر المحكمة ،عالوة على ذلك ،بمصادرة المركبة لفائدة الدولة6
المادة 121
129
يعاقب بغرامة من ألفين ( )66...إلىستة آالف ( ).6...درهم 6كل مناستخدممركبة
خاضعة للتسجيل أوخاضعةلسندالملكية دون الحصول على شهادة التسجيلأوعلىسندالملكية6
-129تم تغييروتتميم المادة 1..أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 79 -
80.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين جعلها مطابقة ألحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه6
إذا تعذرت المطابقة المذكورة ،أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة6
المادة121
130
يعاقب بغرامة من ألفين ( )6.111إلى اثني عشر ألف ( )16.111درهم ،كل سائق
مركبة ،خاضعة للتسجيل ،ال تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية ال تحمل الرقم
الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على
الصفائح المذكورة .وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة.
وإذا تعذر ذلك داخل اآلجال التي تحددها المحكمة ،تأمر هذه األخيرة بسحب المركبة
المعنية من السير بصفة نهائية.
المادة 126
131
يعاقب بالحبس من ستة ( ).أشهر إلى ثالث ( )1سنواتوبغرامة من ألفين ( )66...إلى
خمسة آالف ( )56...درهم:
كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشترط توفرها على
سندالملكية أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح
الرقم الترتيبي ،مزورة عليها؛
كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛
كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة التسجيل أو لسند ملكيةالمركبة؛
كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند
التخلي عنها إلى مالك جديد6
تودع المركبة المعنية بالمحجز6
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة6
المادة 1-126
132
يعاقب بغرامة من ثالثين ألف ( )41.111إلى ستين ألف ( )21.111درهم ،كل
شخص غير معتمد من قبل اإلدارة طبقا ألحكام المادتين 1-21و 25أعاله:
قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب ؛
قام بإعداد وبتسليم سند الملكية.
يعاقب مرتكب المخالفة ،إذا كان شخصا معنويا ،بغرامة من ستين ألف ()21.111
إلى مائة وعشرين ألف ( )161.111درهم.
-130تم نسخ وتعويض المادة 1.1أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-131تم تغيير وتتميم المادة 1.6أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-132تمت إضافة المادة 1-1.6أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ، 11.611السالف الذكر6
- 80 -
81.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
عالوة على ذلك ،يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات واألجهزة التي تم
استخدامها الرتكاب المخالفة.
وفي حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 124
يعاقب بغرامة من ثالثة آالف ( )16...إلى خمسة آالف ( )56...درهم عن عدم
تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة .6أعاله6
المادة 123
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( ).أشهر وبغرامة من خمسة آالف ()56...
إلى اثني عشر ألف ( )166...درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل مسؤول عن
استغالل مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي لألشخاص خاضعة إلجبارية تجهيزها
بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم باألحكام المذكورة وكل من
قام بصفته متبوعا بتغيير األجهزة المذكورة أو سمح بذلك6
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي6
المادة1-123
133
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )111.111إلى مائتي ألف ( )611.111درهم ،كل
مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي لألشخاص خاضعة إلجبارية
تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ،لم يحتفظ وبشكل مرتب ،بوثائق تسجيل
المعطيات المستعملة من خالل هذا الجهاز لمدة ال تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعاله ،داخل أجل سنة ابتداء من
تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،تضاعف العقوبة المنصوص
عليها في هذه المادة.
المادة 125
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود
أداة مستعملة لمعاينة المخالفات ألحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما لإلخالل
بسير تلك األداة6
يعاقب على كل مخالفة ألحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آالف ( )56...إلى
عشرة آالف ( )1.6...درهم6
عالوة على ذلك ،تأمر المحكمة بمصادرة اآللة أو الجهاز أو المادة المستعملة الرتكاب
المخافة المذكورة لفائدة الدولة6
-133تمت إضافة المادة 1-1.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 81 -
82.
المملكة المغربيةمديرية التشريع
وزارة العدل
غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة ،إذا تعذرت مصادرة
اآللة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر6
المادة 122
دون اإلخالل بالعقوبات األشد ،يعاقب بغرامة من خمسة آالف ()56...إلى عشرة
آالف ( )1.6...درهم ،ما يلي:
61القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد
تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها6ويحكم على المخالف ،عالوة على
ذلك ،بأداء مصاريف إصالح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛
66ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها 6ويحكم
على المخالف عالوة على ذلك ،بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة6
المادة1-122
134
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير ،نتيجة هذه الحادثة ،عن
غير عمد ،بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد
التزامات السالمة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في
جروح أو إصابة أو مرض ،ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثالثين
( )41يوما ،يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.611إلى ثالثة آالف ( )4111درهم.
يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعاله وبالحبس من شهر واحد ( )1إلى سنتين
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية:
-1إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة ؛
-6إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
-4إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 51كلم في الساعة؛
-3إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة
المعنية ؛
-5إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو
بإلغائها ؛
-2إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب) عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة «قف» ((STOP؛
ج) عدم احترام حق األسبقية؛
د) التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
-134تمت إضافة المادة 1-1..أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 82 -
83.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
و) السير في اتجاه ممنوع؛
ز) التجاوز المعيب.
-1إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة
مكان الحادثة ،محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد
يتعرض لها.
المادة6-122
135
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 6إلى 2من الفقرة الثانية من المادة
1-122أعاله ،لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر.
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1و 1من الفقرة الثانية من المادة
1-122أعاله ،لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين.
وال ترجع رخصة السياقة من قبل اإلدارة إال بعد اإلدالء بما يفيد خضوعه لدورة في
التربية على السالمة الطرقية في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
1-122أعاله.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة -122
1أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 38من
القانون الجنائي أو هما معا.
إذ ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات
المنصوص عليها في المادة 1-122أعاله ،جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة
بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 38من القانون الجنائي أو هما معا.
الفرع الثالث :الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 121
136
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة ،عن غير
عمد ،بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد التزامات
السالمة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو
إصابة أو مرض ،ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثالثين ()41يوما ،يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى ستة آالف
( ).6...درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6
ترفع العقوبة إلى الضعف ،إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية:
-135تمت إضافة المادة 6-1..أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-136تم تغيير وتتميم المادة 1.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 83 -
84.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
66إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
61إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 5.كلم في الساعة؛
61إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة
المعنية؛
65إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو
بإلغائها؛
6.إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ 6عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب 6عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة" قف" ) (stop؛
ج 6عدم احترام حق األسبقية؛
د 6التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه 6عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
و .السير في االتجاه الممنوع؛
ز .التجاوز المعيب.
61إذا لم يتوقف ،رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة
مكان الحادثة ،محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض
لها6
المادة 128
137
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 1.1لتوقيف رخصة السياقة
لمدة ( )4أشهر.
غير أنه في الحاالت المنصوص عليها في 6إلى 2من الفقرة الثانية من المادة 121
أعاله ،تحدد مدة التوقيف في ستة ( )2أشهر إلى سنة ،وفي الحالتين المنصوص عليهما
في 1و 1من الفقرة الثانية من المادة 121أعاله ،تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى
سنتين.وال ترجع الرخصةفي هذه الحاالت إال بعد اإلدالء بما يفيد الخضوع لدورة في
138
التربية على السالمة الطرقية6
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1.1
أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 11من القانون
الجنائي أو هما معا6
-137تم تغيير وتتميم المادة 1.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-138أنظر المادة 61من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 61
" ال يترتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السالمة الطرقية التي يخضع لها صاحب
رخصة السياقة ،تطبيقا ألحكام المواد 1.1و 11.و 111من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
- 84 -
85.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات
المنصوص عليها في المادة 1.1أعاله ،جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو
تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 11من القانون الجنائي أو هما معا6
المادة 129
139
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير ،نتيجة هذه الحادثة عن غير
عمد ،بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد التزامات
السالمة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو
إصابة أو مرض ،ترتبت عليها عاهة مستديمة ،يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين
وبغرامة من ألفين وأربعمائة ( )661..إلى عشرة آالف ( )1.6...درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط6
ترفع العقوبة إلى الضعف ،إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية:
61إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
66إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
61إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 5.كلم في الساعة؛
61إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة
المعنية؛
65إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو
بإلغائها؛
6.إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ 6عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
ب 6عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة "قف" )(Stop؛
ج 6عدم احترام حق األسبقية؛
د 6التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه 6عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
و .السير في االتجاه الممنوع؛
ز .التجاوز المعيب.
61إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة
مكان الحادثة ،محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض
لها6
المادة 111
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 1.4أعاله لما يلي:
61توقيف رخصة السياقة لمدة ثالثة أشهر إلى سنة؛
-139تم تغيير وتتميم المادة 1.4أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 85 -
86.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
66في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1.4أعاله ،إلغاء
رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة،
خالل مدة سنة إلى سنتين؛
61إلزامية الخضوع ،على نفقتهم ،لدورة في التربية على السالمة الطرقية6
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1.4
أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 11من القانون
الجنائي أو هما معا6
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات
المنصوص عليها في المادة 1.4أعاله ،جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو
تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 11من القانون الجنائي أو هما معا6
المادة 111
140
يخضع لزوما ،بأمر من وكيل الملك ،لخبرة طبية كل شخص ،ضحية حادثة سير أدلى
للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة
األولى من المادة 1.1أعاله أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة األولى من
المادة 1.4أعاله6
الفرع الرابع :القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير
المادة 116
141
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب ،نتيجة هذه الحادثة ،بعدم تبصره أو
عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد التزامات السالمة أو الحيطة
المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي ،يعاقب
بالحبس من ثالثة ( )1أشهر إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من سبعة آالف وخمسمائة
( )165..إلى ثالثين ألف ( )1.6...درهم6
ترفع العقوبة إلى الضعف ،إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية:
61إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
66إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
61إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 5.كلم في الساعة؛
61إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة
المعنية؛
65إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو
بإلغائها؛
6.إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ 6عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
-140تم تغيير وتتميم المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-141تم تغيير وتتميم المادة 116أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 86 -
87.
وزارة العدلالمملكة المغربية
مديرية التشريع
ب 6عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة "قف" )(Stop؛
ج 6عدم احترام حق األسبقية؛
د 6التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه 6عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
و .السير في االتجاه المعيب؛
ز .التجاوز المعيب.
61إذا لم يتوقف ،رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة
مكان الحادثة ،محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض
لها6
المادة 114
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 116أعاله لما يلي:
61توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثالث سنوات؛
66في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 116أعاله ،إلغاء
رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة
خالل مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
61إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السالمة الطرقية6
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 116
أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 11من القانون
الجنائي أو هما معا6
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات
المنصوص عليها في المادة 116أعاله ،جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو
تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 11من القانون الجنائي أو هما معا6
المادة 113
يجب على اإلدارة ،في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة ،أن
ترجع الرخصة إلى صاحبها ،عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 1.1
و 11.و 111أعاله6
الفرع الخامس :الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 115
يعاقب بغرامة من أربعة آالف ( )16...إلى ثمانية آالف ( )16...درهم وبتوقيف
رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثالثة أشهر ،كل سائق ارتكب إحدى
المخالفات التالية:
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 5.كلم في الساعة؛
الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور
الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
- 87 -
88.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
السير في الطريق السيار في االتجاه المعاكس للسير6
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ،داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر
قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة ،يعاقب المخالف بالحبس من
شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من عشرة آالف ( )1.6...إلى خمسة عشر ألف ()156...
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بضعف الحد األقصى لمدة التوقيف المنصوص
عليها أعاله6
المادة 112
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى ثالثة آالف ( )16...درهم وبتوقيف
رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثالثة أشهر ،كل سائق ارتكب إحدى
المخالفات التالية:
عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
عدم احترام مدة الراحة6
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ،داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر
قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة ،ترفع العقوبات المشار إليها
أعاله إلى الضعف6
المادة 111
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة ،المقيد في
شهادة التسجيل ،بما يفوق % 1.بغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى ألفي ()66...
درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن6
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ،داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر
قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة ،ترفع الغرامة إلى الضعف6
يعاقب بنفس العقوبات أعاله كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو
كل مصدر لألوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك6
المادة 118
دون اإلخالل بالعقوبات األشد ،يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى
منشآت العبور ،بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة ( )165..إلى
أربعة آالف ()16...درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن6
يمكن للمحكمة ،عالوة على ذلك ،أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة6
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ،داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور
مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
- 88 -
89.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بضعف الحد األقصى لمدة التوقيف المنصوص
عليها أعاله6
المادة 119
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك
أو التظاهرات الرياضية األخرى أيا كان اسمها6
يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )6.6...إلى ثالثين ألف ( )1.6...درهم ،كل من
خالف أحكام الفقرة األولى أعاله6
يعاقب بغرامة من عشرة آالف ( )1.6...إلى عشرين آلف ( )6.6...درهم ،منظمو
سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية األخرى أيا كان اسمها ،على الطريق
العمومية ،غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها ،دون الحصول على رخص مسبقة
من السلطات المختصة6
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى ثالثة آالف ( )16...درهم كل شخص
يقوم ،خالفا للنصوص الجاري بها العمل ،بما يلي:
61رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
66بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 181
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات6
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى ثالثة آالف ( )16...درهم ،كل من
خالف أحكام الفقرة األولى أعاله6
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى ثالثة آالف ( )16...درهم ،منظمو
سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية ،غير الطرق السيارة والمسالك
الموصلة إليها ،دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة6
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )166..إلى ألف وخمسمائة ( )165..درهم كل
شخص يقوم ،خالفا للنصوص الجاري بها العمل ،بما يلي:
61رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
66بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية6
المادة 181
142
دون اإلخالل با لعقوبات التي يتعرض لها ألي سبب آخر ،يعاقب بغرامة من ألف
ومائتين ( )16..إلى ألفي ( )6...درهم ،كل سائق وجه إليه األمر بالتوقف من لدن العون
محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات ألحكام هذا
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم،
وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم األمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على
سياقتها إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية6
- 142تم تغيير وتتميم المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 89 -
90.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 186
دون اإلخالل بأحكام المواد 1.1و 1.4و 116من هذا القانون ،يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( )66...إلى عشرة آالف ( )1.6...درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف
وحاول ،سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى ،التملص من
المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها6
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين6
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ،داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور
مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة ،تضاعف العقوبة6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بضعف الحد األقصى لمدة توقيف رخصة
السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة6
المادة 184
يعاقب بالحبس من ستة ( ).أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آالف ()56...
إلى عشرة آالف ( )1.6...درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل شخص يسوق مركبة،
ولو لم تكن تظهر عليه أية عالمة سكر بين ،مع وجوده في حالة سكر ،أو تحت تأثير الكحول
يثبت من وجود نسبة من الكحول ،تحددها اإلدارة ،في الهواء المنبعث من فم السائق أو من
وجودها في دمه ،أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض األدوية
التي تحظر السياقة بعد تناولها6143
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين .أشهر وسنة واحدة6
في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف6
يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ
صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به ،من أجل أفعال مماثلة6
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق رفض الخضوع
للرائز المنصوص عليه في المادة 611أدناه أو للتحققات أو الختبارات الكشف المنصوص
عليهما في المادتين 618و 614أدناه6144
تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم6
-143أنظر المادة ..من المرسوم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 21
"تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم أو في الدم
المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 111من القانون رقم 566.5السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس
المشار إليها في المادة 6.1من القانون المذكور"6
-144تمت إضافة الفقرة الخامسة للمادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
- 90 -
91.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب الثالث :المخالفات
الفرع األول :المخالفات من الدرجة األولى
المادة 183
145
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة األولى بغرامة من سبعمائة ( )1..إلى
ألف وأربعمائة ( )161..درهم6
تعتبر مخالفة من الدرجة األولى إحدى المخالفات التالية:
61تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثالثين ( )1.إلى أقل من خمسين ()5.
كيلومترا في الساعة ،بالنسبة لجميع السائقين؛
66سير مركبة على الطريق العمومية ،خارج التجمعات العمرانية ،ليال دون إنارة؛
61التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل ،ليال من غير أضواء ،خارج التجمعات
العمرانية؛
61عدم احترام الوقوف المفروض بعالمة قف أو بضوء التشوير األحمر؛
65التوقف الخطير لمركبة ،عندما تكون الرؤية غير كافية ،بالقرب من منعرج أو
بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير
أو التوقف على بعد أقل من عشرة ( )1.أمتار من تقاطع للطرق؛
6.قطع خط متصل؛
61وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل األنفاق أو الممرات تحت األرضية أو
على ممر علوي ،ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
61التجاوز المعيب؛
64وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
61.السير في اتجاه ممنوع؛
611عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية ،بالنسبة للمركبات أو
مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو
المقطورات؛
616عدم التوفر على أجهزة اإلنارة؛
611النقل االستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة
المحددة في الترخيص بالنقل االستثنائي؛
611دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل االستثنائي ،دون ترخيص
معلل تمنحه اإلدارة المدبرة للطريق السيار المعني ،أو صاحب االمتياز في حالة
وجود امتياز؛
615تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة ،المقيد في شهادة التسجيل ،بنسبة
%1.إلى غاية%40بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات
المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة6
-145تم تغيير وتتميم المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 91 -
92.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام
بمثابة طن؛
61.انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج لإلطار المطاطي عن
المستوى المحدد من لدن اإلدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب
اإلطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛
611عدم التوفر على جهاز حزام السالمة؛
611وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
614وجود عيب في نظام التعليق؛
66.عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى
االنزالق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة
المركبة؛
661دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
666تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي لألشخاص6
تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛
661نقل األشخاص فوق سقف المركبات6
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
661النقل الجماعي لألشخاص واقفين ،ما لم يكن مأذونا بذلك6
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
665عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
66.دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز ،دون التأكد
من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه؛
661عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
661الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
664الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك
الموصلة إليه؛
61.القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة ،على الطريق
السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق
السيار ،وفي حالة منح امتياز بذلك ،من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق
الشروط المحددة من لدن اإلدارة؛
.41عدم مطابقة صفائح التسجيل ألحكام المادتين 21و 1-21أعاله؛
.46عدم الخضوع للفحص الطبي اإلجباري المنصوص عليه في المادة 13أعاله؛
.44عدم تأدية مبلغ األداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها
لألداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
.43غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة
وزمن السياقة؛
.45عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
.42عدم تعويض األوراق التي تم االحتفاظ بها من قبل األعوان محرري المحاضر؛
.41استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
- 92 -
93.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
.48عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة اإلجبارية اليومية
والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
.49سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة
السياقة اليومية خارج الحاالت التالية:
سحب ورقة التسجيل بأمر من األعوان محرري المحاضر؛ سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة. .31عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خالل السياقة
وخالل فترة الراحة؛
.31عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيالت ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل
احتياطية صالحة وعدم االحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
.36عدم اإلدالء ،ألعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء المراقبة على الطريق
العمومية ،بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة
بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين ( )68يوما
السابقة؛
.34عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة ،خالل فترة عطب
جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب ،على ورقة ترفق بحامل
التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه
العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعاله ،داخل أجل سنة ابتداء
من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،تضاعف الغرامة المنصوص
عليها في هذه المادة6
الفرع الثاني :المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
146
يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )5..إلى ألف ( )16...درهم ،كل شخص ارتكب
مخالفة من الدرجة الثانية6
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية:
61تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين ( )6.إلى أقل من ثالثين ( )1.كلم في
الساعة،بالنسبة لجميع السائقين؛
66عدم احترام حق األسبقية؛
61عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
61االستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم
بوظائف الهاتف وارد في الئحة محددة من قبل اإلدارة؛
-146تم تغيير وتتميم المادة 115أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون ،11.611السالف الذكر6
- 93 -
94.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
65عدم احترام األسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات اإلسعاف وذلك إذا
استعملت المنبهات الخاصة بها؛
6.دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي ال تستطيع السير بسرعة
ثابتة ال تقل عن ..كيلومترا في الساعة؛
61دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
61دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات
رباعية العجالت ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثالثية
العجالت ذات محرك والدرجات رباعية العجالت ذات محرك التي تقل أسطنتها عن
165سنتيمترا مكعبا؛
64تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار
وفي المسالك الموصلة إليه؛
61.الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على
المسالك الموصلة إلى الطريق السيار ،ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
611دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
616السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
611القيام باإلصالحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام
بإخراج مركبة تستلزم إصالحات مهمة من الطريق السيار؛
611عدم احترام السائق ،الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار ،لألسبقية الواجبة
لمستعملي الطريق السيار؛
615عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه
الحمولة ،في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
61.عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛
611الحمولة التي تحجب أضواء اإلنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف واألضواء
المشيرة إلى تغيير االتجاه واإلشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛
611الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خلال في
ثبات المركبة أو في سياقتها؛
614عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور6
تطبق الغرامة عن كل طن زائد 6ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
66.تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها ،بما في ذلك
األجزاء الناتئة؛
661عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف
من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجالت المسمى()ABS؛
666عدم التوفر على ضوئي الوضع األماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة
الفالحية ذات محرك أو األجهزة الفالحية أو الغابوية أو أريبات األشغال العمومية؛
661المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
661وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
665استعمال وسائل الربط االرتجالية عند أية عملية قطر؛
- 94 -
95.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
66.مركبة اإلغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير األشياء الالزمة
لقطر المركبات؛
661تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به محملة ،المقيد في شهادة التسجيل ،لمركبة أو
لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة
%1.إلى أقل من 6 %1.
تطبق الغرامة على كل طن زائد ،ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة
كيلوغرام طنا؛
661عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي لألشخاص بزجاج السالمة (منافذ اإلغاثة) أو بعلبة
أدوات اإلسعافات األولية؛
664عدم اإلشارة إلى منافذ اإلغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛
61.عدم اإلشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي لألشخاص إلى اسم الناقل
وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام
بخدمة عمومية للنقل الجماعي لألشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛
611عدم توفر مركبة النقل الجماعي لألشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة
لالستعمال ،المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
616عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 165..كيلو
غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة لالستعمال ،المنصوص عليها في النصوص
الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
611سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي لألشخاص ،الذي ال يمنع الشخص الحامل
لسالح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 1.1من القانون الجنائي من ركوب
مركبته ،ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السالح بسبب نشاطه المهني أو لسبب
مشروع؛
611نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر ( )1.سنوات في المقاعد األمامية للسيارة؛
615السائقون الذين ال يحترمون األسبقية الواجبة للراجلين؛
.42عدم احترام إجبارية استعمال حزام السالمة؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
.41عدم احترام السائقين لألشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك
والدراجات النارية والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت؛
.48الوقوف أو التوقف على األرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعاله ،داخل أجل سنة ابتداء
من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،تضاعف الغرامة المنصوص
عليها في هذه المادة6
- 95 -
96.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الفرع الثالث :المخالفات من الدرجة الثالثة
المادة 182
دون اإلخالل بالعقوبات األشد ،المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي
خاص ،يعاقب على المخالفات لألحكام المقررة تطبيقا للمواد 1.و 11و 11و .1و .5و11
و 11و 46و 41أعالهو 419أدناه ،المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة ،بغرامة من ثالثمائة
( )1..إلى ستمائة ( )...درهم6147
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ،داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر
قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة ،تضاعف الغرامة المنصوص
عليها في هذه المادة6
المادة 181
يعاقب بغرامة من عشرين ( )6.إلى خمسين ( )5.درهما عن كل مخالفة لقواعد السير
المقررة تطبيقا للمادة 41أعاله6
الفرع الرابع :مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات
المادة 188
يعاقب بغرامة من ثالثمائة ( )1..إلى ستمائة ( )...درهم:
61كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق
العموم ية ،أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها ،ومالك القطعان أو الحيوانات
في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛
66كل سائق ال يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة
على مسالك جانبية6
الفرع الخامس :أحكام متفرقة
المادة 189
ال يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات ،المنصوص عليها في هذا
القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ،إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن
سبب عارض طرأ خالل السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية
كافية لإلشارة إلى وجود مركبته6
غير أن السائق ال يطالب بالشرط األخير ،إذا لم يتمكن من االنتباه إلى انقطاع اإلنارة
بمركبته6
-147تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة 11.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
- 96 -
97.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم الثالث :المسطرة
الباب األول :معاينة المخالفات
الفرع األول :األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 191
عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ،يكلف بالبحث عن المخالفات ألحكام هذا
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها:
61الضباط واألعوان التابعون للدرك الملكي؛
66الضباط واألعوان التابعون لألمن الوطني؛
61األعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية
المكلفة بالنقل ،ضمن حدود اختصاصاتهم6
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،ضمن
حدود اختصاصاتهم ،أعوان اإلدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل اإلدارة ،148المكلفون لهذا
الغرض ،من لدن اإلدارة أو الهيئات المذكورة6149
المادة 191
150
يؤهل ،وفقا لهذا القانون ،الضباط واألعوان المشار إليهم في المادة السابقة ،للقيام بما
يلي:
-148أنظر المادة األولى من المرسوم رقم 661.6111الصادر في 6.من شوال 64( 1111سبتمبر )6.1.
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية؛ الجريدة الرسمية عدد ،5111
ص61111
المادة األولى
" يعين األعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 14.من القانون رقم 566.5المشار إليه أعاله
المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ،طبقا ألحكام المادة 661من القانون المذكور ،من قبل
اإلدارات أو الهيئات التابعين لها"6
-149أنظر المادتين 5و .من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 5
"يكلف أعوان اإلدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 14.من القانون رقم 566.5السالف الذكر من قبل
وزير التجهيز والنقل"6
المادة 2
" يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 14.من القانون رقم 566.5السالف الذكر من قبل
وزير التجهيز والنقل6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط منح االعتماد للهيئات المذكورة وتوقيفه وسحبه"6
-150تم تغيير وتتميم المادة 141أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 97 -
98.
المملكة المغربية61
66
61
61
65
6.
61
وزارة العدل
مديرية التشريع
مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛
المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات
ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛
االحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط ،وعند االقتضاء،
االحتفاظ بالمستندات اإلدارية الضرورية لسير المركبات؛
توقيف المركبات في الحاالت المنصوص عليها في القانون؛
اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز ،في الحاالت
المنصوص عليها في القانون؛
151
استعمال وسائل وأدوات القياس إلثبات بعض المخالفات لهذا القانون 6
.8الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها؛
.9الولوج إلى محالت المقاوالت التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين
لحسابها أو بأمر منها ،من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة6
-151أنظر المادة 16من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 16
" تطبيقا ألحكام 1من المادة 141و 1من المادة 141من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تحدد كما يلي
أجهزة وأدوات القياس التي يجب على األعوان محرري المحاضر استعمالها إلثبات المخالفات ألحكام القانون
المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه :
رادار مراقبة السرعة ؛ جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛ ميزان وزن المركبات ؛ جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول ؛ جهاز قياس تركز الكحول من خالل تحليل الهواء المنبعث من الفم ؛ جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة ؛ جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات ؛ جهاز مراقبة إنارة المركبات ؛ وسائل مراقبة عمق نقوش العجالت؛ جهاز قياس قوة المحركات؛ جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك ؛ جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات ؛ جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات ؛ جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات ؛ أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة6يمكن تغيير أو تتميم الئحة األجهزة واألدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
- 98 -
99.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 196
يجب على الضباط واألعوان المشار إليهم في المادة 14.أعاله ،أن يحملوا خالل
ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص ،االسم
الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني6152
يجب التشوير عن بعد ،وفق الشروط المحددة من لدن اإلدارة ،عند مراقبة المركبات
153
على الطريق وعلى الطريق السيار ،سواء بالنهار أو بالليل6
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار ،من لدن الضباط واألعوان
المذكورين ،ال يمكن أن يتم إال عند محطات األداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار6
المادة 194
يجب ،تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 111من هذا القانون ،على كل
مستعمل للطريق العمومية االمتثال ألوامر الضباط واألعوان المشار إليهم في المادة 14.
أعاله والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 146أعاله6
المادة 193
يجب على العون محرر المحضر ،ألجل معاينة مخالفة ألحكام هذا القانون وللنصوص
الصادرة لتطبيقه:
-152أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 1
" تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة
األولى من المادة 146من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-153أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 8
"يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
146من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،وفق الشروط المحددة في هذه المادة6
يجب أال تتم المراقبة في المنعرجات والمنعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر وفي األنفاق6
يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة ،سواء بالنهار أو بالليل ،بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة
بالتشوير الطرقي6
يجب ،خارج التجمعات العمرانية ،أن يتم اإلشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة الذكر كما يلي :
على بعد 6..متر على األقل في االتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة ؛ على بعد 1..متر على األقل في االتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة6داخل التجمعات العمرانية :
-1تعتبر عالمات التشوير الطرقي العمودية أو األفقية أو الضوئية ،في التقاصات أو الملتقيات الطرقية ،بمثابة
تشوير مسبق عن المراقبة ؛
-6خارج التقاصات والملتقيات الطرقية ،يجب اإلشعار بالمراقبة بواسطة لوحات على بعد 6..متر على األقل
في االتجاهين من مركز المراقبة6
عندما تتم عملية المراقبة ليال ،يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مرئية ومقروءة ومرفقة بمصباح
مضيء دوار للتنبيه ( )Gyrophareأو أرمات مضيئة ( "6 )Balises Lumineuses
- 99 -
100.
المملكة المغربية61
66
61
61
65
6.
61
61
وزارة العدل
مديرية التشريع
إيقاف المركبة المعنية؛
طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة؛
مراقبة حالة المركبة؛
استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها اإلدارة إلثبات المخالفة في الحاالت
المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
تطبيق اإلجراءات الرامية إلى إثبات األفعال المشار إليها في المواد 6.1و6.1
و 611و 611من هذا القانون ،عندما تبرر حالة السائق ذلك؛
تحديد نوع المخالفة؛
إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 61من القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية6154
المادة 195
155
عالوة على البيانات المشار إليها في المادة 61من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
أو في هذا القانون ،يجب أن يشار ،على الخصوص ،في كل محضر 156يتعلق بمعاينة مخالفة
لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:
61رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفةأو رقمها الترتيبي ،وعند االقتضاء
بيانات تعريفها؛
66رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق األمر بمركبة متمفصلة؛
61هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه؛
61هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه؛
-154أنظر المادة 1.من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 10
"تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 6من المادة 141من القانون رقم 566.5السالف الذكر التي يجب
على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق:
رخصة السياقة أو الوثيقة التي تحل محلها؛ شهادة تسجيل المركبة أو الوثيقة التي تحل محلها؛ شهادة التأمين؛ شهادة المراقبة التقنية؛ الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للسيارات الخاضعة لهذه الضريبة؛ شهادة أداء الرسم على المحور بالنسبة للمركبات الخاضعة لهذا الرسم6يمكن تغيير أو تتميم القائمة المحددة بهذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-155تم تغيير وتتميم المادة 145أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-156أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 11
"تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 145وفي الفقرة األولى من المادة 6.1من القانون
رقم566.5السالفالذكر من قبل األعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز
والنقل ووزير العدل"6
- 100 -
101.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
65رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز
السفر بالنسبة للسائقين األجانب؛
6.المخالفات المسجلة وكذا اإلشارة إلى األحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق
بها؛
61الوسائل وأدوات القياس المستعملة إلثبات المخالفة6
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها ،وجبت اإلشارة في
المحضر كذلك ،في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني ،إلى ما يلي:
السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل6
ال تعتبر مخا لفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته
عشرة في المائة ( )% 1.على أال يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛
السرعة المعتمدة ،تطبيقا ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه6
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة،
وجبت اإلشارة إلى الوزن اإلجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة ،وال يعتبر
مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة %1.على أال يتجاوز أربعة أطنان6
تجب اإلشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس
وفقا للبند 1من المادة 141أعاله ،إلى البيانات التي تم قياسها بهذه األدوات والوسائل6
إذا كانت المركبة ،موضوع المخالفة ،تؤمن خدمة من خدمات النقل ،وجب تتميم
المحضر ببيان نوع الوثائق ال متعلقة بمزاولة نشاط النقل ،وباإلشارة إلى أرقام هذه الوثائق
وتواريخها وعند االقتضاء إلى تواريخ صالحيتها6
في حالة اإلنجاز اإللكتروني لمحضر معاينة المخالفة في عين المكان ،يذيل المحضر
بالتوقيع اإللكتروني للعون محرر المحضر.
استثناء من أحكام المادة 63من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ،ال يتطلب
محضر المخالفة المنجز بطريقة إلكترونية توقيع المخالف.
المادة 192
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة ،أو اعتمادا على التقييدات
اإللكترونية ،بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل اإلثبات6
الفرع الثاني :بعض وسائل معاينة المخالفات
القسم الفرعي األول :المعاينة اآللية
المادة 191
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن اإلدارة ،باستعمال أجهزة
تقنية ،تعمل بطريقة آلية ،حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة6157
-157أنظر المادة 56من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
- 101 -
102.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
لهذا الغرض ،يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة
والمعاينة اآللية للمخالفات" ،158يهدف إلى تمكين األعوان محرري المحاضر المنتدبين من
لدن السلطة المذكورة ،من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات ألحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه ،بواسطة األجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة
والمعاينة اآللية للمخالفات6159
تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر ،المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ،داخل التجمعات العمرانية وخارجها ،في األماكن المحددة من لدن
السلطات المختصة ،وفقا للنصوص الجاري بها العمل6160
المادة 198
161
تسجل،على الخصوص ،بواسطة نظام المراقبة والمعاينة اآللية للمخالفات،
المعلومات 162التالية:
61رقم المخالفة؛
المادة 56
"تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 141من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تحدد ،كما يلي ،قائمة
المخالفات التي يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية ،حتى في حالة عدم وجود
العون محرر المحضر بمكان المخالفة :
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ؛ قطع خط متصل ؛ التجاوز المعيب ؛ عدم احترام الوقوف المفروض بعالمة قف ( )Stopأو بضوء التشوير األحمر؛ عدم مطابقة صفائح التسجيل لخصائص وشروط التثبيت المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل"6 -158أنظر المادة 15من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 15
"يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا6
يستعمل الرادار الثابت طبقا ألحكام المواد من 141إلى 6..من القانون رقم 566.5السالف الذكر6
تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان األمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق"6
-159أنظر المادة 51من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 54
" ينتدب األعوان محررو المحاضر المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 141من القانون رقم 566.5السالف
الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل"6
-160أنظر المادة 55من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 55
"تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة 141من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تحدد األماكن التي توضع فيها
أجهزة المراقبة المشار إليها في الفقرة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-161تم تغيير وتتميم المادة 141أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-162أنظر المادة 5.من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 52
" يمكن تغيير أو تتميم قائمة المعلومات المحددة في المادة 141من القانون رقم 566.5السالف الذكر بقرار
لوزير التجهيز والنقل"6
- 102 -
103.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
66الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة
وتاريخها ومكانها؛
61المعطيات المتعلقة بالمخالفة :طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها
ووسيلة المراقبة؛
61التعريف بالمركبة :رقم تسجيل المركبة التي استعملت الرتكاب المخالفةأو
رقمها الترتيبي؛
65التعريف بصاحب شهادة التسجيلأو سند الملكية :هويته ورقم بطاقة تعريفه
الوطنية وعنوانه أو االسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان
المقر االجتماعي ،بالنسبة للشركات6ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة
مالءمتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان األمر يتعلق بشخص ذاتي أو
بشخص معنوي؛
6.التعريف بالمخالف :هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
61رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها؛
61مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية؛
64المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين6
يمكن أن تقوم اإلدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعاله6
المادة 199
تهدف المعالجة اآللية للمعلومات المشار إليها في المادة 141أعاله خصوصا إلى ما
يلي:
61
66
61
61
65
مراقبة ومعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
تدبير العمليات الالزمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
تسهيل تدبير شكايات المخالفين؛
تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية؛
تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1من هذه المادة إلى
السلطات القضائية المختصة6
المادة 611
إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 141أعاله ،يتم وضع محضر
بالمخالفة6
163
إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة،
عالوة على ذلك ،يوجه إشعار بالمخالفة
بالعنوان المصرح به إلى اإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن
طريق مفوض قضائي6164
-163أنظر المادة 51من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 51
" يحدد شكل اإلشعار بالمخالفة المشار إليه في المادة 6..من القانون رقم 566.5السالف الذكر بقرار لوزير
التجهيز والنقل"6
-164أنظر المادة 4من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
- 103 -
104.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يجب أن يشار في اإلشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:
61التعريف بالمركبة؛
66تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
61وسيلة المراقبة المستعملة؛
61االسم الشخصي واإلسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته؛
65البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبيالتي ارتكبت
بواسطتها المخالفة165؛
6.مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها6
إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها ،وجبت اإلشارة
كذلك في اإلشعار بالمخالفة إلى ما يلي:
61السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل؛
66السرعة المعتمدة تطبيقا ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه6
المادة 611
عالوة على البيانات المشار إليها في المادة 145أعاله ،يجب أن تتضمن محاضر
المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية ،عند عدم
وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة ،على الخصوص ،ما يلي:
طبيعة اآللة التقنية المستعملة؛
بيانات المصادقة وتواريخ صالحية مراقبة اآللة؛
مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة6
غير أن المحاضر المشار إليها أعاله يمكن أال تتضمن البيانات المذكورة في البندين 1
و 5من المادة 145أعاله6
في حالة االنجاز االلكتروني لمحضر معاينة المخالفة ،يذيل المحضر بالتوقيع
اإللكتروني للعون محرر المحضر6166
استثناء من أحكام المادة 61من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ،ال يتطلب محضر
المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف6
المادة 9
"تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 6.5من القانون رقم 566.5السالف ذكره ،تحدد األماكن األخرى ألداء الغرامات
التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها طبقا ألحكام المواد من 141إلى 6.1من القانون
المذكور ،بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية6
يتم أداء لغرامات التصالحية والجزافية المشار إليها في الفقرة األولى أعاله لدى المصلحة المكلفة بالتحصيل بناء
على اإلدالء باإلشعار بالمخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 6..من القانون رقم 566.5السالف
ذكره"6
-165تم تغيير وتتميم البند 5من الفقرة الثالثة من المادة 6..أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم
،11.611السالف الذكر6
-166تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة 6.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
- 104 -
105.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 616
يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة
تعمل بطريقة آلية ،مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة ،إلى أن
يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل اإلثبات6
المادة 614
إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض
المعني باألمر تلقي التبليغ باإلشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية
والجزافية ،يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة6
المادة 613
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن اإلدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل
المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه ،نسخة من صورة المخالفة 167التي
التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة اآللية المشار إليها في المادة 141أعاله6
المادة 615
يتم استخالص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت
معاينتها وفقا ألحكام هذا الفرع ،من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة
للمملكة واآلمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة6168
غير أنه يمكن لإلدارة أن تحدد أماكن أخرى لألداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة6
المادة 612
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما إلى اإلدارة ،لتتبع
المعلومات ومعالجتها وفقا ألحكام المواد 16.إلى 11.من هذا القانون6
يسري األجل المشار إليه أعاله ابتداء من يوم معاينة المخالفة6
-167أنظر المادة 51من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 58
"تحدد الكيفيات التي يسلم وفقها نسخة من صورة المخالفة المشار إليها في المادة 6.1من القانون
رقم 566.5السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-168أنظر المادة 1.من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 11
" يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ،في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة
6.5وفي 6من الفقرة األولى من المادة 661من القانون رقم 566.5السالف ذكره ،تسليم المصلحة المكلفة
بالتحصيل إلى المخالف وصال يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية
ووزير التجهيز والنقل"6
- 105 -
106.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم الفرعي الثاني :معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول
المادة 611
يمكن لضباط الشرطة القضائية ،إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم،
ويمكن لألعوان محرري المحاضر ،بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم،
أن يفرضوا رائزا للنفس 169بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث
من الفم بالكحول:
-1على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها ،حتى ولو
كان هو الضحية؛
-6على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه6
غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية ولألعوان محرري المحاضر ،حتى في حالة
عدم وجود أية عالمة على السكر البين ،إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس
للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول6
تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم6
المادة 618
إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 6.1أعاله من افتراض وجود نسبة من
الكحول 170في نفس المعني باألمر ،تحددها اإلدارة ،أو إذا رفض المعني باألمر الخضوع
للرائز المذكور ،قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة
الكحولية لدى المعني باألمر6
المادة 619
تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات
الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهازيمكن من تحديد تركز الكحول من خالل تحليل
الهواء المنبعث من الفم ،شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه6
-169أنظر المادة 54من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 59
"يجرى رائز النفس المشار إليه في المادة 6.1من القانون رقم 566.5السالف الذكر بواسطة جهاز يمكن من
كشف مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المسمى » « Alcotestأو» 6«Ethylotest
يسمى الجهاز ،المشار إليه في المادة 6.4من القانون رقم 566.5السالف الذكر الذي يمكن من تحديد مستوى
تركز الكحول عبر تحليل الهواء المنبعث من الفم ،جهاز قياس الكحول المسمى » 6« Ethylomètre
يستعمل الجهازان المذكوران من قبل أعوان األمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق"6
-170أنظر المادة ..من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 21
"تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم أو في الدم
المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 111من القانون رقم 566.5السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس
المشار إليها في المادة 6.1من القانون المذكور"6
- 106 -
107.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 611
إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية،
وجب االحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل6
المادة 611
إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول ،من خالل
تحليل الهواء المنبعث من الفم ،جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية ،بعد التحقق من حسن
اشتغال الجهاز6
تجرى هذه المراقبة بقوة القانون ،إذا طلبها المعني باألمر وذلك على نفقته6
المادة 616
إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 6.1أعاله ،نتيجة لعجز بدني مثبت
من لدن طبيب ،قام ضباط أو أعوا ن الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة
الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية6
القسم الفرعي الثالث :معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو
أدوية
المادة 614
يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع األشخاص المشار إليهم في المادة
6.1أعاله الختبارات الكشف إلثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو
أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها6وتحدد اإلدارة الئحة هذه األدوية6
المادة 613
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية ،أو إذا رفض المعني باألمر الخضوع لالختبارات
المذكورة ،أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها ،عمل ضباط أو أعوان
الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية،
إلثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها6
القسم الفرعي الرابع :أحكام متفرقة
المادة 615
يجب ألجل القيام باالختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين
الفرعيين 6و 1أعاله ،أن يكون األجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب
المخالفة أو ساعة مراقبة المعني باألمر وساعة االختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة
أقصر ما يمكن في نفس اليوم6
- 107 -
108.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب الثاني :االحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة
المادة 612
عالوة على حاالت االحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون ،يجب على
العون محرر المحضر ،الذي يعاين المخالفة ،االحتفاظ بالرخصة ،في الحاالت التالية:
61إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها؛غير أنه
في حالة وقوع حادثة سير ،فإنه ال يتم االحتفاظ برخصة السياقة إال في
الحالتين المنصوص عليهما في 1و 1من الفقرة الثانية من المواد 1-122
و 121و 129و 116أعاله6171
66إذا عاين العون أن المعني باألمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة6
إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة ،لكنه غير قادر على اإلدالء بها ،وجه
إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها ،داخل أجل ست وتسعين ( )4.ساعة ،إما
للمصلحة التي سجلت المخالفة ،أو عند االقتضاء ،للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات ألحكام
هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،التابع لها محل سكناه ،التي توجهها فورا إلى
المصلحة التي سجلت المخالفة6
يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعاله ،تسليم
صاحب رخصة السياقة التي تم االحتفاظ بها وصال 172تحدد اإلدارة شكله ومضمونه6
يشار في المحضر إلى االحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل6
توقف المركبة في عين المكان 6غير أن هذا التوقيف يرفع ،ما عدا إذا نص هذا القانون
على خالف ذلك ،بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس
الصنف ،يقترحه المخالف أو عند االقتضاء مالك المركبة 6وإذا تعذر ذلك ،جاز لألعوان
محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية ،الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف
قانوني على نفقة المالك6
المادة 611
يجب ،ما لم ينص هذا القانون على خالف ذلك ،أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة
ب إثبات المخالفة ،مع رخصة السياقة المحتفظ بها ،وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
61.أعاله ،إلى وكيل الملك ،داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( )16ساعة ،ابتداء من تاريخ
معاينة المخالفة6
يسري األجل المذكور ،بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 61.
أعاله ،ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة6173
-171تم تغيير وتتميم البند 1من المادة 61.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
-172أنظر المادة .1من المرسوم ،661.6114السالف الذكر6
"يحدد شكل ومضمون الوصل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 61.من القانون رقم 566.5السالف الذكر
بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-173أنظر المادة .5من المرسوم ،661.6114السالف الذكر6
- 108 -
109.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يجب على وكيل الملك،داخل أجل ال يتعدى سبعة ( )1أيام ،أن يبلغ كل المعلومات
المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية
المختصة قصد تسجيلها6
غير أن األجل المذكور يرفع إلى ثالثين يوما بالنسبة للمحاضر المتعلقة بحوادث
السير المشار إليها في المواد 1-122و 121و 129و 116أعاله6174
المادة618
175
يقوم العون محرر المحضر باالحتفاظ بشهادة التسجيل أو برخصة السياقة أو سند
الملكية في حالة:
تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة
السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو الحامل المحرر فيه سند
الملكية ،نتيجة التالشي؛
عدم تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة
التسجيل ،داخل اآلجال المحددة في المادتين 48و 58أعاله.
يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا 176لمدة 21يوما،
تحدد اإلدارة شكله ومضمونه ،بسياقة المركبة.
يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة
التي تم االحتفاظ بها ،داخل أجل ثمانية وأربعين ( )38ساعة إلى اإلدارة.
"تبلغ المعلومات المتعلقة باالحتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عن وكيل الملك والمنصوص
عليها في الفقرة الثالثة من المادة 611من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،من قبل وكيل الملك إلى وزير
التجهيز والنقل في األجل المحدد في الفقرة المذكورة"6
-174تمت إضافة الفقرة الرابعة من المادة 611أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
-175تم نسخ وتعويض المادة 611أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-176أنظر المادة..من المرسوم رقم ،661.6114السالف الذكر6
المادة 22
" يحدد شكل ومضمون اإلذن المؤقت لمدة 1.يوما والذي يسلمه العون محرر المحضر لصاحب رخصة السياقة
أو شهادة التسجيل ،مقابل االحتفاظ بالوثيقة المعنية ،من أجل سياقة المركبة في الحاالت المنصوص عليها في
المادة 611من القانون رقم 566.5السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل6
يرسل المحضر والوثيقة المتالشية المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 611السالفة الذكر ،داخل اآلجال
المحددة في نفس الفقرة ،من قبل العون محرر المحضر إلى وزير التجهيز والنقل"6
- 109 -
110.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب الثالث :الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 619
177
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 111و 115و 11.و 111من هذا
القانون ،موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
المخالفات من الدرجة األولى :سبعمائة ( )1..درهم؛
المخالفات من الدرجة الثانية :خمسمائة ( )5..درهم؛
المخالفات من الدرجة الثالثة :ثالثمائة ( )1..درهم؛
المخالفات المشار إليها في المادة :111خمسة وعشرون ( )65درهما6
غير أن مبلغ الغرامة يحدد كما يلي:
-1في حالة األداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن األداء األخرى
وذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو األداء داخل أجل أربع وعشرين ( )63ساعة من
اليوم الموالي ليوم تبليغ اإلشعار بالمخالفة طبقا ألحكام المادة 611أعاله:
المخالفات من الدرجة األولى :أربعمائة ( )311درهم؛
المخالفات من الدرجة الثانية :ثالثمائة ( )411درهم؛
المخالفات من الدرجة الثالثة :مائة وخمسون ( )151درهم.
-6في حالة األداء داخل أجل مدته خمسة عشر ( )15يوما كاملة يبتدئ من اليوم
الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل األربع وعشرون ( )63ساعة السالف
الذكر:
المخالفات من الدرجة األولى :خمسمائة ( )511درهم؛
المخالفات من الدرجة الثانية :ثالثمائة وخمسون ( )451درهم؛
المخالفات من الدرجة الثالثة :مائتا ( )611درهم.
غير أن المخالفات المذكورة ال يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحاالت التالية:
61في حالة العود ،إذا تعلق األمر بمخالفات من الدرجة األولى؛
66إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها؛
61إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه ،تمت معاينتها في آن واحد ،من بينها واحدة على األقل ال يمكن أن
تكون موضوع مصالحة6
المادة 661
يقترح العون محر ر المحضر على المخالف ،عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها
في الفقرة األولى من المادة 614أعاله ،أداء الغرامة التصالحية والجزافية 6ويجوز كذلك
للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة6
-177تم تغيير وتتميم المادة 614أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 110 -
111.
المملكة المغربيةوزارة العدل
المادة661
مديرية التشريع
178
يمكن أداء مبلغ الغرامات:
-1فورا ،إلى العون محرر المحضر؛
-2داخل أجل مدته ثالثون ( )41يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب
المخالفة ،في أماكن األداء التي تحددها اإلدارة لهذا الغرض6
المادة 666
في حالة المعاينة اآللية للمخالفة ،يجب أن يتضمن اإلشعار بالمخالفة الموجه إلى
المخالف ،عمال بالمادة 6..أعاله ،اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية6
يجب ،ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 61.بعده ،أن يتم تحصيل
الغرامة التصالحية والجزافية ،في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،وذلك داخل
أجل مدته ثالثون ()41يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ اإلشعار بالمخالفة طبقا
ألحكام المادة 6..أعاله6179
المادة 664
يتم األداء الفوري للغرامة ،180بصفة نهائية أو برسم اإليداع ،كما يلي:
61نقدا؛
66بواسطة شيك؛
61بجميع وسائل األداء األخرى التي تحددها اإلدارة6
المادة 663
يتم األداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر ،بعد إعداده
محضر المخالفة6
يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصال بأداء الغرامة تحدد اإلدارة شكله
ومضمونه6
غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت اإلشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية
والجزافية 6وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف6
-178تم نسخ وتعويض المادة 661أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-179تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 666أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
-180أنظر المادة 6من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 6
" تطبيقا ألحكام المادة 661من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،حين يتم األداء الفوري للغرامة التصالحية
والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك ،يجب أن يكون الساحب هو المخالف وأن يحرر ألمر القابض
المعني ،ويمكن أيضا أن يتم هذا األداء بأية وسيلة من وسائل األداء األخرى المحددة بقرار للوزير المكلف
بالمالية"6
- 111 -
112.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
توجه نسخة من المحضر وعند االقتضاء ،من وصل األداء إلى اإلدارة 181قصد
المعالجة والتتبع ،إذا كان يترتب عن أداء الغرامة خصم للنقط من رصيد رخصة السياقة6182
المادة 665
يجب على العون محرر المحضر ،إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابال
ألن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني ،وكان العون يتوفر على الجهاز الالزم لذلك،
أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة6
يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات
المسجلة إلى اإلدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا ألحكام هذا القانون6183
المادة 662
184
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدمتحريكالدعوى العمومية6
المادة661
185
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ،يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك.
وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون
محرر المحضر إلى اإلدارة داخل أجل ثمان وأربعين ( )38ساعة .وفي حالة المعالجة
اإللكترونية ،يجب أن يوجه المحضر فورا إلى اإلدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا ألحكام
هذا القانون.
المادة 668
186
في حالة عدم األداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا ألحكام هذا
القانون،يجب على العون محرر ا لمحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة
تسجيل أو سند ملكية المركبة ،مقابل وصل تحدد اإلدارة شكله ومضمونه6187
-181أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 3
" يقصد باإلدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 661وفي الفقرة الثانية من المادة 665وفي المواد 661
و 61.و 611من القانون رقم 566.5السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل"6
-182تم تغيير وتتميم الفقرة الرابعة من المادة 661أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
-183أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
-184تم تغيير وتتميم المادة 66.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-185تم نسخ وتعويض المادة 661أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-186تم تغيير وتتميم المادة 661أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-187أنظر المادة 5من المرسوم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 5
" يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة 661من
القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
- 112 -
113.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته ثالثون ()41
يوما أو بمثابة شهادة تسجيلأوسندملكية المركبة صالحة لنفس األجل .ويبتدئ األجل من
اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة ،ما عدا في الحاالت التي
تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون6188
يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف ،وفق الشروط أعاله ،شهادة
تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية ،إحدى المخالفات المشار إليها في
11إلى 6.وفي 65و1.من المادة 111وفي 14إلى 61وفي 61إلى 16من المادة 115
أو في حالة ارتكاب مخالفة لألحكام المقررة تطبيقا للمواد 1.و 11و 11من هذا القانون6
إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل األجل المذكور،
أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيلأو سند ملكية المركبة ،إما من قبل المصلحة التي
سجلت المخالفة و إما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة وذلك حسب
اختياره ،إذا كان محل السكنى أو محل أداء الغرامة يبعد عن محل السلطة التي سجلت
المخالفة بمسافة تحدد بنص تنظيمي.وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت
المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة6189
-188أنظر المادة 66من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 66
" توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب
المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15يوما ،يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه
المقررات قوة الشيء المقضي به6
في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 661
من القانون رقم 566.5الســالف الذكر ،توجه المصـالح المكلفة بمـعاينة المخالفات ألحـكام القـــانون المــذكور
والنصوص المتخذة لتطبي قه إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب
المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصاالت أداء الغرامة ،داخل أجل ال يتعدى 11ساعة ،يحتسب ابتداء من
تاريخ األداء6
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15يوما المشار إليه أعاله ،توجه المصالح المكلفة
بمعاينة المخالفات ألحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة
لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة ،نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 11ساعة ،يحتسب بعد
انقضاء أجل 15يوما المشار إليه أعاله6
في حالة أداء ثلثي الحد األقصى للغرامة ،كما هو منصوص عليه في المادة 611من القانون رقم 566.5السالف
الذكر ،يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو
اإلقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي:
طلب سحب الشكاية؛ وصل أداء الغرامة المذكورة؛ مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية6غير انه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة ،في حالة توفرها على التجهيزات الالزمة ،أن توجه فورا في
شكل إلكتروني المراجع ومحتوى اإليصاالت والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة ،عبر
الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة"6
-189أنظر المادتين .و 1من المرسوم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 2
- 113 -
114.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يسري هذا األجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 6..أعاله ابتداء من
تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة 6ويتعين على المخالف في
هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل األجل المذكور أو تسليم رخصة
السياقة أو شهادة تسجيلأو سندملكية المركبة داخل نفس األجل ،إما للمصلحة التي سجلت
المخالفة ،أو عند االقتضاء ،للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه ،التابع لها محل سكناه ،التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة6
توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم األداء داخل األجل المحدد في الفقرة الثانية
من هذه المادة6
ينتهي توقيف رخصة السياقة ،خصوصا على إثر:
61صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
66صدور مقرر بالبراءة؛
61تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به6
إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة ال تتطلب الحصول على
رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا
ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،وجب على العون محرر المحضر ،في
حالة عدم األداء الفوري للغرامة ،أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة
" يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع
عليها اختيار المخالف طبقا ألحكام الفقرة 1من المادة 661من القانون رقم 566.5السالف الذكر وتسليمهما إلى
صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر ( )15يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي
معاينة المخافة6
توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان
أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخافة ألجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها :
·أصل محضر المخافة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل
إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛
·نسخة من الوصل المشار إليه في المادة 5أعاله ؛
·الوثيقة المحتفظ بها6
يراد بالسلطة المشار إليها أعاله :
بالنسبة الدرك الملكي :الجهة والسرية ؛ بالنسبة لألمن الوطني :المنطقة والمنطقة اإلقليمية واألمن اإلقليمي واألمن الجهوي ومفوضية الشرطة ؛ بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل :المديرية الجهوية أو اإلقليمية6إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل شهر واحد ابتداء من انصرام أجل 15يوما المنصوص عليه
في الفقرة األولى من هذه المادة ،تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة
الجهوية أو اإلقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخافة
على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة"6
المادة 8
" طبقا ألحكام الفقرة الرابعة من المادة 661من القانون رقم 566.5السالف ذكره ،تسلم السلطة المكلفة بمعاينة
المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها ،إلى المخالف ،بعد االطالع على
وصل االحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية ،الوثيقة
المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة"6
- 114 -
115.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
التصالحية والجزافية ،أو المنازعة في المخالفة ،وعند االقتضاء ،إلى حين صدور مقرر
قضائي في الموضوع.
المادة 669
استثناء من أحكام المادة 661أعاله ،إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل
المعلومات في شكل إلكتروني ،فإن المعلومات المتعلقة باالحتفاظ برخصة السياقة واإلذن
بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة ،يتم تسجيلها على هذا
الحامل ،ويصبح االحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع6
المادة 641
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة6
تقدم المنازعة في المخالفات ،داخل األجل المحدد في المادتين 661و 666أعاله،
بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
61وكيل الملك؛
66أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
61أو في حالة معاينة آلية ،إلى المصلحة الصادر عنها اإلشعار بالمخالفة6
المادة 641
190
ال تقبل المنازعة في المخالفة إال إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد األقصى للغرامة
المحدد فيالمواد 111و115و11.و 111أعاله ،داخل األجل المحدد في المادتين 661
و 666أعاله6
يجب أن يتم اإليداع المذكور ،مقابل وصل ،لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى
قباضات المالية6
تحدد اإلدارة مضمون الوصل وشكله6
غير أنه يمكن لإلدارة أن تحدد أماكن أخرى لإليداع المذكور ،من أجل تسهيل القيام به6
-190أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 11
" تطبيقا ألحكام المادة 611من القانون رقم 566.5السالف ذكره ،يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ األقصى للغرامة
المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار
مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية6
يتم اإليداع بناء على اإلدالء بوصل االحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل المركبة أو بنسخة من الشكاية التي
تقدم بها المخالف أو ،في حالة المعاينة اآللية للمخالفة ،بناء على اإلدالء بنسخة من اإلشعار بالمخالفة وبنسخة من
الشكاية6
يتم اإليداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل األداء األخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية6
تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة 611المذكورة ،يحدد مضمون وشكل وصل اإليداع بقرار مشترك لوزير
الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل"6
- 115 -
116.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعاله ،ترجع 191إليه رخصة السياقة أو شهادة
تسجيل أوسندملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 661أعاله6
وتحدد اإلدارة كيفيات اإلرجاع المذكور6192
المادة646
193
إذا نازع المخالف في المخالفة ،وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل ال
يتجاوز 5أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 6و 4من المادة 641
أعاله.
المادة 644
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 616أعاله مرفقا باإلثباتات المتعلقة
بالمعاينة اآللية وبرخصة السياقة في حالة االحتفاظ بها6
المادة 643
يجوز للمخالف ،قبل أن تبت المحكمة في الموضوع ،أن يؤدي ثلثي الحد أألقصى
للغرامةالمحددة في المواد 111و 115و 11.و 111أعاله وأن يسحب شكايته6
المادة 645
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف ،ال يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 115من
القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية6
الباب الرابع :أحكام متفرقة
المادة 642
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة ،أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة
أو باإلدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة ،تنفيذا ألحكام هذا
القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه،يوجه وكيل الملك على الفور ،إلى اإلدارة نسخة من
-191أنظر المادة 16من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 16
" طبقا ألحكام الفقرة الخامسة من المادة 611من القانون رقم 566.5السالف ذكره ،يسلم وكيل الملك أو السلطة
المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها ،إلى المخالف،
بعد االطالع على وصل اإليداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو ،في حالة المعاينة اآللية للمخالفة،
بعد االطالع على اإلشعاربالمخالفة ووصل اإليداع ونسخة من الشكاية ،الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في
ملف المخالفة"6
-192تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من المادة 611أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
-193تم نسخ وتعويض المادة 616أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 116 -
117.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
محضر المخالفة و منطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة ،ألجل
المعالجة والتتبع وفقا ألحكام هذا القانون6
المادة 641
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا لألحكام ،الصادرة تنفيذا ألحكام هذا
القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه،التي حازت قوة الشيء المقضي به ،إلى اإلدارةداخل
أجل أقصاه خمسة عشر()15يوما من تاريخ صدور المقرر6
المادة 648
ما عدا في حالة األداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة اإليداع
المنصوص عليه في المادة 611أعاله ،إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق
التراب الوطني ،يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة
مبلغا يحدده وكيل الملك ،لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو
لدى المصالح المختصة للجمارك ،يضمن األداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها
بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص األضرار الالحقة
بالطريق العمومية وملحقاتها6
يتخذ المقرر القاضي باإليداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في األمر
داخل األربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة6
يمكن ،في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر ،أن تودع المركبة في
المحجز 6ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك6
القسم األول :مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السالمة الطرقية
الباب األول :شروط مزاولة المهنة
المادة 649
ال يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية ،إال من قبل مؤسسة
يتوقف فتحها واستغاللها 194على رخصة تسلمها اإلدارة لهذا الغرض6195
-194أنظر المادة 1من المرسوم رقم 661.6116الصادر في 6.من شوال 64( 1111سبتمبر )6.1.بتطبيق
أحكام القانون رقم 566.5المتعلق بمدونة السير على الطرق ،بشأن تعليم السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد 5111
بتاريخ 61شوال 64( 1111سبتمبر ،)6.1.ص ،4476كما تم تغييره وتتميمه6
- 117 -
118.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تسلم الرخصة المشار إليها أعاله إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود
دفتر للتحمالت ،196تضعه اإلدارة لهذه الغاية ويحدد:
61القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
66وسائل وكيفيات استغالل المؤسسة؛
61المؤهالت المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية؛
61مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية6
يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغالل مؤسسات التربية على السالمة
الطرقية أن يستقبلوا ،وفق الشروط المحددة في دفتر التحمالت ،األشخاص الراغبين في
متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 6.و11و 11وفي الفقرة الثانية من
المادة 15من هذا القانون6197
ال يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في
التربية على السالمة الطرقية6
المادة 631
تسلم الرخصة بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة
الطرقية بمقابل ،للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ 6بالنسبة لألشخاص الذاتيين:
61أال تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
66أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
المادة 3
" يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة
614من القانون رقم 566.5المشار إليه أعاله6
يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة
تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل6
يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-195أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 3
"تسلم رخصة فتح واستغالل مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 614
من القانون رقم 566.5السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل6
يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السالمة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل ويحدد نموذج السجل
المذكور وكيفيات مسكه بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-196أنظر المادة 5من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 5
" يتم إعداد دفتر التحمالت المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 614من القانون رقم 566.5المشار إليه من
طرف وزير التجهيز والنقل"6
-197أنظر المادة 5من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 5
" يتم إعداد دفتر التحمالت المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 614من القانون رقم 566.5السالف الذكر من
قبل وزير التجهيز والنقل"6
- 118 -
119.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لألخالق العامة
أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع األموال أو التزوير؛
61أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
ب 6بالنسبة لألشخاص المعنوية:
61أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
66أن يتوفر األشخاص المقترحون إلدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة
في 1و 6و 1من أ) أعاله6
المادة 631
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة
الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية:
61أال تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
66أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
61أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لألخالق
العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع األموال أو التزوير؛
61أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
198
65أن يكون مؤهال لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها اإلدارة 6
إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي ،في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة
بنفسه ،وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5أعاله6
المادة 636
يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السالمة الطرقية أن
يسهر ،باستمرار ،على حسن التسيير اإلداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا ألحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه6
199
يجب عليه أن يوجه إلى اإلدارة ،وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحمالت المشار
إليه في المادة 614أعاله ،المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في
التربية على السالمة الطرقية6
-198أنظر المادة 16من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 16
" تطبيقا ألحكام المادة 5من الفقرة األولى من المادة 611من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن تتوفر
في الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة للتربية على السالمة الطرقية ،حتى يكون مؤهال لمزاولة مهمة مسير،
أحد الشروط التالية:
أ) أن يكون حاصال على إحدى اإلجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسطلة
الحكومية المكلفة بالنقل"
أنظر كذلك المادة 16من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6المادة 16
" تطبيقا لمقتضيات الفقرة األولى ( )5من المادة 611من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن يتوفر
الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة تعليم السياقة ،على رخصة السياقة من صنف "ب" وعلى األقل على
مستوى السنة الثانية باكالوريا"6
- 119 -
120.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 634
يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم
السياقة المحدد من لدن اإلدارة6
يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السالمة الطرقية مطابقا للمواصفات
المحددة من لدن اإلدارة6
المادة 633
ال يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السالمة الطرقية للعموم ،إال بعد
قيام أعوان 200اإلدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السالمة
الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحمالت
المشار إليه في المادة 614أعاله6201
يحدد للمعني باألمر ،في حالة عدم المطابقة ،أجل لالستجابة للمالحظات التي أبداها
أعوان اإلدارة المذكورون6
يجب أن يكون كل رفض للرخصة معلال6
-199أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 11
" يراد بعبارة " اإلدارة المنصوص عليها في المواد ( 616الفقرة الثانية) و ( 614الفقرة األولى) و 65.و 656
و 651من القانون رقم 566.5السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل"6
-200أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 8
" يعين األعوان المنصوص عليهم في الفقرة األولى من المادة 611من الذكر خصيصا من قبل وزير التجهيز
والنقل6
يحدد األجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 611السالفة الذكر ،والذي يجب أال يقل عن شهرين ،من
قبل وزير التجهيز والنقل6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 611
المذكورة"6
-201أنظر المادة 1من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 8
" يعين األعوان المنصوص عليهم في الفقرة األولى من المادة 611من القانون رقم 566.5السالف الذكر
خصيصا من قبل وزير التجهيز والنقل6
يحدد األجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 611السالفة الذكر ،والذي يجب أال يقل عن شهرين من
قبل وزير التجهيز والنقل6
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 611
المذكورة"6
- 120 -
121.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 635
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السالمة الطرقية من قبل
مدرب لتعليم السياقة 202أو منشط لدورات التربية على السالمة الطرقية مرخص لهما 203من
لدن اإلدارة6
ال يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات
التربية على السالمة الطرقية ،إال األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
61يجب أال تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
66أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
-202أنظر قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل رقم 1.146115الصادر
في 6.من رجب 15 ( 111.ماي )6.15بشأن مدربي تعليم السياقة ،الجريدة الرسمية عدد .14.بتاريخ 1ذو
الحجة 11 ( 111.سبتمبر ،)6.15ص 611.1
-203أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 13
"تطبيق ألحكام المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يرخص لمنشط دورات التربية على السالمة
الطرقية من قبل وزير التجهيز والنقل6
يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل6
يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صالحيتها في ثالث ( )1سنوات بعد االطالع على شهادة متابعة التكوين
المستمر المنصوص عليه في المادة 11أدناه6
ي قيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السالمة الطرقية المنصوص عليه في
المادة 1أعاله"6
أنظر كذلك المادة 11من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6المادة 13
" تطبيقا لمقتضيات المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم
السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل6
يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل،
تحدد مدة صالحية الرخصة في خمس ( )5سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر
المنصوص عليه في المادة 11أدناه6
تسمح الرخصة لصاحبها ،بحسب صنفها ،بتلقين التعليم النظري والتطبيقي6
حدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي :
صنف "أ" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "أ" أو من الصنف "أ"1؛ صنف "ب" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ب"؛ صنف "الوزنالثقيل" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ج" أو منصنف "د" أو من صنف "ه (ب)" أو من صنف "ه (ج)" أو من صنف "ه (د)"6
يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة ،بطلب من صاحبها ،الى صنف أخر شريطة توفره ،منذ أكثر من ثالث
سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت
خضوعه لدورة للتكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 1من المادة 615من القانون رقم 566.5السالف
الذكر6
يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي ،تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل6
ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
- 121 -
122.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لألخالق
العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع األموال أو التزوير؛
61أن يكون حاصال على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده اإلدارة وموجودا
خارج الفترة االختبارية204؛
65أن يكون مؤهال لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها
205
اإلدارة6
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السالمة الطرقية
تكوينا مستمرا 206تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل اإلدارة.
-204أنظر المادة 15من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 15
"تطبيقا ألحكام 1من الفقرة الثانية من المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن يكون المنشط
حاصال على رخصة السياقة من صنف " ب " ( )Bبعد انتهاء الفترة االختبارية"6
أنظر كذلك المادة 15من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6المادة 15
" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية ( )1°من المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن يكون
مدرب تعليم السياقة حاصال على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية من األصناف التالية :
"أ" لتلقين تعليم السياقة في صنف "أ"؛ "ب" لتلقين تعليم السياقة في صنف "ب"؛ "ج"و"د" و"ه(ب)" و"ه(ج)" و"ه(د)" لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل" 6 - 205أنظر المادة 1.من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 12
" تطبيقا ألحكام 5من الفقرة الثانية من المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يؤهل لمزاولة مهنة
منشط في التربية على السالمة الطرقية األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ) أن يكون حاصال على إحدى اإلجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار لوزير
التجهيز والنقل؛
ب) وأن يجتاز بنجاح اختبار انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛
ج) وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل"6
أنظر كذلك المادة 1.من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6المادة 12
" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية ()5°من المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يؤهللمزاولة مهنة
مدرب تعليم السياقة األشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة "مدرب تعليمالسياقة "مسلم من قبل مؤسسة
للتكوين المهني".
-206أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 18
" يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،من
قبل هيأة معتمدة من قبل وزير التجهيز والنقل ويمنح هذا االعتماد لمدة خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد6
تحدد شروط االعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
أنظر كذلك المادة 11من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6المادة 18
- 122 -
123.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تحدد اإلدارة برنامج التكوين المستمر ومدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة
منشط دورات التربية على السالمة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 632
يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية
الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها األعوان أو الهيئات 207المؤهلة لهذا الغرض من لدن
اإلدارة ،والتي ير اد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
وببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 614أعاله6208
المادة 631
ال يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السالمة الطرقية إاللفائدة
شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 61.أعاله6
المادة 638
يجب على المتخلي والمتخلى له ،في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية
على السالمة الطرقية ،تقديم تصريح مشترك 209إلى اإلدارة ،قبل إبرام عقد التخلي ،يلتزم فيه
المتخلى له باحترام بنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 614أعاله6210
" يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 1من المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،من قبل
مؤسسة معتمدة من لدن وزير التجهيز والنقل 6ويمنح هذا االعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد6
تحدد شروط منح االعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-207أنظر المادة 4من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 9
" يؤهل األعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 61.من القانون رقم 566.5السالف الذكر من قبل وزير
التجهيز والنقل"6
-208أنظر المادة 4من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 9
" يؤهل األعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 61.من القانون رقم 566.5السالف الذكر من قبل وزير
التجهيز والنقل"6
-209أنظر المادة 1.من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 11
" يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة 611من القانون رقم 566.5السالف
الذكر ،إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بالوثائق التالية:
الوثائق المنصوص عليها في 1و 6و 1و 5من " أ " من المادة السابعة أعاله ،إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛ الوثائق المنصوص عليها في 1و 1و 1و 5من " ب " من المادة السابعة أعاله ،إذا كان المتخلى له شخصامعنويا6
في حالة استكمال الملف ،يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 614من القانون
رقم 566.5السالف الذكر"6
-210أنظر المادة 1.من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 11
- 123 -
124.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تقوم اإلدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 614أعاله بعد االطالع على عقد
التخلي6
المادة 639
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على
السالمة الطرقية ،يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى اإلدارة ،211داخل أجل ثالثة ()1
أشهر من تاريخ الوفاة6
يجوز لذوي الحقوق االستمرار في استغالل المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح،
يجب خاللها ،تحت طائلة سحب الرخصة ،تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم
شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون6
المادة 651
يجب على الحاصلين على رخصة باستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على
السالمة الطرقية ،قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ،إخبار اإلدارة بذلك ،بواسطة رسالة مضمونة
مع اإلشعار باالستالم6
المادة 651
212
تعفى من الحصول على رخصة االستغالل المشار إليها في المادة 614من هذا
القانون ،هيئا ت أو مؤسسات الدولة ،التي تلقن تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق
مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السالمة الطرقية أو
رخصة السياقة.
تحدد بنص تنظيمي الئحة الهيئات والمؤسسات المذكورة وكذا التكوين الذي تلقنه.
المادة 656
يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال اإلدماج أو إعادة اإلدماج االجتماعي
والمهني تلقين التربية على السالمة الطرقية ،شريطة الحصول على رخصة تسلمها
"يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة 611من القانون رقم 566.5السالف
الذكر ،إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بما يلي:
الوثائق المنصوص عليها في 1و 6و 1و 5من" أ " من المادة السابعة أعاله ،إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛ الوثائق المنصوص عليها في 1و 1و 1و 5من " ب " من المادة السابعة أعاله إذا كان المتخلى له شخصامعنويا؛
في حالة استكمال الملف ،يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 614من القانون رقم
566.5السالف الذكر"6
-211أنظر المادة 11من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 11
" يراد بعبارة " اإلدارة " المنصوص عليها في المواد ( 614الفقرة األولى) و 65.و 656و 651من القانون
رقم 566.5السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل"6
- 212تم تغيير وتتميم المادة 651أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 124 -
125.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
اإلدارة،التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 614إلى
61.أعاله .
المادة 654
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 656أعاله ،أن تكون الجمعية
متوفرة على الشروط التالية:
61أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛
66أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية
أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن
تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد األشخاص المعنويين المذكورين ،من
أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السالمة الطرقية إحدى وسائل
اإلدماج أو إعادة اإلدماج االجتماعي أو المهني؛
61أن تكون أنشطتها موجهة حصرا ألشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛
61أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير ،وتتعلق
هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية6
المادة 653
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى اإلدارة تقريرا عن
نشاطها في مجال تلقين التربية على السالمة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن اإلدارة.
الباب الثاني :العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية
الفرع األول :العقوبات والتدابير اإلدارية
المادة655
إذا عاين األعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 632أعاله ،خالل عملية تفتيش
مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية ،أن محال المؤسسة أو
تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحمالت المشار إليه في المادة 649أعاله ،أو أن التكوين
الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم
دورات التربية على السالمة الطرقية أو أن المركبات التي تم استعمالها ال تستجيب
للمواصفات والشروط التقنية المعمول بها ،توجه اإلدارة قرارا باإلغالق المؤقت للمؤسسة
لمدة تتراوح بين شهر واحد وثالثة ( )4أشهر.
213
-213تم نسخ وتعويض المادة 655أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 125 -
126.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
إذا ثبت عند انصرام مدة اإلغالق ،استمرار الخرق الذي تمت معاينته ،تصدر اإلدارة
قرارا باإلغالق النهائي للمؤسسة بعد منحها أجال إضافيا يعادل مدة اإلغالق المؤقت.
يحتسب األجل اإلضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة اإلغالق المؤقت.
في حالة صدور قرار بإغالق المؤسسة ،ال يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إال بعد
قيام األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 632أعاله بمعاينة وضع صاحب المؤسسة
حدا لدإخالل الذي أدى إلى إغالقها.
توجه اإلدارة قرارات اإلغالق المنصوص عليها أعاله بواسطة رسالة مضمونة مع
اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوضقضائي6214
يجب على الحاصل على رخصة استغالل مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية
على السالمة الطرقية ،خالل مدة اإلغالق ،التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال
الشغل.
المادة1-655
215
إذا عاين األعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 632أعاله ،خالل عملية تفتيش
مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية ،أي إخالل ببنود دفتر
التحمالت المشار إليه في المادة 649من هذا القانون ،ال يندرج ضمن الحاالت المشار
إليها في الفقرة األولى من المادة 655أعاله ،فإن اإلدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل ،إلى
الحاصل على رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السالمة
الطرقية وتوجه إليه إنذارا ،بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق
مفوض قضائي ،لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل األجل المحدد له في اإلنذار
-214أنظر المادة 61من المرسوم رقم ،661.611.السالف الذكر6
المادة 61
"يتم اتخاذ العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في المواد 655و 65.و 651و 651من القانون رقم
566.5السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل6
توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 65.و 651السالفتي الذكر
من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل"6
أنظر المادة 61من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6المادة 61
" يتم اتخاذ العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في المواد 655إلى 651من القانون
رقم 566.5السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل6
توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 65.و 651السالفتي الذكر
من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل"6
-215تمت إضافة المادة 1-655أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 126 -
127.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله
باإلنذار.
إذا انصرم األجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته ،تجبر اإلدارة المخالف
على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف ( )15.111درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة ،تقوم اإلدارة
بإغالق المؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( )2أشهر.
إذا استمر اإلخالل بعد مدة اإلغالق تسحب اإلدارة رخصة فتح واستغالل المؤسسة
المذكورة بصفة نهائية.
في حالة صدور قرار بإغالق المؤسسة ،ال يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إال بعد
قيام األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 632أعاله بمعاينة وضع صاحب المؤسسة
حدا لدإخالالت التي تمت معاينتها.
توجه اإلدارة قرارات اإلغالق المنصوص عليها أعاله بواسطة رسالة مضمونة مع
اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوض قضائي.
يجب على الحاصل على رخصة استغالل مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية
على السالمة الطرقية ،خالل مدة اإلغالق ،التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال
الشغل.
المادة 652
216
تسحب اإلدارة ،بصفةنهائية الرخصة بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية
على السالمة الطرقية:
61إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
66إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا ألحكام المادة 611أعاله؛
61إذا لم يطلب من اإلدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 611
السالفة الذكر ،من أجل فتح مؤسسته للعموم ،داخل أجل اثني عشر ( )16شهرا
من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
61إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول ألزيد من ستة ( ).أشهر؛
.5إذا تعرضت المؤسسة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
1-655أعاله ثالث ( )4مرات خالل أربعة وعشرين ( )63شهرا أو صدر في
حقها قراران باإلغالق خالل نفس المدة؛
6.إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛
-216تم تغيير وتتميم المادة 65.أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 127 -
128.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61إذا تعلق األمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من
أجل جناية أو من أجل جنحة منافية لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع
األموال أو التزوير6
توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين .و 1أعاله ،نسخا من
المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة باألفعال المذكورة إلى اإلدارة6
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحاالت المذكورة في البنود 4و 3أعاله،
لإلنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوض
قضائي ،داخل األجل المحدد له في اإلنذار والذي ال يمكن أن يقل عن شهر واحد ،تجبره
اإلدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثالثون ألف ( )156...درهم6
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة ،تسحب الرخصة6
المادة 651
تسحبرخصةالمدربأوالمنشطبصفةمؤقتة؛
61إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛
66إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو
مع تنشيط دورات التربية على السالمة الطرقية.
المادة 658
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل اإلدارة:
61إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
66إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛
61إذا ارتكب غشا خالل امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون اإلخالل
باألحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
61إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السالمة
الطرقية؛
65إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل
جنحة منافية لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير
كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 111أعاله6
توجه النيابة العامة في الحاالت المذكورة في البنود 1و 1و 5أعاله ،نسخا من
المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة باألفعال المذكورة إلى اإلدارة6
الفرع الثاني :العقوبات الزجرية
المادة 659
يعاقببغرامةمنثالثينألف) )30.000إلى ستين ألف ( )..6...درهم ،كل شخص فتح أو
استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السالمة الطرقية بمقابل دون أن يكون
مرخصا له بذلك6
- 128 -
129.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يعاقب مرتكب المخالفة ،إذا كان شخصا معنويا ،بغرامة من ستين ألف ( )..6...إلى
مائة وعشرين ألف ( )16.6...درهم ،دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في
حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة6
في حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
المادة 621
يعاقببغرامةمنخمسةعشرألف ( )156...إلىثالثينألف ) )30.000درهم ،كل حاصل
علي رخصة بفتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية ،شغل
وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين ال يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر
من الشروط المحددة في هذا القانون6
في حالة العود ،يعاقب المخالف بغرامة من ثالثين ألف ( )1.6...إلى ستين ألف
( )..6...درهم6
عندما يتعلق األمر بشخص معنوي ،تكون العقوبة ثالثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار
إليه أعاله ،دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين
السابقتين6
المادة 621
يعاقب بغرامة من عشرة آالف ( )1.6...إلى عشرين ألف ( )6.6...درهم ،كل
مدير مؤسسة ال يتقيد بأحكام المادة 611أو ال يحترم أحكام المادة 616أعاله6
في حالة العود ،يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف ( )6.6...إلى أربعين ألف
( )1.6...درهم6
المادة 626
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين ( )66...إلى خمسة آالف
( )56...درهم ،كل حاصل على رخصة بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة
للتربية على السالمة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة ،غش أو
ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة لإلدارة ،أو كل من شارك أو ساهم في الغش
بمناسبة تقديم مرشح المتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع
لدورات التربية على السالمة الطرقية6
المادة 624
يعاقب بغرامة من ثالثين ألف ( )1.6...إلى ستين ألف ( )..6...درهم ،كل شخص
ذاتي أو معنوي قام باستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية،
بعد أن صدر في حقه مقرر باإلغالق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة6
في حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
المادة 623
يعاقب بغرامة من خمسة آالف ( )56...إلى عشرة آالف ( )1.6...درهم :
- 129 -
130.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على
السالمة الطرقية ،دون الحصول على رخصة بذلك؛
66كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على
السالمة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته6
في حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
توقف المركبة المستعملة الرتكاب المخالفة طبقا ألحكام المادة 1.6أعاله6
المادة 625
يعاقب بغرامة من خمسة آالف ( )56...إلى عشرة آالف( )1.6...درهم ،كل
شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السالمة الطرقية،
بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة6
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف6
القسم الثاني :المراقبة التقنية
الباب األول :أحكام عامة
المادة 622
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة ..من هذا القانون ،اإلدارة أو مراكز
المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن اإلدارة6
الباب الثاني :مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 621
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية
اإلعالن عن المنافسة:
217
218
المشار إليها في المادة 6..أعاله ،بعد
-217تم تغيير وتتميم المادة 6.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-218أنظر المادة 11.من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 112
" تسلم رخصة فتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 6.1من القانون رقم
566.6السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل6
يحدد العدد األدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة األولى من المادة 6.1السالفة
الذكر في ثالثين ( )1.مركزا وخمسة وسبعين( )15خطا للمراقبة التقنية موزعين على األقل على نصف جهات
المملكة6
يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحمالت المشار إليه في الفقرة األولى من المادة 6.1المذكورة"6
- 130 -
131.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
إلى األشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغالل شبكة من المراكز للمراقبة التقنية
تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده اإلدارة ،وبالتقيد ببنود دفتر
للتحمالت؛
إلى األشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية أو أكثر،والتي تلتزم باالنضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها ،وبالتقيد ببنود دفتر التحمالت.
يحدد دفتر التحمالت المشار إليه أعاله ،الذي تضعه اإلدارة ،على الخصوص ما يلي:
61
66
61
61
القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
المؤهالت المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
وسائل وكيفيات استغالل مراكز المراقبة التقنية؛
عمليات المراقبة التقنية؛
.5عمليات تسليم سند الملكية؛
.2عند االقتضاء ،االلتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.
المادة1-621
219
استثناءا لمقتضيات المادة 621أعاله ،يمكن لدإدارة بعد اإلعالن عن المنافسة
الترخيص بفتح واستغالل خطوط إضافية للمراقبة التقنية ،لفائدة مراكز المراقبة التقنية
المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم.
ال يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعاله:
األشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغالل خط إضافي للمراقبة التقنية
خالل السنتين السابقتين لتاريخ اإلعالن عن المنافسة ؛
األشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي
حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خالل السنتين السابقتين لتاريخ
اإلعالن عن المنافسة.
ال يمكن أن يرخص بعد كل إعالن عن المنافسة بفتح واستغالل أكثر من خط إضافي
بالنسبة لكل مركز.
ال يمكن أن يرخص بفتح واستغالل أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز.
يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 628
220
يجب أن تتوفر في األشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 621أعاله الشروط
التالية:
-219تمت إضافة المادة 1-6.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-220تم تغيير وتتميم المادة 6.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 131 -
132.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
61أال يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
66أن يتوفر األشخاص المقترحون إلدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
أ 6يجب أال تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
ب 6أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
ج 6أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية
لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛
د 6أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية6
المادة 629
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
61أال تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
66أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
61أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية
لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛
61أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
65أن يكون مؤهال للتسيير وفقا للشروط التي تحددها اإلدارة6
المادة 611
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصالح
السيارات أو االتجار فيها6
المادة 611
ال تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم 221إال بعد قيام أعوان اإلدارة
بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود
دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 6.1أعاله6
يحدد للمعني باألمر ،في حالة عدم المطابقة ،أجل لالستجابة للمالحظات التي أبداها
أعوان اإلدارة المذكورون6
يجب أن يكون رفض الرخصة معلال6
-221أنظر المادة 111من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 111
" تطبيقا ألحكام المادة 611من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،ال تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية
للعموم إال بعد قيام األعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة
المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحمالت6
يحدد رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق ،في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من
قبل األعوان المذكورين أجل ال يقل عن شهرين للمعني باألمر لالستجابة للمالحظات التي أبداها األعوان
المذكورون6
في حالة المطابقة ،تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق
طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحمالت"6
- 132 -
133.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 616
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل اإلدارة6
ال يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص 222إال الشخص الذي تتوفر فيه
الشروط التالية :
61أال تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
66أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
61أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية
لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛
61أن يكون حاصال على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة االختبارية؛
65أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية ال تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
6.أن يثبت توفره على األهلية المهنية ،طبق الشروط المحددة من لدن اإلدارة6223
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا ،تقوم به الهيأت المعتمدة لهذا الغرض من
لدن اإلدارة6224
تحدد اإلدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها6
المادة 614
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية ،أن يعين
شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 6من المادة 6.1أعاله ،يكون مسؤوال عن
التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،ويجب عليه ،لهذا الغرض ،أن يتأكد
باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا
ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه6
-222أنظر المادة 114من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 119
" طبقا للمادة 616من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز
المراقبة التقنية من قبل رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق لكل شخص يستجيب للشروط
المحددة في المادة المذكورة6
يحدد وزير التجهيز والنقل مدة صالحية رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها"6
-223أنظر المادة 111من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 118
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط األهلية المهنية المنصوص عليها في البند .من المادة 616من
القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-224أنظر المادة 16.من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 161
" يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 616من القانون رقم 566.5السالف الذكر،
من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق وتحدد شروط هذا االعتماد
بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
- 133 -
134.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يجب عليه أن يوجه إلى اإلدارة 225أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض ،وفق
الكيفيات المحددة في دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 6.1أعاله ،المعطيات المتعلقة
بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر6
يجب أن يبلغ إلى اإلدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور6
المادة 613
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية
وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة األولى من المادة 611أعاله وعلى مسيري مراكز
المراقبة التقنية واألعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها األعوان أو
الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن اإلدارة ،والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 6.1
أعاله6
المادة 615
ال يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية 226إال لفائدة شخص معنوي تتوفر
فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 6.1أعاله.
يجب على المتخلي والمتخلى له ،لهذا الغرض ،تقديم تصريح مشترك إلى اإلدارة ،قبل
إبرام العقد ،يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 6.1
أعاله6
227
تقوم اإلدارة بتحيين الرخصة بعد االطالع على عقد التخلي6
-225أنظر المادة 161من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 161
" يقصد باإلدارة في المواد 611و 611و( 611الفقرة األولى) من القانون رقم 566.5المركز الوطني إلجراء
االختبارات والتصديق6
يقصد باإلدارة في الفقرة الثانية من المادة 611وزارة التجهيز والنقل"6
-226أنظر المادة 166من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 166
" يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة 615من القانون
رقم 566.5السالف الذكر ،إلى وزير التجهيز والنقل 6ويجب أن يتضمن التصريح المذكور العناصر التالية :
أسباب التخلي؛ التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 566.5السالف الذكر والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحمالت الملحق بالرخصة ؛ مذكرة تقديم تخص المتخلى له؛ مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له"6 -227أنظر المادة 161من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 164
" يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 615من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،بعد
االطالع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد األدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية المحدد في المادة 11.
- 134 -
135.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 612
ال يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إال لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة
باستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
ال يجوز منح الترخيص بالتخلي ،عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية
تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد األدنى المشار إليه
في المادة 6.1أعاله ،إال إذ التزم المتخلي بتوفير العدد األدنى المذكور للمراكز والخطوط6
المادة 611
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية ،228وجب على
ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى اإلدارة داخل أجل ثالثة ( )1أشهر من تاريخ الوفاة6
يحق لذوي الحقوق االستمرار في استغالل المركز مدة سنة من تاريخ التصريح ،ويجب
عليهم خاللها تحت طائلة إغالق المركز بصفة نهائية تقديم طلب لتحويل الرخصة المذكورة
في إسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون6229
المادة 618
يجب على الحاصلين على رخصة باستغالل مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية،
قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ،إخبار اإلدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم6
يؤدي إلى سحب الرخصة ،كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثالثة ( )1أشهر
ولم يتم إخبار اإلدارة به6
من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 566.5المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه
وبعد االطالع على عقد التخلي"6
-228أنظر المادة 161من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 163
" يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية ،طبقا ألحكام المادة 611من
القانون رقم 566.5السالف الذكر ،إلى رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق ويجب أن يكون
مرفقا بالوثائق التالية:
نسخة من شهادة الوفاة ؛ نسخة من عقد اإلراثة ؛ التزام ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم 566.5السالف الذكر"6 -229تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 611أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
- 135 -
136.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب الثالث :العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية
الفرع األول :العقوبات والتدابير اإلدارية
المادة619
230
إذا عاين األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 613أعاله ،خالل عملية تفتيش
مركز للمراقبة التقنية ،أي إخالل ببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 621من هذا
القانون ،المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة باألعوان الفاحصين
أو بالمقتضيات الخاصة بصالحية معدات الفحص التقني أو صيانتها أو تعييرها أو بالنظام
المعلوماتي للمراقبة التقنية ،توجه اإلدارة قرارا بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط
المراقبة التقنية المعنية باإلخالل ،لمدة تتراوح بين خمسة عشر ( )15يوما وثالثة ()14
أشهر ،إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز ،بواسطة
رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوض قضائي .كما أن اإلدارة تفرض
على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف ( )51.111درهم عن كل خط موضوع
التوقيف.
إذا استمر اإلخالل بعد انصرام مدة التوقيف ،تفرض اإلدارة على المركز المخالف
غرامة مبلغها ثالثون ألف ( )41.111درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف ()111.111
درهم عن كل خط موضوع التوقيف ،وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة
التقنية المعنية لمدة ثالثة ( )4أشهر ،إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية
التابع لها هذا المركز ،بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم أو عن طريق مفوض
قضائي.
إذا استمر اإلخالل بعد انصرام مدة تمديد التوقيف ،تأمر اإلدارة باإلغالق النهائي
للخط أو الخطوط المعنية.
إذا ترتب عن هذا اإلجراء اإلغالق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز،
تسحب اإلدارة رخصة فتح واستغالل المركز المذكور بصفة نهائية.
في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية ،ال يمكن إعادة فتح
هذ ا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم ،إال بعد قيام األعوان أو الهيآت المشار إليهم في
المادة 613أعاله بمعاينة وضع المعني باألمر حدا لدإخالل الذي أدى إلى التوقيف.
-230تم نسخ وتعويض المادة 614بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 136 -
137.
المملكة المغربيةوزارة العدل
المادة1-619
مديرية التشريع
231
إذا عاين األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 613أعاله ،خالل عملية تفتيش
مركز للمراقبة التقنية ،أي إخالل ببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 621من هذا
القانون ،ال يندرج ضمن الحاالت المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 619أعاله ،فإن
اإلدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل ،إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع
لها هذا المركز ،وتوجه لهما إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أوعن
طريق مفوض قضائي ،لوقف اإلخالل داخل األجل المحدد في اإلنذار والذي يتراوح ما بين
شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من توصلهما باإلنذار.
إذا استمر اإلخالل بعد انصرام األجل المحدد في اإلنذار ،تفرض اإلدارة على المركز
المذكور غرامة مبلغها ثالثون ألف ( )41.111درهم ،وتأمر بتوقيف المركز المعني لمدة
ثالثة ( )4أشهر .وال يمكن إعادة فتح المركز المذكور إال بعد قيام األعوان أو الهيآت
المشار إليهم في المادة 613أعاله بمعاينة وضع المعني باألمر حدا لدإخالل الذي أدى إلى
اإلغالق.
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز المراقبة التقنية التقيد بالتشريع
الجاري به العمل في مجال الشغل خالل مدة اإلغالق.
إذا استمر اإلخالل بعد مدة اإلغالق ،تسحب اإلدارة رخصة فتح واستغالل المركز
المذكور بصفة نهائية.
المادة681
232
تسحب اإلدارة الرخصة بفتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحاالت
التالية:
-1إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه ؛
-6إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء
المقضي به؛
-4إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل أجل أثني عشر ()16
شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة المذكورة؛
-3إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
-5إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار
إليه في المادة ،621لمدة أربعة ( )3أشهر على األقل؛
-231تمت إضافة المادة 1-614أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-232تم نسخ وتعويض المادة 61.أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 137 -
138.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
-2في حالة اإلخالل بأحكام المادة 612اعاله.
غير أنه في الحاالت المذكورة في البنود 4و 3و 5و 2أعاله ،توجه اإلدارة إنذارا إلى
الحاصل على الرخصة ،بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم أو عن طريق مفوض
قضائي.
تسحب الرخصة ،إذا لم يستجب الحاصل عليها ،لدإنذار الموجه إليه داخل األجل
المحدد له في اإلنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى
ابتداء من تاريخ توصله باإلنذار6233
المادة 681
تسحب اإلدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
61إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنيةأو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى
عهدت له من طرف اإلدارة234؛
66إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص
يفوق 6% 5.
تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة6
المادة 686
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن اإلدارة :
61إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
66إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا ألحكام المادة 611أعاله وذلك دون
اإلخالل باألحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
61إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل
جنحة منافية لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛
61إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة ،وفقا ألحكام الفقرات من 1إلى 1من
المادة 111أعاله6
توجه النيابة العامة ،في الحالة المذكورة في البند 1أعاله ،نسخا من المحاضر
والمقررات القضائية المتعلقة باألفعال المذكورة إلى اإلدارة6
-233أنظر المادة 165من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 165
" تتخذ بقرار لوزير التجهيز والنقل العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في المادة 61.من القانون
رقم 566.5السالف الذكر6
تتخذ بمقرر لرئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها
في المواد 614و 611و 616من القانون رقم 566.5السالف الذكر"6
-234تم تغيير وتتميم البند 1من الفقرة األولى من المادة 611أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم
،11.611السالف الذكر6
- 138 -
139.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة6
الفرع الثاني :العقوبات الزجرية
المادة 684
يعاقب بغرامة من ثالثين ألف ( )1.6...إلى ستين ألف ( )..6...درهم ،كل شخص
فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية
للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك6
يعاقب المخالف ،إذا كان شخصا معنويا ،بغرامة من ستين ألف ( )..6...درهم إلى
مائة وعشرين ألف ( )16.6...درهم ،دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في
حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة6
في حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
المادة 683
يعاقب بغرامة من ثالثين ألف ( )1.6...إلى ستين ألف ( )..6...درهم كل حاصل
على رخصة فتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركباتأو كل حاصل على رخصة
فتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية للمركباتشغل وهو يعلم بذلك ،مسيرين أو أعوانا
فاحصين ال يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا
القانون6235
في حالة العود ،يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف( )1.6...درهم إلى سبعين
ألف ( )1.6...درهم.
المادة 685
يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )6.6...إلى أربعين ألف ( )1.6...درهم ،كل
حاصل على رخصة فتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام
المادة 611وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة 61.أعاله.
في حالة العود ،يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف ( )1.6...درهم إلى سبعين
ألف ( )1.6...درهم6
المادة 682
236
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( )6.6...درهم إلى مائة
ألف ( ) 1..6...درهم ،كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة
للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف
اإلدارة.
-235تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة 611أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611
السالف الذكر6
-236تم تغيير وتتميم الفقرة األولى والفقرة الثانية من المادة 61.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم
،11.611السالف الذكر6
- 139 -
140.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يعاقب بالحبس من ستة ( ).أشهر إلى ثالث ( )1سنوات وبغرامة من ألفين ()66...
إلى خمسة آالف ( )56...درهم ،كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية
لمركبةأو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف اإلدارة.
يعاقب بالحبس من ستة ( ).أشهر إلى ثالث ( )1سنوات وبغرامة من ألفين ()66...
إلى خمسة آالف ( ) 56...درهم ،كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة
للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة6
في حالة العود ،ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف6
تودع بالمحجر ،في جميع الحاالت ،المركبة المرتكبة بها المخالفة ،لمدة تتراوح بين
سبعة أيام وخمسة عشر( )15يوما.
المادة 681
يعاقب بغرامة من ثالثين ألف ( )1.6...إلى ستين ألف ( )..6...درهم ،كل شخص
قام باستغالل مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر باإلغالق المؤقت
أو باإلغالق النهائي للمركز6
في حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
المادة 688
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( )665..إلى خمسة آالف ( )56...درهم:
كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص
عليها في المادة 616أعاله؛
كل عون فاح ص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب
النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة6
في حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف6
المادة1-688
237
إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة ،تعاقب
الشبكة بغرامة يتراوح مبلغها من مائتي ألف ( )611.111درهم إلى أربع مائة ألف
( )311.111درهم والمركز من مائة ألف درهم ( )111.111إلى مائة وخمسون ألف
( )151.111درهم.
كما تأمر المحكمة المختصة بإغالق المركز لمدة تتراوح بين ثالثة ( )4وستة ()2
أشهر .وفي حالة العود ،ترفع العقوبة إلى الضعف وتأمر المحكمة باإلغالق النهائي
للمركز.
237تمت إضافة المادة 1-611أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 140 -
141.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم األول :األعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية
وملحقاتها
المادة 689
دون اإلخالل بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق
العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر ،يمنع القيام باألفعال التالية :
61الترامي على محرم الطريق العمومية؛
66إتالف محرم الطريق العمومية والمغروسات واألبنية واألنصاب والقارعات
وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشآت
والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛
61عرقلة حرية سيالن المياه في القنوات أو المنشآت أو األحافير بالطريق
العمومية؛
61ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي
مواد على محرم الطريق العمومية ،إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة
العامة وبسالمة وسهولة السير؛
65رمي أشياء مشتعلة أو قابلة لالشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛
6.إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
61القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل أخر على لوحة للتشوير
الطرقي أو على أي تجهيز طرقي أخر؛
61عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك
الموصلة إليه ،ماعدا داخل باحات االستراحة ومحطات توزيع الوقود؛
64ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك
الموصلة إلى الطريق السيار؛
61.وضع لوحات اإلشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة
إليه ،ماعدا داخل باحات االستراحة ومحطات توزيع الوقود6
المادة 691
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من ألفين
وخمسمائة ( )665..إلى سبعة آالف وخمسمائة ( )165..درهم ،كل من ارتكب ،بسبب
تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه لألحكام التشريعية
والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص
التقنية المعمول بها ،خرقا ألحكام البنود 1و 6و 1و 1و 5و .من المادة 614أعاله6
- 141 -
142.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بمصاريف إعادة األماكن إلى ما كانت عليه
وبتحمل تكلفة إصالح األضرار الالحقة بالمحرم6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف .
المادة 691
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من
خمسمائة ( )5..إلى ألفين وخمسمائة ( )665..درهم ،كل من خالف أحكام البند 1من
المادة 614أعاله6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بمصاريف إصالح اللوحة أو التجهيز المشار
إليهما في البند 1السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما األولى6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف6
المادة 696
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من ألف
( )16...إلى ألفي( )66...درهم ،كل من خالف أحكام البند 1من المادة 614أعاله6
عالوة على ذلك ،يمكن لإلدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب االمتياز حجز المواد
والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف6
المادة 694
في حالة خرق أحكام البند 4من المادة 614أعاله ودون اإلخالل بالعقوبة المنصوص
عليها في المادة 111أعاله ،يمكن لإلدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب االمتياز أن
يعمل على إيدا ع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك
الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز6
المادة 693
في حالة خرق أحكام البند 1.من المادة 614أعاله ،تطبق أحكام الفرع السابع من
المادة 11من قانون المالية 61441-144.غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات
الرسم الواجب أداؤه6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف6
المادة 695
تطبق أحكام المواد 64.و641و 646و 641و 641أعاله ،على كل شخص معنوي
ساهم أو شارك في ارتكاب األفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة6
- 142 -
143.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم الثاني :األعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية
وملحقاتها على رخصة
المادة 692
يمنع ،إال برخصة سابقة تمنحها اإلدارة ،القيام بما يلي:
61إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛
66إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية ،على مسافة تقل عن
عشرة أمتار من حدود هذا المحرم ،مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق
التجويف ،إذا تعلق األمر بتجويف باطني بآبار أو بدهاليز؛
61إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق
العمومية؛
61غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق
العمومية؛
65وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشآت كيفما كان نوعها في محرم الطريق
العمومية؛
6.ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه ،في محرم الطريق العمومية ،ولو مؤقتا،
سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون اإلخالل بالبند 1من المادة
614أعاله؛
61فتح منافذ على محرم الطريق العمومية؛
61إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية ،والسيما
بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها؛
64ممارسة نشاط في مسيالت الوديان ،قد يترتب عليه إتالف الطريق العمومية أو
إتالف منشآت طرقية بالمسيالت المذكورة؛
61.استعمال محرم الطريق العموميةلهبوط أو إلقالع الطائرات ،ما عدا في حالة
قوة قاهرة6
المادة 691
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من خمسة
آالف ( )56...إلى عشرة آالف ( )1.6...درهم ،كل خرق ألحكام البنود 1و 6و 5و1
و 1من المادة 64.أعاله6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بمصاريف إرجاع األماكن إلى حالتها األولى
ومصاريف اإلصالح ،فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف6
- 143 -
144.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 698
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من ألف
ومائتين ( )166..إلى خمسة آالف ( )56...درهم ،كل خرق ألحكام البند 1من المادة 64.
أعاله6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بمصاريف إصالح األماكن ودفع القيمة المقدرة
للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 1السالف الذكر6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف6
المادة 699
يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة ،خالفا
ألحكام البند 1من المادة 64.أعاله ،انذار إلزالتها داخل أجل ثالثين يوما.
دون اإلخالل بالعقوبات األ شد وبالرغم من األحكام المخالفة ،إذا انصرم هذا األجل من
غير إزالة األشجار واألسيجة المذكورة ،يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين ()166..
إلى خمسة آالف ( )56...درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله إلى الضعف.
المادة 411
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من
خمسمائة ( )5..إلى ألف ( )16...درهم ،كل خرق ألحكام البند .من المادة 64.أعاله6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف6
المادة 411
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من ثالثة
آالف ( )16...إلى خمسة آالف ( )56...درهم ،كل خرق ألحكام البند 4من المادة 64.
أعاله6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بمصاريف إصالح األماكن وإعادتها إلى حالتها
األولى6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف.
المادة 416
دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة ،يعاقب بغرامة من مائة
ألف ( )1..6...إلى مائتي ألف ( )6..6...درهم ،كل من ارتكب ،بسبب تهوره أو عدم
احتياطه أو عدم ا نتباهه أو تهاونه أو عدم احترام األنظمة ،خرقا ألحكام البند 1.من المادة
64.أعاله6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بمصاريف إصالح األماكن وإعادتها إلى حالتها
األولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف6
- 144 -
145.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 414
تطبق أحكام المواد 641و 641و 644و 1..و1.1و 1.6أعاله ،على كل شخص
معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب األفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة6
المادة 413
238
يخضع لرخصةمسبقةكل استعمال للطرقالعمومية من قبل أي شخص ذاتي أو
معنوييقومأو يعتزم القيام بنشاطقد يترتب عليه إتالف الطريق العمومية بسبب سير مكثف
ومتكرر للمركبات التي تستعمل من أجل نقل المواد أو السلع المرتبطة بمزاولة هذا
النشاط،والتي يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به محملة 6.6...كيلوغرام6
تسلم اإلدارة الرخصة 239على أساس دفتر تحمالت ،تحدده اإلدارة ،ينص خاصة على
كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها وعند االقتضاء
إصالح األضرار الالحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة واإلصالح المذكورين6
في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحمالت ،توجه اإلدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة
رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو بواسطة مفوض قضائي ،من أجل االمتثال لبنود
دفتر التحمالت المذكور داخل األجل الذي تحدده له اإلدارة6
في حالة عدم االستجابة داخل األجل المحدد ،يمكن توقيف الرخصة لمدة ثالثة أشهر،
وفي حالة االستجابة بعد انصرام مدة التوقيف يتم إلغاء الرخصة.
يجب أن يشار في قرار توقيف الرخصة إلى التدابير المنصوص عليها في الفقرة
الرابعة من هذه المادة.
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )1..6...إلى خمسمائة ألف ( )5..6...درهم ،كل
شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة ،خرقا ألحكام الفقرة األولى
من هذه المادة6
يحكم على المخالف ،عالوة على ذلك ،بمصاريف إصالح الطريق العمومية وإعادتها
إلى حالتها األولى6
في حالة العود ،ترفع العقوبة المشار إليها أعاله إلى الضعف6
-238تم تغيير وتتميم المادة 1.1أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
-239أنظر المادة 151من المرسوم رقم ،661.616.السالف الذكر6
المادة 158
" تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 1.1من القانون رقم 566.5السالف الذكر من قبل وزير التجهيز
والنقل6
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحمالت المنصوص عليه في المادة 1.1المذكورة وكذا شروط وكيفيات
تسيلم الرخصة المشار إليها أعاله"6
- 145 -
146.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم األول :أحكام متفرقة
المادة 415
ال تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية
وال على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك6
غير أنه يجب على سائقي الحافالت الكهربائية(ترامواي) احترام قواعد السير على
الطريق العمومية التي تحددها اإلدارة6
المادة 412
ال تطبق أحكام المواد من 15إلى 51والمواد .1و .5و ..والمواد من 1.إلى 14
على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية6
تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل
خاص6
المادة 411
التطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 61من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة
المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ6
يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 6.نقطة وتطبق على الحاصل
عليها ،خالل مدة صالحيتها ،أحكام المواد 61و 65و 6.و 11من هذا القانون وعند انصرام
مدة صالحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 61من هذا القانون6
المادة 418
تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة
سياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون.
- 146 -
147.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
القسم الثاني :أحكام انتقالية
المادة 419
240
يجب على األشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ القيام بتجديد الحامل 241الورقي المحررة فيه رخصة السياقة ،وفق الكيفية واآلجال
التي تحددها اإلدارة والتي ال يتعدى أقصاها ( )5سنوات6
يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة ،المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم
قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل ،وفق الكيفية واآلجال التي
تحددها اإلدارة والتي ال يتعدى أقصاها ( )5سنوات6
في حالة عدم تجديد الوثائق المشار إليها أعاله في اآلجال المحددة ،تطبق أحكام
المادة 6242618
المادة 411
يجب على أصحاب المركبات الخاضعة ألحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات
النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده اإلدارة6
خالفا ألحكام المادة 1.أعاله ،يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول
هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي األولي المشار إليه في الفقرة
الثانية من المادة 1.المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني ،شريطة تقديم طلب بذلك
إلى اإلدارة داخل أجل يحدد من قبلها6
ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها
اإلدارة6243
-240أنظر المادة 14من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 49
"تحتسب مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ،المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 11من
القانون رقم 566.5السالف الذكر ،بالنسبة للتجديد األول لرخص السياقة ما بعد الفترة االختبارية المعدة على
حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ ،ابتداء
من هذا التاريخ6
تحتسب مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام الفقرة األولى من المادة 1.4من
القانون رقم 566.5السالف الذكر ،ابتداء من تاريخ التجديد المذكور"6
-241أنظر المادة 1.1من المرسوم رقم ،661.6161السالف الذكر6
المادة 118
" تحدد ،بقرار لوزير التجهيز والنقل ،كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في
المادتين 51و 1.4من القانون 566.5المشار إليه أعاله"6
-242تم إضافة الفقرة الثالثة من المادة 1.4أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف
الذكر6
-243أنظر المادتين 66و 61من المرسوم رقم ،661.6111السالف الذكر6
المادة 66
- 147 -
148.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
خالفا ألحكام المادة 11من هذا القانون ،يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية
من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية النتهاء اآلجال المحددة لتقديم طلبات
الحصول على بطاقة السائق المهني وذلك وفق برنامج تحدده اإلدارة6
يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور ،وإذا تعذر ذلك،تحل محله اإلدارة6
المادة 411
تدخل أحكام المادة .والمادة 1-21والفقرة الخامسة من المادة 25من هذا القانون
حيز التنفيذ وفق الكيفيات واآلجال التي تحددها اإلدارة6244
المادة 416
يحدد ألرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ،المزاولين نشاطهم قبل
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ ،للتقيد بأحكامه6
وإذا انصرم هذا األجل ،اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة
بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة 654أعاله6
المادة 414
يحدد لألشخاص 245الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة
السيارات ذات المحرك ،المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
"تطبيقا ألحكام المادة 11.من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يعتبر سائقا مزاوال بصفة مهنية قبل تاريخ
دخول القانون المذكور حيز التنفيذ ،السائقون الحاصلون علي رخصة سياقة مسلمة قبل فاتح أكتوبر 6.1.والذين
زاولوا بهذه الصفة ،ولو بشكل غير متواصل ،خالل الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 6..1إلى 1.سبتمبر ،6.1.
سياقة المركبات الخاضعة إللزامية بطاقة السائق المهني6
من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني ،يجب على السائقين المذكورين أن يضعوا طلبا لهذا الغرض ،في
اآلجال المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل ،لدى المصلحة الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل
التابع لها محل إقامتهم6
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
صورتان ( ) 6تعريفيتان؛ نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصالحية؛ نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصالحية ؛ تصريح بالشرف يحدد نموذجه بقرار لوزير التجهيز والنقل؛ الوثائق المشار إليها في المادة 61بعده ،حسب الحالة6يوضع الطلب مقابل وص ل تسلمه المصلحة الجهوية أو اإلقليمية المذكورة 6ويجب على هذه المصلحة أن تسلم
بطاقة السائق المهني لطالبها الذي يستوفي الشروط المطلوبة داخل أجل محدد بقرار لوزير التجهيز والنقل" 6
المادة 63
"تطبيقا للمادة 11.من القانون رقم 566.5السالف الذكر ،يجب أن يجرى أول تكوين مستمر الذي يخضع له
السائقون المشار إليهم في المادة 66أعاله ،ابتداء من فاتح يناير 6 6.16ويحدد البرنامج المتعلق بالجدول الزمني
للتكوين المستمر المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل"6
-244تم تغيير وتتميم المادة 111أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،11.611السالف الذكر6
- 245تنص المادة الخامسة من المادة األولى من القانون رقم 112.13السالف الذكر على ما يلي:
- 148 -
149.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة 246طبقا ألحكام المادة
615أعاله6
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5من المادة 615أعاله6
يمكن لألشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة
السيارات ذات المحرك ،الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب ،لمدة سنة متصلة على األقل
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة
المذكورة أعاله ،باستثناء الشرط المحدد في البند 5من نفس المادة ،تقديم طلب للحصول
على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور6وتسلم الرخصة إلى
طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد اإلدارة مضمونه وكيفية تنظيمه6247
"يحدد لألشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى من المادة 414من القانون رقم 56.15
المتعلقة بمدونة السير على الطرق ،أجل جديد مدته سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ،لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة.
يحدد لألشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 414من القانون رقم 56.15المتعلقة
بمدونة السير على الطرق ،الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب ،لمدة سنتين متصلتين على األقل قبل
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أجل جديد مدته سنة من التاريخ السالف الذكر لتقديم طلب رخصة
مدرب لتعليم السياقة وفق الشروط المنصوص عليها في نفس الفقرة".
-246أنظر المادة 66من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
المادة 66
" تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 111من القانون رقم 566.5السالف الذكر مقابل وصل لدى
المصلحة الجهوية أو اإلقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب6
يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة لألشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار
إليهم في الفقرة األولى من المادة 111السالفة الذكر:
صورتان تعريفيتان حديثتان؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصالحية ،مصادق على مطابقتها لألصل؛ نسخة من رخصة السياقة سارية الصالحية ،مصادق على مطابقتها لألصل؛ نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها لألصل؛ مستخرج من السجل العدلي رقم 1وبطاقة السوابق ال تتعدى صالحيتهما ثالثة أشهر؛ب) بالنسبة لألشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك
المشار إليهم في الفقرة 1من المادة 111السالفة الذكر:
صورتان تعريفيتان حديثتان؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصالحية ،مصادق على مطابقتها لألصل؛ نسخة من رخصة السياقة سارية الصالحية ،مصادق على مطابقتها لألصل؛ مستخرج من السجل العدلي رقم 1وبطاقة السوابق ال تتعدى صالحيتهما ثالثة أشهر؛ الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة ال تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم 566.5السالف الذكرحيز التنفيذ؛
نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 61أدناه ،مصادق على مطابقتها لألصل"6 -247أنظر المادة 61من المرسوم رقم ،661.6116السالف الذكر6
- 149 -
150.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
المادة 413
يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ،في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحمالت
المرفق بها ،غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ،
أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد األدنى
للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 6.1أعاله أو االنضمام إلى إحدى شبكات مراكز
المراقبة التقنية.
لهذه الغاية ،يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من األشخاص المعنوية المتوفرة على
الشروط المحددة في المادة 6.1تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 6.1من هذا
القانون6
ال تمنح الرخصة أو الرخص إال بعد معاينة اإلدارة مطابقة المراكز المعنية ألحكام هذا
القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه6
إذا انصرم األجل المحدد في الفقرة األولى أعاله ،اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني
المعنيين كما لوقاموا بفتح واستغالل شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية
دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 611أعاله6
المادة 415
يحدد لألشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص ،المزاولين
عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب
رخصة طبقا ألحكام المادة 616أعاله6
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند .من المادة 616أعاله6
القسم الثالث :أحكام ختامية
المادة 412
تنسخ ،ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،األحكام المخالفة له أو التي قد
تكون تكرارا له ،وخاصة :
المادة 63
" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم االمتحان المشار إليه في الفقرة 1من المادة 111من القانون
رقم 566.5السالف الذكر6
يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه ،إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح االمتحان
المشار إليه أعاله"6
أنظر قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1.5.616الصادر في 61جمادى األولى 15( 1111أبريل )6.16بتحديد كيفيات تنظيم االمتحان المشار إليه في الفقرة 1من المادة 111من القانون 566.5المتعلق بمدونة السير
على الطرق؛ الجريدة الرسمية عدد ..1.بتاريخ 11جمادى اآلخرة 1.( 1111ماي ،)6.16ص 61.11
- 150 -
151.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
أحكامالظهيرالشريفالصادرفي 1جمادىاألولى 14( 1116يناير )1451
بنسخوتعويضالظهيرالشريفالصادرفي 6.منشعبان 1( 1151ديسمبر )1411
بشأنالمحافظةعلىالطرقالعموميةومراقبةالسيروالجوالن،كماوقعتغييرهوتتميمه؛
تعوضاإلحاالتإلىأحكامالظهيرالشريفالصادرفي 1جمادىاألولى 14( 1116يناير
)1451
السالفالذكر،الواردةفيالنصوصالتشريعيةوالتنظيميةباإلحاالتالمطابقةالواردةفيهذاالقانون6
أحكامالمواد 1و 11و 16و 11و 11المكررةو 11و 15و 1.و 11و 14و6.
1614
و64منالقانونرقم
و66
و61
المتعلقبالطرقالسيارةالصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 164161.4بتاريخ .
صفر .( 1111أغسطس ،)1446كماوقعتغييرهوتتميمه248؛
أحكامالظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 16166114بتاريخ 61منذيالقعدة 1.( 1146
ديسمبر )1416بشأنتعليمسياقةالسياراتذاتالمحرك؛
أحكامالفقرةاألخيرةمنالفصل 61المكررمرتينمنالظهيرالشريفرقم 16.166..
الصادرفي 61منجمادىاآلخرة 16( 1111نوفمبر )14.1
بشأنالنقلبواسطةالسياراتعبرالطرق6
المادة 411
تحدد اإلدارة تاريخ دخول أحكام المادة 111أعاله حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها ،وذلك
فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور
المحرك6
المادة 418
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر .6.1.
414101666
-248تم تغيير وتتميم البند األول من الفقرة الثانية من المادة 11.أعاله ،بمقتضى المادة األولى من القانون رقم
،11.611السالف الذكر6
- 151 -
152.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
مدونة السير على الطرق 1 .................................................................................................
قانون رقم 566.5يتعلق بمدونة السير على الطرق 1 ..................................................................
الكتاب األول :شروط السير على الطريق العمومية 3 .............................................................
القسم األول :رخصة السياقة 1 ......................................................................................
الباب األول :إلزامية رخصة السياقة 1 .........................................................................
الباب الثاني :أصناف رخصة السياقة . .........................................................................
الباب الثالث :شروط الحصول على رخصة السياقة 1. .....................................................
الفرع :1أحكام عامة1. .......................................................................................
الفرع :6األهلية البدنية والعقلية16 ..........................................................................
الباب الرابع :تخصيص النقط لرخصة السياقة 1. ............................................................
الفرع :1أحكام عامة1. .......................................................................................
الفرع :6رخصة السياقة للفترة االختبارية 1. .............................................................
الفرع :1رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية 11 .................................................
الفرع :1خصم النقط واسترجاعها 11 ......................................................................
الباب الخامس :الحامل المحررة فيه رخصة السياقة 61 .....................................................
الباب السادس :السياقة المهنية 61 ..............................................................................
القسم الثاني :المركبة 65 .............................................................................................
الباب االول :أحكام عامة 65 .....................................................................................
الفرع :1تعاريف 65 ...........................................................................................
الفرع :6تجهيز المركبات والمصادقة عليها61 ...........................................................
الفرع :1التسجيل11 ...........................................................................................
الباب الثاني :أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية
العجالت 11 .........................................................................................................
الباب الثالث :المراقبة التقنية 14 ................................................................................
الباب الرابع :المركبات المصابة في حادثة 11 ...............................................................
الفرع :1المركبات المصابة بأضرار خطيرة 11 .........................................................
الفرع :6المركبات المصرح بعدم صالحيتها تقنيا أو اقتصاديا 16 ....................................
الباب الخامس :المركبات المدرجة في عداد التحف 11 .....................................................
القسم الثالث :قواعد السير على الطرق 15 ........................................................................
- 152 -
153.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب األول :تعاريف 15 ..........................................................................................
الباب الثاني :استعمال الطريق العمومية 11 ...................................................................
الكتاب الثاني :العقوبات والمسطرة 51 ..............................................................................
القسم األول :العقوبات والتدابير اإلدارية 51 ......................................................................
الباب األول :التوقيف والسحب اإلداريان لرخصة السياقة 51 ..............................................
الباب الثاني :سحب النقط من رخصة السياقة 51 .............................................................
الباب الثالث :توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز 5. .......................................................
الفرع األول :توقيف المركبات 5. ...........................................................................
الفرع الثاني :إيداع المركبات في المحجز .1 ..............................................................
الباب الرابع :أحكام متفرقة .. ...................................................................................
الباب الخامس :الجذاذيات اإلدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات .1 ............................
الفرع األول :أحكام مشتركة .1 ..............................................................................
الفرع الثاني :أحكام تتعلق برخصة السياقة .4 .............................................................
الفرع الثالث :أحكام تتعلق بالمركبات 11 ...................................................................
الباب السادس :لجان البحث في حوادث السير المميتة 11 ...................................................
القسم الثاني :العقوبات الزجرية11 .................................................................................
الباب األول :أحكام عامة 11 .....................................................................................
الباب الثاني :الجنح 1. ............................................................................................
الفرع األول :الجنح المتعلقة برخصة السياقة 1. ..........................................................
الفرع الثاني :الجنح المتعلقة بالمركبة 11 ...................................................................
الفرع الثالث :الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير 11 .........................................
الفرع الرابع :القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير 1. ...............................................
الفرع الخامس :الجنح المتعلقة بسلوك السائق 11 ..........................................................
الباب الثالث :المخالفات 41 .......................................................................................
الفرع األول :المخالفات من الدرجة األولى 41 ............................................................
الفرع الثاني :المخالفات من الدرجة الثانية 41 .............................................................
الفرع الثالث :المخالفات من الدرجة الثالثة 4. .............................................................
الفرع الرا بع :مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات 4. ............................................
الفرع الخامس :أحكام متفرقة 4. .............................................................................
القسم الثالث :المسطرة 41 ...........................................................................................
- 153 -
154.
المملكة المغربيةوزارة العدل
مديرية التشريع
الباب األول :معاينة المخالفات 41 ...............................................................................
الفرع األول :األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات 41 ....................................................
الفرع الثاني :بعض وسائل معاينة المخالفات 1.1 ........................................................
الباب الثاني :االحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة 1.1 ....................................
الباب الثالث :الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها11. ..............................................
الباب الرابع :أحكام متفرقة 11. .................................................................................
الكتاب الثالث :تعليم السياقة والتربية على السالمة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات 111 ............
القسم األول :مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السالمة الطرقية 111 ...................................
الباب األول :شروط مزاولة المهنة 111 .......................................................................
الباب الثاني :العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية 165 .......................................
الفرع األول :العقوبات والتدابير اإلدارية 165 .............................................................
الفرع الناني :العقوبات الزجرية161 ........................................................................
القسم الثاني :المراقبة التقنية 11. ...................................................................................
الباب األول :أحكام عامة 11. ...................................................................................
الباب الثاني :مراكز وشبكات المراقبة التقنية 11. ...........................................................
الباب الثالث :العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية 11. .......................................
الفرع األول :العقوبات والتدابير اإلدارية 11. .............................................................
الفرع الثاني :العقوبات الزجرية114 ........................................................................
الكتاب الرابع :القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية131 .......................................
القسم األول :األعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها 111 ..............................
القسم الثاني :األعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة 111 .......
الكتاب الخامس :أحكام متفرقة وانتقالية وختامية 132 ...........................................................
القسم األول :أحكام متفرقة 11. .....................................................................................
القسم الثاني :أحكام انتقالية 111 ....................................................................................
القسم الثالث :أحكام ختامية 15. ....................................................................................
الفهرس 156 ..................................................................................................
- 154 -