2.03M
Категория: ПравоПраво

مدونة السير على الطرق (1)

1.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مدونةالسيرعلى الطرق‬
‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 11‬أغسطس ‪6112‬‬
‫مديرية التشريع‬

2.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القانون رقم ‪ 56.15‬المتعلق بمدونة السير على الطرق‬
‫‪1‬‬
‫كما تم تعديله‪:‬‬
‫القانون رقم ‪ 11.611‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 161.61..‬بتاريخ ‪11‬‬
‫شوال ‪ 11( 1111‬يوليو ‪)6.1.‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ .14.‬بتاريخ ‪ 1‬ذو القعدة‬
‫‪ 11( 1111‬أغسطس ‪ )6.1.‬ص ‪651.5‬‬
‫‪ -1‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5161‬بتاريخ ‪ 1‬ربيع األخر ‪ 65( 1111‬مارس ‪ ،)6.1.‬ص ‪661.1‬‬
‫‪-2-‬‬

3.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫ظهير شريف رقم ‪ 1.11.11‬صادر في ‪ 62‬من صفر ‪11( 1341‬‬
‫فبراير ‪ )6111‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 56.15‬المتعلق بمدونة السير‬
‫على الطرق‬
‫الحمد هلل وحده‪،‬‬
‫الطابع الشريف – بداخله‪:‬‬
‫(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)‬
‫يعلم من ظهيرنا الشريف هذا‪ ،‬أسماه هللا وأعز أمره أننا‪:‬‬
‫بناء على الدستور وال سيما الفصلين ‪ 6.‬و‪ 51‬منه‪،‬‬
‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي‪:‬‬
‫ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية‪ ،‬عقب ظهيرنا الشريف هذا‪ ،‬القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق‬
‫بمدونة السير على الطرق‪ ،‬كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين‪6‬‬
‫وحرر بطنجة في ‪ 6.‬من صفر ‪ 11( 1111‬فبراير ‪6)6.1.‬‬
‫وقعه بالعطف‪:‬‬
‫الوزير األول‪،‬‬
‫اإلمضاء‪ :‬عباس الفاسي‪6‬‬
‫‪-3-‬‬

4.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫قانون رقم ‪56.15‬يتعلق بمدونة السير على الطرق‬
‫القسم األول‪ :‬رخصة السياقة‬
‫الباب األول‪ :‬إلزامية رخصة السياقة‬
‫المادة ‪1‬‬
‫ال يجوز ألي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق‬
‫العمومية مالم يكن حاصال على رخصة للسياقة سارية الصالحية ومسلمة من قبل اإلدارة‪،‬‬
‫تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها‪6‬‬
‫المادة ‪6‬‬
‫استثناء من أحكام المادة األولى أعاله‪:‬‬
‫‪ -1‬يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا‪ ،‬داخل التراب الوطني‪ ،‬خالل مدة‬
‫أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب‪ ،‬بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج‬
‫سارية الصالحية؛‬
‫‪ -6‬يجوز للسائقين من جنسية أجنبية‪ ،‬أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم‬
‫بالخارج سارية الصالحية‪ ،‬لكن فقط‪ ،‬خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة‬
‫بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة األجانب‬
‫بالمملكة المغربية‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫المادة ‪4‬‬
‫يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج‪ ،‬بعد انصرام المدة‬
‫المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬أن يتقدموا المتحانات الحصول على رخصة السياقة‬
‫المغربية‪ ،‬أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية‪6‬‬
‫‪ -2‬أنظر المادتين ‪ 4‬و‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ 661.6111‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪)6.1.‬‬
‫بتطبيق أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد‬
‫‪ 5111‬بتاريخ ‪ 61‬شوال ‪ 1. ( 1111‬سبتمبر ‪ ،)6.1.‬ص ‪61111‬‬
‫المادة ‪9‬‬
‫"يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية‬
‫تحدد مدتها كما يلي‪:‬‬
‫ في سنتين‪ ،‬إذا كانت مدة صالحية رخصة السياقة األجنبية تعادل أو تفوق سنتين ؛‬‫ في المدة الباقية من صالحية رخصة السياقة األجنبية إذا كانت صالحية هذه األخيرة تقل عن سنتين‪6‬‬‫تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد الفترة االختبارية‪"6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تبديل رخصة السياقة األجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية‬
‫المنصوص عليه في المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪-4-‬‬

5.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يمكن للمغاربة واألجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها‬
‫بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة‪ ،‬تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية‬
‫وفق الشروط المحددة بمقتضى االتفاق المذكور‪6‬‬
‫يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة‬
‫المغربية مقابل رخصتها الوطنية‪ ،‬تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط‬
‫التي تحددها اإلدارة‪6‬‬
‫يمكن للمغاربة‪ ،‬القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب‪ ،‬تبديل سنداتهم‬
‫مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪3‬‬
‫في حالة السير الدولي ووفقا لالتفاقية الدولية للسير على الطرق‪ ،‬تسلم الهيئات المؤهلة‬
‫لذلك من قبل اإلدارة‪ ،‬رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص‪6‬‬
‫يجو ز للسائقين من جنسية أجنبية‪ ،‬الحاصلين على رخصة دولية للسياقة‪ ،‬السياقة على‬
‫التراب الوطني خالل مدة صالحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في‬
‫البند ‪ 6‬من المادة ‪ 6‬أعاله‪63‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫استثناء من أحكام المادة األولى أعاله‪ ،‬يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة‬
‫السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها‪ ،‬من أجل سياقة المركبات العسكرية‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يسوقوا‪ ،‬على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من‬
‫قبل السلطة العسكرية المختصة‪ ،‬شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون‬
‫والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية؛‬
‫‪ -6‬أن يقوموا بتبديل اإلجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف‪ ،‬مسلمة من قبل‬
‫اإلدارة المدنية‪ ،‬وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي‪ ،‬دون اجتياز االختبارين المشار إليهما‬
‫‪ -3‬أنظر المادتين ‪ 11‬و‪ 1.‬من المرسوم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪13‬‬
‫"تعد رخصة السياقة الدولية المسلمة تطبيقا للفقرة األولى من المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وفق‬
‫النموذج الوارد في الملحق رقم ‪ 1‬من االتفاقية الدولية للسير على الطرق المبرمة في فيينا بتاريخ ‪ 1‬نوفمبر‬
‫‪614.1‬‬
‫تسلم رخصة السياقة الدولية إلى طالبها بناء على رخصة سياقة مغربية سارية الصالحية‪ ،‬من قبل الهيئات المشار‬
‫إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر والمؤهلة لهذا الغرض من قبل وزير‬
‫التجهيز والنقل‪6‬‬
‫ال تصلح رخصة السياقة الدولية المذكورة للسياقة في المغرب‪"6‬‬
‫المادة ‪12‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تأهيل الهيئات المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 1‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة السياقة الدولية‪"6‬‬
‫‪-5-‬‬

6.

‫وزارة العدل‬
‫المملكة المغربية‬
‫مديرية التشريع‬
‫في المادة ‪ 11‬أسفله شريطة استيفائهم الشروط المحددة في البندين ‪ 1‬و‪ 6‬من المادة ‪11‬‬
‫أسفله‪.4‬‬
‫المادة ‪2‬‬
‫ال يجوز ألي كان سياقة مركبة فالحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو‬
‫أريبة لألشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك‪ ،‬على الطريق العمومية‪ ،‬مالم يكن‬
‫حاصال على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة األولى أعاله‪6‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬أصناف رخصة السياقة‬
‫المادة ‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها‪6‬‬
‫أصناف رخصة السياقة هي‪" :‬أم" )‪ (AM‬و "أ‪ ) A 1 ) "1‬و"أ" )‪ (A‬و "ب"(‪ )B‬و‬
‫"ج" )‪)C‬و "د" (‪ )D‬و "هـ (ب) " ()‪ )E(B‬و "هـ (ج) " ((‪ )E(C‬و "هـ (د) " ((‪6)E)D‬‬
‫وتسمح هذه األصناف بسياقة المركبات التالية‪:‬‬
‫"صنف "أم" (‪:)AM‬‬
‫ دراجة بمحرك؛‬‫ دراجة رباعية العجالت خفيفة بمحرك‪6‬‬‫صنف "أ‪:) A1( "1‬‬
‫‪ -4‬تم تغيير وتتميم البند ‪ 6‬من المادة ‪ 5‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ 11.611‬الصادر بتنفيذه‬
‫الظهير الشريف رقم ‪ 161.61..‬بتاريخ ‪ 11‬شوال ‪ 11( 1111‬يوليو ‪)6.1.‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪.14.‬‬
‫بتاريخ ‪ 1‬ذو القعدة ‪ 11( 1111‬أغسطس ‪ )6.1.‬ص ‪651.5‬‬
‫‪ -5‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫ تنص المادة الخامسة من القانون رقم ‪ 112.13‬السالف الذكر على ما يلي‪:‬‬‫"تدخل أحكام المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 56.15‬المتعلقة بمدونة السير على الطرق‪ ،‬كما تم‬
‫تغييرها بموجب هذا القانون‪ ،‬حيز التنفيذ‪ ،‬فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجالت‬
‫خفيفة بمحرك والدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك‪ ،‬وفق‬
‫الكيفيات واآلجال التي تحددها اإلدارة‪.‬‬
‫تخول رخصة السياقة من الصنف «أ‪ (A1)»1‬المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة‬
‫الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك‪.‬‬
‫تخول رخصة السياقة من الصنف «أ»)‪ (A‬المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية‬
‫الحق في سياقة الدراجات ثالثية العجالت بمحرك"‪.‬‬
‫‪-6-‬‬

7.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ ‬الدراجات النارية الخفيفة‪6‬‬
‫صنف "أ" (‪:)A‬‬
‫‪ ‬الدراجات النارية‪6‬‬
‫صنف "ب" (‪:)B‬‬
‫‪ ‬السيارات المعدة لنقل األشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية‬
‫مقاعد للجلوس على األكثر؛‬
‫‪ ‬السيارات المعدة لنقل البضائع والتي ال يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به‬
‫محملة )‪ 15..(PTC‬كيلوغرام؛‬
‫‪ ‬المركبات الفالحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات‬
‫األشغال العمومية ذات محرك واألريبات الخاصة ذات محرك‪ ،‬التي ال يتجاوز‬
‫وزنها اإلجمالي المأذون به محملة ‪ 15..‬كيلوغرام‪ ،‬وذلك عند سيرها على‬
‫الطريق العمومية؛‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫الدراجات ثالثية العجالت بمحرك؛‬
‫الدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك؛‬
‫الدراجات رباعية العجالت ثقيلة بمحرك‪.‬‬
‫باستثناء الدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات ثالثية العجالت خفيفة بمحرك‬
‫والدراجات رباعية العجالت ثقيلة بمحرك‪،‬يجوزأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة‬
‫ال يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة ‪ 15.‬كيلوغراما‪ ،‬أو بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي‬
‫المأذون به محملة ‪ 15.‬كيلوغراما‪ ،‬شريطة أن ال يتجاوز الوزن اإلجمالي مع الحمولة‬
‫للمركبة الجارة والمقطورة معا ‪ 15..‬كيلوغرام أو أن ال يتجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به‬
‫للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة‪6‬‬
‫صنف "ج" (‪:)C‬‬
‫ السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة ‪ 15..‬كيلوغرام؛‬‫ المركبات الفالحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات األشغال‬‫العمومية ذات محرك واألريبات الخاصة ذات محرك‪ ،‬التي يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون‬
‫به محملة )‪ 15.. (PTC‬كيلوغرام‪ ،‬وذلك عند سيرها على الطريق العمومية‪6‬‬
‫ويجوز ربط ال مركبات من هذا الصنف بمقطورة ال يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به‬
‫محملة ‪ 15.‬كيلوغراما‪6‬‬
‫صنف "د" (‪:)D‬‬
‫السيارات المعدة لنقل األشخاص والمحتوية‪ ،‬عالوة على مقعد السائق‪ ،‬على أكثر من‬
‫ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق‪6‬‬
‫ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة ال يتجاوز وزنها اإلجمالي‬
‫المأذون به محملة ‪ 15.‬كيلوغراما‪6‬‬
‫صنف "هـ (ب)" ((‪:)E)B‬‬
‫المركبات من الصنف "ب" (‪ )B‬المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة‬
‫‪ 15.‬كيلوغراما‪ ،‬وذلك إذا كان الوزن اإلجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة‬
‫‪-7-‬‬

8.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن اإلجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة‬
‫وللمقطورة معا يتجاوز ‪ 15..‬كيلوغرام‪6‬‬
‫صنف "هـ(ج)"((‪:)E) )C‬‬
‫مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف‬
‫"ج" (‪ )C‬ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة ‪ 15.‬كيلوغراما‪.‬‬
‫صنف "هـ(د) " ((‪:)E)D‬‬
‫مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف‬
‫"د" )‪ )D‬ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي محملة ‪ 15.‬كيلوغراما‪.‬‬
‫إذا كانت المركبات من صنف"أم" )‪ (AM‬و"أ ‪) A 1(" 1‬و"أ" (‪(A‬و"ب" )‪)B‬‬
‫مهيأة خصيصا لألشخاص المعاقين‪ ،‬تجب اإلشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية‬
‫برموز تحددها اإلدارة‪66‬‬
‫‪ -6‬أنظر المواد األولى و‪ 5‬و‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة األولى‬
‫"يجب على كل شخص تتوفر فيـه الشروط المحددة في الـمادة ‪ 11‬من القـانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله‬
‫والراغب في التقدم الجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد األصناف المشار إليها في المادة ‪ 1‬من‬
‫القانون المذكور‪ ،‬أن يتقدم بطلب ترشحه مرفقا بملف‪ ،‬ويحدد نموذج الطلب والملف ومضمونهما بقرار لوزير‬
‫التجهيز والنقل‪6‬‬
‫غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح المتحان رخصة السياقة من صنف " أ ‪ ) A1( "1‬شخصا قاصرا يتراوح‬
‫سنه بين ‪ 1.‬وأقل من ‪ 11‬سنة‪ ،‬فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي‪ 6‬ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة‬
‫على ترشيده‪"6‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫" يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني ال يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من أحد األصناف المشار إليها‬
‫في الفقرة األخيرة من المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر والتي تحتاج إلى تهيئة خاصة‪ ،‬اجتياز‬
‫االختبار التطبيقي من أجل الحصول على رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة‪6‬‬
‫تطبيقا للمادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب تهيئة المركبة المذكورة وفق التعليمات المضمنة في‬
‫الشهادة الطبية‪6‬‬
‫تخضع المركبة لمصادقة جديدة وفق أحكام المادة ‪ 51‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تقوم بها المصلحة‬
‫المكلفة بالمصادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل‪ 6‬وإذا كانت المركبة مطابقة‪ ،‬تسلم هذه المصلحة‬
‫للشخص المعني سندا للمصادقة يلحق بملف الترشح من أجل الحصول على رخصة السياقة وتوجه نسخة منه إلى‬
‫المصلحة المختصة المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل المركبة المعنية‪6‬‬
‫يجب على المترشح الذي يستعمل مركبته الخاصة من أجل اجتياز االختبار التطبيقي أن يدلي بعقد تأمين خاص‬
‫يغطي المخاطر والحوادث التي قد تلحقها المركبة المذكورة بالمترشح نفسه أو بالعون الممتحن أو باألشخاص‬
‫اآلخرين أو بالممتلكات‪ ،‬أثناء اجتياز المترشح لالمتحان المذكور‪"6‬‬
‫المادة ‪61‬‬
‫" تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة‪:‬‬
‫ قائمة األمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطالع رأي المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية‪ ،‬المنصوص‬‫عليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 16‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر؛‬
‫ القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة‪ ،‬المنصوص عليها في الفقرة‬‫الثالثة من المادة ‪ 16‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر؛‬
‫ حاالت العجز البدني التي ال تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة‬‫‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر؛‬
‫‪-8-‬‬

9.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫المادة ‪8‬‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪7‬‬
‫ال يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إال بسياقة صنف المركبات المقابل له‬
‫فقط كما هو مقرر في المادة ‪ 1‬أعاله‪6‬‬
‫غير أن‪:‬‬
‫‪ -1‬رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)"((‪ )E)C‬أو "هـ (د) " ((‪ ،(E(D‬تقبل أيضا‬
‫بالنسبة للصنف "هـ (ب)"((‪ ،)E (B‬شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصال على‬
‫رخصة السياقة من الصنف "ب")‪(B‬؛‬
‫‪ -6‬رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)" ((‪ ،)E)C‬تقبل أيضا بالنسبة للصنف "هـ (د)‬
‫((‪ ،)E)D‬شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصال على رخصة السياقة من الصنف "د"‬
‫)‪6(D‬‬
‫‪ -1‬رخصة السياقة من الصنف "أ" (‪ )A‬تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أ‪)A1("1‬‬
‫و"أم")‪(AM‬؛‬
‫‪ -3‬رخصة السياقة من الصنف "ب" )‪ (B‬أو من الصنف "أ‪ (A1) "1‬تقبل أيضا‬
‫بالنسبة للصنف "أم" )‪:(AM‬‬
‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 1.4‬بعده‪ ،‬تخول رخصة السياقة من الصنف "ي"(‪)J‬‬
‫المسلمة قبلتاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف "أ‪"I‬‬
‫)‪6)AI‬‬
‫المادة ‪9‬‬
‫يجب اإلدالء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى األعوان المكلفين بمراقبة‬
‫تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬كلما طلبوا ذلك‪6‬‬
‫ قائمة األمراض وحاالت العجز المشار إليها في ‪ 1‬من الفقرة األولى من المادة ‪ 15‬من القانون رقم ‪566.5‬‬‫السالف الذكر؛‬
‫ موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحص‬‫المضاد؛‬
‫ الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو األجهزة الخاصة التي يجب اإلشارة إليها في‬‫رخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة ‪ 1‬من القانون المشار إليه أعاله رقم ‪"6566.5‬‬
‫ أنظر القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم ‪ 6.51611‬صادر في ‪ 11‬من شوال ‪1116‬‬‫(‪ 1.‬سبتمبر ‪ )6.11‬بتطبيق المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ 661.6111‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪64( 1111‬‬
‫سبتمبر ‪ )6.1.‬بتطبيق أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير على الطرق‪ ،‬بشأن رخصة السياقة؛‬
‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 5411‬بتاريخ ‪ 66‬ذو القعدة ‪ 6.( 1116‬أكتوبر ‪ ،)6.11‬ص ‪ ،5114‬كما تم تغييره‬
‫وتتميمه‪6‬‬
‫‪ -7‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪-9-‬‬

10.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب الثالث‪ :‬شروط الحصول على رخصة السياقة‬
‫الفرع ‪ :1‬أحكام عامة‬
‫المادة ‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح‪:‬‬
‫‪ -1‬الختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على األحكام التشريعية والتنظيمية في‬
‫مجال سياقة المركبات ذات محرك وسالمة السير الطرقي‪9‬؛‬
‫‪ -6‬الختبار‪ 10‬في مراقبة القدراتوالسلوكاتالمرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك‪،‬‬
‫الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز األخطار الناتجة عن السير وتقدير‬
‫جسامتها‪ ،‬والتحكم في مركبته واحترام األحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي‬
‫واكتشاف العيوب التقنية األكثر أهمية والمساهمة في سالمة كافة مستعملي الطريق‬
‫العمومية‪611‬‬
‫‪ -8‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ، 11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -9‬أنظر المادة ‪ 3‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪4‬‬
‫"يجري االختبار المنصوص عليه في ‪ 1‬من المادة ‪ 1.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر المسمى " االختبار‬
‫النظري" في هذا المرسوم‪ ،‬بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ 6‬ويجرى هذا‬
‫االختبار تحت مراقبة مشرف يعينه وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض‪.‬‬
‫يجوز للمترشح‪ ،‬حسب اختياره‪ ،‬اجتياز االختبار النظري سواء باللغة العربية أو بالدارجة المغربية أو باألمازيغية‬
‫أو باللغة الفرنسية‪ 6‬وفي حالة عدم معرفة المترشح باللغات المذكورة‪ ،‬يجوز له اجتياز االختبار النظري بمساعدة‬
‫مترجم محلف على نفقته‪ ،‬وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بمقرر لوزير التجهيز والنقل‪ ،‬عند اإلقتضاء‪.‬‬
‫يجوز للمترشح األصم أو األبكم القادر على السياقة أن يجتاز االختبار النظري بمساعدة مترجم في لغة اإلشارة‬
‫على نفقته‪.‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل مواضيع االختبار النظري وكيفيات تقييم المترشحين‪ ،‬حسب كل صنف من‬
‫أصناف رخصة السياقة‪"6‬‬
‫‪ -10‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪.‬‬
‫المادة ‪3‬‬
‫" يجرى االختبار المنصوص عليه في ‪ 6‬من المادة ‪ 1.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬المسمى "االختبار‬
‫التطبيقي" في هذا المرسوم‪ ،‬بواسطة مركبات تتوفر فيها الخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ 6‬ويجرى‬
‫هذا االختبار تحت مراقبة أعوان ممتحنين يعينهم وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض‪6‬‬
‫تحدد مواضيع االختبار التطبيقي وكيفيات تقييم المترشحين حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة بقرار‬
‫لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪-11‬أنظر المادتين األولى و‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪48‬‬
‫" يتم الحصول على صنف جديد من أصناف رخص السياقة وفق أحكام المادة ‪ 11‬من القانون المشار إليه أعاله‬
‫رقم ‪6566.5‬‬
‫يشترط في األشخاص الحاصلين على رخصة سياقة من صنف"ج" (‪ )C‬أو "د" (‪ )D‬المسلمة قبل دخول القانون‬
‫المشار إليه أعاله رقم ‪ 566.5‬حيز التنفيذ‪ ،‬والراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف "د" (‪ )D‬أو‬
‫"ج" (‪ )C‬ما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬التوفر على رخصة سياقة من صنف "ب" (‪ )B‬منذ ما ال يقل عن سنتين؛‬
‫‪- 10 -‬‬

11.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يعفى من االختبارات المشار إليها في ‪ 6‬أعاله‪ ،‬المترشحون الجتياز امتحان الحصول‬
‫على رخصة سياقة من صنف "أم" )‪.(AM‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫ال يجوز ألي كان أن يتقدم الجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف‬
‫المركبات‪ ،‬إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬أن ال تقل سنه عن‪:‬‬
‫ ‪ 13‬سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أم" )‪(AM‬؛‬‫‪ 1. ‬سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أ‪ (AI)"I‬؛‬
‫‪ 11 ‬سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أ" )‪ )A‬والصنف‬
‫"ب")‪ )B‬والصنف "هـ (ب)" ((‪ )E)B‬؛‬
‫‪ 61 ‬سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "ج" )‪ )C‬و "د" (‪(D‬‬
‫و"هـ"(ج)" ((‪ )E)C‬و"هـ (د) ((‪ 6)E)D‬ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما‬
‫يتعلق األمر بسياقة مركبة من الصنف "ب")‪ (B‬مخصصة لمصلحة للنقل‬
‫الجماعي لألشخاص؛‬
‫‪ -6‬أن يكون أهال بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة‬
‫السياقة‪6‬وتثبت هذه األهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع ‪ 6‬بعده؛‬
‫‪ -1‬أن يثبت خضوعه‪ ،‬بالنسبة لألصناف "ج" (‪ )C‬و"د" (‪ )D‬و"هـ(ج)" )(‪)E)C‬‬
‫و"هـ (د)" ((‪ ،)E )D‬لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص‬
‫لها لهذا الغرض؛‬
‫أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات‬
‫المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة ‪ 651‬أدناه؛‬
‫‪ -1‬أن يكون حاصال على‪:‬‬
‫‪ ‬رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية من صنف "ب" (‪ )B‬وأال يقل‬
‫رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة‪ ،‬للحصول على‬
‫رخصة السياقة من الصنفين "ج" (‪ )C‬و" د"(‪)D‬؛‬
‫‪ ‬رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية من صنف "ب" (‪ )B‬وأال يقل‬
‫رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة‪ ،‬للحصول على‬
‫رخصة السياقة من الصنف "هـ (د) "((‪)E)D‬؛‬
‫‪ ‬رخصة السياقة من الصنف "ج" (‪)C‬للحصول على رخصة السياقة من‬
‫الصنف "هـ (ج) "((‪)E)C‬؛‬
‫‪ ‬رخصة السياقة من الصنف "د" (‪ )D‬للحصول على رخصة السياقة من‬
‫الصنف "هـ (د) "((‪6)E)D‬‬
‫ التوفر على رصيد من النقط ال يقل عن ‪ 16‬نقطة‪"6‬‬‫‪ -12‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 11 -‬‬

12.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الفرع ‪ :6‬األهلية البدنية والعقلية‬
‫المادة ‪16‬‬
‫يخضع وجوبا كل مترشح الختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص‬
‫طبي مسبق‪ ،‬الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على‬
‫الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد األمراض التي تمنع‬
‫السياقة والمحددة قائمتها من قبل اإلدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية‪6‬‬
‫يتم تحيين قائمة األمراض التي تمنع السياقة كل ثالث سنوات بعد استشارة المجلس‬
‫الوطني لهيئة األطباء الوطنية‪6‬‬
‫تحدد اإلدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي‬
‫يرغب المترشح في الحصول عليها‪6‬‬
‫يدل ي المعني باألمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه‬
‫الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة‪6‬‬
‫المادة ‪14‬‬
‫إذا كان المترشح الختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني‬
‫ال يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك‪ ،‬أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو‬
‫بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبيةأو هما معا‪ ،‬من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي‬
‫أجرى الفحص الطبي‪6‬‬
‫يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى األجهزة الخاصة‪6‬‬
‫يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة األخيرة من المادة ‪ 1‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر‬
‫سنوات‪.‬‬
‫غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين‪ ،‬بالنسبة للحاصلين على رخصة‬
‫السياقة‪ ،‬الذين تتجاوز أعمارهم ‪ 25‬سنة‪614‬‬
‫‪ -13‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -14‬أنظر المواد ‪ 11‬و‪ 11‬و‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين‬
‫الثانية والثالثة من المادة ‪ 11‬من القانون المشار إليه أعاله رقم ‪ 566.5‬أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد‬
‫للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته‪ ،‬بغية تحيين الجذاذية الوطنية‬
‫لرخصة السياقة والحامل اإللكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به‪"6‬‬
‫المادة ‪18‬‬
‫" تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‬
‫إلى غاية تاريخ بلوغ سن ‪ .5‬سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم ‪ 55‬سنة فأكثر‪"6‬‬
‫المادة ‪31‬‬
‫‪- 12 -‬‬

13.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يجب على األشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من األصناف «ب» (‪ )B‬و«ه‬
‫(ب)» ((‪) E )B‬و »ج« (‪ )C‬و «ه (ج)» ((‪ )E)C‬و «د» (‪ )D‬و»ه (د)» ((‪)E)D‬عند‬
‫سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي لألشخاص المطابقة لهذه‬
‫األصناف‪ ،‬إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين‪.‬‬
‫غير أنه يمكن لألطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة ‪ 61‬بعده‪ ،‬أن يأمروا‬
‫بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعاله إذا كانت حالته‬
‫الصحية تدعو إلى ذلك‪.‬‬
‫المادة ‪15‬‬
‫عالوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين ‪ 16‬و‪ 11‬أعاله‪:‬‬
‫‪ -1‬يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز‬
‫منصوص عليه في قائمة تضعها اإلدارة‪ ،15‬بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة األطباء‬
‫الوطنية‪ ،‬وذلك داخل أجل ثالثين يوما الموالية لإلصابة بالمرض أو العجز؛‬
‫‪ -6‬يخضع لفحص طبي‪ ،‬بأمر من اإلدارة‪ ،‬كل شخص حاصل على رخصة سياقة‬
‫تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي‪6‬‬
‫يجب على الطبيب الذي عاين اإلصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا اإلدارة التي‬
‫تقوم في أجل ثالثين يوما باستدعاء المعني باألمر‪ ،‬من أجل الفحص الطبي اإلجباري‪6‬‬
‫يجب كذلك أن يقوم بإخبار اإلدارة‪ ،‬بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي مالئم داخل‬
‫أجل ال يزيد على شهر واحد يبتدئ من تا ريخ الفحص الطبي المذكور‪ ،‬كل شخص حاصل‬
‫على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو‬
‫العقلية‪ ،‬أو تعرض ألي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات‪6‬‬
‫المادة ‪12‬‬
‫تجرى الفحوص الطبية اإلجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء‪ 16‬من‬
‫ا لقطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة ‪61‬‬
‫" يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة االختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل‬
‫المعلومات بكيفية إلكترونية‪ ،‬القيام بالفحص الطبي الدوري اإلجباري األول‪ ،‬المشار إليه في الفقرة األولى من‬
‫المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة‬
‫التاسعة ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ‪6‬‬
‫يجب على األشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم ‪ .5‬سنة بأكثر من ثالثة أشهر‪ ،‬في‬
‫فاتح أكتوبر ‪ ، 6.1.‬القيام بالفحص الطبي الدوري اإلجباري األول المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ‪ 11‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر داخل أجل أقصاه ‪ 1‬أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز‬
‫التنفيذ‪"6‬‬
‫‪ -15‬أنظر المادتين ‪ 14‬و‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪19‬‬
‫" يراد بمصطلح "اإلدارة" المنصوص عليه في ‪ 6‬من الفقرة األولى وفي الفقرتين ‪ 6‬و‪ 1‬من المادة ‪ 15‬وفي المواد‬
‫‪ 11‬و‪ 14‬و‪ 6.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يراد بمصطلح " اإلدارة " المنصوص عليه في المادة ‪ 61‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وزارة الصحة‪"6‬‬
‫‪ -16‬أنظر المادة ‪ 6.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪61‬‬
‫‪- 13 -‬‬

14.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫بعده‪6‬ويقوم عند االقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص‬
‫الالزم إجراؤه‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين ‪ 16‬و‪ 13‬أعاله‪ ،‬شهادة‬
‫إلى المعني باأل مر لدإدالء بها إلى اإلدارة المختصة‪ ،‬تثبت أنه قادر على السياقة‪ ،‬أو قادر‬
‫على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة ‪ 18‬بعده‪ ،‬أو أنه غير قادر على‬
‫السياقة‪.‬‬
‫تحتفظ اإلدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة‬
‫السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة األصلية إلى المعني باألمر‬
‫قصد اإلدالء بها ألعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص‪ ،‬ما لم‬
‫يتم وضع نظام آلي يسمح لألعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص‬
‫الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة‪.‬‬
‫المادة ‪18‬‬
‫يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي‪ ،‬طبقا ألحكامالمادة ‪ 15‬أعاله‪ ،‬إلى اإلدارة‬
‫المختصة‪ ،‬نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني باألمر والتي تثبت‪:19‬‬
‫‪ -1‬إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة االستمرار في استعمال رخصته‪ ،‬شريطة‬
‫الخضوع‪ ،‬إن اقتضى الحال‪ ،‬لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه؛‬
‫‪ -6‬وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة االستمرار في استعمال رخصته‪ ،‬لكن مع‬
‫مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬داخل أجل محدد؛‬
‫‪ -1‬وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة مالئمة للمركبة أو‬
‫حمل أو استعمال السائق آللة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين‪ ،‬أو هما معا؛‬
‫‪ -1‬وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية‪6‬‬
‫‪18‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير الصحة شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد األطباء واألطباء أعضاء اللجنة الطبية لالستئناف‬
‫المنصوص عليهم في المادتين ‪ 1.‬و‪ 14‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫ أنظر كذلك قرار لوزيرة الصحة رقم ‪ 1411611‬الصادر في ‪ 1.‬من شعبان ‪( 1116‬فاتح أغسطس ‪)6.11‬‬‫بتطبيق المادة ‪ 6.‬من المرسوم رقم ‪ 661.6111‬الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير‬
‫على الطرق‪ ،‬بشأن رخصة السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5411‬بتاريخ ‪ 66‬ذو القعدة ‪ 6.( 1116‬أكتوبر‬
‫‪ ،)6.11‬ص ‪65111‬‬
‫‪ -17‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ، 11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -18‬أنظر المادة ‪ 14‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪19‬‬
‫" يراد بمصطلح "اإلدارة" المنصوص عليه في ‪ 6‬من الفقرة األولى وفي الفقرتين ‪ 6‬و ‪ 1‬من المادة ‪ 15‬وفي‬
‫المواد ‪ 11‬و‪ 14‬و‪ 6.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يراد بمصطلح " اإلدارة " المنصوص عليه في المادة ‪ 61‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وزارة الصحة‪"6‬‬
‫‪ -19‬تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪- 14 -‬‬

15.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تسلم في الحاالت المنصوص عليها في البندين ‪ 6‬و‪ 1‬من هذه المادة‪ ،‬رخصة سياقة‬
‫جديدة مقابل الرخصة القديمة‪ ،‬تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة‪ ،‬أو هما معا‪ ،‬دون‬
‫حاجة الجتياز المعني باألمر المتحان جديد للحصول على رخصة السياقة‪6‬‬
‫تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند ‪ 1‬من هذه المادة‪6‬‬
‫غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من‬
‫المركبات‪ ،‬فإن السحب أو اإللغاء ال يطبق إال على الصنف أو األصناف المعنية‪6‬‬
‫المادة ‪19‬‬
‫إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو اإلدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة‬
‫الطبية‪ ،‬يخضع المعني باألمر‪ ،‬بطلب منه أو بطلب من اإلدارة‪ ،‬لفحص طبي مضاد تجريه‬
‫لجنة طبية لالستئناف تتكون وفق أحكام المادة ‪ 61‬بعده‪6‬‬
‫ال يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع االستئناف أن يكون عضوا‬
‫في اللجنة الطبية لالستئناف‪6‬‬
‫المادة ‪61‬‬
‫إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو اإلدارة في استنتاجات اللجنة الطبية لالستئناف‪،‬‬
‫يخضع المعني باألمر‪ ،‬بطلب منه أو بطلب من اإلدارة‪ ،‬لفحص طبي مضاد يجريه طبيب‬
‫خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة االبتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه‬
‫صاحب الرخصة‪6‬‬
‫يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة ‪ 111‬من القانون‬
‫المتعلق بالمسطرة المدنية‪620‬‬
‫المادة ‪61‬‬
‫تعتمد اإلدارة األطباء واألطباء أعضاء اللجنة الطبية لالستئناف المشار إليهم في‬
‫المادتين ‪ 1.‬و‪ 14‬أعاله‪ ،‬المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع‪،‬‬
‫إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة ومالئمة تحدد اإلدارة الئحتها بعد‬
‫استطالع رأي المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية وتنشر هذه الالئحة بالجريدة الرسمية‬
‫وتبلغها للمجلس المذكور‪6‬‬
‫تخضع الالئحة المعتمدة من طرف اإلدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك‪6‬‬
‫تحدد اإلدارة األتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية اإلجبارية المنصوص عليها‬
‫في هذا الفرع‪ ،‬بعد استطالع رأي المجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية والهيئات المهنية‬
‫المعنية‪6‬‬
‫‪ -20‬أنظر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 16116111‬بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪ 61( 1141‬شتنبر ‪)1411‬‬
‫بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 161.‬مكرر بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪1.( 1141‬‬
‫شتنبر ‪ ،)1411‬ص ‪ ،6111‬كما تم تغييره وتتميمه‪6‬‬
‫‪- 15 -‬‬

16.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب الرابع‪ :‬تخصيص النقط لرخصة السياقة‬
‫الفرع ‪ :1‬أحكام عامة‬
‫المادة ‪66‬‬
‫يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة‪ 6‬ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين‬
‫صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية‬
‫والجزافية في الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون‪6‬‬
‫تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها‪6‬‬
‫الفرع ‪ :6‬رخصة السياقة للفترة االختبارية‬
‫المادة ‪64‬‬
‫‪21‬‬
‫يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح االختبارات المشار إليها في المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬على‬
‫رخصة السياقة صالحة للصنف أو األصناف المعنية بهذه االختبارات‪.‬‬
‫يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من األصناف «أ‪ (A1(«»1‬و «أ»)‪(A‬‬
‫و «ب» (‪ )B‬لفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين‪.‬‬
‫يخصص لرخصة السياقة من األصناف السالفة الذكر خالل الفترة االختبارية رصيد‬
‫من ‪ 61‬نقطة‪.‬‬
‫المادة ‪63‬‬
‫‪22‬‬
‫تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص‬
‫لرخصة السياقة خالل الفترة االختبارية‪.‬‬
‫ال يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز االختبارات مرة أخرى ألجل الحصول على‬
‫رخصة سياقة جديدة‪ ،‬إال بعد مضي ستة (‪ )2‬أشهر على االقل من تاريخ تسليم رخصة‬
‫السياقة الملغاة الخاصة به للعون محرر المحضر أو لدإدارة وخضوعه لدورة في التربية‬
‫على السالمة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة‪ ،‬يخصص لها رصيد من عشرين (‪)61‬‬
‫نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان‪.‬‬
‫‪ -21‬تم نسخ وتعويض المادة‪ 61‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -22‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 61‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 16 -‬‬

17.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫المادة ‪65‬‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪23‬‬
‫المادة ‪62‬‬
‫يجب على صاحب رخصة السياقة‪ ،‬الذي فقد خالل الفترة االختبارية أكثر من ثلثي‬
‫النقط المخصصة للرخصة المذكورة‪ ،24‬أن يخضع لدورة‪ 25‬في التربية على السالمة الطرقية‬
‫تحدد كيفياتها من قبل اإلدارة‪6‬‬
‫الفرع ‪:4‬رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية‬
‫المادة ‪61‬‬
‫‪26‬‬
‫عند انتهاء الفترة االختبارية المنصوص عليها في المادة ‪ 64‬أعاله‪،‬ومع مراعاة أحكام‬
‫المادة ‪ 6.‬أعاله‪ ،‬يخصص لرخصة السياقة الرصيد األقصى المحدد في ثالثين (‪ )41‬نقطة‪.‬‬
‫الفرع ‪ :3‬خصم النقط واسترجاعها‬
‫المادة ‪68‬‬
‫يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة‪ ،‬بأداء‬
‫غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي باإلدانة حاز قوة الشيء المقضي به‪6‬‬
‫يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب‬
‫المخالفة ويترتب عليها‪ ،‬بقوة القانون‪ ،‬تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة‬
‫المعترف بها‪6‬‬
‫‪ -23‬تم نسخ المادة ‪ 65‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -24‬أنظر المادتين األولى و‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪63‬‬
‫" طبقا ألحكام المادة ‪ 6.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصيد من النقط‬
‫المخصصة لرخصة السياقة للفترة االختبارية‪ ،‬يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة‪ ،‬بواسطة رسالة‬
‫عادية‪ ،‬بان تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة االختبارية مرتبط بالخضوع اإللزامي لدورة في التربية‬
‫على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫يحدد نموذج الرسالة السالفة الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -25‬أنظر المادة األولى من المرسوم رقم ‪ 661.611.‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪)6.1.‬‬
‫بتطبيق أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السالمة الطرقية؛ الجريدة‬
‫الرسمية عدد ‪ 5111‬بتاريخ ‪ 61‬من شوال ‪ 1.( 1111‬سبتمبر ‪ ،)6.1.‬ص ‪ ،1161‬كما تم تغييره وتتميمه‪6‬‬
‫المادة األولى‬
‫" تنظم دورات التربية على السالمة الطرقية المشار إليها في المواد ‪ 6.‬و ‪ 11‬و ‪( 11‬الفقرة األولى) و ‪( 15‬الفقرة‬
‫الثانية) من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله في شكل تداريب‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يكون مطابقا لها هذا‬
‫التنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين ‪ 6.‬و‪( 611‬الفقرة الثانية) من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -26‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 61‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 17 -‬‬

18.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني‬
‫باألمر‪6‬‬
‫المادة ‪69‬‬
‫يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة‪6‬‬
‫المادة ‪41‬‬
‫‪27‬‬
‫يتم إخبار المعني باألمر‪ ،‬عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط‬
‫قد سجلت عليه‪ ،‬بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط‪6‬‬
‫‪28‬‬
‫توجه اإلدارة للمعني باألمر رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم‪ ،‬تتضمن هذه‬
‫البيانات وما بقي في رصيده من النقط مع مراعاة المخالفات األخرى التي يكون قد ارتكبها‬
‫المخالف ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وذلك بالنسبة للحاالت‬
‫التالية‪:‬‬
‫ عند الخصم األول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة؛‬‫ عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصص‬‫لرخصة السياقة ؛‬
‫ عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان‪ ،‬خالل الفترة االختبارية‪ ،‬أكثر من ثلثي النقط‬‫المخصصة لرخصة السياقة خالل هذه الفترة‪.‬‬
‫المادة ‪41‬‬
‫‪29‬‬
‫إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر‬
‫وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط‪ ،‬يقوم العون محرر المحضر باالحتفاظ برخصة سياقة‬
‫المعني باألمر مقابل تسليمه وصال مؤقتا‪ ،‬تحدد اإلدارة شكله ومحتواه‪ 6‬ويخول‬
‫‪ 27‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -28‬أنظر المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪64‬‬
‫"تطبيقا ألحكام المادة ‪ 1.‬من القانون المشار إليه أعاله رقم ‪ ،566.5‬وعند كل خصم للنقط‪ ،‬يخبر وزير التجهيز‬
‫والنقل المخالف‪ ،‬بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل‪ ،‬ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى اإلدارة‪ ،‬بما‬
‫يلي ‪:‬‬
‫ وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط والسترجاعها ؛‬‫ عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم ؛‬‫ الرصيد الباقي من النقط ؛‬‫ المخالفات األخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخص السياقة ؛‬‫ كيفيات استرجاع النقط‪6‬‬‫يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -29‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 18 -‬‬

19.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الوصل‪30‬المذكور للمخالف حق السياقة لمدة مائة وعشرين (‪ )161‬ساعة‪،‬ابتداء من ساعة‬
‫تسلمه‪ 6‬ويفقد المخا لف‪ ،‬بعد انصرام هذه المدة‪ ،‬حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول‬
‫على رخصة سياقة‪ 6‬وتبعث رخصة السياقة إلى اإلدارة من قبل العون محرر المخضر في‬
‫اجل ‪ 11‬ساعة‪6‬‬
‫المادة ‪46‬‬
‫‪31‬‬
‫في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة ‪ 11‬أعاله وفي حالة فقدانه مجموع‬
‫النقط‪ ،32‬يتلقى المعني باألمر من اإلدارة‪ ،‬بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم‪،‬‬
‫موجهة إليه بالعنوان المصرح به لإلدارة‪ ،‬تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة‬
‫األخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط واألمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى‬
‫مصالح اإلدارة المذكورة‪ ،‬داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة‪،‬ويفقد بذلك حق سياقة‬
‫أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة‪6‬‬
‫المادة ‪44‬‬
‫يجوز لصاحب رخصة السياقة‪ ،‬قبل انصرام الفترة االختبارية‪ ،‬أن يسترجع أربع (‪)1‬‬
‫نقط وذلك دون تجاوز الحد األقصى المخصص لرخصته‪ ،‬إذا خضع لدورة في التربية على‬
‫السالمة الطرقية‪6‬‬
‫المادة ‪43‬‬
‫‪33‬‬
‫ال يجوز للحاصل على رخصة السياقة‪ ،‬الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة االختبارية‪،‬‬
‫التقدم من جديد الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة‪ ،‬إال بعد انصرام أجل ستة‬
‫(‪ ).‬أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو لإلدارة‪ ،‬طبقا‬
‫‪ -30‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪43‬‬
‫" يوجه العون محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 11‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره ‪ ،‬إلى المصلحة الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان‬
‫معاينة المخالفة داخل أجل ‪ 11‬ساعة المحدد بمقتضى أحكام المادة ‪ 11‬المذكورة‪6‬‬
‫يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر إلى المخالف‪ ،‬مقابل‬
‫االحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به‪ ،‬وفق الشروط المنصوص عليها أعاله‪"6‬‬
‫‪ -31‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 16‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -32‬أنظر المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪41‬‬
‫" في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط‪ ،‬ووفقا ألحكام المادة ‪ 16‬من القانون المشار إليه أعاله رقم ‪،566.5‬‬
‫يخبر وزير التجهيز والنقل المعني باألمر‪ ،‬بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل‪ ،‬بإلغاء رخصة السياقة‬
‫الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة‬
‫بمكان إقامته داخل أجل ‪ 1.‬يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة‪6‬‬
‫يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -33‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 19 -‬‬

20.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫ألحكام المادتين ‪ 11‬و‪ 16‬أعاله‪ ،‬شريطة أن يخضع‪ ،‬على نفقته‪ ،‬لدورة في التربية على‬
‫السالمة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف "ج" أو "د"‪ ،‬منذ أربع (‪)3‬‬
‫سنوات على األقل في تاريخ فقدان مجموع النقط‪ ،‬يعفى من الفترة االختبارية‪.‬‬
‫إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف‪ ،‬يمكن لصاحبها اجتياز االمتحان‬
‫الضروري للحصول على صنف واحد فقط‪ ،‬وفي حالة النجاح‪ ،‬يمكن أن يسترجع أيضا‬
‫األصناف األخرى التي فقدها‪6‬‬
‫يرفع األجل المحدد في الفقرة األولى أعاله إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد‬
‫داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق‪6‬‬
‫المادة ‪45‬‬
‫إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط‪ ،‬داخل‬
‫أجل ثالث (‪ ) 1‬سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي باإلدانة قوة الشيء‬
‫المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية‪ ،‬خصص لرخصته من جديد‪،‬‬
‫الرصيد األقصى من النقط المحدد في المادة ‪ 61‬أعاله‪6‬‬
‫استثناء من أحكام الفقرة األولى أعاله‪ ،‬يجوز لصاحب رخصة السياقة‪ ،‬بعد الفترة‬
‫االختبارية وقبل انصرام األجل المحدد في الفقرة األولى أعاله‪ ،‬أن يسترجع مرة واحدة‬
‫أربع(‪ ) 1‬نقط إذا خضع لدورة في التربية على السالمة الطرقية المشار إليها في المادة ‪11‬‬
‫‪34‬‬
‫أعاله‪ ،‬وذلك دون تجاوز الحد األقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة‪6‬‬
‫غير أنه‪ ،‬ومع مراعاة أحكام الفقرة األولى أعاله‪:‬‬
‫‪ ‬إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط‪ ،‬داخل‬
‫أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي باإلدانة قوة الشيء‬
‫المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه وجزافية‪ ،‬يسترجع أربع(‪)1‬‬
‫نقط ؛‬
‫‪ -34‬أنظر المادتين ‪ 65‬و‪ 6.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪65‬‬
‫"ال يتم اعتبار فترات التوقيف اإلداري أو القضائي لرخصة السياقة المنصوص عليها في القانون رقم ‪566.5‬‬
‫السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب اآلجال المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة‬
‫من المادة ‪ 15‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫المادة ‪62‬‬
‫"ال يمكن استرجاع النقط األربعة دون تجاوز الحد األقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة‪ ،‬المشار إليه في‬
‫المادة ‪ 11‬وفي الفقرة الثانية من المادة ‪ 15‬من القانون المشار إليه أعاله رقم ‪ ،566.5‬إال بعد إدالء المعني باألمر‪،‬‬
‫للمصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته‪ ،‬بشهادة تثبت خضوعه لدورة في‬
‫التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أجل ‪ 1‬أيام‪،‬‬
‫يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها‪ ،‬وذلك من أجل االسترجاع اآللي للنقط األربعة‪6‬‬
‫يتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السالمة الطرقية‪"6‬‬
‫‪- 20 -‬‬

21.

‫المملكة المغربية‬
‫‪ ‬‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط‪ ،‬داخل‬
‫أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعاله وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل‬
‫عن ثمان(‪ )1‬نقط‪ ،‬يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة(‪ )16‬نقطة‪6‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬الحامل المحررة فيه رخصة السياقة‬
‫المادة ‪42‬‬
‫يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابال ألن تسجل عليه في شكل‬
‫إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة‪6‬‬
‫تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق‪6‬‬
‫ال يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إال‬
‫حامل واحد‪6‬‬
‫المادة ‪41‬‬
‫‪35‬‬
‫يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة‪ ،36‬على الخصوص ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬البيانات المتعلقة بهويةصاحب رخصة السياقة؛‬
‫‪ ‬البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛‬
‫‪ ‬صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف؛‬
‫‪ ‬البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛‬
‫‪ ‬التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة‪.‬‬
‫إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل‬
‫إلكتروني‪ ،‬فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص‪ ،‬باإلضافة إلى البيانات أعاله‪ ،‬على ما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ ‬عنوان صاحب رخصة السياقة؛‬
‫‪ ‬صالحية الفحص الطبي؛‬
‫‪ ‬البيانات المتعلقة باإلدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة؛‬
‫‪ ‬البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على‬
‫رخصة السياقة؛‬
‫‪ ‬رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة‪6‬‬
‫يمكن لإلدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها‪6‬‬
‫‪ - 35‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -36‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪41‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة‪ ،‬المشار إليها في‬
‫المادة ‪ 161‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة‪"6‬‬
‫‪- 21 -‬‬

22.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫المادة ‪48‬‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪37‬‬
‫تحدد مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات‪6‬‬
‫وتحتسب هذه المدة‪ ،‬بالنسبة للتجديد األول‪ ،‬ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على‬
‫الحامل اإللكتروني‪6‬‬
‫يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة‪:‬‬
‫‪ -1‬عند كل ان صرام مدة الصالحية المذكورة أعاله‪ 6‬وال يتم التجديد في هذه الحالة‪ ،‬إال‬
‫بعد اإلدالء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة األولى من‬
‫المادة ‪ 11‬من هذا القانون؛‬
‫يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير‪ ،‬داخل الثالثة أشهر الموالية النصرام‬
‫السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة ‪.‬‬
‫‪ -6‬عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة‪ ،‬وفي هذه الحالة يجب‬
‫تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير؛‬
‫‪ -1‬عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل‬
‫عليها؛‬
‫‪ -1‬عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصالحية رخصة السياقة؛‬
‫‪ -5‬عند أي تالش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته‪ ،‬تتعذر معه قراءة المعلومات‬
‫المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات‪6‬‬
‫يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار اإلدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل‬
‫شهرين من وقوع التغيير‪،‬وفي هذه الحالة‪،‬تقوم اإلدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في‬
‫الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده‪638‬‬
‫‪ - 37‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫ تنص المادة الخامسة من من القانون رقم ‪ 112.13‬السالف الذكر على ما يلي‪:‬‬‫"تطبق أحكام المادة ‪ 48‬من القانون رقم ‪ 56.15‬المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بهذا‬
‫القانون‪ ،‬والمتعلقة بمدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وتجديده على رخص السياقة‬
‫المسلمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"‪.‬‬
‫‪ -38‬أنظر المادتين ‪ 16‬و ‪ 14‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪16‬‬
‫"يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضمنها الحامل المحررة فيه رخصة السياقة والمنصوص عليها في المادة ‪11‬‬
‫من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر أو تتميمها بقرارلوزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫تتولى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة تلقي إشعار تغيير الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما‬
‫المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة ‪ 11‬من القانون السالف الذكر رقم ‪ 6566.5‬وتحدد كيفيات تطبيق هذه‬
‫الفقرة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫المادة ‪49‬‬
‫" تحتسب مدة صال حية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة‪ ،‬المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 11‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬بالنسبة للتجديد األول لرخص السياقة ما بعد الفترة االختبارية المعدة على‬
‫حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ‪ ،‬ابتداء‬
‫من هذا التاريخ‪6‬‬
‫‪- 22 -‬‬

23.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪49‬‬
‫يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه‪ ،‬إذا قررت‬
‫اإلدارة ذلك التغيير‪ ،‬خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي‪6‬‬
‫تحدد اإلدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره‪6‬‬
‫يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك‪ ،‬ما عدا في‬
‫حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة‪6‬‬
‫الباب السادس‪ :‬السياقة المهنية‬
‫المادة ‪31‬‬
‫‪39‬‬
‫ال يجوز ألي كان سياقة المركبات المبينة بعده‪ ،‬بصفة مهنية‪ ،‬إن لم يكن حاصال على‬
‫بطاقةسائق مهني‪:40‬‬
‫‪ ‬مركبات يتجاوز وزنها اإلجمالي مع الحمولة ‪ 165..‬كيلوغرام لنقل البضائع‬
‫لحساب الغير أو للحساب الخاص؛‬
‫‪ ‬مركبات النقل العمومي لألشخاص؛‬
‫‪ ‬مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د")‪(D‬أو "هـ" "د"‬
‫))‪((E(D‬نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛‬
‫‪ ‬سيارات األجرة من الصنفين األول والثاني؛‬
‫تحتسب مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام الفقرة األولى من المادة ‪ 1.4‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬ابتداء من تاريخ التجديد المذكور‪"6‬‬
‫‪ - 39‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -40‬أنظر المادة األولى من المرسوم رقم ‪ 661.6111‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪)6.1.‬‬
‫بتطبيق أحكام القانون ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية؛ الجريدة الرسمية عدد‬
‫‪ 5111‬بتاريخ ‪ 61‬شوال ‪1.( 1111‬سبتمبر ‪ ،)6.1.‬ص ‪6116.‬‬
‫المادة األولى‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 1.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله المتعلق بمدونة السير على الطرق‪ ،‬يخضع‬
‫إللزامية التوفر على بطاقة سائق مهني‪ ،‬سائقو المركبات ‪:‬‬
‫ التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د"(‪ )D‬أو "ه (د)"(‪))E(D‬؛‬‫ التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (‪ )C‬أو "ه(ج)"(‪))E(C‬؛‬‫ المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة األولى والدرجة الثانية ؛‬‫ المسماة "السيارات المعدة للكراء" المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة‪ ،‬الصنف الرابع‪ ،‬المشار إليها في‬‫الفصل األول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم ‪ 66.161.1‬الصادر في ‪ 11‬من رجب ‪ 1( 1111‬ديسمبر‬
‫‪) 14.1‬المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل األول من قرار وزير األشغال‬
‫العمومية والمواصالت رقم ‪ 5.611‬بتاريخ ‪ 6.‬من ذي الحجة ‪ 65 ( 1146‬يناير ‪ ) 1411‬بتحديد مميزات‬
‫وشروط تهيئة السيارات المخصصة ألنواع النقل السياحي الطارئ؛‬
‫ المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة"‪ ،‬المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة‪ ،‬الصنف الرابع‪،‬‬‫المشار إليها في الفصل األول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم ‪ 66.161.1‬وفي الفصل األول من القرار رقم‬
‫‪ 5.611‬السالفي الذكر‪" 6‬‬
‫ويهم هذا اإللزام جميع سائقي هذه المركبات‪ ،‬سواء كانوا أجراء أو غير أجراء‪ ،‬المشتغلين دواما كامال أو دواما‬
‫جزئيا‪ ،‬في النقل الحضري أو بين الحضري‪ ،‬في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير‪"6‬‬
‫‪- 23 -‬‬

24.

‫المملكة المغربية‬
‫‪ ‬‬
‫مديرية التشريع‬
‫وزارة العدل‬
‫حافالت النقل الحضري ؛‬
‫‪ ‬مركبات اإلغاثة‪.‬‬
‫تسلم اإلدارةبطاقةسائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا ‪6‬‬
‫‪41‬‬
‫يجب اإلدالء ببطاقة سائق مهني إلى األعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا‬
‫القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬كلما طلبوا ذلك‪.‬‬
‫المادة ‪31‬‬
‫يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع‪ ،‬كل خمس سنوات‪ ،‬ألجل تجديد‬
‫هذه البطاقة‪ ،‬تكوينا مستمرا‪ 42‬خالل السنة األخيرة من هذه الفقرة‪6‬‬
‫المادة ‪36‬‬
‫يجب أن ينصب التكوين التأهيلي‬
‫و‪ 11‬أعاله على‪:‬‬
‫‪43‬‬
‫والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين ‪1.‬‬
‫‪ -41‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪3‬‬
‫" يشمل التكوين التأهيلي األولي‪ ،‬المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ‪ 1.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‬
‫ما يلي ‪:‬‬
‫ تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (‪ )C‬أو "ه‬‫(ج)"(‪))E(C‬؛‬
‫ تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي لألشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د"(‪ )D‬أو "ه‬‫(د)"(‪))E(D‬؛‬
‫ تكوين سائقي سيارات األجرة من الدرجة األولى والدرجة الثانية ؛‬‫ تكوين سائقي المركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء" والمركبات المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية‬‫للسياحة"‪ ،‬المشار إليها في المادة األولى أعاله‪6‬‬
‫يمكن أن يكون التكوين التأهيلي األولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا ‪"6‬‬
‫‪ -42‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪8‬‬
‫" يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬كل خمس‬
‫سنوات‪ ،‬يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع إللزامية آخر تكوين‪6‬‬
‫يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر‪ ،‬قبل تاريخ انصرام مدة صالحية بطاقة‬
‫سائق مهني‪ 6‬وفي هذه الحالة‪ ،‬وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاور تاريخ انصرام مدة‬
‫صالحية البطاقة‪ ،‬يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصالحية المذكورة‬
‫إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين‪6‬‬
‫بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين ‪ .‬و ‪ 1‬أعاله‪ ،‬يجب أن يتم التكوين المستمر‬
‫المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بالمسلك‪6‬‬
‫عندما يتم هذا الت كوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع إللزامية‬
‫هذا التكوين‪ ،‬ال تسري مدة صالحية هذا التكوين إال بعد انصرام مدة صالحية التكوين السابق‪"6‬‬
‫‪ -43‬أنظر المادة ‪ 5‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫‪- 24 -‬‬

25.

‫المملكة المغربية‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫االستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛‬
‫اتخاذ موقف مناسب في حاالت االستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين‬
‫اآلخرين للطريق العمومية؛‬
‫استعمال أجهزة المراقبة والسالمة؛‬
‫تطبيق قواعد السالمة ومالءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛‬
‫اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية‬
‫المتعلقة بالنقل وقواعد سالمة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل‪ ،‬أو هما معا؛‬
‫التحكم في قواعد السالمة عند الشحن واإلفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك‬
‫أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين االعتبار‪6‬‬
‫المادة ‪34‬‬
‫يلقن التكوين التأهيلي األولي والتكوين المستمر‪ ،‬المشار إليهما في هذا الباب‪،‬‬
‫بمؤسسات تعتمدها اإلدارة لهذا الغرض‪6‬‬
‫‪44‬‬
‫تحدد اإلدارة برنامج التكوين التأهيلي األولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا‬
‫نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها‪6‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المركبة‬
‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬
‫الفرع ‪ :1‬تعاريف‬
‫المادة ‪33‬‬
‫‪45‬‬
‫يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي‪:‬‬
‫مركبة‪ :‬كل وسيلة نقل لها عجلتان على األقل تسير على الطريق العمومية بواسطة‬
‫قوتها اآللية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية‪6‬‬
‫" يختتم التكوين التأهيلي األولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين‬
‫معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني‪ 6‬ويجب أن يتضمن برنامج هذا التكوين المواضيع‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪ 16‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -44‬أنظر المادة ‪ 4‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪9‬‬
‫" يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي األولي األدنى اإللزامي المشار إليه في الفقرة الثانية‬
‫من المادة ‪ 1‬أعاله وبرامج التكوينات المشار إليها في المواد ‪ .‬و ‪ 1‬و ‪ 1‬أعاله وكيفيات التقييم المشار إليها في‬
‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -45‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 25 -‬‬

26.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫دراجة ثالثية العجالت‪ :‬كل مركبة لها ثالث عجالت يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة‬
‫العضلية لألشخاص الذين يسوقونها‪ ،‬وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات‪6‬‬
‫دراجة ثالثية العجالت بمحرك‪ :‬كل مركبة لها ثالث عجالت مزودة بمحرك ال ينطبق‬
‫عليها تعريف الدراجة بمحرك وال يتجاوز وزنها فارغة ألف (‪ )1111‬كيلوغرام‪.‬‬
‫دراجة ثالثية العجالت خفيفة بمحرك‪ :‬دراجة ثالثية العجالت مزودة بمحرك تساوي‬
‫قوته خمسة عشر كيلواط على األكثر أو بمحرك حراري ال تتجاوز اسطنته مائة وخمسة‬
‫وعشرين (‪ )165‬سنتمترا مكعبا‪6‬‬
‫دراجة رباعية العجالت‪ :‬كل مركبة لها أربع عجالت على األقل يتم دفعها فقط بواسطة‬
‫الطاقة العضلية لألشخاص الذين يسوقونها‪ ،‬وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو‬
‫المدورات‪6‬‬
‫دراجة رباعية العجالت خفيفة بمحرك‪ :‬دراجة رباعية العجالت ال يتجاوز وزنها‬
‫فارغة ثالثمائة وخمسين (‪ )15.‬كيلوغرام وال يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها‬
‫مائتي (‪ )611‬كيلوغرامومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (‪ )1‬كيلوواط على األكثر أو‬
‫بمحرك حراري ال تتجاوز أسطنته خمسين (‪ )5.‬سنتمترا مكعبا‪6‬‬
‫دراجة رباعية العجالت ثقيلة بمحرك‪ :‬دراجة رباعية العجالت مزودة بمحرك تساوي‬
‫قوته خمسة عشر (‪ )15‬كيلواط على األكثر وال ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية‬
‫العجالت خفيفة بمحرك وأال يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين (‪ )551‬كيلوغرام‪.‬‬
‫وزن المركبة فارغة‪ :‬وزن المركبة في وضع السير‪ ،‬ويشمل القتد مع الحواشد وخزان‬
‫الماء مملوءا وخزانات الوقودمملوءة أو آالت الغازمملوءة والهيكلوالتجهيزات العادية‬
‫والعجالت وعجالت االحتياط ومجموع األدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة‪6‬‬
‫الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة‪ :‬الفرق بين الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة‬
‫محملة ووزن المركبة فارغة‪6‬‬
‫الوزن الحقيقي للمركبة‪ :‬الوزن الفعلي للمركبة‪ ،‬كما هي محملة‪ ،‬وعلى متنها الطاقم‬
‫والركاب‪6‬‬
‫الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به لمركبة‪ :‬الوزن اإلجمالي المأذون به لمركبة‬
‫متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج‪6‬‬
‫الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة‪ :‬الوزن اإلجمالي للمركبة محملة المصرح‬
‫بقبوله من لدن اإلدارة‪6‬‬
‫السائق‪ :‬كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها‪ ،‬بما في ذلك الدراجات‪ ،‬أو‬
‫الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان‪ ،‬أو دواب الجر أو الحمل أو‬
‫الركوب‪6‬‬
‫حادثة سير‪ :‬كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على األقل‬
‫مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي‪6‬‬
‫نقل جماعي‪ :‬تعتبر مخصصة للنقل الجماعي‪ ،‬المركبات المخصصة للنقل العمومي أو‬
‫الخاص لألشخاص‪ ،‬منتظما كان أو عرضيا‪ ،‬بعوض أو بدون عوض‪،‬باإلضافة إلى خدمات‬
‫المدينة‪6‬‬
‫‪- 26 -‬‬

27.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الفرع ‪ :6‬تجهيز المركبات والمصادقة عليها‬
‫المادة ‪35‬‬
‫يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات وتسويقها واستغاللها واستعمالها وصيانتها‬
‫وعند االقتضاء‪ ،‬إصالحها‪ ،‬على نحو يؤمن سالمة مستعملي الطريق العمومية ويقلل من‬
‫استهالك الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة إلعادة استعمالها ومن انبعاث مواد ملوثة‪6‬‬
‫المادة ‪32‬‬
‫يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها‪ ،‬حسب االستعمال المخصصة‬
‫له‪ ،‬والتي تضعها اإلدارة‪ ،‬ضمانات صالبة وسالمة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته‬
‫ومن التقليص قدر اإلمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها‪ ،‬سواء بالنسبة لركاب‬
‫المركبة أو بالنسبة للمستعملين اآلخرين للطريق العمومية‪6‬‬
‫يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو‬
‫اإلضرار بالصحة أو السالمة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان‬
‫المجاورين لها أوهما معا‪6‬‬
‫المادة ‪31‬‬
‫تحدد قواعد صنع وتجهيزوتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير‬
‫على الخصوص بما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬األوزان‪47‬؛‬
‫‪ -6‬إطارات العجالت واالتصال باألرض‪48‬؛‬
‫‪46‬‬
‫المتعلقة‬
‫‪ -46‬أنظر المادة ‪ 4.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪91‬‬
‫" يتم اعتماد الهيئات الخاصة والمختبرات المشار إليها في الفقرة األخيرة من المادة ‪ 14‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬من قبل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق‪ 6‬ويجب لكي يتم اعتمادها أن‬
‫تتوفر في الهيئات والمختبرات المذكورة الشروط التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلمكانيات المالية والتقنية ؛‬
‫‪ -6‬الكفاءات المطلوبة ؛‬
‫‪ -1‬وسائل وكيفيات إجراء مراقبة الخصائص التقنية للمركبات واحترام المعايير المشار إليها في المادتين ‪ 11‬و‪11‬‬
‫من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -47‬أنظر المادة ‪ 6‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪6‬‬
‫" أوزان المركبات المنصوص عليها في البند ‪ 1‬من المادة ‪ 11‬من القانون المشار إليه أعاله رقم ‪ 566.5‬هي‪:‬‬
‫ الوزن اإلجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛‬‫ الوزن اإلجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛‬‫ الحد األقصى للوزن المأذون به عن كل محور لكل مركبة‪"6‬‬‫‪ -48‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪13‬‬
‫‪- 27 -‬‬

28.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -1‬األبعاد‪49‬؛‬
‫‪ -1‬أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة‪50‬؛‬
‫‪ -5‬األدوات المحركة‪51‬؛‬
‫‪ -.‬أدوات التحريك‪52‬؛‬
‫" طبقا للبند ‪ 6‬من المادة ‪ 11‬من القانون المشار إليه أعاله رقم ‪ ،566.5‬يجب أن تكون عجالت كل مركبة بمحرك‬
‫وكل مقطورة مزودة بإطارات مطاطية‪ ،‬ما عدا المركبات واألجهزة الفالحية‪"6‬‬
‫‪ -49‬أنظر المادة ‪ 5‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫" يجب أال تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في ‪ 1‬من المادة ‪ 11‬من القانون المشار إليه أعاله‬
‫رقم ‪ 566.5‬الحدود التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬الطول األقصى‪:‬‬
‫ المركبة بمحرك ‪ 166.. :‬مترا؛‬‫غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى ‪ 1165‬مترا‪ ،‬وطول الحافلة والحافلة‬
‫الكبيرة ذات أكثر من محورين ‪ 15‬مترا‪6‬‬
‫ مقطورة‪ 16 :‬مترا؛‬‫ مركبة متمفصلة ‪ 1.65. :‬مترا؛‬‫ قطار طرقي ‪ 11615 :‬مترا؛‬‫ حافلة متمفصلة ‪ 116.. :‬مترا؛‬‫‪ 66‬العرض األقصى‪:‬‬
‫ جميع المركبات‪ 6655 :‬مترا؛‬‫ البنيات الفوقية للمركبات المكيفة ‪ 66.. :‬مترا؛‬‫ العلو األقصى‪ :‬جميع المركبات‪ 16.. :‬أمتار‪"6‬‬‫‪ -50‬أنظر المادة ‪ 14‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪19‬‬
‫" طبقا ألحكام البند ‪ 1‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المذكور‪ ،‬يجب أال يفوق عرض حمولة كل مركبة‬
‫‪ 6555‬مترا في أي حال من األحوال‪ ،‬إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احتساب النتوءات‪ ،‬غير أنه‪ ،‬يجوز أن‬
‫تفوق حمولة أجهزة األشغال العمومية ‪ 6555‬مترا‪ ،‬شريطة أال تتجاوز في جميع األحوال عرض المركبة الجارة‪"6‬‬
‫‪ -51‬أنظر المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪63‬‬
‫" ال يمكن أن تركب على المركبات طبقا ألحكام ‪ 5‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬إال‬
‫المحركات التي تستجيب للخصائص الالزمة للمصادقة عليها‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المحركات خاصة فيما يتعلق بالقوة واالستهالك‪6‬‬
‫يجب أال ينبعث من المركبات بمحرك أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة‪ ،‬على نحو من‬
‫شأنه إزعاج السكان‪ ،‬أو اإلضرار بالصحة والسالمة العموميتين أو اإلضرار بالبيئة‪ 6‬يجب أال تتجاوز االنبعاثات‬
‫المذكورة أعاله الحدود القصوى المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالبيئة‪6‬‬
‫تحدد ك ذلك بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة شروط المصادقة على المركبات بمحرك‬
‫فيما يخص االنبعاثات الملوثة‪ ،‬وكذا المقتضيات االنتقالية‪"6‬‬
‫‪ -52‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪43‬‬
‫" يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في ‪ .‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر المسماة في هذا المرسوم " وسائل التحكم " تستجيب للشروط الالزمة للمصادقة عليها‪6‬‬
‫يجب أن تكون وسائل التحكم في مختلف أجهزة المركبة التي يمكن استعمالها أثناء السير سهلة الولوج بالنسبة‬
‫للسائق أثناء الحالة العادية للسياقة‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يخص ما يلي‪:‬‬
‫‪- 28 -‬‬

29.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -1‬أدوات التوجيه‪53‬؛‬
‫‪ -1‬أدوات الرؤية‪54‬؛‬
‫‪ -4‬أدوات اإلنارة والتشوير‪55‬؛‬
‫‪ -1.‬الدارات والمالقات الكهربائية‪56‬؛‬
‫وسائل التحكم الذي يشغلها السائق؛‬‫مكان وطرق التعرف على وسائل التحكم اليدوية واإلشارات والمؤشرات‪"6‬‬‫‪ -53‬أنظر المادة ‪ 16‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪46‬‬
‫" يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند ‪ 1‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله‬
‫على درجة كافية من المتانة‪6‬‬
‫عندما يتم تشغيل أدوات التوجيه بواسطة سائل‪ ،‬ال بد من تصميم هذه األجهزة بشكل يسمح للسائق بالتحكم في‬
‫المركبة حتى في ح الة خلل أحد األجهزة التي تستخدم هذا السائل‪ 6‬وال تخضع لهذا اإللزام المركبات واآلليات‬
‫الفالحية وآليات األشغال العمومية‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بأدوات التوجيه‪ ،‬وكذا المقتضيات‬
‫االنتقالية‪"6‬‬
‫‪ -54‬أنظر المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪68‬‬
‫" يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا ألحكام ‪ 1‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله‪،‬‬
‫باستثناء المركبات واألجهزة الفالحية وآليات األشغال العمومية‪ ،‬أو تجهيزها بحيث يكون مجال الرؤية بالنسبة‬
‫للسائق‪ ،‬نحو األم ام‪ ،‬ونحو اليمين ونحو اليسار‪ ،‬كافيا لتمكينه من قيادة آمنة‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بمجال الرؤية للسائق‪ ،‬وكذا‬
‫المقتضيات االنتقالية‪"6‬‬
‫‪ -55‬أنظر المادة ‪ 15‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪45‬‬
‫" يجب أال تتوفر كل مركبة طبقا ألحكام ‪ 4‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المذكور‪ ،‬إال على أدوات اإلنارة‬
‫والتشوير المنصوص عليها في هذا المرسوم ‪ 6‬ويجب أن تكون هذه األدوات مثبتة طبقا لمقتضيات هذا الباب‪6‬‬
‫ال تطبق هذه المقتضيات على اإلنارة الداخلية للمركبات شريطة أال تضايق باقي السائقين‪"6‬‬
‫‪ -56‬أنظر المادة ‪ .1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪23‬‬
‫" وفقا ألحكام ‪ 1.‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬وباستثناء المركبات واألجهزة الفالحية‬
‫والغابوية‪ ،‬يجب أن تكون المالقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات أربع عجالت ومقطوراتها‪ ،‬مركبة بالشكل‬
‫الذي يجعل أضواء الوضع األمامية وأضواء الوضع الخلفية وأضواء تحديد حجم المركبة‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬وأضواء‬
‫الوضع الجانبية إن وجدت‪ ،‬وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية تشتعل وتنطفئ في وقت واحد‪6‬‬
‫ال يسري هذا الشرط عند استعمال أضواء الوضع األمامية والخلفية‪ ،‬وكذا أضواء الوضع الجانبية المجمعة أو‬
‫المدمجة مع هذه األضواء‪ ،‬بصفة متبادلة‪ ،‬كأضواء للتوقف‪6‬‬
‫يجب بالنسبة لنفس المركبات‪ ،‬أن تكون المالقات الكهربائية مركبة بحيث ال يمكن أن تكون أضواء الطريق‬
‫وأضواء التقابل وأضواء الضباب األمامية مشتعلة إال إذا كانت أضواء الوضع األمامية والخلفية‪ ،‬وأضواء تحديد‬
‫حجم المركبة إن وجدت‪ ،‬وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت‪ ،‬وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية‪ ،‬مشتعلة‬
‫كذلك‪ 6‬غير أن هذا الشرط ال يكون مفروضا بالنسبة ألضواء الطريق أو أضواء التقابل عندما تتمثل أجهزتها‬
‫لإلنذار الضوئي في االشتع ال المتقطع ألضواء الطريق أو اإلنارة المتناوبة على فترات زمنية قصيرة ألضواء‬
‫التقابل وأضواء الطريق‪6‬‬
‫يجب بالنسبة لنفس المركبات‪ ،‬باستثناء الدراجات رباعية العجالت بمحرك‪ ،‬أن تكون أضواء الزاوية موصولة‬
‫بحيث ال تشتعل إال إذا كانت أضواء الطريق أو أضواء التقابل بدورها مشتعلة‪ 6‬ويجب أن تؤدي األضواء المشيرة‬
‫لالتجاه أو دوران المقود انطالقا من وضعه الذي يتمثل في السير على خط مستقيم‪ ،‬وحدها إلى االشتعال التلقائي‬
‫لضوء الزاوية الواقعة في نفس الجهة من المركبة‪ 6‬كما يجب أن تنطفئ أضواء الزاوية تلقائيا عندما ينطفئ الضوء‬
‫‪- 29 -‬‬

30.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -11‬أجهزة اإلنذار الصوتية والضوئية‪57‬؛‬
‫‪ -16‬أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة‪58‬؛‬
‫‪ -11‬أجهزة الحصر؛‬
‫‪ -11‬أجهزة القطر‪59‬؛‬
‫‪ -15‬البنية‪60‬؛‬
‫المشير لالتجاه أو عندما يعود المقود إلى موضع السير في خط مستقيم‪ 6‬ويجب أال تشتعل عندما تتجاوز سرعة‬
‫المركبة ‪ 1.‬كيلومترا في الساعة‪6‬‬
‫يجب بالنسبة لنفس المركبات‪ ،‬باستثناء الدراجات رباعية العجالت بمحرك‪ ،‬أن تشتعل أضواء السير النهارية‬
‫تلقائيا عندما يكون الجهاز الذي يتحكم في انطالق المحرك في وضع يسمح للمحرك باالشتغال‪6‬‬
‫ويجب أن يتمكن السائق من إبطال هذا النظام التلقائي في أي وقت‪6‬‬
‫كما يجب أن تنطفئ أضواء السير النهارية تلقائيا عند اشتعال أضواء الطريق أو أضواء التقابل‪ ،‬إال إذا كانت هذه‬
‫األخيرة مستعملة إلعطاء إنذارات ضوئية متقطعة على فترات قصيرة‪"6‬‬
‫‪ -57‬أنظر المادة ‪ .1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪21‬‬
‫" وفقا ألحكام ‪ 11‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬ومع مراعاة مقتضيات المادة ‪ .1‬أدناه‪،‬‬
‫يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق‪ ،‬ويمكن أن تكون مزودة بجهاز إنذار‬
‫صوتي لالستعمال في الوسط الحضري‪6‬‬
‫يجب أن تكون كل دراجة مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد ‪ 5.‬مترا على األقل‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على أجهزة اإلنذار الصوتية والمركبات فيما يتعلق بإشاراتها‬
‫الصوتية‪ ،‬وكذا المقتضيات االنتقالية‪"6‬‬
‫‪ -58‬أنظر المادة ‪ .4‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪29‬‬
‫" وفقا ألحكام ‪ 16‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك‪،‬‬
‫باستثناء المركبات الفالحية والعتاد الفالحي ومركبات وعتاد األشغال العمومية‪ ،‬مزودة بمؤشر للسرعة موضوع‬
‫في مكان بارز للسائق واإلبقاء عليه باستمرار في حالة اشتغال جيدة‪ 6‬تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص‬
‫التي يجب أن تتوفر في مؤشرات السرعة وكذا شروط تركيبها ومراقبتها‪ ،‬باإلضافة على المقتضيات االنتقالية‪"6‬‬
‫‪ -59‬أنظر المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪12‬‬
‫" طبقا ألحكام ‪ 11‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر‬
‫يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل مقطورة يتجاوز وزنها‬
‫اإلجمالي المسموح به محملة إما ‪:‬‬
‫‪ 155 -1‬طن (‪ 15..‬كيلوغراما) بالنسبة للمقطورات الفالحية أو الخاصة باألشغال العمومية ؛‬
‫‪ -6‬أو ‪ 15.‬كلغ بالنسبة ألي مقطورة أخرى ؛‬
‫‪ -1‬أو نصف وزن المركبة الجارة غير محملة‪6‬‬
‫باستثناء المقطورات بدون زمامة التي تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول وأنصاف المقطورات‪ ،‬ال‬
‫يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله إجباريا بالنسبة للمقطورات ذات محور واحد والتي‬
‫ال يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به محملة ‪ 155‬طن (‪ 165..‬كيلوغرام)‪ ،‬إذا كانت مزودة‪ ،‬باإلضافة إلى جهاز‬
‫القرن‪ ،‬برابط ثانوي يمنع‪ ،‬في حال انفصال جها ز القرن‪ ،‬الزمامة من مالمسة األرض ويضمن استمرار توجيه‬
‫المقطورة‪6‬‬
‫ال تسري مقتضيات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثالثية العجالت بمحرك والدراجات‬
‫رباعية العجالت بمحرك والدراجات بمحرك‪"6‬‬
‫‪ -60‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪18‬‬
‫‪- 30 -‬‬

31.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -1.‬الهيكلة والتهيئة‪61‬؛‬
‫‪ -11‬الصفائح والتقييد‪62‬؛‬
‫" وفقا ألحكام ‪ 15‬من المادة ‪ 11‬من القانون ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة‪،‬‬
‫باستثناء المركبات واألجهزة الفالحية ومركبات وأجهزة األشغال العمومية‪ ،‬مصنوعة ومهيئة بشكل يقلل قدر‬
‫اإلمكان‪ ،‬في حالة وقوع اصطدام‪ ،‬من خطر الحريق ومن خطر الحوادث الجسدية سواء بالنسبة للراكبين أو‬
‫لمستعملي الطريق العمومية اآلخرين‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل القواعد التي تخضع لها المصادقة على المركبات وكذا مقتضياتها االنتقالية فيما‬
‫يخص‪:‬‬
‫‪ -1‬الخصائص التقنية المتعلقة باألقفال ومعدات تثبيت األبواب حسب صنف المركبة؛‬
‫‪ -6‬الخصائص التقنية المتعلقة بحماية السائق من نظام السياقة في حالة وقوع اصطدام أمامي ؛‬
‫‪ -1‬الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل األشخاص فيما يخص المقاومة‬
‫الميكانيكية لبنيتها الفوقية ؛‬
‫‪ -1‬قواعد تقليص مخاطر أو جسامة الجروح التي تلحق بالشخص الذي يالمس السطح الخارجي للمركبة في حالة‬
‫وقوع اصطدام؛‬
‫‪ -5‬الخصائص التقنية المتعلقة بالوقاية من الحريق في حالة وقوع اصطدام‪"6‬‬
‫‪ -61‬أنظر المادة ‪ 14‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪19‬‬
‫" طبقا ألحكام ‪ 1.‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تكون كل مركبة لنقل بضائع أو‬
‫لنقل األشخاص يفوق وزنها اإلجمالي المسموح به محملة ‪ 155‬طن (‪ 15..‬كيلوغراما)‪ ،‬وكل مقطورة يزيد وزنها‬
‫اإلجمالي المأذون به محملة على ‪ 155‬طن (‪ 165..‬كيلوغراما)‪ ،6‬مزودة بأجهزة مضادة لإلنقذاف مصادق عليها‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة التي تخضع لها المركبات وكذا مقتضياتها االنتقالية فيما يخص‪:‬‬
‫‪ -1‬الخصائص المتعلقة بالمقاعد ومثبتاتها ومساند الرأس لبعض أصناف المركبات ؛‬
‫‪ -6‬الخصائص التقنية المتعلقة بالنتوءات الخارجية لبعض أصناف المركبات ؛‬
‫‪ -1‬الخص ائص التقنية المتعلقة بمساند الرأس المدمجة أو غير المدمجة في مقاعد المركبات ؛‬
‫‪ -1‬الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل األشخاص فيما يخص المقاومة‬
‫الميكانيكية لبنيتها الفوقية ؛‬
‫‪ -5‬الخصائص التقنية المتعلقة بمقاعد المركبات الكبيرة األبعاد المخصصة لنقل المسافرين وكذا بهذه المركبات‬
‫فيما يخص مقاومة المقاعد وتثبيتها ؛‬
‫‪ -.‬الخصائص التقنية الخاصة بصناعة المركبات المعدة لنقل البضائع الخطيرة ؛‬
‫‪ -1‬الخصائص العامة لصناعة بعض أصناف المركبات ؛‬
‫‪ -1‬الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على بعض أصناف المركبات فيما يخص نظام التدفئة ؛‬
‫‪ -4‬الخصائص التقنية المتعلقة بالمركبات فيما يخص تهيئتها الداخلية‪"6‬‬
‫‪ -62‬أنظر المادة ‪ 16‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪86‬‬
‫" طبقا ألحكام البند ‪ 11‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو‬
‫مقطورة أو نصف مقطورة‪ ،‬باستثناء الدراجات النارية والدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات رباعية‬
‫العجالت بمحرك والمركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسالمة المركبات للواليات المتحدة األمريكية‬
‫(‪ )FMVSS‬أو معايير سالمة المركبات لكندا (‪)CMVSS‬والمركبات أو العتاد الفالحي المقطورة المركبة على‬
‫إطارات غير مطاطية أو التي يقل وزنها اإلجمالي المأذون به محملة أو يعادل ‪ 155‬طن (‪ 165..‬كيلوغرام)‪،‬‬
‫مزودة بصفيحة الصانع تبرز بوضوح‪:‬‬
‫‪ -1‬اسم الصانع أو اسمه التجاري أو رمزا يعرف به‪.‬‬
‫‪ -2‬نوع المركبة ورقمها الترتيبي ضمن سلسلة النوع ؛‬
‫‪ -1‬خصائص أوزان المركبة ؛‬
‫‪- 31 -‬‬

32.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -11‬تهيئة مركبات النقل الجماعي لألشخاص والبضائع؛‬
‫‪ -14‬التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة لألشخاص ذوي االحتياجات‬
‫الخاصة‪663‬‬
‫المادة ‪38‬‬
‫يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السالمة ولوازمها‪664‬‬
‫تحدد اإلدارة أجهزة السالمة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها‪6‬‬
‫المادة ‪39‬‬
‫تقوم اإلدارة‪ ،‬قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة‬
‫النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد ‪ 1.‬و‪ 11‬و‪11‬‬
‫أعاله‪ ،‬بالمصادقة على المركبة‪ 65‬وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار‬
‫إليها في المادتين ‪ 11‬و‪ 11‬المذكورتين‪6‬‬
‫يجب أن يكون النوع والرقم الترتيبي ضمن سلسلة النوع محفورا على اإلطار الحديدي أو على عنصر أساسي‬
‫وغير قابل للفصل من المركبة‪ ،‬وذلك بشكل ظاهر ومقروء‪"6‬‬
‫‪ -63‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪.‬‬
‫المادة ‪88‬‬
‫" طبقا ألحكام ‪ 14‬من المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ ،566.5‬تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات المصادقة‬
‫على المركبات فيما يتعلق بالتجهيزات والتهيئات الموجهة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‪"6‬‬
‫‪ -64‬أنظر المادة ‪ 15‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪85‬‬
‫" طبقا ألحكام المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تكون كل السيارات التي ال يتعدى وزنها‬
‫اإلجمالي المسموح به محملة ‪ 155‬طن (‪ 165..‬كيلوغرام)‪ ،‬مزودة لزوما بحزام للسالمة في المقاعد األمامية‬
‫والخلفية‪.‬‬
‫يجب أن تزود الحافالت الكبيرة والحافالت الكبيرة المتمفصلة بحزام سالمة لكل مقعد ‪.‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة ومقتضياتها االنتقالية فيما يخص‪:‬‬
‫‪ -1‬أحزمة السالمة ؛‬
‫‪ -6‬المركبات فيما يتعلق بتركيب أحزمة السالمة‪"6‬‬
‫‪ -65‬أنظر المادة ‪ 14‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪89‬‬
‫" طبقا ألحكام المادة ‪ 14‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تتم المصادقة على المركبات وتوابعها من قبل‬
‫المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق‪6‬‬
‫يقوم هذا المركز بمراقبة خصائص المركبات ومطابقتها‪ ،‬حسب الصنف الذي تنتمي إليها المركبة المعنية‪6‬‬
‫تتم المصادقة حسب النوع أو بصفة منفردة‪6‬‬
‫تتم المصادقة على النوع بطلب من الصانع أو وكيله المعتمدين من طرف المركز الوطني إلجراء االختبارات‬
‫والتصديق‪6‬‬
‫يعتمد المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق الصانع أو وكيله الذي يثبت توفره على المؤهالت التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلمكانيات المالية والتقنية ؛‬
‫‪ -6‬الكفاءات المطلوبة ؛‬
‫‪- 32 -‬‬

33.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثالثية العجالت‬
‫بمحرك والدراجات رباعية العجالت بمحرك وعلى المقطورات إذا كان الوزن اإلجمالي لهذه‬
‫األخيرة محملة يتجاوز سبعمائة وخمسين (‪ )15.‬كيلوغراما‪6‬‬
‫‪66‬‬
‫يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد اإلدارة شكله ومضمونه ‪6‬‬
‫يجب أن يكون كل رفض للمصادقة معلال ويجب تسليم نسخة منه إلى المعني باألمر‪6‬‬
‫يمكن لإلدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في‬
‫الفقرة األولى أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪51‬‬
‫يمنع استخدام واستغالل كل مركبة على الطريق العمومية ال تكون خصائصها التقنية‬
‫مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد ‪ 1.‬و‪ 11‬و‪ 11‬أعاله إلى حين مطابقتها لتلك القواعد‪6‬‬
‫تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها‬
‫اإلجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (‪ )15.‬كيلوغراما‪6‬‬
‫المادة ‪51‬‬
‫تخضع كل مركبة أدخلت عليها‪ ،‬بعد المصادقة عليها‪ ،‬إحدى التغييرات المحددة من قبل‬
‫اإلدارة إلى مصادقة جديدة‪6‬‬
‫المادة ‪56‬‬
‫يمكن لألعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل اإلدارة‪ ،‬القيام بأخذ عينات من‬
‫المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها‪ ،‬كما هو منصوص‬
‫‪ -1‬التنظيم وخدمة ما بعد البيع ؛‬
‫‪ -1‬الحضور في عدة مناطق من المملكة‪6‬‬
‫تتم المصادقة االنفرادية على المركبات بطلب من الصانع أو من يمثله أو المالك أو من يمثله‪"6‬‬
‫‪ -66‬أنظر المادة ‪ 46‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪96‬‬
‫" طبق ألحكام الفقرة الثالثة من المادة ‪ 14‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يقوم المركز الوطني إلجراء‬
‫االختبارات والتصديق عندما تستجيب المركبة المقدمة للمقتضيات التنظيمية‪ ،‬بتحرير محضر للمصادقة تسلم‬
‫نسخة منه لصاحب الطلب‪ ،‬وذلك وفقا للنموذج المحدد من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يب ين المحضر كذلك عالوة على رقم المصادقة وعالمة المركبة ونوعها‪ ،‬الخصائص األساسية للمركبة فيما يتعلق‬
‫على الخصوص بما يلي ‪:‬‬
‫ المحرك؛‬‫ الوزن؛‬‫ األبعاد؛‬‫ العجالت؛‬‫ نقل الحركة؛‬‫‪ -‬الشروط الخاصة بالسياقة واالستعمال‪"6‬‬
‫‪- 33 -‬‬

34.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫عل يه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬لدى الصانعين أو المستوردين أو وكالء‬
‫شركات المركبات وذلك ألجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة‪667‬‬
‫تؤخذ العينات المذكورة بالمجان وال يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي‬
‫تعويض‪6‬‬
‫ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات‪ ،‬بعد المراقبة‪ ،‬إلى أصحابها إذا لم‬
‫تتسبب تجارب المراقبة في إتالفها‪6‬‬
‫يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من اإلدارة‪ ،‬بعد إنذار المعني باألمر‪ ،‬إذا تبين أن‬
‫المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند‪6‬‬
‫الفرع ‪ :4‬التسجيل‬
‫المادة ‪54‬‬
‫يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك أو دراجة‬
‫رباعية العجالت ثقيلة بمحرك‪ ،‬أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها ألول مرة‪668‬‬
‫وتسلم له شهادة تسجيل‪669‬‬
‫‪ -67‬أنظر المادة ‪ 45‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪95‬‬
‫"يؤهل األعوان والهيئات المشار إليهم في الفقرة األولى من المادة ‪ 56‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من‬
‫قبل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تأهيل األعوان والهيئات السالفي الذكر وكيفيات إجراء المراقبة‪6‬‬
‫يتم‪ ،‬إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة لسند المصادقة‪ ،‬إلغاء‬
‫السند المذكور بمقرر لرئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق‪6‬‬
‫يؤدي إلغاء سند المصادقة إلى تعليق بيع وتسليم األجهزة الحاملة لرقم المصادقة على هذا النوع داخل اآلجال‬
‫المحدد في مقرر اإللغاء‪"6‬‬
‫‪ -68‬أنظر المادة ‪ 1..‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪.‬‬
‫المادة ‪112‬‬
‫" يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يضع‪ ،‬لدى‬
‫المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته‪ ،‬ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه‪6‬‬
‫تتولى المصلحة المذكورة إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا ألحكام الفقرة األولى من المادة ‪ 51‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وانجاز إجراءات نقل ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها المنصوص‬
‫عليها في المادتين ‪ 54‬و ‪ ..‬من نفس القانون وتلقى اإلشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات‬
‫المتعلقة بهما المنصوص عليهما في الفقرة األخيرة من المادة ‪ 51‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة عند االقتضاء‪"6‬‬
‫‪ -69‬أنظر المادة ‪ 1..‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫" يجب أن تزود كل مركبة خاضعة للتسجيل طبقا للمادة ‪ 51‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬لكي تسير‬
‫على الطريق العمومية‪ ،‬بصفيحة أو صفيحتي تسجيل‪ ،‬حسب المركبات‪ ،‬تحمالن رقما ترتيبيا‪ ،‬ويجب أن يتوفر‬
‫السائق على شهادة تسجيل تحمل رقم الترتيب ذاته‪6‬‬
‫يوجد نوعان من التسجيل ‪:‬‬
‫‪ -1‬تسجيالت تسلم من أجلها شهادات تسجيل تسمى ب "البطاقات الرمادية" وتتضمن ‪:‬‬
‫أ) السلسلة العادية ؛‬
‫ب) السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها ؛‬
‫‪- 34 -‬‬

35.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها اإلجمالي‬
‫المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (‪ )15.‬كيلوغراما‪6‬‬
‫المادة‪53‬‬
‫‪70‬‬
‫تثبت شهادة التسجيل‪ ،‬مع مراعاة صحة تصريح المالك‪ ،‬مطابقة المركبة لخصائص‬
‫المصادقة‪6‬‬
‫تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه اإلدارة؛‬
‫‪ ‬تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛‬
‫‪ ‬هوية مالك المركبة وعنوانه‪ ،‬وفي حالة ملكية مشتركة ألكثر من مالكين اثنين‪،‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة "وشركاؤه"؛‬
‫الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛‬
‫استعمال المركبة؛‬
‫مدة صالحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل‪6‬‬
‫المادة ‪55‬‬
‫تخضع أيضا للتسجيل‪ ،‬إذا كانت تسير على الطريق العمومية‪ ،‬المركبات الفالحية ذات‬
‫محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات األشغال العمومية‪6‬‬
‫تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على كل األجهزة الفالحية واألجهزة الغابوية‬
‫التي يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (‪ )15.‬كيلوغراما‪ ،‬إذا‬
‫كانت تسير على الطريق العمومية‪6‬‬
‫المادة ‪52‬‬
‫تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده‬
‫اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪51‬‬
‫يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابال ألن تسجل عليه في شكل‬
‫إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية‪6‬‬
‫تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق‪6‬‬
‫ج) السلسلة الخاصة بالتعاون الدولي المخصصة للمركبات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية‪6‬‬
‫‪ -6‬تسجيالت تسلم من أجلها شهادات خاصة‪ ،‬وتتضمن ‪:‬‬
‫أ) السلسلة الخاصة ‪W18‬‬
‫ب) السلسلة الخاصة ‪WW‬‬
‫ج) السلسالت اإلدارية‬
‫تحدد نماذج البطاقات الرمادية والشهادات الخاصة بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫‪ -70‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 51‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 35 -‬‬

36.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة‪،‬‬
‫إذا قررت اإلدارة ذلك التغيير‪ ،‬خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي‪6‬‬
‫‪71‬‬
‫تحدد اإلدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره ‪6‬‬
‫المادة ‪58‬‬
‫‪72‬‬
‫تحدد مدة صالحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (‪ )1.‬سنوات‪6‬‬
‫تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد األول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه‬
‫شهادة التسجيل في شكل إلكتروني‪.‬‬
‫ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ ‬عند كل انصرام لمدة الصالحية المذكورة أعاله‪ ،‬مع وجوب تجديد الحامل‬
‫المذكور على أبعد تقدير داخل الثالثة أشهر الموالية «النصرام السنة العاشرة‬
‫على تاريخ إعداده؛‬
‫‪ ‬عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛‬
‫‪ ‬عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة‬
‫بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛‬
‫‪73‬‬
‫‪ ‬عند كل تالش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته‪،‬‬
‫تتعذر معهقراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات‪6‬‬
‫يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار اإلدارة بكل تغيير يطرأ على هويته‬
‫وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير‪6‬‬
‫المادة ‪59‬‬
‫‪74‬‬
‫يجب على كل من تملك مركبة‪ ،‬في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة‬
‫سبق تسجيلها بالمغرب‪ ،‬القيام‪ ،‬داخل اجل ال يتعدى ثالثين (‪ )1.‬يوما من تاريخ المعاملة‪،‬‬
‫بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى اإلدارة‪6‬‬
‫ينطبق نفس األجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة لالستهالك‬
‫بحكم النظام الجمركي‪6‬ويسري هذا األجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب‪6‬‬
‫‪ -71‬أنظر المادة ‪ 1.5‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪115‬‬
‫" طبقا ألحكام الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 51‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل‬
‫نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تسليم شهادات تسجيل المركبات ضمن السلسلة‬
‫العادية والسلسالت الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسلسالت الخاصة بالتعاون الدولي‪"6‬‬
‫‪ -72‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 51‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -73‬أنظر المادة ‪ 1.1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪118‬‬
‫" تحدد‪ ،‬بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ ،‬كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في‬
‫المادتين ‪ 51‬و ‪ 1.4‬من القانون ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله‪"6‬‬
‫‪ - 74‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 54‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ، 11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 36 -‬‬

37.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يرفع األجل المذكور إلى ‪ 4.‬يوما‪ ،‬إذا تعلق األمر بتملك مركبة من المركبات المشار‬
‫إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 1.‬أعاله‪6‬‬
‫يجب على كل من تملك مركبة‪ ،‬ف ي حالة تغيير المالك‪ ،‬أن يسلم شهادة التسجيل إلى‬
‫اإلدارة إلعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد‪ ،‬داخل أجل ال يتعدى ثالثة‬
‫أشهر من تاريخ إيداع الملف‪6‬‬
‫في حالة تفويت مركبة‪ ،‬يجب على المفوت أن يودع لدى اإلدارة‪ ،‬مقابل وصل‪،‬‬
‫تصريحا بالتفويت‪ ،‬داخل أجل ال يتعدى ‪ 15‬يوما من تاريخ المعاملة‪ ،‬وذلك وفق النموذج‬
‫المحدد من لدن اإلدارة‪.‬‬
‫المادة ‪21‬‬
‫تطبق أحكام المادة ‪ 54‬أعاله أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة‬
‫للتسجيل‪ ،‬على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي‬
‫عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني‪6‬‬
‫غير أن األجل المشار إليه في الفقرة األولى من المادة ‪ 54‬المذكورة يرفع إلى ‪ 4.‬يوما‪6‬‬
‫المادة ‪21‬‬
‫يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد اإلدارة خصائصها‬
‫وشروط تثبيتها على المركبة‪675‬‬
‫المادة ‪1-21‬‬
‫‪76‬‬
‫ال يمكن صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في المادة ‪ 21‬أعاله إال من قبل‬
‫األشخاص المعتمدين من قبل اإلدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي‪.‬‬
‫‪ -75‬أنظر المادة ‪ 1.6‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪116‬‬
‫" وفقا ألحكام المادة ‪ .1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تتوفر المركبات المسجلة على صفيحتي‬
‫تسجيل تحمالن الرقم المخصص للمركبة وتثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء األمامي والخلفي‬
‫للمركبة‪6‬‬
‫غير أنه يمكن أن ال تحمل كل دراجة بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت أو دراجة رباعية العجالت سوى صفيحة‬
‫تسجيل واحدة فقط‪ ،‬تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة‪6‬‬
‫يجب أن تكون كل مقطورة يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة ‪ 15.‬كيلوغرام‪ ،‬وكل نصف مقطورة أخرى‬
‫مزودة بصفيحة تسجيل تحمل رقم تسجيلها تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة‪6‬‬
‫عندما ال تكون المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات خاضعة لهذه اإللزامية يجب أن تزود في الجزء الخلفي‬
‫بصفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر‪ 6‬ويمكن في هذه الحالة أن تكون صفيحة المقطورة‬
‫قابلة للتحريك‪6‬‬
‫غير أنه ال يجب أن تحمل كل مقطورة مقرونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجالت‬
‫بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك في جزئها الخلفي صفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية‬
‫لمركبة الجر إال إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون رؤية صفيحة تسجيل مركبة الجر من قبل مالحظ‬
‫يوجد بالخلف‪"6‬‬
‫‪ -76‬تمت إضافة المادة ‪ 1-.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 37 -‬‬

38.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪26‬‬
‫يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد اإلدالء بتصريح بذلك‬
‫وفق المسطرة وداخل األجل المحددين من لدن اإلدارة‪677‬‬
‫المادة ‪24‬‬
‫يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة‬
‫أثناء سيرها على الطريق العمومية‪6‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثالثية العجالت‬
‫والدراجات رباعية العجالت‬
‫المادة ‪23‬‬
‫ال تقبل الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت للسير على‬
‫الطريق العمومية إال إذا كان مصادقا عليها من قبل اإلدارة‪ ،78‬بعد مراقبة خصائصها التقنية‬
‫وال سيما منها‪:‬‬
‫‪ ‬البنية؛‬
‫‪ ‬إطار العجالت؛‬
‫‪ ‬أجهزة التحريك والتوجيه واإلنارة والتشوير واإلنذار والحصر؛‬
‫‪ ‬الصفائح والتقييد‪6‬‬
‫المادة ‪25‬‬
‫‪79‬‬
‫يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك أو دراجة‬
‫رباعية العجالت بمحرك‪ ،‬غير تلك المشار إليها في المادة ‪ 51‬أعاله‪ ،‬أن يكون متوفرا على‬
‫سند للملكية‪80‬يحدد على الخصوص‪ ،‬هويته وعنوانه‪ 6‬ويجب أن يكون لكل مركبة من‬
‫المركبات المذكورة رقم ترتيبي‪81‬يضمن بسند الملكية السالف الذكر‪.‬‬
‫‪ -77‬أنظر المادة ‪ 1.1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق المادة ‪ .6‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -78‬أنظر المادة ‪ 11.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫" طبقا ألحكام المادة ‪ .1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات‬
‫المصادقة على الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت والدراجات بمحرك والدراجات‬
‫ثالثية العجالت بمحرك والدراجات رباعية العجالت بمحرك‪"6‬‬
‫‪ -79‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ .5‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -80‬أنظر المادة ‪ 111‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫‪- 38 -‬‬

39.

‫وزارة العدل‬
‫المملكة المغربية‬
‫مديرية التشريع‬
‫يحدد بنصتنظيميشكل سندالملكيةومضمونهومسطرة الحصول عليه وكذا الرقم‬
‫الترتيبي للمركبات المذكورة‪6‬‬
‫يجب أن تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف‬
‫الذكر‪ ،‬تحدد اإلدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة‪.‬‬
‫يمكن لدإدارة أن تعهد بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح إلى أشخاص معتمدين‬
‫من قبلها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي‪.‬‬
‫تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات‬
‫رباعية العجالت‪6‬‬
‫يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حامال لسند ملكيتهاأو للوثيقة التي‬
‫تحلمحله أثناء السير بها على الطريق العمومية واإلدالء به إلى األعوان المكلفين بمراقبة‬
‫تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬كلما طلبوا ذلك‪6‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬المراقبة التقنية‬
‫المادة ‪22‬‬
‫تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل‪،‬أو لسند الملكية لمراقبة تقنية‪ 82‬دورية‪683‬‬
‫تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل‪:‬‬
‫‪ ‬قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛‬
‫" طبقا لمقتضيات المادة ‪ .5‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل‬
‫ومضمون سند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت وكذا‬
‫كيفيات تسليم هذا الرقم والمقتضيات االنتقالية‪"6‬‬
‫‪ -81‬أنظر المادة ‪ 116‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪116‬‬
‫" طبقا للمادة ‪ .5‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة ثالثية العجالت أو‬
‫دراجة رباعية العجالت وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثالثية العجالت بمحرك أو دراجة رباعية العجالت‬
‫بمحرك‪ ،‬صفيحة تبين رقمها الترتيبي الذي تحدد خصائصه بقرار لوزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬يجب أن تحمل الدراجات بمحرك والدراجات ثالثية العجالت بمحرك والدراجات رباعية‬
‫العجالت بمحرك‪ ،‬بشكل بارز‪ ،‬صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم الشركة المصنعة وكذا حجم المحرك‬
‫أو قوته‪6‬‬
‫يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك‪"6‬‬
‫‪ -82‬أنظر المادة ‪ 111‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪114‬‬
‫" تتم عمليات المراقبة التقنية المشار إليها في المادة ‪ ..‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬طبقا للمادتين ‪.1‬‬
‫و ‪ .1‬من القانون المذكور من قبل عون فاحص مرخص له‪ ،‬كما هو منصوص عليه في المادة ‪ 616‬من نفس‬
‫القانون وذلك في مراكز المراقبة التقنية المرخص لها وفي إطار احترام مقتضيات هذا المرسوم‪"6‬‬
‫‪ -83‬تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة ‪ ..‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪- 39 -‬‬

40.

‫المملكة المغربية‬
‫‪ ‬‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫بعد خضوعها ألي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في‬
‫خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها‪6‬‬
‫المادة ‪21‬‬
‫المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه‬
‫المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬وأنها‬
‫في حالة جيدة للسير و ال يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة‬
‫سالمتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في‬
‫النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة الطرقية وحماية البيئة من التلوث‪6‬‬
‫تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن‬
‫يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها‪6‬‬
‫يجب‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي لألشخاص‪ ،‬أن‬
‫تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد باألحكام الخاصة المقررة من لدن اإلدارة‪،‬‬
‫لضمان سهولة وراحة وسالمة نقل األشخاص‪6‬‬
‫المادة ‪28‬‬
‫يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبت هذه المراقبة‪6‬‬
‫يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة‪ ،‬أثناء سيرها على الطريق‬
‫العمومية‪6‬‬
‫تحدد اإلدارة دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها‬
‫ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل ووثائق المراقبة التقنية‬
‫ونوعها‪6‬‬
‫المادة ‪29‬‬
‫يمكن أن تأمر اإلدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة‪ 84‬سبق أن كانت موضوع‬
‫مراقبة تقنية‪ ،‬بناء على طلب من هيئات االفتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل‬
‫اإلدارة أو بناء على طلب من األعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها‬
‫الهيئات أو األعوان المذكورون‪6‬‬
‫‪ -84‬أنظر المادة ‪ 111‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪113‬‬
‫" تطبيقا للمادة ‪ .4‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يمكن لوزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من‬
‫قبله لهذا الغرض األمر بإجراء فحوص تقنية مضادة للمركبات‪"6‬‬
‫‪- 40 -‬‬

41.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب الرابع‪ :‬المركبات المصابة في حادثة‬
‫الفرع ‪ :1‬المركبات المصابة بأضرار خطيرة‬
‫المادة ‪11‬‬
‫تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت‪ ،‬على إثر حادثة‪،‬‬
‫العوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة األصلية للمركبة‬
‫المقررة من قبل صانع السيارة‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السالمة الطرقية‪ ،‬بسبب‬
‫خطورة األضرار الالحقة بها على إثر حادثة‪ ،‬وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها‬
‫في المادتين ‪ 1.6‬و‪ 1.5‬أدناه‪6‬ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات‪،‬‬
‫باالحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد اإلدارة شكله ومضمونه‪ ،‬ثم يحرر محضرا‬
‫وينص فيه على ذلك‪6‬‬
‫يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى اإلدارة التابع لها مكان التسجيل‪ 6‬وتسلم‬
‫إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة‪685‬‬
‫ال ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إال بعد اإلدالء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان‬
‫إمكانية استخدام المركبة من جديد‪6‬‬
‫المادة ‪16‬‬
‫يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار اإلدارة في الحال بإصابة مركبة‬
‫بأضرار خطيرة‪ ،‬إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث‪6‬‬
‫يقع اإللزام المذكور أيضا على‪:‬‬
‫‪ ‬المؤمن‪ ،‬إذا أشعر بتحمل األعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة‬
‫أصيبت بأضرار خطيرة؛‬
‫‪ ‬المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين‪ ،‬خالل عملية مراقبة‬
‫تقنية لمركبة ما‪ ،‬أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة‪6‬‬
‫توجه اإلدارة‪ ،‬في الحاالت المشار إليها أعاله‪ ،‬إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها‬
‫شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة‪6‬‬
‫‪ -85‬أنظر المادة ‪ 161‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة‪161‬‬
‫"يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ ،‬شكل ومضمون الوصل المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادتين ‪11‬‬
‫و ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪6‬‬
‫يراد بعبارة اإلدارة في المواد ‪( 11‬الفقرة ‪ ) 6‬و ‪ 16‬و ‪ 11‬و ‪ 15‬و ‪ 1.‬المصلحة الجهوية آو اإلقليمية المكلفة‬
‫بتسجيل المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 41 -‬‬

42.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪14‬‬
‫يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة‪ ،‬على ما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلدالء بتقرير خبرة يثبت أن اإلصالحات التي تم القيام بها ال تخل بسالمة‬
‫مستعملي الطريق العمومية؛‬
‫‪ -6‬مصادقة جديدة‪6‬‬
‫الفرع ‪ :6‬المركبات المصرح بعدم صالحيتها تقنيا أو اقتصاديا‬
‫المادة ‪13‬‬
‫يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة لإلصالح تقنيا على إثر‬
‫حادثة‪ ،‬أن يخبر اإلدارة فورا بذلك‪6‬‬
‫يجب‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬أن تسلم إلى اإلدارة‪ ،‬مقابل وصل تحدد هذه األخيرة شكله‬
‫و مضمونه‪ ،‬شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة لإلصالح‪ 6‬وتقوم‬
‫اإلدارة بإلغاء شهادة التسجيل‪6‬‬
‫المادة ‪15‬‬
‫إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح‬
‫بعدم صالحيتها اقتصاديا‪ ،‬نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة لإلصالحات‬
‫الناتجة عن حادثة‪ ،‬يوجه المؤمن إلى اإلدارة‪ ،‬داخل أجل شهر من تاريخ االتفاق المبرم مع‬
‫المالك‪ ،‬شهادة ت سجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صالحية‬
‫المركبة‪6‬‬
‫غير انه‪ ،‬إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة لإلصالح فإن تقريره يجب أن يتضمن‬
‫وصفا مفصال لإلصالحات الواجب القيام بها‪6‬‬
‫المادة ‪12‬‬
‫يجب على المشتري‪ ،‬إذا تم تطبيقا للمادة ‪ 15‬أعاله تفويت المركبة قصد إصالحها‪ ،‬أن‬
‫يوجه داخل أجل ثالثين (‪ )1.‬يوما‪ ،‬تصريحا بالشراء إلى اإلدارة التي تسلمه وصال بذلك‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫يجب في الحاالت المشار إليها في الفقرة ‪ 6‬من المادة ‪ 15‬أعاله‪ ،‬أن تخضع المركبة‬
‫المصرح بعدم صالحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة‪،‬‬
‫إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها‪6‬‬
‫المادة ‪18‬‬
‫يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد ‪ 11‬و‪ 11‬و‪ 11‬و‪ 15‬أعاله‪ ،‬خبير في‬
‫السيارات‪ ،‬يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبت أن المركبات غير قابلة لإلصالح أو‬
‫‪- 42 -‬‬

43.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫مصابة بأضرار خطيرة‪ ،‬ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير‬
‫القابلة لإلصالح أو المصابة بأضرار خطيرة‪ ،‬يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪19‬‬
‫تضع اإلدارة القائمة الوطنية للخبراء‪ 86‬الذين تتوفر فيهم األهلية المشار إليها في المادة‬
‫‪ 11‬أعاله‪6‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬المركبات المدرجة في عداد التحف‬
‫المادة ‪81‬‬
‫يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل‪ ،‬يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في‬
‫المادة ‪ 11‬بعده‪ ،‬أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف‪6‬‬
‫‪87‬‬
‫يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة "مركبة‬
‫مدرجة في عداد التحف"‪6‬‬
‫المادة ‪81‬‬
‫يمكن أن تدرج في عداد التحف‪:‬‬
‫‪ 61‬كل مركبة ذات محرك‪ ،‬مهما كان عمرها‪ ،‬يتوفر فيها أحد الشروط التالية ‪:‬‬
‫أ‪ 6‬أن يكون لها طابع تاريخي؛‬
‫ب‪ 6‬أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛‬
‫ج‪ 6‬أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي‪6‬‬
‫‪ 66‬كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين‪:‬‬
‫أ‪ 6‬أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛‬
‫ب‪ 6‬أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة‬
‫ومستخدمة فقط ألغراض المسابقات‪6‬‬
‫‪ -86‬أنظر المادة ‪ 161‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪.‬‬
‫المادة ‪168‬‬
‫" يضع وزير التجهيز والنقل القائمة الوطنية للخبراء المنصوص عليها في المادة ‪ 14‬من القانون رقم ‪ 566.5‬التي‬
‫يختارها من بين المسجلين في القائمة الوطنية للخبراء المحلفين في مجال السيارات والميكانيك العام لدى المحاكم‬
‫الذين ت ابعوا التكوين األولي والتكوين المستمر المنصوص عليهما في المادة ‪ 11‬من نفس القانون‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ ،‬الشروط التي يلقن وفقها التكوينان المذكوران في المادة ‪ 11‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وشروط اعتماد الهيئات لتلقين التكوينين المذكورين وكذا المقتضيات االنتقالية‪"6‬‬
‫‪ -87‬أنظر المادة ‪ 129‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪129‬‬
‫" يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة ‪ 1.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬إلى وزارة‬
‫التجهيز والنقل من قبل مالك المركبة أو وكيله‪ ،‬يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن المركبة‬
‫تستجيب ألحد الشروط المشار إليها في المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪6‬‬
‫يقصد باإلدارة في المادة ‪( 11‬فقرة ‪ ) 6‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المصلحة المكلفة بتسجيل المركبات‪"6‬‬
‫‪- 43 -‬‬

44.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (‪ )1.‬سنة‪ ،‬نفدت سلسلة طرازها‬
‫على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين‬
‫صيانتها؛‬
‫‪ 61‬كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين (‪ )65‬سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر‬
‫في تطور السيارات أو الدراجات النارية‪ ،‬شريطة تقديمها في حالة مطابقة‬
‫لحالتها األصلية واإلدالء بتقرير تقني يثبت ذلك‪6‬‬
‫المادة ‪86‬‬
‫يجب‪ ،‬ألجل إدراج مركبة في عداد التحف‪ ،‬أن تكون مزودة باألجهزة المحركة وأدوات‬
‫التعليق والحصر والرؤية واإلنارة وأن تكون صالحة للسير‪ ،‬وتثبت هذه الصالحية بشهادة‬
‫للمراقبة التقنية‪6‬‬
‫ال يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام‪6‬‬
‫المادة ‪84‬‬
‫يجب أال تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة‬
‫لها‪6‬‬
‫غير أنها تخضع لإلدالء بتصريح مسبق إلى اإلدارة‪ ،‬قصد السير خارج المنطقة‬
‫المذكورة ألجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها‪6‬‬
‫المادة ‪83‬‬
‫تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف‪ 88‬لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها‬
‫اإلدارة‪6‬‬
‫‪89‬‬
‫تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها‬
‫اإلدارة وللتأمين اإلجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية‪6‬‬
‫‪ -88‬أنظر المادة ‪ 1.4‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪119‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف المنصوص عليها في المادة‬
‫‪ 11‬من القانون المشار إليه أعاله‪"6‬‬
‫‪-89‬أنظر المادة ‪ 130‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪.‬‬
‫المادة ‪130‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ ،‬شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط المراقبة التقنية‬
‫الدورية التي تخضع لها طبقا ألحكام المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪- 44 -‬‬

45.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم الثالث‪ :‬قواعد السير على الطرق‬
‫الباب األول‪ :‬تعاريف‬
‫المادة ‪85‬‬
‫يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي‪:‬‬
‫تجمع عمراني‪ :‬فضاء تجتمع فيه مبان ويشار خصيصا إلى مداخله ومخارجه؛‬
‫باحة عامة للتوقف‪ :‬كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس‬
‫مملوك لجماعة عمومية ومفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛‬
‫طريق سيار‪ :‬طريق ذات غرض خاص ال تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ‬
‫معدة لذلك‪ ،‬ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة‬
‫للتسجيل‪ ،‬مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص األخرى الجاري بها العمل؛‬
‫شريط التوقف العاجل‪ :‬جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار‬
‫ويتم إنجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛‬
‫شريط مركزي فاصل‪ :‬الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛‬
‫مسالك موصلة إلى الطرق السيارة‪ :‬طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية‬
‫األخرى؛‬
‫ملتقى طرق د وراني‪ :‬ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم‬
‫تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة وغير قابلة‬
‫للعبور‪ ،‬ويتم السير على هذه القارعة في االتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛‬
‫قارعة‪ :‬الجزء أو األجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛‬
‫محرم‪ :‬مجموع المساحة األرضية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة‬
‫للطريق العمومية وملحقاتها؛‬
‫تجهيزات طرقية‪ :‬كل شيء أو عالمة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار‬
‫إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية وإخبارهم وحمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة‬
‫السير أو مراقبتها أو توفير تسهيالت لمستعملي الطريق العمومية؛‬
‫تقاص أو ملتقى الطرق‪ :‬مكان االلتقاء والتقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين أو‬
‫أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق‪ ،‬بما في ذلك األمكنة التي تتشكل من مثل هذه‬
‫التقاطعات أو االلتقاءات أو االنشعابات؛‬
‫منشآت طرقية‪ :‬كل بناء مثبت على الطريق يمكن مستعملي الطريق العمومية من عبور‬
‫مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية وتقوية‬
‫الطريق؛‬
‫تقاطع الطريق مع السكة الحديدية‪ :‬كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية أو مع سكة‬
‫الحافلة الكهربائية "ترامواي" ذي مسطحة مستقلة؛‬
‫طريق‪ :‬مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛‬
‫تشوير طرقي‪ :‬كل تجهيز طرقي معد‪:‬‬
‫‪- 45 -‬‬

46.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ ‬إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق واإلشارة إلى‬
‫طبيعته؛‬
‫‪ ‬أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية األوامرالخاصة المتعلقة باإللزام أو‬
‫بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛‬
‫‪ ‬أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد‬
‫تكون مفيدة لهم؛‬
‫‪ ‬أو لتنظيم السير الطرقي‪6‬‬
‫طريق عمومية‪ :‬هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل‬
‫سبيل مفتوح للسير العمومي‪ ،‬ويضم‪:‬‬
‫‪ ‬القارعة واألكتاد والطوارات واألحافير والمغروسات واألراضي المسطحة إن‬
‫وجدت؛‬
‫‪ ‬جميع المنشآت الطرقية؛‬
‫‪ ‬الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛‬
‫‪ ‬جميع التجهيزات الطرقية كاألنصاب الكيلومترية واألرماتوالحواجز واألعمدة‬
‫ومسربات األمان وأجهزة التشوير األفقي والعمودي والتي ال تحد مع ذلك‬
‫الطريق العمومية‪6‬‬
‫‪ ‬تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي‪6‬‬
‫طريق سريعة‪ :‬طريق مصممة ومبنية خصيصا لسير السيارات‪ ،‬تربط األمالك‬
‫المجاورة و التي تشتمل‪ ،‬ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة‪ ،‬بالنسبة التجاهي السير‪،‬‬
‫على قارعات مميزة ومفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير أو استثناء‬
‫بواسطة وسيلة أخرى؛‬
‫سكة التسريع أو االندماج‪ :‬سكة سير إضافية‪ ،‬تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق‬
‫بالزيادة في سرعتها لالندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛‬
‫سكة السير‪ :‬أي شريط من األشرطة الطولية‪ ،‬التي يمكن أن تقسم إليها القارعة‬
‫والمجسدة أو غير المجسدة بعالمات طرقية طولية‪ ،‬ولكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة‬
‫المركبات غير الدراجات النارية؛‬
‫سكة تخفيف السرعة أو الخروج‪ :‬سكة إضافية للسير‪ ،‬تمكن المركبات التي ستخرج من‬
‫الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛‬
‫الوقوف ‪ :‬توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو‬
‫إفراغ أشياء‪ ،‬مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة‪ ،‬بحيث يستطيع‬
‫عند االقتضاء‪ ،‬تحويلها من المكان الواقفة فيه؛‬
‫إلزامية السماح بالمرور‪ :‬إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته‪ ،‬إذا كان من شأن‬
‫االستمرار في ذلك‪ ،‬إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ التجاه أو سرعة‬
‫مركباتهم؛‬
‫راجل ‪ :‬كل شخص يتنقل مشيا على األقدام في الطريق العمومية‪ 6‬ويعتبر في حكم‬
‫الراجلي ن األشخاص الذين يسوقون‪ ،‬على الطريق العمومية عربات األطفال أو عربات‬
‫المعاقين واألشخاص الذين يقودون سيرا على األقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة‬
‫نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛‬
‫‪- 46 -‬‬

47.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫التوقف‪ :‬توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛‬
‫مستعمل ا لطريق العمومية‪ :‬كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع‬
‫أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛‬
‫سرعة مركبة‪ :‬السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق‬
‫عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر‬
‫فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة‬
‫على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة‪ ،‬بما في ذلك التأخير الناتج عن حركة‬
‫السير؛‬
‫تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛‬
‫جهاز تقني يعمل بطريقة آلية‪ :‬رادارات مراقبة السرعة‪ ،‬الثابتة أو المتحركة‪،‬‬
‫وكامي رات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن‬
‫ارتكاب المخالفة‪6‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬استعمال الطريق العمومية‬
‫المادة ‪82‬‬
‫تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها‪6‬‬
‫تحدد هذه القواعد من قبل اإلدارة قصد الحفاظ‪ ،‬في كل مكان وفي كل الظروف‪ ،‬على‬
‫النظام العام والسالمة العمومية وسالمة السائقين والراكبين وحماية صحة األشخاص وجودة‬
‫البيئة وحماية األمالك المنقولة والعقارية للمستعملين واألغيار واألشخاص العامة أو الخاصة‬
‫وحماية الطريق العمومية‪6‬‬
‫المادة ‪81‬‬
‫يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية‪ ،‬المبنية على المبادئ المحددة أعاله‪،‬‬
‫من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسالمة نقل األشخاص‬
‫والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين اآلخرين الطريق العمومية‪6‬‬
‫لهذه الغاية‪ ،‬تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية‬
‫وخارجها ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ 6‬قواعد االستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة‬
‫مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬سياقة المركبات والحيوانات؛‬
‫‪ -6‬استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛‬
‫‪ -1‬استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛‬
‫‪ -1‬مسافات األمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛‬
‫‪ -5‬أسبقية المرور؛‬
‫‪ -.‬احترام اإلشارات الضوئية المنظمة للسير؛‬
‫‪ -1‬احترام السرعة المفروضة؛‬
‫‪- 47 -‬‬

48.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -1‬احترام قواعد التقابل والتجاوز؛‬
‫‪ -4‬شروط الوقوف والتوقف؛‬
‫‪-1.‬الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛‬
‫‪ -11‬السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة‬
‫أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛‬
‫ب‪ 6‬قواعد االستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على‬
‫الخصوص بما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق‬
‫العمومية؛‬
‫‪ -6‬التدابير االستثنائية خالل فترات تساقط األمطار أو الثلوج أو خالل فترات‬
‫الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛‬
‫‪ -1‬شروط المرور على المنشآت الفنية؛‬
‫‪ -1‬شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور‬
‫المركبات األخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق وذلك بسبب أبعاد هذه‬
‫المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها ألشياء غير قابلة للتجزئة؛‬
‫‪ -5‬السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛‬
‫‪ -.‬الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات‬
‫بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثالثية العجالت أو الدراجات‬
‫رباعية العجالت المزودة أو غير المزودة بمحرك؛‬
‫‪ -1‬شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب‬
‫والمركبات اليدوية؛‬
‫‪ -1‬شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير‬
‫المربوطة بمركبة؛‬
‫‪ -4‬شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية‪6‬‬
‫المادة ‪88‬‬
‫عالوة على قواعد االستعمال العام واالستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها‬
‫في المادة ‪ 11‬أعاله‪ ،‬تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي‪:‬‬
‫‪ -1‬شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛‬
‫‪ -6‬المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار‬
‫وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛‬
‫‪ -1‬العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛‬
‫‪ -1‬استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛‬
‫‪ -5‬األنشطة واالستعماالت المحظورة أو المنظمة؛‬
‫‪ -.‬شروط الوقوف والتوقف؛‬
‫‪ -1‬مناورات السير على سكك االندماج في السير أو مناورات الخروج عن‬
‫طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة‪6‬‬
‫‪- 48 -‬‬

49.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪89‬‬
‫يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية‪ ،‬كل‬
‫داخل نطاق اختصاصها‪ ،‬أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة الالزمة لضمان سهولة أو سالمة‬
‫السير أو لتفادي اإلتالف غير العادي للطريق العمومية‪690‬‬
‫يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء‬
‫الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء‬
‫الطرق أو على بعض المنشآت الفنية‪6‬‬
‫تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة‪6‬‬
‫المادة ‪91‬‬
‫ترجح اإلشارات التي يعطيها األعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في‬
‫الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير‪6‬‬
‫‪91‬‬
‫ترجح إشارات أضواء التشوير على عالمات التشوير الطرقي األخرى ‪6‬‬
‫ترجع عالمات التشوير المتحركة على العالمات الثابتة‪6‬‬
‫المادة ‪91‬‬
‫يمنع على المركبات‪ ،‬بالرغم عن كل األحكام المخالفة‪ ،‬كل إشهار يستعمل الضوء‬
‫بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء‪6‬‬
‫يمنع كذلك‪ ،‬وضع اللوحات اإلشهارية على الطريق العمومية والالفتات وكل األجهزة‬
‫األخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد‪ ،‬ولو جزئيا‪ ،‬إشارات‬
‫طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر‪ ،‬بأي طريقة أخرى‪ ،‬بفعالية اإلشارات القانونية‪6‬‬
‫المادة ‪96‬‬
‫يجب على كل سائق‪:‬‬
‫‪ -90‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ 661.616.‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪ )6.1.‬بتطبيق‬
‫أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق؛ الجريدة الرسمية‬
‫عدد ‪ 5111‬بتاريخ ‪ 61‬شوال ‪ 1. ( 1111‬سبتمبر ‪ ،)6.1.‬ص ‪61111‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" دون اإلخالل بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب األضرار التي يلحقها باألشخاص والحيوانات واألشياء أو‬
‫الطريق‪ ،‬يجب دائما على كل سائق مركبة مالءمة سرعته مع الظروف الزمانية أو ظروف السير التي يوجد فيها‪،‬‬
‫ويجب عليه ليس فقط تخفيض هذه السرعة إلى الحد المسموح به في الطرق العمومية‪ ،‬والتي تتوفر الجهات‬
‫المختصة على السلطة لسن شروط خاصة الستعمالها طبقا ألحكام المادة ‪ 14‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه‬
‫أعاله‪ ،‬بل تخفيف السرعة أو توقيف الحركة في كل مرة يمكن أن تكون فيها المركبة‪ ،‬بسبب الظروف أو حالة‬
‫األمكنة‪ ،‬سببا لحادثة أو سببا لمضايقة السير‪"6‬‬
‫‪ -91‬أنظر المادة ‪ .1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.616.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪28‬‬
‫" مع مراعاة أحكام المادة ‪ 4.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬ترجح اإلشارات الضوئية عندما تشتغل‬
‫بطريقة عادية‪ ،‬على باقي اإلشارات الطرقية المتعلقة باألسبقية التي تنظم نفس التقاص‪"6‬‬
‫‪- 49 -‬‬

50.

‫المملكة المغربية‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6.‬‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها‬
‫باستمرار؛‬
‫أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحاالت التالية‪:‬‬
‫ تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛‬‫ تحت تأثير األدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد اإلدارة قائمتها؛‬‫ في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛‬‫أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور‬
‫بكل المناورات الواجبة عليه‪ 6‬ويجب أن ال تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال‬
‫رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو‬
‫بسبب األشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من‬
‫الداخل أو من الخارج؛‬
‫أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار‪ ،‬بسبب أبعاد مركبته أو‬
‫حمولتها‪ ،‬بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق‬
‫العمومية‪ ،‬أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛‬
‫‪92‬‬
‫عندما يسوق مركبة بصفة مهنية‪ ،‬أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من‬
‫قبل اإلدارة‪6‬‬
‫االمتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق‪6‬‬
‫المادة ‪94‬‬
‫يجب على كل سائق استعمال أجهزة السالمة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل‬
‫اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪93‬‬
‫يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية‪:‬‬
‫‪ ‬اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛‬
‫‪ ‬التقي د بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص‬
‫المتخذة لتطبيقه؛‬
‫‪ ‬االمتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق‪6‬‬
‫‪ -92‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪14‬‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 46‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يخضع إللزامية احترام ُمدد السياقة والراحة‬
‫سائقو المركبات التالية ‪:‬‬
‫ المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف " د" (‪ )D‬أو " هـ (د)" ((‪ )E(D‬؛‬‫ المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "ج" (‪ )C‬أو " هـ (ج)"((‪6)E(C‬‬‫ويهم هذا اإللزام جميع سائقي هذه المركبات‪ ،‬سواء كانوا أجراء أو غير أجراء‪ ،‬يشتغلون دواما كامال أو دواما‬
‫جزئيا‪ ،‬في النقل الحضري أو بين الحضري‪ ،‬في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير‪"6‬‬
‫‪- 50 -‬‬

51.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم األول‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية‬
‫الباب األول‪ :‬التوقيف والسحب اإلداريان لرخصة السياقة‬
‫المادة ‪95‬‬
‫‪93‬‬
‫تصدر اإلدارة قرارا بسحب رخصة السياقة‪ ،94‬إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ‬
‫الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع‬
‫الصوائر المتعلقة بمخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا‪،‬‬
‫داخل أجل أقصاهشهران (‪)6‬من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم اإلنذار بذلك الموجه إليه‬
‫عن طريق السلطة القضائية المختصة‪.‬‬
‫يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية‪.‬‬
‫ال ترجع الرخصة إال بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا‪6‬‬
‫المادة ‪92‬‬
‫‪95‬‬
‫تصدر اإلدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة‪ 96‬لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر للمرة األولى‬
‫وستة أشهر في حالة العود‪ ،‬في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي‬
‫لألشخاص‪:‬‬
‫أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها اإلدارة؛‬
‫ب) في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق‬
‫المذكورة؛‬
‫ج) الذي وجه إليه األمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع ألعمال التحقق‬
‫المقررة أو لم يحترم األمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها‬
‫إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر القانونية الصادرة إليه‪.‬‬
‫‪ -93‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 45‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -94‬أنظر المادة األولى من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة األولى‬
‫"تصدر القرارات بتوقيف وبسحب رخصة السياقة المنصوص عليها في المواد ‪ 45‬و ‪ 4.‬و‪ 41‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله من قبل وزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -95‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 4.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -96‬أنظر المادتين األولى و ‪ 6‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪6‬‬
‫" يتم تحديد وثائق النقل المشار إليها في المادة ‪ 4.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل وزير التجهيز‬
‫والنقل"‬
‫‪- 51 -‬‬

52.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تطبق أحكام الفقرة األولى أعاله على كل سائق مركبة خاضعة إلجبارية تجهيزها‬
‫بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة‬
‫وزمن السياقة؛‬
‫‪ -6‬عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛‬
‫‪ -4‬عدم تعويض األوراق التي تم االحتفاظ بها من قبل األعوان محرري المحاضر؛‬
‫‪ -3‬استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛‬
‫‪ -5‬عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة اإلجبارية اليومية‬
‫والشروع من جديد في سياقة المركبة؛‬
‫‪ -2‬سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة‬
‫السياقة اليومية خارج الحاالت التالية‪:‬‬
‫ سحب ورقة التسجيل بأمر من األعوان محرري المحاضر؛‬‫ سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة‪.‬‬‫‪ -1‬عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خالل السياقة‬
‫وخالل فترة الراحة؛‬
‫‪ -8‬عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيالت ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل‬
‫احتياطية صالحة وعدم االحتفاظ بالورقة المستبدلة؛‬
‫‪ -9‬عدم اإلدالء‪ ،‬ألعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء المراقبة على الطريق‬
‫العمومية‪ ،‬بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم‬
‫الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (‪ )68‬يوما السابقة؛‬
‫‪ -11‬عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة‪ ،‬خالل فترة عطب‬
‫جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب‪ ،‬على ورقة ترفق بحامل‬
‫التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي‬
‫والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه‪.‬‬
‫ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة‪.‬‬
‫يحتف ظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين اإلدالء بالوثائق المذكورة إذا‬
‫صرح السائق أنه يتوفر عليها‪ ،‬لكنه غير قادر على اإلدالء بها وإذا لم يتم اإلدالء خالل أجل‬
‫ست وتسعين (‪ )92‬ساعة من تاريخ االحتفاظ برخصة السياقة‪ ،‬تطبق أحكام الفقرة األولى‬
‫من هذه المادة‪.‬‬
‫المادة ‪91‬‬
‫يمكن أن تصدر اإلدارة قرارا بسحب رخصة السياقة‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا ثبت‪ ،‬بعد فحص يجرى وفقا للمواد ‪ 11‬و‪ 15‬و‪1.‬و‪ 14‬و‪ 6.‬من هذا‬
‫القانون‪ ،‬أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو‬
‫بسبب حالته العقلية؛‬
‫إذ ا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات‪،‬‬
‫فإن السحب ال يطبق إال على هذا الصنف أو األصناف المعنية؛‬
‫‪- 52 -‬‬

53.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 66‬إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي اإلجباري‬
‫المنصوص عليه في المادة ‪ 11‬أعاله‪6‬‬
‫اليمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إال بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق‬
‫المواد المذكورة في البند‪1‬أعاله‪ ،‬أن المعني باألمر مؤهل للسياقة‪697‬‬
‫المادة ‪98‬‬
‫يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل اإلدارة وفقا ألحكام المواد‬
‫‪ 45‬و‪ 4.‬و‪ 41‬أعاله‪ ،‬كيفما كانت مدته‪ ،‬بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا‬
‫أصبح قابال للتنفيذ‪ ،‬من أجل نفس األفعال‪ ،‬مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به‬
‫بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو باإلعفاء أو بعد‬
‫كل ما ينهي الدعوى العمومية‪6‬‬
‫إذ ا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في‬
‫الفقرة األولى من هذه المادة ال يمكن أن يتوقف إال بعد أداء الغرامة‪6‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬سحب النقط من رخصة السياقة‬
‫المادة ‪99‬‬
‫‪98‬‬
‫طبقا ألحكام المادة ‪ 64‬من هذا القانون‪ ،‬تقوم‪ ،‬بقوة القانون‪ ،‬السلطة المحدثة لديها‬
‫الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة ‪ 16.‬أدناه بخصم النقط من الرصيد‬
‫المخصص لرخصة السياقة‪ ،‬في الحاالت المشار إليهما في الفقرة األولى من المادة ‪61‬‬
‫أعاله‪ ،‬بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به‪ ،‬تحيلها عليها النيابة‬
‫العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية‪ ،‬وفقا لما يلي‪:‬‬
‫الجنح‬
‫الرقم‬
‫الترتيبي‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫الجنحة‬
‫القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد‪ ،‬إثر حادثة سير (ما لم يتقرر‬
‫إلغاء رخصة السياقة)‪6‬‬
‫القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد‪ ،‬إثر حادثة سير‪6‬‬
‫الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد‪،‬إثر‬
‫حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)‪6‬‬
‫الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد‪ ،‬إثر‬
‫حادثة سير‪6‬‬
‫النقط‬
‫الواجب‬
‫خصمها‬
‫‪11‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -97‬تم تغيير وتتميمالفقرة الثانية من المادة ‪ 41‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪ -98‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 44‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 53 -‬‬

54.

‫المملكة المغربية‬
‫مديرية التشريع‬
‫وزارة العدل‬
‫‪.5‬‬
‫‪..‬‬
‫الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد‪ ،‬إثر حادثة سير‪6‬‬
‫الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد‪ ،‬إثر حادثة سير‪6‬‬
‫‪ -‬سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫ رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة ‪ 611‬أدناه أو للتحققات‬‫أو الختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين ‪ 618‬و‪ 614‬أدناه‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫سياقة مركبة تحت تأثير األدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها‪6‬‬
‫محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف‪ 6‬بعد ارتكاب حادثة سير أو‬
‫التسبب فيها‪ ،‬أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة‬
‫أخرى‪6‬‬
‫سياقة مركبة‪ ،‬تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة‪ ،‬بالرغم من‬
‫توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة‪6‬‬
‫سياقة مركبة‪ ،‬تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة‪ ،‬أثناء مدة‬
‫االحتفاظ برخصة السياقة‪6‬‬
‫عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫السائق الذي وجه إليه األمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم‬
‫األمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها‬
‫إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر القانونية الصادرة إليه‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني‪6‬‬
‫تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل ‪ 5.‬كلم في الساعة أو‬
‫أكثر‪6‬‬
‫الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة‬
‫في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين‪6‬‬
‫السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في االتجاه المعاكس‬
‫للسير‪6‬‬
‫تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫الرقم الترتيبي‬
‫‪14‬‬
‫المخالفات‬
‫المخالفات‬
‫عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعالمة‬
‫قف أو بإشارة الضوء األحمر‪6‬‬
‫‪- 54 -‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫النقط الواجب خصمها‬
‫‪1‬‬

55.

‫المملكة المغربية‬
‫‪6.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪64‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫وزارة العدل‬
‫تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق ‪ 1.‬كيلومترا‬
‫في الساعة ويقل عن ‪ 5.‬كيلومترا في الساعة‪6‬‬
‫السير في االتجاه الممنوع‪6‬‬
‫عدم احترام حق األسبقية‪6‬‬
‫التجاوز غير القانوني‪6‬‬
‫سير مركبة على الطريق العمومية ليال دون إنارة‬
‫خارج التجمعات العمرانية‪6‬‬
‫سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة‬
‫التقنية‪6‬‬
‫السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير‬
‫المبرر بطريق سيار‪6‬‬
‫وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة‬
‫عمومية‪ ،‬ليال أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون‬
‫إنارة أو دون تشوير‪6‬‬
‫تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق ‪ 6.‬كيلومترا‬
‫في الساعة وال يتجاوز ‪ 1.‬كيلومترا في الساعة‪6‬‬
‫سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثالثية‬
‫العجالت بمحرك أو الدراجات رباعية العجالت‬
‫بمحرك‪ ،‬التي ال تتوفر على هيكل‪ ،‬دون استعمال‬
‫خوذة معتمدة‪6‬‬
‫عدم احترام إجبارية استعمال حزام السالمة‪6‬‬
‫إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد‬
‫األمامية للمركبة‪6‬‬
‫ االستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد‬‫أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف‬
‫الهاتف‪.‬‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫استثناء من أحكام المادة ‪ 44‬أعاله‪ ،‬وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من‬
‫بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في ‪ 1‬و‪ 1‬و‪ 5‬من المادة ‪ 44‬أعاله‪ ،‬فإن عدد النقط‬
‫‪- 55 -‬‬

56.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي ‪ 1.‬نقطة على األكثر‪ ،‬وفي حالة تعدد الجنح‬
‫األخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي ‪1.‬‬
‫نقط على األكثر‪6‬‬
‫إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد‪ ،‬فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد‬
‫النقط يساوي ‪ 1‬نقط على األكثر‪6‬‬
‫إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط‪ ،‬من بينها جنحة واحدة‪ ،‬وجب‬
‫جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود ‪ 11‬نقطة‪6‬‬
‫الباب الثالث‪:‬توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز‬
‫المادة ‪111‬‬
‫اليمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إال في الحاالت ووفق الشروط‬
‫المنصوص عليها في هذا القانون‪6‬‬
‫الفرع األول‪ :‬توقيف المركبات‬
‫المادة ‪116‬‬
‫توقيف المركبة هو األمر الذي يصدره العون محرر المحضر‪ ،‬احتياطيا‪ ،‬للسائق‬
‫بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه‪ ،‬مع التقيد بالقواعد المتعلقة‬
‫بالتوقف‪6‬‬
‫تبقى المركبة‪ ،‬خالل مدة توقيفها‪ ،‬تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها‪6‬‬
‫يجوز للعون محرر المحضر‪ ،‬في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا األخير‬
‫تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة‪ ،‬اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة‬
‫في حالة توقف قانوني على نفقة المالك‪6‬‬
‫المادة ‪114‬‬
‫‪99‬‬
‫عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون‪ ،‬يجب األمر بتوقيف المركبة في‬
‫الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬عدم اإلدالء برخصة السياقة؛‬
‫‪ .2‬عدم اإلدالء بشهادة التسجيلأو سند الملكية؛‬
‫‪ .3‬عدم اإلدالء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛‬
‫‪ .4‬عدم اإلدالء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛‬
‫‪ .5‬وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛‬
‫‪ .6‬وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛‬
‫‪ .7‬وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛‬
‫‪ -99‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 56 -‬‬

57.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ .8‬إذ ا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج لإلطار المطاطي عن‬
‫المستوى المحدد من لدن اإلدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش‬
‫على الحواشي أو على الشريط الدارج؛‬
‫‪ .9‬إذا كانت أجهزة السالمة أو اإلنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛‬
‫‪ .01‬انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة‬
‫بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛‬
‫‪ .00‬عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة‬
‫لوجوب التجهيز به؛‬
‫‪ .02‬عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛‬
‫‪ .03‬عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛‬
‫‪ .04‬انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل‬
‫اإلدارة؛‬
‫‪ .05‬السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛‬
‫‪ .06‬السياقة تحت تأثير األدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛‬
‫‪ .07‬عدم التقيد بالزمن األقصى للسياقة والزمن األدنى للراحة بالنسبة للسائق‬
‫المهني؛‬
‫‪ .08‬تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي لألشخاص؛‬
‫‪ .09‬تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من ‪% 1.‬؛‬
‫‪ .21‬تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛‬
‫‪ .20‬شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى‪ ،‬دون تغطيتها‪ ،‬إذا كان من شأن ذلك‬
‫أن يغشي بصر المستعملين اآلخرين أو إلحاق أضرار بهم؛‬
‫‪ .22‬عدم اتخاذ االحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ ‬نقل الحاويات؛‬
‫‪ ‬إذا كانت الحمولة مجرورة على األرض؛‬
‫‪ ‬إذا كانت األغطية والتوابع األخرى‪ ،‬سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة‬
‫بالمحيط الخارجي للمركبة‪6‬‬
‫‪ .64‬رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة ‪ 611‬أدناه أو للتحققات أو‬
‫الختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين ‪ 618‬و‪ 614‬أدناه؛‬
‫‪ .63‬عدم اإلدالء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية‪.‬‬
‫المادة ‪113‬‬
‫‪100‬‬
‫يتم توقيف المركبة‪ ،‬كما هو معرف في المادة ‪ 1.6‬أعاله‪ ،‬حسب الحاالت‪ ،‬على النحو‬
‫التالي‪:‬‬
‫‪ .0‬يصدر األمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحاالت المشار إليها‬
‫في البنود من ‪ 1‬إلى غاية ‪ 11‬وفي البنود من ‪ 11‬إلى ‪ 66‬من المادة ‪ 1.1‬أعاله؛‬
‫‪ -100‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 57 -‬‬

58.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ .2‬يصدر األمر بتوقيف المركبة في الحاالت المشار إليها في البنود من ‪ 15‬إلى‬
‫‪ 11‬وفي البند‪64‬من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬إلى حين حضور سائق حاصل على‬
‫رخصة سياقة من نفس الصنف‪ ،‬يقترحه المخالف أو عند االقتضاء مالك‬
‫المركبة‪ ،‬للقيام بسياقتها؛‬
‫‪ .3‬في الحاالت المشار إليها في البند ‪ 1.‬من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬إذا تعلق األمر‬
‫بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة‪ ،‬يتم توقيف المركبة‬
‫إلى حين إدالء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له‪ ،‬وفي حالة إثبات‬
‫ذ لك يتم االحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف‬
‫بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم اإلثبات‬
‫وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور‪6‬‬
‫وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور‪ ،‬ال يتم توقيف المركبة ويقوم العون باالحتفاظ‬
‫بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة‬
‫أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خالل هذه المدة‬
‫القيام باإلصالحات الالزمة‪6101‬‬
‫‪ -3‬يصدر األمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالة المشار إليها‬
‫فيالبند ‪ 63‬من المادة ‪ 114‬أو إلى حين حضور سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من‬
‫نفس الصنف يقترحه المخالف أو مالك المركبة‪ ،‬للقيام بسرقتها‪.‬‬
‫‪ -5‬في الحالة المشار إليها في البند ‪ 16‬من المادة ‪ 114‬أعاله يجب أن ينص اإلذن‬
‫بتوقيف المركبة على تقديم المركبة لمراقبة تقنية في مركز للمراقبة التقنية من اختيار‬
‫السائق‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يسلم العون محرر المحضر للسائق وصال بمثابة إذن بالسياقة‬
‫لمدة سبعة (‪ )1‬أيام يتضمن البيانات المتعلقة بشهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية يكون‬
‫صالحا للقيام بالمراقبة التقنية‪ .‬ال يتم إرجاع شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة إال بعد‬
‫اإلدالء بوثيقة مسلمة من قبل مركز المراقبة التقنية تثبت النتائج اإليجابية للمراقبة التقنية‪.‬‬
‫غير أنه‪ ،‬إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي لألشخاص‬
‫وكانت تقل على متنها أشخاصا‪ ،‬يجب على مالكهاأن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها‪6‬‬
‫‪ -101‬أنظر المادة األولى من المرسوم رقم ‪ 661.6116‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪)6.1.‬‬
‫بتطبيق أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز؛‬
‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 5111‬بتاريخ ‪ 61‬شوال ‪ 1.( 1111‬سبتمبر ‪ ،)6.1.‬ص ‪6111.‬‬
‫المادة األولى‬
‫" يحدد بقرار لوز ير التجهيز والنقل‪ ،‬شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل‬
‫االحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة‪ ،‬المشار إليه في ‪ 1‬من الفقرة األولى وفي الفقرة الثانية من المادة ‪ 1.1‬من القانون‬
‫المشار إليه أعاله رقم ‪"6566.5‬‬
‫ أنظر كذلك المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪11‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة ‪ 1.1‬من القانون ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر‪"6‬‬
‫‪- 58 -‬‬

59.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خالل الساعة التي تلي إصدار األمر بالتوقيف‪ ،‬يخبر‬
‫العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل‪ ،‬التي تتخذ بناء على ذلك‪ ،‬اإلجراءات‬
‫الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقةمالكها‪6102‬‬
‫المادة ‪115‬‬
‫يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحاالت المشار إليها في البنود من‬
‫‪ 5‬إلى ‪ 4‬وفي البنود ‪ 11‬و‪ 16‬و‪ 11‬من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬في مكان يستطيع فيه سائق‬
‫المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة‪ 6‬وال تجوز ممارسة هذه اإلمكانية‪ ،‬إال إذا كان‬
‫من المتيسر اقتياد المركبة إلى هذه األمكنة وفق شروط السالمة‪ 6‬ويجوز اإلذن كذلك للسائق‬
‫في االستعانة بمهني مؤهل إلزاحة مركبته قصد إصالحها‪6‬‬
‫ال يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 1.1‬بعده‪ ،‬إال بعد اإلدالء‬
‫بشهادة تثبت أن اإلصالحات قد تمت وفق الشكل المطلوب‪ ،‬تسلمها إما اإلدارة أو مركز‬
‫للمراقبة التقنية مرخص من قبل اإلدارة‪6103‬‬
‫المادة ‪112‬‬
‫يتم توقيف المركبة على النحو التالي‪ ،‬فيما يخص الحاالت المشار إليها في البنود ‪11‬‬
‫و‪ 14‬و‪ 6.‬من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪:‬‬
‫‪ .0‬يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي لألشخاص‪،‬‬
‫نقل األشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة األخيرة من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬وال‬
‫يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل‬
‫الضرورية لنقل األشخاص الزائدين؛‬
‫‪ .2‬إذ ا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة‬
‫محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها‪ ،‬وجب على المخالف القيام بإفراغ‬
‫الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة مالئمة ومرخص لها قانونا‬
‫على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب‬
‫البضائع محل اإلفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫إذ ا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف‪ ،‬وقت مغادرة العون محرر المحضر‬
‫لمكان إيقاف المركبة‪ ،‬يقوم هذا العون برفع األمر إلى اإلدارة التابع لها مع تسليمها‬
‫شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة‪6‬‬
‫‪ -102‬أنظر المادة ‪ 6‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪6‬‬
‫" تسلم الشهادة التي تثبت أن اإلصالحات قد تمت وفق الشكل المطلوب‪ ،‬المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة‬
‫‪ 1.5‬من القانون السالف الذكر رقم ‪ 566.5‬من قبل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق التابع لوزارة‬
‫التجهيز والنقل أو من قبل مركز للمراقبة التقنية مرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يحدد شكل ومضمون الشهادة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 59 -‬‬

60.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يوجه المحضر إلى اإلدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد اإلدارة نموذجها‪ ،‬محررة من‬
‫قبل العون محرر المحضر‪ 6‬وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف‪ ،‬ويجب أن يشار في‬
‫الجذاذة المذكورة إلى االحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة‪6104‬‬
‫يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع‬
‫في مكان أمن تحدده اإلدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك‪ ،‬يقوم العون بخفر المركبة إلى‬
‫المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته‪6‬‬
‫في كل األحوال‪ ،‬توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪118‬‬
‫يرفع التوقيف‪ ،‬ما لم توجد أحكام مخالفة‪:‬‬
‫‪ .0‬في عين المكان‪ ،‬من قبل العون محرر المحضر‪ ،‬الذي أمر به وذلك فور إنهاء‬
‫المخالفة؛‬
‫‪ .2‬من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها األمر‬
‫وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬بمجرد ما يثبت السائق‬
‫انتهاء المخالفة‪ 6‬وترجع إلى المخالف عندئذ‪ ،‬الوثائق المشار إليها في نفس‬
‫المادة‪6‬‬
‫المادة ‪119‬‬
‫‪105‬‬
‫إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة‪ ،‬داخل أجل اثنتين وسبعين (‪ )16‬ساعة‪ ،‬من‬
‫ساعة توقيف المركبة‪ ،‬ومع مراعاة أحكام البندين ‪ 1‬و‪5‬من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬وجب على‬
‫السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة‪ ،‬تحويل التوقيف إلى إيداع في‬
‫المحجز‪ 6‬وتحرر السلطة عندئذ محضرا باإليداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة‬
‫التوقيف‪6106‬‬
‫‪ -104‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪4‬‬
‫"يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ ،‬نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ‪ 1.1‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره‪6‬‬
‫يوجه العون محرر المحضر جذاذة التوقيف والمحضر المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة ‪ 1.1‬المذكورة‬
‫إلى اإلدارة التابع لها مرفقين بشهادة التسجيل أو رخصة السياقة المشار إليهما في الفقرة األولى من نفس المادة‪6‬‬
‫توجه اإلدارة التابع لها العون محرر المحضر نسخة من المحضر ومن جذاذة التوقيف المشار إليهما في الفقرة‬
‫الرابعة من المادة ‪ 1.1‬المذكورة إلى المدير الجهوي أو اإلقليمي للتجهيز والنقل‪"6‬‬
‫أنظر كذلك المادة ‪ 5‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬الساف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪5‬‬
‫"إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين‪ ،‬يتم وضع المركبة في مكان آمن أو إيداعها في‬
‫المحجز وفقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة ‪ 1.1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر بواسطة مركبة إغاثة‬
‫مرخص لها‪"6‬‬
‫‪ -105‬تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة ‪ 1.4‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -106‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 60 -‬‬

61.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫غير أنه في الحاالت المشار إليها في البنود ‪ 5‬و‪ .‬و‪ 1‬و‪ 4‬و‪ 11‬من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪،‬‬
‫يمدد األجل المذكور في الفقرة األولى إلى سبعة أيام‪6‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬إيداع المركبات في المحجز‬
‫المادة ‪111‬‬
‫اإليداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة‪ ،‬إلى‬
‫مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه‪،‬‬
‫قصد االحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة‪ ،‬على نفقة مالكها‪6‬‬
‫يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن‬
‫تحددها اإلدارة‪6107‬‬
‫يجب أن تكون األماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫‪108‬‬
‫عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون‪ ،‬يصدر ضابط الشرطة القضائية أو‬
‫العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية األمر باإليداع في المحجز‪ ،‬في الحاالت‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ .0‬إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛‬
‫‪ .2‬إذا استعملت شهادة التسجيلأو سند الملكية بشكل تدليسي؛‬
‫‪ .3‬إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه‬
‫في النصوص الجاري بها العمل؛‬
‫‪ .4‬عدم تسجيل المركبة؛‬
‫‪ .5‬سياقة مركبة‪ ،‬تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة‪ ،‬من قبل سائق غير‬
‫حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صالحيتها أو صنفها غير‬
‫مطابق لصنف المركبة؛‬
‫‪ .6‬عدم تأمين المركبة أو عدم صالحية شهادة التأمين؛‬
‫المادة ‪3‬‬
‫" يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى‬
‫إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبررة للتوقيف داخل اآلجال المحددة في المادة‬
‫‪ 1.4‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ 6‬ويجب أن يشير المحضر الذي حرره العون محرر المحضر إلى هذا‬
‫الطلب‪"6‬‬
‫‪ -107‬أنظر المادة ‪ .‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪2‬‬
‫" تطبيقا للفقرة الثانية من المادة ‪ 11.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها‬
‫في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أو في أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير‬
‫التجهيز والنقل ووزير الداخلية‪"6‬‬
‫‪ -108‬تم تتميم وتغيير البند ‪ 6‬من الفقرة االولى من المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم‬
‫‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 61 -‬‬

62.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ .7‬محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب‬
‫فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛‬
‫‪ .8‬تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق ‪%1.‬؛‬
‫‪ .9‬عدم االمتثال لألوامر‪ ،‬في حالة عرقلة إغالق حاجز يمنع المرور خالل فترات‬
‫الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو‬
‫زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛‬
‫‪ .01‬استعمال األضواء الخاصة واإلشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات‬
‫الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل االستعجالي؛‬
‫‪ .00‬استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار)‬
‫مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛‬
‫‪ .02‬تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن‬
‫السياقة؛‬
‫‪ .03‬وجود المركبات في وضعية مخالفة لألحكام المتعلقة بالمصادقة؛‬
‫‪ .04‬استخدام المركبة أو المقطورة من جديد‪ ،‬بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن‬
‫تتم المصادقة عليها؛‬
‫‪ .05‬استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد‪ ،‬بعد إصالحها دون أن تتم‬
‫المصادقة عليها؛‬
‫‪ .06‬استخدام مركبة غير قابلة لإلصالح تقنيا؛‬
‫‪ .07‬استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛‬
‫‪ .08‬التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها‪6‬‬
‫تتولى السلطة القضائية‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬تحديد مدة اإليداع في المحجز‪ ،‬في الحاالت‬
‫المذكورة أعاله‪6‬‬
‫المادة‪116‬‬
‫‪109‬‬
‫عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون‪ ،‬ومع مراعاة أال يكون قد صدر أي‬
‫مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز‪ 110‬أو بحجزها‪ ،‬تأمر اإلدارة‪ ،‬بعد االطالع على‬
‫محضر المخالفة‪ ،‬بإيداع المركبات بالمحجز في الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي لألشخاص؛‬
‫‪ -6‬تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين ‪% 41‬‬
‫و‪%31‬؛‬
‫‪ -4‬عدم مراعاة األبعاد المحددة للمركبة؛‬
‫‪ -109‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 116‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -110‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪1‬‬
‫" يأمر المدير الجهوي أو اإلقليمي للتجهيز والنقل باإليداع في المحجز في الحاالت المشار إليها في المادة ‪116‬‬
‫من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره"‬
‫‪- 62 -‬‬

63.

‫المملكة المغربية‬
‫مديرية التشريع‬
‫وزارة العدل‬
‫‪ -3‬عدم اإلدالء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خالل‬
‫اآلجال المحددة طبقا للبند ‪ 4‬من المادة ‪ 113‬أعاله؛‬
‫‪ -5‬عدم اإلدالء بما يفيد إصالح الجهاز المذكور في البند (‪ )3‬أعاله خالل اآلجال‬
‫المحددة في الفقرة الثانية من المادة ‪ 113‬للقيام باإلصالحات الالزمة؛‬
‫‪ -2‬مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص‪ ،‬التي تسير بدون ترخيص‪.‬‬
‫‪ -1‬امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي لألشخاص من تنفيذ‬
‫األمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين‬
‫أو األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة‬
‫لتطبيقه‪ ،‬الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم‪ ،‬أو امتنع عن‬
‫الخضوع ألعمال التحقق المقررة أو لم يحترم األمر بتوقيف المركبة أو رفض‬
‫سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر‬
‫القانونية الصادرة إليه‪.‬‬
‫تحدد مدة الحجز كما يلي‪:‬‬
‫‪ 1 ‬أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند ‪ 4‬أعاله؛‬
‫‪ 11 ‬أيام بالنسبة للحاالت المشار إليها في البنود ‪ 1‬و‪ 6‬و‪ 2‬و‪ 1‬أعاله؛‬
‫‪ ‬إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحاالت المشار إليها في البندين ‪ 3‬و‪ 5‬أعاله‬
‫والحاالت األخرى التي توجب اإليداع بالمحجز‪.‬‬
‫يتوقف أثر اإليداع بالمحجز المقرر من قبل اإلدارة وفقا ألحكام هذه المادة‪ ،‬وكيفما‬
‫كانت مدته‪ ،‬بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابال للتنفيذ‪ ،‬من أجل‬
‫نفس األفعال‪ ،‬مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر‬
‫قضائي بالبراءة أو باإلعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية‪.‬‬
‫المادة‪1-116‬‬
‫‪111‬‬
‫عالوة على الحاالت المنصوص عليها في القانون‪ ،‬يصدر ضابط الشرطة القضائية أو‬
‫العون محرر المحضر فورا األمر باإليداع في المحجز‪ ،‬في الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬المركبة التي تسير على الطريق السيار وال يمكن أن تبلغ سرعتها ‪ 21‬كيلومترا‬
‫في الساعة ؛‬
‫‪ -6‬مركبة النقل االستثنائي‪ ،‬التي تسير بدون ترخيص ؛‬
‫‪ -4‬مركبة اإلغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل اإلدارة أو من صاحب‬
‫االمتياز‪ ،‬والتي تقوم بخدمات اإلغاثة في طريق سيار؛‬
‫‪ -111‬تمت إضافة المادة ‪ 1-116‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 63 -‬‬

64.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -3‬التوقف غير القانوني أو الخطير‪ ،‬مع غياب السائق أو إذا رفض السائق االمتثال‬
‫لألمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة ؛‬
‫تحدد مدة الحجز كما يلي‪:‬‬
‫‪ 1 ‬أيام بالنسبة للحاالت المشار إليها في البندين ‪ 1‬و‪ 4‬أعاله؛‬
‫‪ 11 ‬أيام بالنسبة للحالتين المشار إليهما في البند ‪ 6‬أعاله؛‬
‫‪ ‬إلى حين إدالء المخالف بما يثبت أداء الغرامة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند‬
‫‪ 3‬أعاله‪.‬‬
‫المادة ‪114‬‬
‫يجب على العون محرر المحضر‪ ،‬الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة لإليداع‬
‫في المحجز‪ ،‬أن يحيل األمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على‬
‫السلطة التابع لها العون المذكور‪ ،‬في الحاالت التي ينص فيها هذا القانون على اإليداع في‬
‫المحجز‪6‬‬
‫يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان‪ ،‬أو السلطة المذكورة‪ ،‬أو‬
‫العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما‪ ،‬بما يلي‪:‬‬
‫‪ .0‬تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه‪ 6‬ويجسد هذا التعيين بوضع‬
‫عالمة مميزة‪ 112‬على المركبة‪ ،‬تحدد اإلدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛‬
‫‪ .2‬تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية‪ ،‬قبل البدء في تنفيذ عملية‬
‫اإليداع في المحجز‪ ،‬بحضور مالك أو سائق المركبة‪ ،‬إن أمكن ذلك‪ ،‬والمكلف‬
‫بإزاحتها‪ ،‬ودون فتحها‪ ،‬وذلك في جذاذة وصفية تحدد اإلدارة نموذجها‪6‬‬
‫يجب أيضا في هذ ه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة‬
‫اإلغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر‬
‫المحضر السالفي الذكر؛‬
‫‪ -112‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪8‬‬
‫" يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬خصائص وكيفيات وضع العالمة المميزة المشار إليها في ‪ 1‬من الفقرة الثانية من المادة ‪ 111‬من القانون رقم‬
‫‪ 566.5‬السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز ؛‬
‫‪ ‬نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في ‪ 6‬من الفقرة الثانية من المادة ‪ 111‬المذكورة ؛‬
‫‪ ‬كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة اإلغاثة المشار إليه في ‪ 6‬من الفقرة الثانية من المادة ‪111‬‬
‫المذكورة ؛‬
‫‪ ‬شكل ومضمون اإلذن المشار إليه في ‪ 1‬من الفقرة الثانية من المادة ‪ 111‬المذكورة ؛‬
‫‪ ‬شكل ومضمون األمر باإليداع في المحجز وشهادة اإليداع في المحجز واألمر بالسحب من المحجز طبقا ألحكام‬
‫المادة ‪ 111‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره‪"6‬‬
‫‪- 64 -‬‬

65.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ .3‬تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى‬
‫المالك أو السائق‪ ،‬إذا كان حاضرا‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬تسليمه إذنا مؤقت بالسياقة‬
‫لمدة ‪ 15‬يوما‪ ،‬يشير إلى االحتفاظ برخصة السياقة‪ ،‬إذا كان القانون يسمح به؛‬
‫‪ .4‬بيان أسباب اإليداع في المحجز في محضر المخالفة واإلشارة فيه إلى االحتفاظ‬
‫المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬وإلى‬
‫ساعة طلب المركبة المكلفة باإلزاحة؛‬
‫‪ .5‬اإلذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر األمر بإيداعها في المحجز‪ ،‬إذا كانت‬
‫محملة‪ ،‬القيام بمناقلة الحمولة على مركبة مالئمة ومرخص لها قانونا على نفقته‬
‫وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع‬
‫موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛‬
‫‪ .6‬إذ ا تعلق األمر بمركبة للنقل الجماعي لألشخاص اتخاذ اإلجراءات الالزمة‬
‫لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة‬
‫والرابعة من المادة ‪ 1.1‬أعاله‪6‬‬
‫يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر‪ ،‬فورا‪ ،‬بعد التبليغ‬
‫الموجه إليه لهذا الغرض‪ ،‬بمثابة عدم امتثال لألوامر‪6‬‬
‫يجب االحتفاظ خالل مدة اإليداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكذا برخصة‬
‫السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند ‪ 1‬أعاله‪ ،‬لدى المصلحة التي عاينت المخالفة‬
‫وأمرت باإليداع في المحجز‪ ،‬ما لم تتم إحالة األمر على السلطة القضائية‪6‬‬
‫المادة ‪113‬‬
‫إذ ا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز‪ ،‬وجب عليه أن يسلم‬
‫إلى حارس المحجز األمر باإليداع‪ ،‬الذي يعده العون محرر المحضر أو اإلدارة‪ ،‬ويتسلم من‬
‫الحارس المذكور شهادة باإليداع في المحجز‪6‬‬
‫يجب على العون محرر المحضر عند قيامه باإليداع تسليم حارس المحجز األمر‬
‫باإليداع وفي المقابل ذ لك‪ ،‬يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعال في‬
‫المحجز‪6‬‬
‫يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها‪ ،‬عند انصرام مدة اإليداع‬
‫بالمحجز‪ ،‬للحصول على األمر بسحب المركبة من المحجز‪ ،‬أن يدلي للمصالح التي أمرت‬
‫باإليداع‪ ،‬بشهادة تثبت تنفيذ هذا اإليداع‪ ،‬يسلمها حارس المحجز المعني‪6‬‬
‫تحدد اإلدارة شكل ومضمون األمر باإليداع وشهادة اإليداع في المحجز واألمر‬
‫بالسحب منه‪6‬‬
‫المادة ‪115‬‬
‫ال يمكن إصالح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي ال‬
‫تسمح بالسير وفق شروط السالمة العادية‪ ،‬إال بعد انقضاء مدة اإليداع‪6‬‬
‫ال يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إال المكلفون من قبل المالك أو السائق أو‬
‫المسؤول المدني بإنجاز األشغال الضرورية إلصالحها‪6‬‬
‫‪- 65 -‬‬

66.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫اليجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إال بعد التحقق من‬
‫‪113‬‬
‫إصالحها وفق الشروط التي تحددها اإلدارة‪6‬‬
‫إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات‪ ،‬وفق الشروط‬
‫المقررة من قبل اإلدارة ‪ ،‬لتحديد األشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو‬
‫إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها‪6‬‬
‫المادة ‪112‬‬
‫يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز‪ ،‬لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو‬
‫لعدم صالحية هذه األخيرة‪ ،‬ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية‪ ،‬بواسطة مركبة مرخص‬
‫لها‪ ،‬إلخضاعها إلى المراقبة التقنية‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف اإلزاحة والحراسة في‬
‫المحجز والخبرة‪6‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬أحكام متفرقة‬
‫المادة ‪118‬‬
‫‪114‬‬
‫يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة ال يتقيد باألجل المنصوص عليه في المادتين ‪54‬‬
‫و‪ ..‬أعاله لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (‪)511‬درهم مع غرامة إضافية نسبتها ‪%11‬‬
‫من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير‪6115‬‬
‫كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر‪6‬‬
‫يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة ال يتقيد باآلجال‬
‫المنصوص عليها في المادتين ‪ 11‬و‪ 51‬أعاله لغرامة إدارية مبلغها مائتا (‪)611‬درهم مع‬
‫غرامة إضافية نسبتها ‪ %1.‬من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير‪6‬‬
‫‪-113‬أنظر المادة ‪ 4‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪9‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصالح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة‬
‫من المادة ‪ 115‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪6‬‬
‫في حالة عدم حصول اتفاق على حالة المركبة‪ ،‬يتم اختيار الخبير في السيارات المشار إليه في الفقرة الرابعة من‬
‫المادة ‪ 115‬المذكورة من القائمة الوطنية للخبراء في السيارات المنصوص عليها في المادة ‪ 14‬من القانون رقم‬
‫‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -114‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -115‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪4‬‬
‫" يصدر األمر بأداء الغرامات اإلدارية المنصوص عليها في المادة ‪ 111‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‬
‫عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض‪"6‬‬
‫‪- 66 -‬‬

67.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر‪6‬‬
‫المادة ‪119‬‬
‫كل مالك مركبة أجنبية‪ ،‬التتوفر على رقم تسجيل مغربي‪ ،‬يقوم بعملية النقل بين نقطتين‬
‫داخل التراب المغربي‪ ،‬دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة‬
‫بالنقل‪ ،‬يعاقب بغرامة إدارية‪ 116‬مبلغها خمسة آالف (‪ )5...‬درهم عن كل طن من الوزن‬
‫اإلجمالي للمركبة محملة‪6‬‬
‫كل جزء من الطن يعتبر طنا‪6‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة‪ ،‬ترفع الغرامة إلى الضعف‪6‬‬
‫تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة‪6‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬الجذاذيات اإلدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات‬
‫الفرع األول‪ :‬أحكام مشتركة‬
‫المادة ‪161‬‬
‫تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق األولى برخص السياقة والثانية بالمركبات‪ ،‬تسميان‬
‫تباعا "الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة" و"الجذاذية الوطنية للمركبة" تسجل فيهما تلقائيا‬
‫المعطيات المنصوص عليها في المادتين ‪ 161‬و‪ 111‬بعده‪6‬‬
‫المادة ‪161‬‬
‫تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين‪:‬‬
‫‪ ‬األشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها‪ ،‬من التوفر على معلومات حول‬
‫وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛‬
‫‪ ‬اإلدارات و األشخاص العموميين اآلخرين‪ ،‬المأذون لهم بموجب القانون‪ ،‬من‬
‫االطالع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة‬
‫بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية‬
‫والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛‬
‫‪ ‬السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من‬
‫التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو اإلدارية المتعلقة برخص‬
‫السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛‬
‫‪ -116‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪3‬‬
‫" يصدر األمر بأداء الغرامة اإلدارية المنصوص عليها في المادة ‪ 114‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر عن‬
‫وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وذلك بعد االطالع على المحاضر التي يعدها‬
‫األعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون لوزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 67 -‬‬

68.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ ‬األشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون‪ ،‬من‬
‫االطالع على المعطيات المسجلة‪ ،‬ضمن الحدود ولألغراض المقررة في هذا‬
‫القانون فقط‪6‬‬
‫ال يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ‪ 165‬بعده‪ ،‬الكشف عن أية‬
‫معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها‪ ،‬باستثناء الحاالت المقررة صراحة في هذا القانون‪6‬‬
‫المادة ‪166‬‬
‫تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض‪،‬‬
‫والمنش ورة قائمتهم في الجريدة الرسمية‪ ،‬وحدهم بإصدار األمر أو القيام أو العمل على القيام‪،‬‬
‫تحت مسؤوليتهم‪ ،‬بتس جيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها‬
‫وكذا بإخبار األشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات االطالع والتصحيح‪6‬‬
‫المادة ‪164‬‬
‫يجب على ا لسلطة المختصة‪ ،‬عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها‪ ،‬أن تخبر بذلك‬
‫األشخاص المعنيين‪ ،‬مع بيان حقهم في االطالع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون‬
‫وكيفيات ممارسة هذا الحق‪6‬‬
‫يتم اإلخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم‪6‬‬
‫المادة ‪163‬‬
‫‪117‬‬
‫يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون‪ ،‬بطريقة‬
‫آلية‪ ،‬وفقا للقواعد التي تحددها اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪165‬‬
‫يلزم األشخاص المكلفون‪ ،‬بأي صفة من الصفات‪ ،‬بمسك الجذاذيتين بكتمان السر‬
‫المهني‪ ،‬وفقا ألحكام الفصل ‪ 11.‬من القانون الجنائي‪ 118‬وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه‪6‬‬
‫المادة ‪162‬‬
‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من ألفين (‪ )6...‬إلى خمسة‬
‫آالف (‪ )5...‬درهم على القيام‪ ،‬بسوء نية‪ ،‬بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في‬
‫الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة‪6‬‬
‫‪ -117‬أنظر المادة ‪ 15‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪45‬‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 161‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تحدد قواعد المعالجة اآللية للمعلومات‬
‫والمعطيات التي يجب أن تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -118‬أنظر الظهير الشريف رقم ‪ 16546111‬الصادر في ‪ 61‬جمادى الثانية ‪ 6.( 1116‬نونبر ‪ )14.6‬بالمصادقة‬
‫على مجموعة القانون الجنائي‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6.1.‬مكرر بتاريخ ‪ 16‬محرم ‪ 5( 1111‬يونيو ‪،)14.1‬‬
‫ص ‪ ،1651‬كما تم تغييره وتتميمه‪6‬‬
‫‪- 68 -‬‬

69.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪161‬‬
‫بصرف النظر عن العقوبة األشد‪ ،‬يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من‬
‫ألفين (‪ )6...‬إلى خمسة آالف (‪ )5...‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬على كل‬
‫انتحال السم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد األغيار‪6‬‬
‫تطبق نفس العقوبة على االطالع‪ ،‬بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬على معلومات اسمية‬
‫غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها‪6‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬أحكام تتعلق برخصة السياقة‬
‫المادة ‪168‬‬
‫‪119‬‬
‫تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام‪ ،‬طبقا ألحكام المادة ‪ 166‬أعاله ووفق‬
‫الشروط والكيفيات التي تحددها اإلدارة‪ ،‬بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة‪ ،‬في‬
‫الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة‪ ،‬وخاصة منها‪:‬‬
‫‪ 61‬المعلومات المتعلقة برخصة السياقة‪ ،‬المطلوب الحصول عليها أو المسلمة‪،‬‬
‫وبالخصوص‪ :‬هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة‬
‫وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية واألطباء الذين قاموا بتسليم‬
‫الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها‬
‫وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة‬
‫السياقة أو تمديدها وصالحية الفحص الطبي وتاريخ صالحية الحامل المحررة فيه‬
‫رخصة السياقة؛‬
‫‪ 66‬المعطيات المتعلقة بالقرارات اإلدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني باألمر‬
‫والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صالحيتها؛‬
‫‪ 61‬تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صالحيتها‪ ،‬المتخذة من‬
‫قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا لالتفاقيات الدولية الجاري بها‬
‫العمل؛‬
‫‪ 61‬المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات ألحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة‬
‫لتطبيقه؛‬
‫‪ 65‬المعطيات ا لخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة‬
‫بالحد من صالحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا‬
‫بتنفيذ هذه المقررات؛‬
‫‪ 6.‬المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند االقتضاء بإيداع مبالغ‬
‫الغرامات؛‬
‫‪-119‬أنظر ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪42‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة‪ ،‬المشار إليها في‬
‫المادة ‪ 161‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة‪"6‬‬
‫‪- 69 -‬‬

70.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها‪ ،‬طبقا‬
‫ألحكام هذا القانون‪6‬‬
‫المادة ‪169‬‬
‫يجب محو المعلومات المتعلقة باإلدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند‬
‫انصرام آجال رد االعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية‪6120‬‬
‫يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة‬
‫السياقة بعد انصرام أجل سنة‪ 6‬ويسري هذا األجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة‪6121‬‬
‫يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير اإلدارية المتخذة في شان رخصة السياقة‪ ،‬بعد‬
‫انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار اإلداري‪ ،‬ما لم يصدر من جديد قرار‬
‫إداري مبلغ قانونا‪ ،‬يتعلق بالحد من صالحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض‬
‫تقييدات على تسليمها‪6‬‬
‫يسري األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري‪6‬‬
‫غير أنه إذا كان التدبير اإلد اري يتعلق باألهلية البدنية أو العقلية‪ ،‬فال يمكن أن يتم محو‬
‫المعلومات إال إذا ثبت بشهادة طبية‪ ،‬تسلم وفقا ألحكام المواد من ‪ 15‬إلى ‪ 61‬أعاله‪ ،‬زوال‬
‫السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة‪6‬‬
‫إذا ألغيأ حد التدابير اإلدارية‪ ،‬وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار‬
‫اإلداري القاضي باإللغاء المذكور‪ ،‬أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر باإللغاء قوة‬
‫الشيء المقضي به‪6‬‬
‫يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة‪ ،‬بعد انقضاء اآلجال‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪ 15‬من هذا القانون‪6‬‬
‫المادة ‪141‬‬
‫يحق لصاحب رخصة السياقة االطالع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم‬
‫نسخة منه بطلب منه‪ 6‬وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق‬
‫الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6122‬‬
‫‪ -120‬أنظر القانون رقم ‪ 666.1‬المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪16.66655‬‬
‫بتاريخ‪ 65‬من رجب ‪ 1( 1161‬أكتوبر‪ ،)6..6‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5.11‬بتاريخ ‪ 61‬ذي القعدة ‪1.( 1161‬‬
‫يناير ‪ ،)6..1‬ص ‪ 6115‬كما تم تغييره وتتميمه‪6‬‬
‫‪ -121‬تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة ‪ 164‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -122‬أنظر ‪ 11‬المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪41‬‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 11.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الشروط‬
‫التي يطلب وفقا لها صاحب رخصة السياقة تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات‪"6‬‬
‫‪- 70 -‬‬

71.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪141‬‬
‫يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة‪ ،‬إلى السلطات التالية‪ ،‬بناء على‬
‫طلبها‪:‬‬
‫‪ 61‬السلطات القضائية؛‬
‫‪ 66‬ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث‬
‫قضائي؛‬
‫‪ 61‬السلطات اإلدارية المختصة‪ ،‬للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو‬
‫وضع تقييدات على صالحيتها؛‬
‫‪ 61‬مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات األمنية‪ ،‬للممارسة‬
‫اختصاصاتها؛‬
‫‪ 65‬اللجان التقنية واإلدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة‪6‬‬
‫المادة ‪146‬‬
‫تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصالحيتها وبهوية صاحبها‪،‬‬
‫بناء على طلبهم‪ ،‬إلى‪:‬‬
‫‪ 61‬محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة؛‬
‫‪ 66‬السلطات األجنبية المختصة‪ ،‬قصد إثبات صحة رخصة السياقة‪ ،‬طبقا لالتفاقات‬
‫الدولية الجاري بها العمل؛‬
‫‪ 61‬ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛‬
‫‪ 61‬األعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء مراقبات على الطريق العمومية‪،‬‬
‫تطبيقا ألحكام هذا القانون؛‬
‫‪ 65‬السلطات اإلدارية المدنية أو العسكرية‪ ،‬بالنسبة لألشخاص المستخدمين أو‬
‫الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك‪6‬‬
‫الفرع الثالث‪ :‬أحكام تتعلق بالمركبات‬
‫المادة ‪144‬‬
‫تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام‪ ،‬طبقا ألحكام المادة ‪ 166‬أعاله ووفق‬
‫الشروط والكيفيات التي تحددها األداة‪ ،‬بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية‬
‫الوطنية للمركبة‪ ،‬خاصة منها‪:‬‬
‫‪ 61‬المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته‬
‫وعند االقتضاء‪ ،‬رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى األشخاص‬
‫المعنوية؛‬
‫‪ 66‬المعلومات المتعلقة بالمركبة‪ :‬عالمة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم‬
‫في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد األسطوانات والقوة الجبائية والوزن‬
‫اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن اإلجمالي األقصى‬
‫للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام‬
‫‪- 71 -‬‬

72.

‫المملكة المغربية‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪61‬‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم‬
‫التصريح باستخدام المؤقت "‪ "WW‬ورقم التسجيل بالخارج واالستعمال‬
‫المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة؛‬
‫المعطيات المتعلقة بالقرارات اإلدارية أو المقررات القضائية‪ ،‬المبلغة بكيفية‬
‫قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية‬
‫المركبة؛‬
‫المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات ألحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة‬
‫لتطبيقه؛‬
‫المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند االقتضاء بإيداع‬
‫مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة؛‬
‫المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير؛‬
‫المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن‬
‫تكون قد تعرضت لها‪6‬‬
‫المادة ‪143‬‬
‫‪123‬‬
‫يحق لصاحب شهادة التسجيل أوسندالملكيةاالطالع على الكشف الكامل للبيانات‬
‫المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه‪ 6‬وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو‬
‫محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫المادة ‪145‬‬
‫‪124‬‬
‫تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بناء على طلبهم‪ ،‬إلى‪:‬‬
‫‪ 61‬محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيلأوسندملكية المركبة؛‬
‫‪ 66‬السلطات القضائية؛‬
‫‪ 61‬ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم؛‬
‫‪ 61‬األعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء المراقبة على الطريق العمومية؛‬
‫‪ 65‬مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛‬
‫‪ 6.‬اللجان التقنية واإلدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة؛‬
‫‪ 61‬مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات األمنية‪ ،‬لممارسة اختصاصاتها؛‬
‫‪ 61‬اإلدارات العمومية والجماعات المحلية‪6‬‬
‫المادة ‪142‬‬
‫‪125‬‬
‫تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل أوسندالملكيةوالخصائص التقنية للمركبة‪،‬‬
‫ألجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى‪:‬‬
‫‪ 61‬المؤسسات العمومية والمقاوالت ذات االمتياز في المرافق العمومية؛‬
‫‪ 66‬الخبراء في السيارات؛‬
‫‪ -123‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -124‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 115‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -125‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 11.‬أعاله ‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 72 -‬‬

73.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛‬
‫‪ 61‬مقاوالت التأمين‪ ،‬بالنسبة إلى األشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين‬
‫مسؤوليتهم الناتجة عن األضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك‪ 6‬ويجب‬
‫على المقاوالت المذكورة اإلدالء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي‬
‫تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة‪6‬‬
‫الباب السادس‪ :‬لجان البحث في حوادث السير المميتة‬
‫المادة‪141‬‬
‫‪126‬‬
‫يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري‪.‬‬
‫يراد بالبحث التقني واإلداري القيام بجميع التحريات التقنية واإلدارية الضرورية‬
‫لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة‪.‬‬
‫يحدث لهذه الغاية‪ ،‬لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل‪ ،‬مركز وطني لألبحاث التقنية‬
‫واإلدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة أو المميتة‪ ،‬يحدد تنظيمه واختصاصاته وكيفية‬
‫اشتغاله بنص تنظيمي‪ .‬يوجه تقرير البحث التقني واإلداري الذي يعده المركز المذكور داخل‬
‫أجل عشرة أيام عمل كاملة من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات اإلدارية وكذا إلى النيابة‬
‫العامة لالستئناس به في تحديد مسؤولية األطراف‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬العقوبات الزجرية‬
‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬
‫المادة ‪148‬‬
‫تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة‬
‫لتطبيقه‪:‬‬
‫‪ ‬الجنح؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة األولى؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثانية؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثالثة‪6‬‬
‫‪ -126‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 73 -‬‬

74.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪149‬‬
‫استثناء من أحكام الفصل ‪ 11‬من القانون الجنائي‪ ،‬تعتبر الغرامات المنصوص عليها‬
‫في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات ألحكامه وألحكام النصوص الصادرة لتطبيقه‪ 6‬ما عدا‬
‫الغرامات المحددة في المواد ‪ 111‬و‪ 111‬و‪ 156‬وفي المواد ‪ 155‬إلى ‪ 1.1‬وفي المواد ‪1.1‬‬
‫و‪ 1.5‬و‪ 1..‬وفي المواد من ‪ 115‬إلى ‪ 111‬ومن ‪ 114‬إلى ‪ 111‬وفي الكتابين الثالث‬
‫والرابع من هذا القانون‪،‬غرامات ضبطية‪ ،‬كيفما كان مبلغها‪ ،‬إذا كانت العقوبة تتمثل في‬
‫الغرامة فقط‪ ،‬وذلك على الخصوص‪ ،‬ألجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية‪6‬‬
‫المادة ‪131‬‬
‫يكون كل سائق مسؤوال جنائيا عما يرتكبه من مخالفات ألحكام هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫المادة ‪131‬‬
‫إذا ارتكبت مخالفة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬بواسطة مركبة‬
‫مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة‪ ،‬أو تعذر‬
‫التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة‪ ،‬اعتبرت هذه المخالفة‬
‫كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة‪ ،‬ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية‬
‫وسيلة من وسائل اإلثبات‪6‬‬
‫المادة ‪136‬‬
‫إذا ارتكبت مخالفة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬بواسطة مركبة‬
‫مسجلة في اسم شخص معنوي‪ ،‬ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة‪ ،‬أو‬
‫تعذر التعرف عليه فيما بعد‪ ،‬يجب على األشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي‬
‫الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب األفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف‬
‫عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة‪6‬‬
‫يجب أن يتم الكشف المذكور‪ ،‬داخل الثالثين (‪ )1.‬يوما التالية ليوم تبليغ اإلشعار‬
‫بالمخالفة‪6‬‬
‫إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب األفعال‪،‬‬
‫وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعاله‪6‬‬
‫يجب على األشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي‪ ،‬بصفته صاحب شهادة‬
‫التسجيل أو بصفته حائزا للمركبة‪ ،‬اتخاذ التدابير الالزمة من أجل ضمان تطبيق األحكام‬
‫المذكورة‪6‬‬
‫في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة‪ ،‬اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة‬
‫األولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة‪ 6‬ويمكن‬
‫إثبات مايخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل اإلثبات‪6‬‬
‫‪- 74 -‬‬

75.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪134‬‬
‫يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو لألشخاص عبر الطرق أو الوكيل‬
‫بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر لألمر‪ ،‬الذي أحدث أو ساهم في‬
‫إحداث وضعية مسببة لضرر‪ ،‬مسؤوال جنائيا‪ ،‬إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي أحد واجبات‬
‫االحتياط الخاصة أو أحد واجبات السالمة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص‬
‫الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم‪6‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبة األشد‪ ،‬يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى اثني عشر‬
‫ألف (‪ )166...‬درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت‬
‫في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبضعف الغرامة‬
‫المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪6‬‬
‫إذا كان الشخص الصادر عنه األمر شخصيا معنويا‪ ،‬يعاقب بغرامة من خمسة آالف‬
‫(‪ )56...‬إلى خمسة وثالثين ألف (‪ )156...‬درهم‪ ،‬دون اإلخالل بالمخالفات التي يمكن أن‬
‫يرتكبها مسيروالشخص المعنوي‪6‬وفي حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪133‬‬
‫يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤوال عن الغرامات والتعويض عن الضرر‬
‫والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه‪ ،‬بموجب هذا القانون‪ ،‬من أجل مخالفة‬
‫مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها‪6‬‬
‫غير أ نه يمكن للمحكمة‪ ،‬دون اإلخالل بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق‪ ،‬أن‬
‫تقرر‪ ،‬مراعاة للظروف المحيطة باألفعال المرتكبة وظروف عمل التابع‪ ،‬بأن يتحمل المتبوع‬
‫أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها‪6‬‬
‫إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه‪ ،‬فان أداء الغرامات والتعويض عن‬
‫الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة‪6‬‬
‫المادة ‪135‬‬
‫عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة‬
‫أو في معداتها‪ ،‬ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السالمة‪ ،‬فال يجوز معاقبته إال مرة واحدة من‬
‫أجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين (‪ )16‬ساعة الفاصل بين المعاينة األولى‬
‫والمعاينة األخيرة للمخالفة‪6‬‬
‫المادة ‪132‬‬
‫استثناء من أحكام الفصل ‪ 161‬من القانون الجنائي‪ ،‬عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد‬
‫نفس الشخص‪ ،‬تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة‪6‬‬
‫المادة ‪131‬‬
‫ال يمكن نقل ملكية أية مركبة‪ ،‬ما لم يقرر القضاء خالف ذلك‪ ،‬أو تحصيل الضريبة‬
‫الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إال بعد إثبات أداء‬
‫‪- 75 -‬‬

76.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الغرامات الصادر في شأنها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة ألحكام هذا القانون‬
‫وللنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬الجنح‬
‫الفرع األول‪ :‬الجنح المتعلقة برخصة السياقة‬
‫المادة ‪138‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد ومع مراعاة أحكام المادة ‪ 114‬بعده‪ ،‬يعاقب بغرامة من‬
‫ألفين (‪ )66...‬إلى أربعة آالف (‪ )16...‬درهم‪ ،‬كل شخص‪:‬‬
‫‪ 61‬يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون‬
‫حاصال على تلك الرخصة‪6‬‬
‫يعاقب المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة‬
‫أقصاها ثالثة (‪ )1‬أشهر؛‬
‫‪ 66‬يسوق مركبة برخصة سياقة ال تتناسب مع صنف المركبة المعنية‪6‬‬
‫يعاقب المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة‬
‫المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثالثة (‪ )1‬أشهر‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آالف (‪ )16...‬إلى عشرين ألف‬
‫(‪ ) 6.6...‬درهم‪ 6‬وعالوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة‬
‫المذكورة أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫تطبق األحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة‬
‫فالحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة لألشغال العمومية‪6‬‬
‫المادة ‪139‬‬
‫في الحاالت المشار إليها في المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم‬
‫بسياقتها سا ئق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو‪ ،‬عند‬
‫االقتضاء‪ ،‬مالك المركبة أو حائزها‪6‬وإذا تعذر ذلك‪ ،‬جاز لألعوان محرري المحاضر اتخاذ‬
‫كافة التدابير الضرورية إليداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك‪6‬‬
‫المادة ‪151‬‬
‫في ماعدا الحاالت المنصوص عليها في الفصل ‪ 1.1‬من القانون الجنائي ودون‬
‫اإلخالل بالعقوبات األشد‪ ،‬يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (‪ ).‬أشهر وبغرامة من‬
‫خمسة آالف درهم (‪)56...‬إلى عشرين ألف (‪ )6.6...‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين‬
‫فقط‪ ،‬كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس‬
‫الصنف‪6‬‬
‫‪- 76 -‬‬

77.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪151‬‬
‫يعاقب بالحبس من ستة (‪ ).‬أشهر إلى ثالث (‪ )1‬سنوات وبغرامة من ألفين (‪)66...‬‬
‫إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم‪ ،‬كل شخص‪:‬‬
‫‪ 61‬استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة‬
‫دون أن يكون له الحق في ذلك؛‬
‫‪ 66‬أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح‬
‫الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛‬
‫‪ 61‬زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به‪6‬‬
‫في الحاالت المشار إليها أعاله‪ ،‬وفي حالة اإلدانة‪ ،‬تلغى اختبارات امتحان الحصول‬
‫على رخصة السياقة وال يجوز للمخالف التقدم لالمتحان من اجل الحصول على رخصة‬
‫سياقة جديدة إال بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثالث (‪ )1‬سنوات ابتداء من تاريخ‬
‫صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به‪6‬‬
‫المادة ‪156‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألفي (‪ )66...‬درهم إلى ثمانية آالف (‪ )16...‬درهم‪ ،‬كل شخص‬
‫صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة‬
‫السياقة أو بسحبها أو بإلغائها‪:‬‬
‫‪ 61‬لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى اإلدارة‪ ،‬داخل اآلجال المحددة له؛‬
‫‪ 66‬يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة؛‬
‫‪ 61‬حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به؛‬
‫‪ 61‬تقدم الجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة‪ ،‬قبل انصرام األجل المحدد‬
‫له‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة‪1-156‬‬
‫‪127‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألف (‪ )1.111‬درهم إلى أربعة آالف (‪ )3.111‬درهم‪ ،‬كل شخص لم‬
‫يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها‪ ،‬إلى مصالح اإلدارة‪ ،‬داخل األجل‬
‫المحدد له طبقا ألحكام المادة ‪ 46‬من هذا القانون‪.‬‬
‫المادة ‪154‬‬
‫إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة ‪ 156‬أعاله‪،‬‬
‫قد صد ر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة‪ ،‬فعلى‬
‫المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء‪ ،‬مع المنع من التقدم المتحان الحصول‬
‫على رخصة سياقة جديدة خالل مدة تتراوح بين ستة(‪ ).‬أشهر وسنة واحدة‪ ،‬ابتداء من تاريخ‬
‫صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به‪6‬‬
‫‪ -127‬تمت إضافة المادة ‪ 1-156‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ، 11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 77 -‬‬

78.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪153‬‬
‫يعاقب بالحبس من ستة (‪ ).‬أشهر إلى ثالث (‪ )1‬سنوات وبغرامة من ألف ومائتي‬
‫(‪ )166..‬درهم إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة‬
‫مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة‪6‬‬
‫ال يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إال بعد انصرام أجل‬
‫يتراوح بين سنة واحدة وسنتين‪ ،‬ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به‪6‬‬
‫المادة ‪155‬‬
‫‪128‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألفين (‪ )6.111‬إلى خمسة آالف (‪)5.111‬درهم كل شخص استعمل‬
‫رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصال على بطاقة سائق مهني‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالفبضعف الغرامة المقررة أعاله‪.‬‬
‫تطبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة‬
‫الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل ثالثة (‪ )1‬أشهر من تاريخ انتهاء‬
‫صالحيتها‪ 6‬وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة‪6‬‬
‫في الحاالت المشار إليها أعاله‪ ،‬توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق‬
‫حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة‪.‬‬
‫وإذا تعذر ذلك‪ ،‬جاز لألعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية إليداع‬
‫المركبة في المحجز على نفقة المالك‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬الجنح المتعلقة بالمركبة‬
‫المادة ‪152‬‬
‫يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (‪ )156...‬إلى ثالثين ألف (‪ )1.6...‬درهم عن‬
‫كل مركبة‪ ،‬كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها‪:‬‬
‫‪ 61‬عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير‬
‫مطابقة للصنف المصادق عليه؛‬
‫‪ 66‬رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك‪:‬‬
‫‪ 61‬أدلى بتصريح كاذب‪ ،‬حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة‪ ،‬والسيما‬
‫فيما يتعلق بالوزن اإلجمالي األقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه‬
‫هذه المركبة أو الوزن اإلجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو‬
‫للمجموعة التي يمكن تركيبها انطالقا من المركبة ذات محرك المذكورة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالف بالحبس من ثالثة (‪ )1‬أشهر إلى سنة واحدة وبضعف‬
‫الغرامة المذكورة أعاله أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪6‬‬
‫يعاقب المخالف‪ ،‬إذا كان شخصا معنويا‪ ،‬بغرامة من عشرين ألف (‪ )6.6...‬درهم‬
‫إلى مائة (‪ )1..6...‬درهم عن كل مركبة وذلك دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن الحكم‬
‫بها على مسيريه‪6‬وفي حالة العود‪ ،‬ترفع الغرامة إلى الضعف‪6‬‬
‫‪ -128‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 155‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 78 -‬‬

79.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة‪6‬‬
‫المادة ‪151‬‬
‫يعاقب بغرامة من خمسة آالف (‪ )56...‬إلى ثالثين ألف (‪ )1.6...‬درهم‪ ،‬كل صانع‬
‫مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته‪ ،‬التي ادخل تغييرا على‬
‫خصائصها التقنية‪ ،‬للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالف بالحبس من ثالثة (‪ )1‬أشهر إلى سنة واحدة وبضعف‬
‫الغرامة المذكورة أعاله أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪6‬‬
‫يعاقب المخالف‪ ،‬إذا كان شخصا معنويا‪ ،‬بغرامة من عشرين ألف (‪ )6.6...‬درهم‬
‫إلى خمسين ألف (‪ )5.6...‬درهم عن كل مركبة وذلك دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن‬
‫الحكم بها على مسيريه‪6‬وفي حالة العود‪ ،‬ترفع الغرامة إلى الضعف‪6‬‬
‫يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة‪6‬‬
‫توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز‪ 6‬وال يسمح بإعادة استخدامها‪ ،‬إال بعد‬
‫جعلها مطابقة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫المادة ‪158‬‬
‫يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون‬
‫تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة‪:‬‬
‫‪ 61‬من خمسة آالف (‪ )56...‬إلى ثالثين ألف (‪ )1.6...‬درهم بالنسبة للمركبات‬
‫التي يقل وزنها اإلجمالي المأذون به محملة عن ‪ 165..‬كيلوغرام؛‬
‫‪ 66‬من عشرة آالف (‪ )1.6...‬إلى ستين ألف (‪ )..6...‬درهم بالنسبة للمركبات‬
‫التي يساوي أو يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة ‪ 165..‬كيلوغرام‪6‬‬
‫تأمر المحكمة‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصادرة المركبة لفائدة الدولة‪6‬‬
‫المادة ‪159‬‬
‫يعاقب على االستمرار في استخدام مركبة‪ ،‬على الطريق العمومية‪ ،‬خاضعة للتسجيل‬
‫بمقتضى أحكام هذا القانون‪ ،‬غير قابلة لإلصالح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها‪ ،‬بغرامة‪:‬‬
‫‪ 61‬من خمسة آالف (‪ )56...‬إلى ثالثين ألف (‪ )1.6...‬درهم بالنسبة للمركبات‬
‫التي يقل وزنها اإلجمالي المأذون به محملة عن ‪ 165..‬كيلوغرام؛‬
‫‪ 66‬من عشرة آالف (‪ )1.6...‬إلى ستين ألف (‪ )..6...‬درهم بالنسبة للمركبات‬
‫التي يساوي أو يفوق وزنها اإلجمالي المأذون به محملة ‪ 165..‬كيلوغرام‪6‬‬
‫تأمر المحكمة‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصادرة المركبة لفائدة الدولة‪6‬‬
‫المادة ‪121‬‬
‫‪129‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألفين (‪ )66...‬إلىستة آالف (‪ ).6...‬درهم‪ 6‬كل مناستخدممركبة‬
‫خاضعة للتسجيل أوخاضعةلسندالملكية دون الحصول على شهادة التسجيلأوعلىسندالملكية‪6‬‬
‫‪ -129‬تم تغييروتتميم المادة ‪ 1..‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 79 -‬‬

80.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين جعلها مطابقة ألحكام هذا القانون والنصوص‬
‫الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫إذا تعذرت المطابقة المذكورة‪ ،‬أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة‪6‬‬
‫المادة‪121‬‬
‫‪130‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألفين (‪ )6.111‬إلى اثني عشر ألف (‪ )16.111‬درهم‪ ،‬كل سائق‬
‫مركبة‪ ،‬خاضعة للتسجيل‪ ،‬ال تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية ال تحمل الرقم‬
‫الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على‬
‫الصفائح المذكورة‪ .‬وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة‪.‬‬
‫وإذا تعذر ذلك داخل اآلجال التي تحددها المحكمة‪ ،‬تأمر هذه األخيرة بسحب المركبة‬
‫المعنية من السير بصفة نهائية‪.‬‬
‫المادة ‪126‬‬
‫‪131‬‬
‫يعاقب بالحبس من ستة (‪ ).‬أشهر إلى ثالث (‪ )1‬سنواتوبغرامة من ألفين (‪ )66...‬إلى‬
‫خمسة آالف (‪ )56...‬درهم‪:‬‬
‫‪ ‬كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشترط توفرها على‬
‫سندالملكية أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح‬
‫الرقم الترتيبي‪ ،‬مزورة عليها؛‬
‫‪ ‬كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛‬
‫‪ ‬كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة التسجيل أو لسند ملكيةالمركبة؛‬
‫‪ ‬كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند‬
‫التخلي عنها إلى مالك جديد‪6‬‬
‫تودع المركبة المعنية بالمحجز‪6‬‬
‫يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة‪6‬‬
‫المادة ‪1-126‬‬
‫‪132‬‬
‫يعاقب بغرامة من ثالثين ألف (‪ )41.111‬إلى ستين ألف (‪ )21.111‬درهم‪ ،‬كل‬
‫شخص غير معتمد من قبل اإلدارة طبقا ألحكام المادتين ‪ 1-21‬و‪ 25‬أعاله‪:‬‬
‫‪ ‬قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب ؛‬
‫‪ ‬قام بإعداد وبتسليم سند الملكية‪.‬‬
‫يعاقب مرتكب المخالفة‪ ،‬إذا كان شخصا معنويا‪ ،‬بغرامة من ستين ألف (‪)21.111‬‬
‫إلى مائة وعشرين ألف (‪ )161.111‬درهم‪.‬‬
‫‪ -130‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -131‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.6‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -132‬تمت إضافة المادة ‪ 1-1.6‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ، 11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 80 -‬‬

81.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات واألجهزة التي تم‬
‫استخدامها الرتكاب المخالفة‪.‬‬
‫وفي حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪.‬‬
‫المادة ‪124‬‬
‫يعاقب بغرامة من ثالثة آالف (‪ )16...‬إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم عن عدم‬
‫تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة ‪ .6‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪123‬‬
‫يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (‪ ).‬أشهر وبغرامة من خمسة آالف (‪)56...‬‬
‫إلى اثني عشر ألف (‪ )166...‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل مسؤول عن‬
‫استغالل مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي لألشخاص خاضعة إلجبارية تجهيزها‬
‫بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم باألحكام المذكورة وكل من‬
‫قام بصفته متبوعا بتغيير األجهزة المذكورة أو سمح بذلك‪6‬‬
‫يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي‪6‬‬
‫المادة‪1-123‬‬
‫‪133‬‬
‫يعاقب بغرامة من مائة ألف (‪ )111.111‬إلى مائتي ألف (‪ )611.111‬درهم‪ ،‬كل‬
‫مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي لألشخاص خاضعة إلجبارية‬
‫تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة‪ ،‬لم يحتفظ وبشكل مرتب‪ ،‬بوثائق تسجيل‬
‫المعطيات المستعملة من خالل هذا الجهاز لمدة ال تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها‪.‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعاله‪ ،‬داخل أجل سنة ابتداء من‬
‫تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به‪ ،‬تضاعف العقوبة المنصوص‬
‫عليها في هذه المادة‪.‬‬
‫المادة ‪125‬‬
‫يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود‬
‫أداة مستعملة لمعاينة المخالفات ألحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما لإلخالل‬
‫بسير تلك األداة‪6‬‬
‫يعاقب على كل مخالفة ألحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آالف (‪ )56...‬إلى‬
‫عشرة آالف (‪ )1.6...‬درهم‪6‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة بمصادرة اآللة أو الجهاز أو المادة المستعملة الرتكاب‬
‫المخافة المذكورة لفائدة الدولة‪6‬‬
‫‪ -133‬تمت إضافة المادة ‪ 1-1.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 81 -‬‬

82.

‫المملكة المغربية‬
‫مديرية التشريع‬
‫وزارة العدل‬
‫غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة‪ ،‬إذا تعذرت مصادرة‬
‫اآللة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪122‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد‪ ،‬يعاقب بغرامة من خمسة آالف (‪)56...‬إلى عشرة‬
‫آالف (‪ )1.6...‬درهم‪ ،‬ما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد‬
‫تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها‪6‬ويحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على‬
‫ذلك‪ ،‬بأداء مصاريف إصالح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛‬
‫‪ 66‬ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها‪ 6‬ويحكم‬
‫على المخالف عالوة على ذلك‪ ،‬بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة‪6‬‬
‫المادة‪1-122‬‬
‫‪134‬‬
‫كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير‪ ،‬نتيجة هذه الحادثة‪ ،‬عن‬
‫غير عمد‪ ،‬بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد‬
‫التزامات السالمة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في‬
‫جروح أو إصابة أو مرض‪ ،‬ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثالثين‬
‫(‪ )41‬يوما‪ ،‬يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (‪ )1.611‬إلى ثالثة آالف (‪ )4111‬درهم‪.‬‬
‫يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعاله وبالحبس من شهر واحد (‪ )1‬إلى سنتين‬
‫أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة ؛‬
‫‪ -6‬إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛‬
‫‪ -4‬إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق ‪ 51‬كلم في الساعة؛‬
‫‪ -3‬إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة‬
‫المعنية ؛‬
‫‪ -5‬إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو‬
‫بإلغائها ؛‬
‫‪ -2‬إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية‪:‬‬
‫أ) عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛‬
‫ب) عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة «قف» (‪(STOP‬؛‬
‫ج) عدم احترام حق األسبقية؛‬
‫د) التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛‬
‫ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛‬
‫‪-134‬تمت إضافة المادة ‪ 1-1..‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 82 -‬‬

83.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫و) السير في اتجاه ممنوع؛‬
‫ز) التجاوز المعيب‪.‬‬
‫‪ -1‬إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة‬
‫مكان الحادثة‪ ،‬محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد‬
‫يتعرض لها‪.‬‬
‫المادة‪6-122‬‬
‫‪135‬‬
‫يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من ‪ 6‬إلى ‪ 2‬من الفقرة الثانية من المادة‬
‫‪ 1-122‬أعاله‪ ،‬لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر‪.‬‬
‫يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في ‪ 1‬و‪ 1‬من الفقرة الثانية من المادة‬
‫‪ 1-122‬أعاله‪ ،‬لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين‪.‬‬
‫وال ترجع رخصة السياقة من قبل اإلدارة إال بعد اإلدالء بما يفيد خضوعه لدورة في‬
‫التربية على السالمة الطرقية في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة‬
‫‪ 1-122‬أعاله‪.‬‬
‫يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ‪-122‬‬
‫‪ 1‬أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 38‬من‬
‫القانون الجنائي أو هما معا‪.‬‬
‫إذ ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪ 1-122‬أعاله‪ ،‬جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة‬
‫بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 38‬من القانون الجنائي أو هما معا‪.‬‬
‫الفرع الثالث‪ :‬الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير‬
‫المادة ‪121‬‬
‫‪136‬‬
‫كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير‪،‬نتيجة هذه الحادثة‪ ،‬عن غير‬
‫عمد‪ ،‬بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد التزامات‬
‫السالمة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو‬
‫إصابة أو مرض‪ ،‬ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثالثين (‪)41‬يوما‪ ،‬يعاقب‬
‫بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى ستة آالف‬
‫(‪ ).6...‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪6‬‬
‫ترفع العقوبة إلى الضعف‪ ،‬إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ -135‬تمت إضافة المادة ‪ 6-1..‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -136‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 83 -‬‬

84.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛‬
‫‪ 66‬إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛‬
‫‪ 61‬إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق ‪ 5.‬كلم في الساعة؛‬
‫‪ 61‬إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة‬
‫المعنية؛‬
‫‪ 65‬إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو‬
‫بإلغائها؛‬
‫‪ 6.‬إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية‪:‬‬
‫أ‪ 6‬عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛‬
‫ب‪ 6‬عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة" قف" )‪ (stop‬؛‬
‫ج‪ 6‬عدم احترام حق األسبقية؛‬
‫د‪ 6‬التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛‬
‫ه‪ 6‬عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛‬
‫و‪ .‬السير في االتجاه الممنوع؛‬
‫ز‪ .‬التجاوز المعيب‪.‬‬
‫‪ 61‬إذا لم يتوقف‪ ،‬رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة‬
‫مكان الحادثة‪ ،‬محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض‬
‫لها‪6‬‬
‫المادة ‪128‬‬
‫‪137‬‬
‫يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة ‪ 1.1‬لتوقيف رخصة السياقة‬
‫لمدة (‪ )4‬أشهر‪.‬‬
‫غير أنه في الحاالت المنصوص عليها في ‪ 6‬إلى ‪ 2‬من الفقرة الثانية من المادة ‪121‬‬
‫أعاله‪ ،‬تحدد مدة التوقيف في ستة (‪ )2‬أشهر إلى سنة‪ ،‬وفي الحالتين المنصوص عليهما‬
‫في ‪ 1‬و‪ 1‬من الفقرة الثانية من المادة ‪ 121‬أعاله‪ ،‬تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى‬
‫سنتين‪.‬وال ترجع الرخصةفي هذه الحاالت إال بعد اإلدالء بما يفيد الخضوع لدورة في‬
‫‪138‬‬
‫التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ‪1.1‬‬
‫أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 11‬من القانون‬
‫الجنائي أو هما معا‪6‬‬
‫‪ -137‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -138‬أنظر المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪61‬‬
‫" ال يترتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السالمة الطرقية التي يخضع لها صاحب‬
‫رخصة السياقة‪ ،‬تطبيقا ألحكام المواد ‪ 1.1‬و‪ 11.‬و‪ 111‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪- 84 -‬‬

85.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪1.1‬أعاله‪ ،‬جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو‬
‫تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 11‬من القانون الجنائي أو هما معا‪6‬‬
‫المادة ‪129‬‬
‫‪139‬‬
‫كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير‪ ،‬نتيجة هذه الحادثة عن غير‬
‫عمد‪ ،‬بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد التزامات‬
‫السالمة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو‬
‫إصابة أو مرض‪ ،‬ترتبت عليها عاهة مستديمة‪ ،‬يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين‬
‫وبغرامة من ألفين وأربعمائة (‪ )661..‬إلى عشرة آالف (‪ )1.6...‬درهم أو بإحدى هاتين‬
‫العقوبتين فقط‪6‬‬
‫ترفع العقوبة إلى الضعف‪ ،‬إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛‬
‫‪ 66‬إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛‬
‫‪ 61‬إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق ‪ 5.‬كلم في الساعة؛‬
‫‪ 61‬إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة‬
‫المعنية؛‬
‫‪ 65‬إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو‬
‫بإلغائها؛‬
‫‪ 6.‬إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية‪:‬‬
‫أ‪ 6‬عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛‬
‫ب‪ 6‬عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة "قف" )‪(Stop‬؛‬
‫ج‪ 6‬عدم احترام حق األسبقية؛‬
‫د‪ 6‬التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛‬
‫ه‪ 6‬عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛‬
‫و‪ .‬السير في االتجاه الممنوع؛‬
‫ز‪ .‬التجاوز المعيب‪.‬‬
‫‪ 61‬إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة‬
‫مكان الحادثة‪ ،‬محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض‬
‫لها‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة ‪ 1.4‬أعاله لما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬توقيف رخصة السياقة لمدة ثالثة أشهر إلى سنة؛‬
‫‪ -139‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.4‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 85 -‬‬

86.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 66‬في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ‪ 1.4‬أعاله‪ ،‬إلغاء‬
‫رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة‪،‬‬
‫خالل مدة سنة إلى سنتين؛‬
‫‪ 61‬إلزامية الخضوع‪ ،‬على نفقتهم‪ ،‬لدورة في التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ‪1.4‬‬
‫أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 11‬من القانون‬
‫الجنائي أو هما معا‪6‬‬
‫إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪ 1.4‬أعاله‪ ،‬جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو‬
‫تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 11‬من القانون الجنائي أو هما معا‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫‪140‬‬
‫يخضع لزوما‪ ،‬بأمر من وكيل الملك‪ ،‬لخبرة طبية كل شخص‪ ،‬ضحية حادثة سير أدلى‬
‫للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة‬
‫األولى من المادة ‪ 1.1‬أعاله أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة األولى من‬
‫المادة ‪ 1.4‬أعاله‪6‬‬
‫الفرع الرابع‪ :‬القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير‬
‫المادة ‪116‬‬
‫‪141‬‬
‫كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب‪ ،‬نتيجة هذه الحادثة‪ ،‬بعدم تبصره أو‬
‫عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألحد التزامات السالمة أو الحيطة‬
‫المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي‪ ،‬يعاقب‬
‫بالحبس من ثالثة (‪ )1‬أشهر إلى خمس (‪ )5‬سنوات وبغرامة من سبعة آالف وخمسمائة‬
‫(‪ )165..‬إلى ثالثين ألف (‪ )1.6...‬درهم‪6‬‬
‫ترفع العقوبة إلى الضعف‪ ،‬إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛‬
‫‪ 66‬إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛‬
‫‪ 61‬إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق ‪ 5.‬كلم في الساعة؛‬
‫‪ 61‬إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة‬
‫المعنية؛‬
‫‪ 65‬إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو‬
‫بإلغائها؛‬
‫‪ 6.‬إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية‪:‬‬
‫أ‪ 6‬عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛‬
‫‪ -140‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -141‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 116‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 86 -‬‬

87.

‫وزارة العدل‬
‫المملكة المغربية‬
‫مديرية التشريع‬
‫ب‪ 6‬عدم احترام الوقوف اإلجباري المفروض بعالمة "قف" )‪(Stop‬؛‬
‫ج‪ 6‬عدم احترام حق األسبقية؛‬
‫د‪ 6‬التوقف غير القانوني ليال ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛‬
‫ه‪ 6‬عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛‬
‫و‪ .‬السير في االتجاه المعيب؛‬
‫ز‪ .‬التجاوز المعيب‪.‬‬
‫‪ 61‬إذا لم يتوقف‪ ،‬رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة‬
‫مكان الحادثة‪ ،‬محاوال بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض‬
‫لها‪6‬‬
‫المادة ‪114‬‬
‫يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة ‪ 116‬أعاله لما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثالث سنوات؛‬
‫‪ 66‬في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ‪ 116‬أعاله‪ ،‬إلغاء‬
‫رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة‬
‫خالل مدة سنتين إلى أربع سنوات؛‬
‫‪ 61‬إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ‪116‬‬
‫أعاله للعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 11‬من القانون‬
‫الجنائي أو هما معا‪6‬‬
‫إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪ 116‬أعاله‪ ،‬جاز الحكم عليه بالعقوبة اإلضافية المتعلقة بنشر أو‬
‫تعليق الحكم المشار إليه في الفصل ‪ 11‬من القانون الجنائي أو هما معا‪6‬‬
‫المادة ‪113‬‬
‫يجب على اإلدارة‪ ،‬في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة‪ ،‬أن‬
‫ترجع الرخصة إلى صاحبها‪ ،‬عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد ‪1.1‬‬
‫و‪ 11.‬و‪ 111‬أعاله‪6‬‬
‫الفرع الخامس‪ :‬الجنح المتعلقة بسلوك السائق‬
‫المادة ‪115‬‬
‫يعاقب بغرامة من أربعة آالف (‪ )16...‬إلى ثمانية آالف (‪ )16...‬درهم وبتوقيف‬
‫رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثالثة أشهر‪ ،‬كل سائق ارتكب إحدى‬
‫المخالفات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق ‪ 5.‬كلم في الساعة؛‬
‫‪ ‬الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور‬
‫الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛‬
‫‪- 87 -‬‬

88.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ ‬السير في الطريق السيار في االتجاه المعاكس للسير‪6‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة‪ ،‬داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر‬
‫قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة‪ ،‬يعاقب المخالف بالحبس من‬
‫شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من عشرة آالف (‪ )1.6...‬إلى خمسة عشر ألف (‪)156...‬‬
‫درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بضعف الحد األقصى لمدة التوقيف المنصوص‬
‫عليها أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪112‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى ثالثة آالف (‪ )16...‬درهم وبتوقيف‬
‫رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثالثة أشهر‪ ،‬كل سائق ارتكب إحدى‬
‫المخالفات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛‬
‫‪ ‬تجاوز المدة القصوى للسياقة؛‬
‫‪ ‬عدم احترام مدة الراحة‪6‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة‪ ،‬داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر‬
‫قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة‪ ،‬ترفع العقوبات المشار إليها‬
‫أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة‪ ،‬المقيد في‬
‫شهادة التسجيل‪ ،‬بما يفوق‪ % 1.‬بغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى ألفي (‪)66...‬‬
‫درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة‪.‬‬
‫يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن‪6‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة‪ ،‬داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر‬
‫قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة‪ ،‬ترفع الغرامة إلى الضعف‪6‬‬
‫يعاقب بنفس العقوبات أعاله كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو‬
‫كل مصدر لألوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك‪6‬‬
‫المادة ‪118‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد‪ ،‬يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى‬
‫منشآت العبور‪ ،‬بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (‪ )165..‬إلى‬
‫أربعة آالف (‪)16...‬درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪6‬‬
‫يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن‪6‬‬
‫يمكن للمحكمة‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة‪6‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة‪ ،‬داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور‬
‫مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫‪- 88 -‬‬

89.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بضعف الحد األقصى لمدة التوقيف المنصوص‬
‫عليها أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪119‬‬
‫يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك‬
‫أو التظاهرات الرياضية األخرى أيا كان اسمها‪6‬‬
‫يعاقب بغرامة من عشرين ألف (‪ )6.6...‬إلى ثالثين ألف (‪ )1.6...‬درهم‪ ،‬كل من‬
‫خالف أحكام الفقرة األولى أعاله‪6‬‬
‫يعاقب بغرامة من عشرة آالف (‪ )1.6...‬إلى عشرين آلف (‪ )6.6...‬درهم‪ ،‬منظمو‬
‫سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية األخرى أيا كان اسمها‪ ،‬على الطريق‬
‫العمومية‪ ،‬غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها‪ ،‬دون الحصول على رخص مسبقة‬
‫من السلطات المختصة‪6‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى ثالثة آالف (‪ )16...‬درهم كل شخص‬
‫يقوم‪ ،‬خالفا للنصوص الجاري بها العمل‪ ،‬بما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛‬
‫‪ 66‬بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية‪.‬‬
‫المادة ‪181‬‬
‫يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات‪6‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى ثالثة آالف (‪ )16...‬درهم‪ ،‬كل من‬
‫خالف أحكام الفقرة األولى أعاله‪6‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى ثالثة آالف (‪ )16...‬درهم‪ ،‬منظمو‬
‫سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية‪ ،‬غير الطرق السيارة والمسالك‬
‫الموصلة إليها‪ ،‬دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة‪6‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (‪ )166..‬إلى ألف وخمسمائة (‪ )165..‬درهم كل‬
‫شخص يقوم‪ ،‬خالفا للنصوص الجاري بها العمل‪ ،‬بما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛‬
‫‪ 66‬بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية‪6‬‬
‫المادة ‪181‬‬
‫‪142‬‬
‫دون اإلخالل با لعقوبات التي يتعرض لها ألي سبب آخر‪ ،‬يعاقب بغرامة من ألف‬
‫ومائتين (‪ )16..‬إلى ألفي (‪ )6...‬درهم‪ ،‬كل سائق وجه إليه األمر بالتوقف من لدن العون‬
‫محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات ألحكام هذا‬
‫القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم‪،‬‬
‫وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم األمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على‬
‫سياقتها إلى المحجز أو رفض االمتثال لألوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية‪6‬‬
‫‪ - 142‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 89 -‬‬

90.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪186‬‬
‫دون اإلخالل بأحكام المواد ‪ 1.1‬و‪ 1.4‬و‪ 116‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالحبس من‬
‫شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (‪ )66...‬إلى عشرة آالف (‪ )1.6...‬درهم أو‬
‫بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف‬
‫وحاول‪ ،‬سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى‪ ،‬التملص من‬
‫المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها‪6‬‬
‫تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين‪6‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة‪ ،‬داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور‬
‫مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة‪ ،‬تضاعف العقوبة‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بضعف الحد األقصى لمدة توقيف رخصة‬
‫السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة‪6‬‬
‫المادة ‪184‬‬
‫يعاقب بالحبس من ستة (‪ ).‬أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آالف (‪)56...‬‬
‫إلى عشرة آالف (‪ )1.6...‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬كل شخص يسوق مركبة‪،‬‬
‫ولو لم تكن تظهر عليه أية عالمة سكر بين‪ ،‬مع وجوده في حالة سكر‪ ،‬أو تحت تأثير الكحول‬
‫يثبت من وجود نسبة من الكحول‪ ،‬تحددها اإلدارة‪ ،‬في الهواء المنبعث من فم السائق أو من‬
‫وجودها في دمه‪ ،‬أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض األدوية‬
‫التي تحظر السياقة بعد تناولها‪6143‬‬
‫تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ‪ .‬أشهر وسنة واحدة‪6‬‬
‫في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف‪6‬‬
‫يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ‬
‫صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به‪ ،‬من أجل أفعال مماثلة‪6‬‬
‫تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق رفض الخضوع‬
‫للرائز المنصوص عليه في المادة ‪ 611‬أدناه أو للتحققات أو الختبارات الكشف المنصوص‬
‫عليهما في المادتين ‪ 618‬و‪ 614‬أدناه‪6144‬‬
‫تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم‪6‬‬
‫‪ -143‬أنظر المادة ‪ ..‬من المرسوم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪21‬‬
‫"تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم أو في الدم‬
‫المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 111‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس‬
‫المشار إليها في المادة ‪ 6.1‬من القانون المذكور"‪6‬‬
‫‪ -144‬تمت إضافة الفقرة الخامسة للمادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪- 90 -‬‬

91.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب الثالث‪ :‬المخالفات‬
‫الفرع األول‪ :‬المخالفات من الدرجة األولى‬
‫المادة ‪183‬‬
‫‪145‬‬
‫يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة األولى بغرامة من سبعمائة (‪ )1..‬إلى‬
‫ألف وأربعمائة (‪ )161..‬درهم‪6‬‬
‫تعتبر مخالفة من الدرجة األولى إحدى المخالفات التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثالثين (‪ )1.‬إلى أقل من خمسين (‪)5.‬‬
‫كيلومترا في الساعة‪ ،‬بالنسبة لجميع السائقين؛‬
‫‪ 66‬سير مركبة على الطريق العمومية‪ ،‬خارج التجمعات العمرانية‪ ،‬ليال دون إنارة؛‬
‫‪ 61‬التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل‪ ،‬ليال من غير أضواء‪ ،‬خارج التجمعات‬
‫العمرانية؛‬
‫‪ 61‬عدم احترام الوقوف المفروض بعالمة قف أو بضوء التشوير األحمر؛‬
‫‪ 65‬التوقف الخطير لمركبة‪ ،‬عندما تكون الرؤية غير كافية‪ ،‬بالقرب من منعرج أو‬
‫بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير‬
‫أو التوقف على بعد أقل من عشرة (‪ )1.‬أمتار من تقاطع للطرق؛‬
‫‪ 6.‬قطع خط متصل؛‬
‫‪ 61‬وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل األنفاق أو الممرات تحت األرضية أو‬
‫على ممر علوي‪ ،‬ما عدا في حالة قوة قاهرة؛‬
‫‪ 61‬التجاوز المعيب؛‬
‫‪ 64‬وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛‬
‫‪ 61.‬السير في اتجاه ممنوع؛‬
‫‪ 611‬عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية‪ ،‬بالنسبة للمركبات أو‬
‫مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو‬
‫المقطورات؛‬
‫‪ 616‬عدم التوفر على أجهزة اإلنارة؛‬
‫‪ 611‬النقل االستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة‬
‫المحددة في الترخيص بالنقل االستثنائي؛‬
‫‪ 611‬دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل االستثنائي‪ ،‬دون ترخيص‬
‫معلل تمنحه اإلدارة المدبرة للطريق السيار المعني‪ ،‬أو صاحب االمتياز في حالة‬
‫وجود امتياز؛‬
‫‪ 615‬تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة‪ ،‬المقيد في شهادة التسجيل‪ ،‬بنسبة‬
‫‪ %1.‬إلى غاية‪%40‬بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات‬
‫المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة‪6‬‬
‫‪ -145‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 91 -‬‬

92.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام‬
‫بمثابة طن؛‬
‫‪ 61.‬انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج لإلطار المطاطي عن‬
‫المستوى المحدد من لدن اإلدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب‬
‫اإلطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛‬
‫‪ 611‬عدم التوفر على جهاز حزام السالمة؛‬
‫‪ 611‬وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛‬
‫‪ 614‬وجود عيب في نظام التعليق؛‬
‫‪ 66.‬عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى‬
‫االنزالق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة‬
‫المركبة؛‬
‫‪ 661‬دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛‬
‫‪ 666‬تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي لألشخاص‪6‬‬
‫تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛‬
‫‪ 661‬نقل األشخاص فوق سقف المركبات‪6‬‬
‫تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛‬
‫‪ 661‬النقل الجماعي لألشخاص واقفين‪ ،‬ما لم يكن مأذونا بذلك‪6‬‬
‫تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛‬
‫‪ 665‬عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛‬
‫‪ 66.‬دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز‪ ،‬دون التأكد‬
‫من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه؛‬
‫‪ 661‬عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛‬
‫‪ 661‬الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛‬
‫‪ 664‬الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك‬
‫الموصلة إليه؛‬
‫‪ 61.‬القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة‪ ،‬على الطريق‬
‫السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق‬
‫السيار‪ ،‬وفي حالة منح امتياز بذلك‪ ،‬من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق‬
‫الشروط المحددة من لدن اإلدارة؛‬
‫‪ .41‬عدم مطابقة صفائح التسجيل ألحكام المادتين ‪ 21‬و‪ 1-21‬أعاله؛‬
‫‪ .46‬عدم الخضوع للفحص الطبي اإلجباري المنصوص عليه في المادة ‪ 13‬أعاله؛‬
‫‪ .44‬عدم تأدية مبلغ األداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها‬
‫لألداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛‬
‫‪ .43‬غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة‬
‫وزمن السياقة؛‬
‫‪ .45‬عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛‬
‫‪ .42‬عدم تعويض األوراق التي تم االحتفاظ بها من قبل األعوان محرري المحاضر؛‬
‫‪ .41‬استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛‬
‫‪- 92 -‬‬

93.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ .48‬عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة اإلجبارية اليومية‬
‫والشروع من جديد في سياقة المركبة؛‬
‫‪ .49‬سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة‬
‫السياقة اليومية خارج الحاالت التالية‪:‬‬
‫ سحب ورقة التسجيل بأمر من األعوان محرري المحاضر؛‬‫ سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة‪.‬‬‫‪ .31‬عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خالل السياقة‬
‫وخالل فترة الراحة؛‬
‫‪ .31‬عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيالت ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل‬
‫احتياطية صالحة وعدم االحتفاظ بالورقة المستبدلة؛‬
‫‪ .36‬عدم اإلدالء‪ ،‬ألعوان محرري المحاضر المؤهلين إلجراء المراقبة على الطريق‬
‫العمومية‪ ،‬بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة‬
‫بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (‪ )68‬يوما‬
‫السابقة؛‬
‫‪ .34‬عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة‪ ،‬خالل فترة عطب‬
‫جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب‪ ،‬على ورقة ترفق بحامل‬
‫التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه‬
‫العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه‪.‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعاله‪ ،‬داخل أجل سنة ابتداء‬
‫من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به‪ ،‬تضاعف الغرامة المنصوص‬
‫عليها في هذه المادة‪6‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬المخالفات من الدرجة الثانية‬
‫المادة ‪185‬‬
‫‪146‬‬
‫يعاقب بغرامة من خمسمائة (‪ )5..‬إلى ألف (‪ )16...‬درهم‪ ،‬كل شخص ارتكب‬
‫مخالفة من الدرجة الثانية‪6‬‬
‫تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (‪ )6.‬إلى أقل من ثالثين (‪ )1.‬كلم في‬
‫الساعة‪،‬بالنسبة لجميع السائقين؛‬
‫‪ 66‬عدم احترام حق األسبقية؛‬
‫‪ 61‬عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛‬
‫‪ 61‬االستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم‬
‫بوظائف الهاتف وارد في الئحة محددة من قبل اإلدارة؛‬
‫‪ -146‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 115‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 93 -‬‬

94.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 65‬عدم احترام األسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‬
‫لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات اإلسعاف وذلك إذا‬
‫استعملت المنبهات الخاصة بها؛‬
‫‪ 6.‬دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي ال تستطيع السير بسرعة‬
‫ثابتة ال تقل عن ‪ ..‬كيلومترا في الساعة؛‬
‫‪ 61‬دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛‬
‫‪ 61‬دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات‬
‫رباعية العجالت ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثالثية‬
‫العجالت ذات محرك والدرجات رباعية العجالت ذات محرك التي تقل أسطنتها عن‬
‫‪ 165‬سنتيمترا مكعبا؛‬
‫‪ 64‬تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار‬
‫وفي المسالك الموصلة إليه؛‬
‫‪ 61.‬الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على‬
‫المسالك الموصلة إلى الطريق السيار‪ ،‬ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛‬
‫‪ 611‬دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛‬
‫‪ 616‬السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛‬
‫‪ 611‬القيام باإلصالحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام‬
‫بإخراج مركبة تستلزم إصالحات مهمة من الطريق السيار؛‬
‫‪ 611‬عدم احترام السائق‪ ،‬الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار‪ ،‬لألسبقية الواجبة‬
‫لمستعملي الطريق السيار؛‬
‫‪ 615‬عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه‬
‫الحمولة‪ ،‬في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛‬
‫‪ 61.‬عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛‬
‫‪ 611‬الحمولة التي تحجب أضواء اإلنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف واألضواء‬
‫المشيرة إلى تغيير االتجاه واإلشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛‬
‫‪ 611‬الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خلال في‬
‫ثبات المركبة أو في سياقتها؛‬
‫‪ 614‬عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور‪6‬‬
‫تطبق الغرامة عن كل طن زائد‪ 6‬ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛‬
‫‪ 66.‬تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها‪ ،‬بما في ذلك‬
‫األجزاء الناتئة؛‬
‫‪ 661‬عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف‬
‫من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجالت المسمى(‪)ABS‬؛‬
‫‪ 666‬عدم التوفر على ضوئي الوضع األماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة‬
‫الفالحية ذات محرك أو األجهزة الفالحية أو الغابوية أو أريبات األشغال العمومية؛‬
‫‪ 661‬المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛‬
‫‪ 661‬وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛‬
‫‪ 665‬استعمال وسائل الربط االرتجالية عند أية عملية قطر؛‬
‫‪- 94 -‬‬

95.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 66.‬مركبة اإلغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير األشياء الالزمة‬
‫لقطر المركبات؛‬
‫‪ 661‬تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به محملة‪ ،‬المقيد في شهادة التسجيل‪ ،‬لمركبة أو‬
‫لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة‬
‫‪%1.‬إلى أقل من ‪6 %1.‬‬
‫تطبق الغرامة على كل طن زائد‪ ،‬ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة‬
‫كيلوغرام طنا؛‬
‫‪ 661‬عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي لألشخاص بزجاج السالمة (منافذ اإلغاثة) أو بعلبة‬
‫أدوات اإلسعافات األولية؛‬
‫‪ 664‬عدم اإلشارة إلى منافذ اإلغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛‬
‫‪ 61.‬عدم اإلشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي لألشخاص إلى اسم الناقل‬
‫وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام‬
‫بخدمة عمومية للنقل الجماعي لألشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛‬
‫‪ 611‬عدم توفر مركبة النقل الجماعي لألشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة‬
‫لالستعمال‪ ،‬المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛‬
‫‪ 616‬عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به ‪ 165..‬كيلو‬
‫غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة لالستعمال‪ ،‬المنصوص عليها في النصوص‬
‫الصادرة لتطبيق هذا القانون؛‬
‫‪ 611‬سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي لألشخاص‪ ،‬الذي ال يمنع الشخص الحامل‬
‫لسالح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل ‪ 1.1‬من القانون الجنائي من ركوب‬
‫مركبته‪ ،‬ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السالح بسبب نشاطه المهني أو لسبب‬
‫مشروع؛‬
‫‪ 611‬نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (‪ )1.‬سنوات في المقاعد األمامية للسيارة؛‬
‫‪ 615‬السائقون الذين ال يحترمون األسبقية الواجبة للراجلين؛‬
‫‪ .42‬عدم احترام إجبارية استعمال حزام السالمة؛‬
‫تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛‬
‫‪ .41‬عدم احترام السائقين لألشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك‬
‫والدراجات النارية والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية العجالت؛‬
‫‪ .48‬الوقوف أو التوقف على األرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛‬
‫تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعاله‪ ،‬داخل أجل سنة ابتداء‬
‫من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به‪ ،‬تضاعف الغرامة المنصوص‬
‫عليها في هذه المادة‪6‬‬
‫‪- 95 -‬‬

96.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الفرع الثالث‪ :‬المخالفات من الدرجة الثالثة‬
‫المادة ‪182‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد‪ ،‬المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي‬
‫خاص‪ ،‬يعاقب على المخالفات لألحكام المقررة تطبيقا للمواد ‪ 1.‬و‪ 11‬و‪ 11‬و‪ .1‬و‪ .5‬و‪11‬‬
‫و‪ 11‬و‪ 46‬و‪ 41‬أعالهو‪ 419‬أدناه‪ ،‬المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة‪ ،‬بغرامة من ثالثمائة‬
‫(‪ )1..‬إلى ستمائة (‪ )...‬درهم‪6147‬‬
‫في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة‪ ،‬داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر‬
‫قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة‪ ،‬تضاعف الغرامة المنصوص‬
‫عليها في هذه المادة‪6‬‬
‫المادة ‪181‬‬
‫يعاقب بغرامة من عشرين (‪ )6.‬إلى خمسين (‪ )5.‬درهما عن كل مخالفة لقواعد السير‬
‫المقررة تطبيقا للمادة ‪ 41‬أعاله‪6‬‬
‫الفرع الرابع‪ :‬مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات‬
‫المادة ‪188‬‬
‫يعاقب بغرامة من ثالثمائة (‪ )1..‬إلى ستمائة (‪ )...‬درهم‪:‬‬
‫‪ 61‬كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق‬
‫العموم ية‪ ،‬أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها‪ ،‬ومالك القطعان أو الحيوانات‬
‫في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛‬
‫‪ 66‬كل سائق ال يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة‬
‫على مسالك جانبية‪6‬‬
‫الفرع الخامس‪ :‬أحكام متفرقة‬
‫المادة ‪189‬‬
‫ال يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات‪ ،‬المنصوص عليها في هذا‬
‫القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن‬
‫سبب عارض طرأ خالل السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية‬
‫كافية لإلشارة إلى وجود مركبته‪6‬‬
‫غير أن السائق ال يطالب بالشرط األخير‪ ،‬إذا لم يتمكن من االنتباه إلى انقطاع اإلنارة‬
‫بمركبته‪6‬‬
‫‪-147‬تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة ‪ 11.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 96 -‬‬

97.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم الثالث‪ :‬المسطرة‬
‫الباب األول‪ :‬معاينة المخالفات‬
‫الفرع األول‪ :‬األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات‬
‫المادة ‪191‬‬
‫عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية‪ ،‬يكلف بالبحث عن المخالفات ألحكام هذا‬
‫القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها‪:‬‬
‫‪ 61‬الضباط واألعوان التابعون للدرك الملكي؛‬
‫‪ 66‬الضباط واألعوان التابعون لألمن الوطني؛‬
‫‪ 61‬األعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية‬
‫المكلفة بالنقل‪ ،‬ضمن حدود اختصاصاتهم‪6‬‬
‫يكلف كذلك بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬ضمن‬
‫حدود اختصاصاتهم‪ ،‬أعوان اإلدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل اإلدارة‪ ،148‬المكلفون لهذا‬
‫الغرض‪ ،‬من لدن اإلدارة أو الهيئات المذكورة‪6149‬‬
‫المادة ‪191‬‬
‫‪150‬‬
‫يؤهل‪ ،‬وفقا لهذا القانون‪ ،‬الضباط واألعوان المشار إليهم في المادة السابقة‪ ،‬للقيام بما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ -148‬أنظر المادة األولى من المرسوم رقم ‪ 661.6111‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪)6.1.‬‬
‫المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية؛ الجريدة الرسمية عدد ‪،5111‬‬
‫ص‪61111‬‬
‫المادة األولى‬
‫" يعين األعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة ‪ 14.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله‬
‫المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية‪ ،‬طبقا ألحكام المادة ‪ 661‬من القانون المذكور‪ ،‬من قبل‬
‫اإلدارات أو الهيئات التابعين لها‪"6‬‬
‫‪ -149‬أنظر المادتين ‪ 5‬و ‪ .‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫"يكلف أعوان اإلدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة ‪ 14.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل‬
‫وزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫المادة ‪2‬‬
‫" يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ‪ 14.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل‬
‫وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط منح االعتماد للهيئات المذكورة وتوقيفه وسحبه‪"6‬‬
‫‪ -150‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 141‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 97 -‬‬

98.

‫المملكة المغربية‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪61‬‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛‬
‫المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات‬
‫ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛‬
‫تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛‬
‫االحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط‪ ،‬وعند االقتضاء‪،‬‬
‫االحتفاظ بالمستندات اإلدارية الضرورية لسير المركبات؛‬
‫توقيف المركبات في الحاالت المنصوص عليها في القانون؛‬
‫اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز‪ ،‬في الحاالت‬
‫المنصوص عليها في القانون؛‬
‫‪151‬‬
‫استعمال وسائل وأدوات القياس إلثبات بعض المخالفات لهذا القانون ‪6‬‬
‫‪ .8‬الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها؛‬
‫‪ .9‬الولوج إلى محالت المقاوالت التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين‬
‫لحسابها أو بأمر منها‪ ،‬من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه‪.‬‬
‫تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة‪6‬‬
‫‪ -151‬أنظر المادة ‪ 16‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪16‬‬
‫" تطبيقا ألحكام ‪ 1‬من المادة ‪ 141‬و ‪ 1‬من المادة ‪ 141‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تحدد كما يلي‬
‫أجهزة وأدوات القياس التي يجب على األعوان محرري المحاضر استعمالها إلثبات المخالفات ألحكام القانون‬
‫المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه ‪:‬‬
‫ رادار مراقبة السرعة ؛‬‫ جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛‬‫ ميزان وزن المركبات ؛‬‫ جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول ؛‬‫ جهاز قياس تركز الكحول من خالل تحليل الهواء المنبعث من الفم ؛‬‫ جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة ؛‬‫ جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات ؛‬‫ جهاز مراقبة إنارة المركبات ؛‬‫ وسائل مراقبة عمق نقوش العجالت؛‬‫ جهاز قياس قوة المحركات؛‬‫ جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك ؛‬‫ جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات ؛‬‫ جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات ؛‬‫ جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات ؛‬‫ أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة‪6‬‬‫يمكن تغيير أو تتميم الئحة األجهزة واألدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 98 -‬‬

99.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪196‬‬
‫يجب على الضباط واألعوان المشار إليهم في المادة ‪ 14.‬أعاله‪ ،‬أن يحملوا خالل‬
‫ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص‪ ،‬االسم‬
‫الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني‪6152‬‬
‫يجب التشوير عن بعد‪ ،‬وفق الشروط المحددة من لدن اإلدارة‪ ،‬عند مراقبة المركبات‬
‫‪153‬‬
‫على الطريق وعلى الطريق السيار‪ ،‬سواء بالنهار أو بالليل‪6‬‬
‫غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار‪ ،‬من لدن الضباط واألعوان‬
‫المذكورين‪ ،‬ال يمكن أن يتم إال عند محطات األداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار‪6‬‬
‫المادة ‪194‬‬
‫يجب‪ ،‬تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ‪ 111‬من هذا القانون‪ ،‬على كل‬
‫مستعمل للطريق العمومية االمتثال ألوامر الضباط واألعوان المشار إليهم في المادة ‪14.‬‬
‫أعاله والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة ‪ 146‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪193‬‬
‫يجب على العون محرر المحضر‪ ،‬ألجل معاينة مخالفة ألحكام هذا القانون وللنصوص‬
‫الصادرة لتطبيقه‪:‬‬
‫‪ -152‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪1‬‬
‫" تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة‬
‫األولى من المادة ‪ 146‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -153‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪8‬‬
‫"يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة‬
‫‪ 146‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬وفق الشروط المحددة في هذه المادة‪6‬‬
‫يجب أال تتم المراقبة في المنعرجات والمنعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر وفي األنفاق‪6‬‬
‫يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة‪ ،‬سواء بالنهار أو بالليل‪ ،‬بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة‬
‫بالتشوير الطرقي‪6‬‬
‫يجب‪ ،‬خارج التجمعات العمرانية‪ ،‬أن يتم اإلشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة الذكر كما يلي ‪:‬‬
‫ على بعد ‪ 6..‬متر على األقل في االتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة ؛‬‫ على بعد ‪ 1..‬متر على األقل في االتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة‪6‬‬‫داخل التجمعات العمرانية ‪:‬‬
‫‪ -1‬تعتبر عالمات التشوير الطرقي العمودية أو األفقية أو الضوئية‪ ،‬في التقاصات أو الملتقيات الطرقية‪ ،‬بمثابة‬
‫تشوير مسبق عن المراقبة ؛‬
‫‪ -6‬خارج التقاصات والملتقيات الطرقية‪ ،‬يجب اإلشعار بالمراقبة بواسطة لوحات على بعد ‪ 6..‬متر على األقل‬
‫في االتجاهين من مركز المراقبة‪6‬‬
‫عندما تتم عملية المراقبة ليال‪ ،‬يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مرئية ومقروءة ومرفقة بمصباح‬
‫مضيء دوار للتنبيه (‪ )Gyrophare‬أو أرمات مضيئة ( ‪"6 )Balises Lumineuses‬‬
‫‪- 99 -‬‬

100.

‫المملكة المغربية‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫إيقاف المركبة المعنية؛‬
‫طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة؛‬
‫مراقبة حالة المركبة؛‬
‫استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها اإلدارة إلثبات المخالفة في الحاالت‬
‫المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛‬
‫تطبيق اإلجراءات الرامية إلى إثبات األفعال المشار إليها في المواد ‪ 6.1‬و‪6.1‬‬
‫و‪ 611‬و‪ 611‬من هذا القانون‪ ،‬عندما تبرر حالة السائق ذلك؛‬
‫تحديد نوع المخالفة؛‬
‫إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛‬
‫تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة ‪ 61‬من القانون المتعلق بالمسطرة‬
‫الجنائية‪6154‬‬
‫المادة ‪195‬‬
‫‪155‬‬
‫عالوة على البيانات المشار إليها في المادة ‪ 61‬من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية‬
‫أو في هذا القانون‪ ،‬يجب أن يشار‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬في كل محضر‪ 156‬يتعلق بمعاينة مخالفة‬
‫لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفةأو رقمها الترتيبي‪ ،‬وعند االقتضاء‬
‫بيانات تعريفها؛‬
‫‪ 66‬رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق األمر بمركبة متمفصلة؛‬
‫‪ 61‬هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه؛‬
‫‪ 61‬هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه؛‬
‫‪ -154‬أنظر المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪10‬‬
‫"تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في ‪ 6‬من المادة ‪ 141‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر التي يجب‬
‫على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق‪:‬‬
‫ رخصة السياقة أو الوثيقة التي تحل محلها؛‬‫ شهادة تسجيل المركبة أو الوثيقة التي تحل محلها؛‬‫ شهادة التأمين؛‬‫ شهادة المراقبة التقنية؛‬‫ الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للسيارات الخاضعة لهذه الضريبة؛‬‫ شهادة أداء الرسم على المحور بالنسبة للمركبات الخاضعة لهذا الرسم‪6‬‬‫يمكن تغيير أو تتميم القائمة المحددة بهذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -155‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 145‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -156‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫"تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة ‪ 145‬وفي الفقرة األولى من المادة ‪ 6.1‬من القانون‬
‫رقم‪566.5‬السالفالذكر من قبل األعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز‬
‫والنقل ووزير العدل‪"6‬‬
‫‪- 100 -‬‬

101.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 65‬رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز‬
‫السفر بالنسبة للسائقين األجانب؛‬
‫‪ 6.‬المخالفات المسجلة وكذا اإلشارة إلى األحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق‬
‫بها؛‬
‫‪ 61‬الوسائل وأدوات القياس المستعملة إلثبات المخالفة‪6‬‬
‫إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها‪ ،‬وجبت اإلشارة في‬
‫المحضر كذلك‪ ،‬في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني‪ ،‬إلى ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل‪6‬‬
‫ال تعتبر مخا لفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته‬
‫عشرة في المائة (‪ )% 1.‬على أال يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛‬
‫‪ ‬السرعة المعتمدة‪ ،‬تطبيقا ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به للمركبة محملة‪،‬‬
‫وجبت اإلشارة إلى الوزن اإلجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة‪ ،‬وال يعتبر‬
‫مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة ‪ %1.‬على أال يتجاوز أربعة أطنان‪6‬‬
‫تجب اإلشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس‬
‫وفقا للبند ‪ 1‬من المادة ‪ 141‬أعاله‪ ،‬إلى البيانات التي تم قياسها بهذه األدوات والوسائل‪6‬‬
‫إذا كانت المركبة‪ ،‬موضوع المخالفة‪ ،‬تؤمن خدمة من خدمات النقل‪ ،‬وجب تتميم‬
‫المحضر ببيان نوع الوثائق ال متعلقة بمزاولة نشاط النقل‪ ،‬وباإلشارة إلى أرقام هذه الوثائق‬
‫وتواريخها وعند االقتضاء إلى تواريخ صالحيتها‪6‬‬
‫في حالة اإلنجاز اإللكتروني لمحضر معاينة المخالفة في عين المكان‪ ،‬يذيل المحضر‬
‫بالتوقيع اإللكتروني للعون محرر المحضر‪.‬‬
‫استثناء من أحكام المادة ‪ 63‬من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية‪ ،‬ال يتطلب‬
‫محضر المخالفة المنجز بطريقة إلكترونية توقيع المخالف‪.‬‬
‫المادة ‪192‬‬
‫يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة‪ ،‬أو اعتمادا على التقييدات‬
‫اإللكترونية‪ ،‬بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل اإلثبات‪6‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬بعض وسائل معاينة المخالفات‬
‫القسم الفرعي األول‪ :‬المعاينة اآللية‬
‫المادة ‪191‬‬
‫يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‬
‫المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن اإلدارة‪ ،‬باستعمال أجهزة‬
‫تقنية‪ ،‬تعمل بطريقة آلية‪ ،‬حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة‪6157‬‬
‫‪ -157‬أنظر المادة ‪ 56‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 101 -‬‬

102.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫لهذا الغرض‪ ،‬يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة‬
‫والمعاينة اآللية للمخالفات"‪ ،158‬يهدف إلى تمكين األعوان محرري المحاضر المنتدبين من‬
‫لدن السلطة المذكورة‪ ،‬من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات ألحكام هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬بواسطة األجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة‬
‫والمعاينة اآللية للمخالفات‪6159‬‬
‫تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر‪ ،‬المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية‬
‫الجاري بها العمل‪ ،‬داخل التجمعات العمرانية وخارجها‪ ،‬في األماكن المحددة من لدن‬
‫السلطات المختصة‪ ،‬وفقا للنصوص الجاري بها العمل‪6160‬‬
‫المادة ‪198‬‬
‫‪161‬‬
‫تسجل‪،‬على الخصوص‪ ،‬بواسطة نظام المراقبة والمعاينة اآللية للمخالفات‪،‬‬
‫المعلومات‪ 162‬التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬رقم المخالفة؛‬
‫المادة ‪56‬‬
‫"تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة ‪ 141‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تحدد‪ ،‬كما يلي‪ ،‬قائمة‬
‫المخالفات التي يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية‪ ،‬حتى في حالة عدم وجود‬
‫العون محرر المحضر بمكان المخالفة ‪:‬‬
‫ تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ؛‬‫ قطع خط متصل ؛‬‫ التجاوز المعيب ؛‬‫ عدم احترام الوقوف المفروض بعالمة قف (‪ )Stop‬أو بضوء التشوير األحمر؛‬‫ عدم مطابقة صفائح التسجيل لخصائص وشروط التثبيت المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل‪"6‬‬‫‪ -158‬أنظر المادة ‪ 15‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪15‬‬
‫"يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا‪6‬‬
‫يستعمل الرادار الثابت طبقا ألحكام المواد من ‪ 141‬إلى ‪ 6..‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪6‬‬
‫تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان األمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق‪"6‬‬
‫‪ -159‬أنظر المادة ‪ 51‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪54‬‬
‫" ينتدب األعوان محررو المحاضر المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة ‪ 141‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪-160‬أنظر المادة ‪ 55‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪55‬‬
‫"تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة ‪ 141‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تحدد األماكن التي توضع فيها‬
‫أجهزة المراقبة المشار إليها في الفقرة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -161‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 141‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -162‬أنظر المادة ‪ 5.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪52‬‬
‫" يمكن تغيير أو تتميم قائمة المعلومات المحددة في المادة ‪ 141‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر بقرار‬
‫لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 102 -‬‬

103.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 66‬الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة‬
‫وتاريخها ومكانها؛‬
‫‪ 61‬المعطيات المتعلقة بالمخالفة‪ :‬طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها‬
‫ووسيلة المراقبة؛‬
‫‪ 61‬التعريف بالمركبة‪ :‬رقم تسجيل المركبة التي استعملت الرتكاب المخالفةأو‬
‫رقمها الترتيبي؛‬
‫‪ 65‬التعريف بصاحب شهادة التسجيلأو سند الملكية‪ :‬هويته ورقم بطاقة تعريفه‬
‫الوطنية وعنوانه أو االسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان‬
‫المقر االجتماعي‪ ،‬بالنسبة للشركات‪6‬ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة‬
‫مالءمتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان األمر يتعلق بشخص ذاتي أو‬
‫بشخص معنوي؛‬
‫‪ 6.‬التعريف بالمخالف‪ :‬هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛‬
‫‪ 61‬رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها؛‬
‫‪ 61‬مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية؛‬
‫‪ 64‬المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين‪6‬‬
‫يمكن أن تقوم اإلدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪199‬‬
‫تهدف المعالجة اآللية للمعلومات المشار إليها في المادة ‪ 141‬أعاله خصوصا إلى ما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫مراقبة ومعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛‬
‫تدبير العمليات الالزمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛‬
‫تسهيل تدبير شكايات المخالفين؛‬
‫تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية؛‬
‫تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في ‪ 1‬من هذه المادة إلى‬
‫السلطات القضائية المختصة‪6‬‬
‫المادة ‪611‬‬
‫إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة ‪ 141‬أعاله‪ ،‬يتم وضع محضر‬
‫بالمخالفة‪6‬‬
‫‪163‬‬
‫إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة‪،‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬يوجه إشعار بالمخالفة‬
‫بالعنوان المصرح به إلى اإلدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن‬
‫طريق مفوض قضائي‪6164‬‬
‫‪ -163‬أنظر المادة ‪ 51‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪51‬‬
‫" يحدد شكل اإلشعار بالمخالفة المشار إليه في المادة ‪ 6..‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر بقرار لوزير‬
‫التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -164‬أنظر المادة ‪ 4‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 103 -‬‬

104.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يجب أن يشار في اإلشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬التعريف بالمركبة؛‬
‫‪ 66‬تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛‬
‫‪ 61‬وسيلة المراقبة المستعملة؛‬
‫‪ 61‬االسم الشخصي واإلسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته؛‬
‫‪ 65‬البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبيالتي ارتكبت‬
‫بواسطتها المخالفة‪165‬؛‬
‫‪ 6.‬مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها‪6‬‬
‫إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها‪ ،‬وجبت اإلشارة‬
‫كذلك في اإلشعار بالمخالفة إلى ما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل؛‬
‫‪ 66‬السرعة المعتمدة تطبيقا ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫المادة ‪611‬‬
‫عالوة على البيانات المشار إليها في المادة ‪ 145‬أعاله‪ ،‬يجب أن تتضمن محاضر‬
‫المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية‪ ،‬عند عدم‬
‫وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬طبيعة اآللة التقنية المستعملة؛‬
‫‪ ‬بيانات المصادقة وتواريخ صالحية مراقبة اآللة؛‬
‫‪ ‬مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة‪6‬‬
‫غير أن المحاضر المشار إليها أعاله يمكن أال تتضمن البيانات المذكورة في البندين ‪1‬‬
‫و‪ 5‬من المادة ‪ 145‬أعاله‪6‬‬
‫في حالة االنجاز االلكتروني لمحضر معاينة المخالفة‪ ،‬يذيل المحضر بالتوقيع‬
‫اإللكتروني للعون محرر المحضر‪6166‬‬
‫استثناء من أحكام المادة ‪ 61‬من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية‪ ،‬ال يتطلب محضر‬
‫المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف‪6‬‬
‫المادة ‪9‬‬
‫"تطبيقا للفقرة الثانية من المادة ‪ 6.5‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره‪ ،‬تحدد األماكن األخرى ألداء الغرامات‬
‫التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها طبقا ألحكام المواد من ‪ 141‬إلى ‪ 6.1‬من القانون‬
‫المذكور‪ ،‬بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية‪6‬‬
‫يتم أداء لغرامات التصالحية والجزافية المشار إليها في الفقرة األولى أعاله لدى المصلحة المكلفة بالتحصيل بناء‬
‫على اإلدالء باإلشعار بالمخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ‪ 6..‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫ذكره‪"6‬‬
‫‪ -165‬تم تغيير وتتميم البند ‪ 5‬من الفقرة الثالثة من المادة ‪ 6..‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم‬
‫‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -166‬تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة ‪ 6.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪- 104 -‬‬

105.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪616‬‬
‫يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة‬
‫تعمل بطريقة آلية‪ ،‬مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة‪ ،‬إلى أن‬
‫يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل اإلثبات‪6‬‬
‫المادة ‪614‬‬
‫إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض‬
‫المعني باألمر تلقي التبليغ باإلشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية‬
‫والجزافية‪ ،‬يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة‪6‬‬
‫المادة ‪613‬‬
‫تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن اإلدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل‬
‫المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه‪ ،‬نسخة من صورة المخالفة‪ 167‬التي‬
‫التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة اآللية المشار إليها في المادة ‪ 141‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪615‬‬
‫يتم استخالص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت‬
‫معاينتها وفقا ألحكام هذا الفرع‪ ،‬من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة‬
‫للمملكة واآلمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة‪6168‬‬
‫غير أنه يمكن لإلدارة أن تحدد أماكن أخرى لألداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة‪6‬‬
‫المادة ‪612‬‬
‫يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (‪ )15‬يوما إلى اإلدارة‪ ،‬لتتبع‬
‫المعلومات ومعالجتها وفقا ألحكام المواد ‪ 16.‬إلى ‪ 11.‬من هذا القانون‪6‬‬
‫يسري األجل المشار إليه أعاله ابتداء من يوم معاينة المخالفة‪6‬‬
‫‪ -167‬أنظر المادة ‪ 51‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪58‬‬
‫"تحدد الكيفيات التي يسلم وفقها نسخة من صورة المخالفة المشار إليها في المادة ‪ 6.1‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -168‬أنظر المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية‪ ،‬في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة‬
‫‪ 6.5‬وفي ‪ 6‬من الفقرة األولى من المادة ‪ 661‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره‪ ،‬تسليم المصلحة المكلفة‬
‫بالتحصيل إلى المخالف وصال يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية‬
‫ووزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 105 -‬‬

106.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم الفرعي الثاني‪ :‬معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول‬
‫المادة ‪611‬‬
‫يمكن لضباط الشرطة القضائية‪ ،‬إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم‪،‬‬
‫ويمكن لألعوان محرري المحاضر‪ ،‬بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم‪،‬‬
‫أن يفرضوا رائزا للنفس‪ 169‬بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث‬
‫من الفم بالكحول‪:‬‬
‫‪ -1‬على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها‪ ،‬حتى ولو‬
‫كان هو الضحية؛‬
‫‪ -6‬على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا‬
‫القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية ولألعوان محرري المحاضر‪ ،‬حتى في حالة‬
‫عدم وجود أية عالمة على السكر البين‪ ،‬إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس‬
‫للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول‪6‬‬
‫تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم‪6‬‬
‫المادة ‪618‬‬
‫إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة ‪ 6.1‬أعاله من افتراض وجود نسبة من‬
‫الكحول‪ 170‬في نفس المعني باألمر‪ ،‬تحددها اإلدارة‪ ،‬أو إذا رفض المعني باألمر الخضوع‬
‫للرائز المذكور‪ ،‬قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة‬
‫الكحولية لدى المعني باألمر‪6‬‬
‫المادة ‪619‬‬
‫تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات‬
‫الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهازيمكن من تحديد تركز الكحول من خالل تحليل‬
‫الهواء المنبعث من الفم‪ ،‬شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه‪6‬‬
‫‪ -169‬أنظر المادة ‪ 54‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪59‬‬
‫"يجرى رائز النفس المشار إليه في المادة ‪ 6.1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر بواسطة جهاز يمكن من‬
‫كشف مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المسمى » ‪ « Alcotest‬أو» ‪6«Ethylotest‬‬
‫يسمى الجهاز‪ ،‬المشار إليه في المادة ‪ 6.4‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر الذي يمكن من تحديد مستوى‬
‫تركز الكحول عبر تحليل الهواء المنبعث من الفم‪ ،‬جهاز قياس الكحول المسمى » ‪6« Ethylomètre‬‬
‫يستعمل الجهازان المذكوران من قبل أعوان األمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق‪"6‬‬
‫‪-170‬أنظر المادة ‪ ..‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪21‬‬
‫"تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم أو في الدم‬
‫المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 111‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس‬
‫المشار إليها في المادة ‪ 6.1‬من القانون المذكور‪"6‬‬
‫‪- 106 -‬‬

107.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪611‬‬
‫إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية‪،‬‬
‫وجب االحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل‪6‬‬
‫المادة ‪611‬‬
‫إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول‪ ،‬من خالل‬
‫تحليل الهواء المنبعث من الفم‪ ،‬جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية‪ ،‬بعد التحقق من حسن‬
‫اشتغال الجهاز‪6‬‬
‫تجرى هذه المراقبة بقوة القانون‪ ،‬إذا طلبها المعني باألمر وذلك على نفقته‪6‬‬
‫المادة ‪616‬‬
‫إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة ‪ 6.1‬أعاله‪ ،‬نتيجة لعجز بدني مثبت‬
‫من لدن طبيب‪ ،‬قام ضباط أو أعوا ن الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة‬
‫الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية‪6‬‬
‫القسم الفرعي الثالث‪ :‬معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو‬
‫أدوية‬
‫المادة ‪614‬‬
‫يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع األشخاص المشار إليهم في المادة‬
‫‪ 6.1‬أعاله الختبارات الكشف إلثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو‬
‫أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها‪6‬وتحدد اإلدارة الئحة هذه األدوية‪6‬‬
‫المادة ‪613‬‬
‫إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية‪ ،‬أو إذا رفض المعني باألمر الخضوع لالختبارات‬
‫المذكورة‪ ،‬أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها‪ ،‬عمل ضباط أو أعوان‬
‫الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية‪،‬‬
‫إلثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها‪6‬‬
‫القسم الفرعي الرابع‪ :‬أحكام متفرقة‬
‫المادة ‪615‬‬
‫يجب ألجل القيام باالختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين‬
‫الفرعيين ‪ 6‬و‪ 1‬أعاله‪ ،‬أن يكون األجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب‬
‫المخالفة أو ساعة مراقبة المعني باألمر وساعة االختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة‬
‫أقصر ما يمكن في نفس اليوم‪6‬‬
‫‪- 107 -‬‬

108.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب الثاني‪ :‬االحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة‬
‫المادة ‪612‬‬
‫عالوة على حاالت االحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون‪ ،‬يجب على‬
‫العون محرر المحضر‪ ،‬الذي يعاين المخالفة‪ ،‬االحتفاظ بالرخصة‪ ،‬في الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها؛غير أنه‬
‫في حالة وقوع حادثة سير‪ ،‬فإنه ال يتم االحتفاظ برخصة السياقة إال في‬
‫الحالتين المنصوص عليهما في ‪ 1‬و‪ 1‬من الفقرة الثانية من المواد ‪1-122‬‬
‫و‪ 121‬و‪ 129‬و‪ 116‬أعاله‪6171‬‬
‫‪ 66‬إذا عاين العون أن المعني باألمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة‪6‬‬
‫إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة‪ ،‬لكنه غير قادر على اإلدالء بها‪ ،‬وجه‬
‫إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها‪ ،‬داخل أجل ست وتسعين (‪ )4.‬ساعة‪ ،‬إما‬
‫للمصلحة التي سجلت المخالفة‪ ،‬أو عند االقتضاء‪ ،‬للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات ألحكام‬
‫هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬التابع لها محل سكناه‪ ،‬التي توجهها فورا إلى‬
‫المصلحة التي سجلت المخالفة‪6‬‬
‫يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعاله‪ ،‬تسليم‬
‫صاحب رخصة السياقة التي تم االحتفاظ بها وصال‪ 172‬تحدد اإلدارة شكله ومضمونه‪6‬‬
‫يشار في المحضر إلى االحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل‪6‬‬
‫توقف المركبة في عين المكان‪ 6‬غير أن هذا التوقيف يرفع‪ ،‬ما عدا إذا نص هذا القانون‬
‫على خالف ذلك‪ ،‬بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس‬
‫الصنف‪ ،‬يقترحه المخالف أو عند االقتضاء مالك المركبة‪ 6‬وإذا تعذر ذلك‪ ،‬جاز لألعوان‬
‫محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية‪ ،‬الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف‬
‫قانوني على نفقة المالك‪6‬‬
‫المادة ‪611‬‬
‫يجب‪ ،‬ما لم ينص هذا القانون على خالف ذلك‪ ،‬أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة‬
‫ب إثبات المخالفة‪ ،‬مع رخصة السياقة المحتفظ بها‪ ،‬وفق الشروط المنصوص عليها في المادة‬
‫‪ 61.‬أعاله‪ ،‬إلى وكيل الملك‪ ،‬داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون (‪ )16‬ساعة‪ ،‬ابتداء من تاريخ‬
‫معاينة المخالفة‪6‬‬
‫يسري األجل المذكور‪ ،‬بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ‪61.‬‬
‫أعاله‪ ،‬ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة‪6173‬‬
‫‪ -171‬تم تغيير وتتميم البند ‪ 1‬من المادة ‪ 61.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪ -172‬أنظر المادة ‪ .1‬من المرسوم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫"يحدد شكل ومضمون الوصل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة ‪ 61.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‬
‫بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -173‬أنظر المادة ‪.5‬من المرسوم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 108 -‬‬

109.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يجب على وكيل الملك‪،‬داخل أجل ال يتعدى سبعة (‪ )1‬أيام‪ ،‬أن يبلغ كل المعلومات‬
‫المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية‬
‫المختصة قصد تسجيلها‪6‬‬
‫غير أن األجل المذكور يرفع إلى ثالثين يوما بالنسبة للمحاضر المتعلقة بحوادث‬
‫السير المشار إليها في المواد ‪ 1-122‬و‪ 121‬و‪ 129‬و‪ 116‬أعاله‪6174‬‬
‫المادة‪618‬‬
‫‪175‬‬
‫يقوم العون محرر المحضر باالحتفاظ بشهادة التسجيل أو برخصة السياقة أو سند‬
‫الملكية في حالة‪:‬‬
‫‪ ‬تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة‬
‫السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو الحامل المحرر فيه سند‬
‫الملكية‪ ،‬نتيجة التالشي؛‬
‫‪ ‬عدم تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة‬
‫التسجيل‪ ،‬داخل اآلجال المحددة في المادتين ‪ 48‬و‪ 58‬أعاله‪.‬‬
‫يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا‪ 176‬لمدة ‪ 21‬يوما‪،‬‬
‫تحدد اإلدارة شكله ومضمونه‪ ،‬بسياقة المركبة‪.‬‬
‫يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة‬
‫التي تم االحتفاظ بها‪ ،‬داخل أجل ثمانية وأربعين (‪ )38‬ساعة إلى اإلدارة‪.‬‬
‫"تبلغ المعلومات المتعلقة باالحتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عن وكيل الملك والمنصوص‬
‫عليها في الفقرة الثالثة من المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬من قبل وكيل الملك إلى وزير‬
‫التجهيز والنقل في األجل المحدد في الفقرة المذكورة‪"6‬‬
‫‪ -174‬تمت إضافة الفقرة الرابعة من المادة ‪ 611‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪ -175‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 611‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -176‬أنظر المادة‪..‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6114‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪22‬‬
‫" يحدد شكل ومضمون اإلذن المؤقت لمدة ‪ 1.‬يوما والذي يسلمه العون محرر المحضر لصاحب رخصة السياقة‬
‫أو شهادة التسجيل‪ ،‬مقابل االحتفاظ بالوثيقة المعنية‪ ،‬من أجل سياقة المركبة في الحاالت المنصوص عليها في‬
‫المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يرسل المحضر والوثيقة المتالشية المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة ‪ 611‬السالفة الذكر‪ ،‬داخل اآلجال‬
‫المحددة في نفس الفقرة‪ ،‬من قبل العون محرر المحضر إلى وزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 109 -‬‬

110.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب الثالث‪ :‬الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها‬
‫المادة ‪619‬‬
‫‪177‬‬
‫يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد ‪ 111‬و‪ 115‬و‪ 11.‬و‪ 111‬من هذا‬
‫القانون‪ ،‬موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة األولى‪ :‬سبعمائة (‪ )1..‬درهم؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثانية‪ :‬خمسمائة (‪ )5..‬درهم؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثالثة‪ :‬ثالثمائة (‪ )1..‬درهم؛‬
‫‪ ‬المخالفات المشار إليها في المادة ‪ :111‬خمسة وعشرون (‪ )65‬درهما‪6‬‬
‫غير أن مبلغ الغرامة يحدد كما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬في حالة األداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن األداء األخرى‬
‫وذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو األداء داخل أجل أربع وعشرين (‪ )63‬ساعة من‬
‫اليوم الموالي ليوم تبليغ اإلشعار بالمخالفة طبقا ألحكام المادة ‪ 611‬أعاله‪:‬‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة األولى‪ :‬أربعمائة (‪ )311‬درهم؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثانية‪ :‬ثالثمائة (‪ )411‬درهم؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثالثة‪ :‬مائة وخمسون (‪ )151‬درهم‪.‬‬
‫‪ -6‬في حالة األداء داخل أجل مدته خمسة عشر (‪ )15‬يوما كاملة يبتدئ من اليوم‬
‫الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل األربع وعشرون (‪ )63‬ساعة السالف‬
‫الذكر‪:‬‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة األولى‪ :‬خمسمائة (‪ )511‬درهم؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثانية‪ :‬ثالثمائة وخمسون (‪ )451‬درهم؛‬
‫‪ ‬المخالفات من الدرجة الثالثة‪ :‬مائتا (‪ )611‬درهم‪.‬‬
‫غير أن المخالفات المذكورة ال يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬في حالة العود‪ ،‬إذا تعلق األمر بمخالفات من الدرجة األولى؛‬
‫‪ 66‬إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها؛‬
‫‪ 61‬إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة‬
‫لتطبيقه‪ ،‬تمت معاينتها في آن واحد‪ ،‬من بينها واحدة على األقل ال يمكن أن‬
‫تكون موضوع مصالحة‪6‬‬
‫المادة ‪661‬‬
‫يقترح العون محر ر المحضر على المخالف‪ ،‬عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها‬
‫في الفقرة األولى من المادة ‪ 614‬أعاله‪ ،‬أداء الغرامة التصالحية والجزافية‪ 6‬ويجوز كذلك‬
‫للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة‪6‬‬
‫‪ -177‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 614‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 110 -‬‬

111.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫المادة‪661‬‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪178‬‬
‫يمكن أداء مبلغ الغرامات‪:‬‬
‫‪ -1‬فورا‪ ،‬إلى العون محرر المحضر؛‬
‫‪ -2‬داخل أجل مدته ثالثون (‪ )41‬يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب‬
‫المخالفة‪ ،‬في أماكن األداء التي تحددها اإلدارة لهذا الغرض‪6‬‬
‫المادة ‪666‬‬
‫في حالة المعاينة اآللية للمخالفة‪ ،‬يجب أن يتضمن اإلشعار بالمخالفة الموجه إلى‬
‫المخالف‪ ،‬عمال بالمادة ‪ 6..‬أعاله‪ ،‬اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية‪6‬‬
‫يجب‪ ،‬ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة ‪ 61.‬بعده‪ ،‬أن يتم تحصيل‬
‫الغرامة التصالحية والجزافية‪ ،‬في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪ ،‬وذلك داخل‬
‫أجل مدته ثالثون (‪)41‬يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ اإلشعار بالمخالفة طبقا‬
‫ألحكام المادة ‪ 6..‬أعاله‪6179‬‬
‫المادة ‪664‬‬
‫يتم األداء الفوري للغرامة‪ ،180‬بصفة نهائية أو برسم اإليداع‪ ،‬كما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬نقدا؛‬
‫‪ 66‬بواسطة شيك؛‬
‫‪ 61‬بجميع وسائل األداء األخرى التي تحددها اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪663‬‬
‫يتم األداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر‪ ،‬بعد إعداده‬
‫محضر المخالفة‪6‬‬
‫يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصال بأداء الغرامة تحدد اإلدارة شكله‬
‫ومضمونه‪6‬‬
‫غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت اإلشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية‬
‫والجزافية‪ 6‬وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف‪6‬‬
‫‪ -178‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 661‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -179‬تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة ‪ 666‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -180‬أنظر المادة ‪ 6‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪6‬‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 661‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬حين يتم األداء الفوري للغرامة التصالحية‬
‫والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك‪ ،‬يجب أن يكون الساحب هو المخالف وأن يحرر ألمر القابض‬
‫المعني‪ ،‬ويمكن أيضا أن يتم هذا األداء بأية وسيلة من وسائل األداء األخرى المحددة بقرار للوزير المكلف‬
‫بالمالية‪"6‬‬
‫‪- 111 -‬‬

112.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫توجه نسخة من المحضر وعند االقتضاء‪ ،‬من وصل األداء إلى اإلدارة‪ 181‬قصد‬
‫المعالجة والتتبع‪ ،‬إذا كان يترتب عن أداء الغرامة خصم للنقط من رصيد رخصة السياقة‪6182‬‬
‫المادة ‪665‬‬
‫يجب على العون محرر المحضر‪ ،‬إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابال‬
‫ألن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني‪ ،‬وكان العون يتوفر على الجهاز الالزم لذلك‪،‬‬
‫أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة‪6‬‬
‫يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات‬
‫المسجلة إلى اإلدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا ألحكام هذا القانون‪6183‬‬
‫المادة ‪662‬‬
‫‪184‬‬
‫يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدمتحريكالدعوى العمومية‪6‬‬
‫المادة‪661‬‬
‫‪185‬‬
‫في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية‪ ،‬يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك‪.‬‬
‫وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون‬
‫محرر المحضر إلى اإلدارة داخل أجل ثمان وأربعين (‪ )38‬ساعة‪ .‬وفي حالة المعالجة‬
‫اإللكترونية‪ ،‬يجب أن يوجه المحضر فورا إلى اإلدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا ألحكام‬
‫هذا القانون‪.‬‬
‫المادة ‪668‬‬
‫‪186‬‬
‫في حالة عدم األداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا ألحكام هذا‬
‫القانون‪،‬يجب على العون محرر ا لمحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة‬
‫تسجيل أو سند ملكية المركبة‪ ،‬مقابل وصل تحدد اإلدارة شكله ومضمونه‪6187‬‬
‫‪ -181‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪3‬‬
‫" يقصد باإلدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة ‪ 661‬وفي الفقرة الثانية من المادة ‪ 665‬وفي المواد ‪661‬‬
‫و‪ 61.‬و ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -182‬تم تغيير وتتميم الفقرة الرابعة من المادة ‪ 661‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -183‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -184‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 66.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -185‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 661‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -186‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 661‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -187‬أنظر المادة ‪ 5‬من المرسوم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫" يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة ‪ 661‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪- 112 -‬‬

113.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته ثالثون (‪)41‬‬
‫يوما أو بمثابة شهادة تسجيلأوسندملكية المركبة صالحة لنفس األجل‪ .‬ويبتدئ األجل من‬
‫اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة‪ ،‬ما عدا في الحاالت التي‬
‫تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون‪6188‬‬
‫يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف‪ ،‬وفق الشروط أعاله‪ ،‬شهادة‬
‫تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية‪ ،‬إحدى المخالفات المشار إليها في‬
‫‪ 11‬إلى ‪ 6.‬وفي ‪ 65‬و‪1.‬من المادة ‪ 111‬وفي ‪ 14‬إلى ‪ 61‬وفي ‪ 61‬إلى ‪ 16‬من المادة ‪115‬‬
‫أو في حالة ارتكاب مخالفة لألحكام المقررة تطبيقا للمواد ‪ 1.‬و‪ 11‬و‪ 11‬من هذا القانون‪6‬‬
‫إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل األجل المذكور‪،‬‬
‫أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيلأو سند ملكية المركبة‪ ،‬إما من قبل المصلحة التي‬
‫سجلت المخالفة و إما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة وذلك حسب‬
‫اختياره‪ ،‬إذا كان محل السكنى أو محل أداء الغرامة يبعد عن محل السلطة التي سجلت‬
‫المخالفة بمسافة تحدد بنص تنظيمي‪.‬وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت‬
‫المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة‪6189‬‬
‫‪ -188‬أنظر المادة ‪ 66‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪66‬‬
‫" توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب‬
‫المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل ‪ 15‬يوما‪ ،‬يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه‬
‫المقررات قوة الشيء المقضي به‪6‬‬
‫في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل ‪ 15‬يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ‪661‬‬
‫من القانون رقم ‪ 566.5‬الســالف الذكر‪ ،‬توجه المصـالح المكلفة بمـعاينة المخالفات ألحـكام القـــانون المــذكور‬
‫والنصوص المتخذة لتطبي قه إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب‬
‫المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصاالت أداء الغرامة‪ ،‬داخل أجل ال يتعدى ‪ 11‬ساعة‪ ،‬يحتسب ابتداء من‬
‫تاريخ األداء‪6‬‬
‫في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل ‪ 15‬يوما المشار إليه أعاله‪ ،‬توجه المصالح المكلفة‬
‫بمعاينة المخالفات ألحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة‬
‫لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة‪ ،‬نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه ‪ 11‬ساعة‪ ،‬يحتسب بعد‬
‫انقضاء أجل ‪ 15‬يوما المشار إليه أعاله‪6‬‬
‫في حالة أداء ثلثي الحد األقصى للغرامة‪ ،‬كما هو منصوص عليه في المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر‪ ،‬يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل ‪ 15‬يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو‬
‫اإلقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي‪:‬‬
‫ طلب سحب الشكاية؛‬‫ وصل أداء الغرامة المذكورة؛‬‫ مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية‪6‬‬‫غير انه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة‪ ،‬في حالة توفرها على التجهيزات الالزمة‪ ،‬أن توجه فورا في‬
‫شكل إلكتروني المراجع ومحتوى اإليصاالت والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة‪ ،‬عبر‬
‫الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة‪"6‬‬
‫‪ -189‬أنظر المادتين ‪ .‬و‪ 1‬من المرسوم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪2‬‬
‫‪- 113 -‬‬

114.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يسري هذا األجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة ‪ 6..‬أعاله ابتداء من‬
‫تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة‪ 6‬ويتعين على المخالف في‬
‫هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل األجل المذكور أو تسليم رخصة‬
‫السياقة أو شهادة تسجيلأو سندملكية المركبة داخل نفس األجل‪ ،‬إما للمصلحة التي سجلت‬
‫المخالفة‪ ،‬أو عند االقتضاء‪ ،‬للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص‬
‫الصادرة لتطبيقه‪ ،‬التابع لها محل سكناه‪ ،‬التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة‪6‬‬
‫توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم األداء داخل األجل المحدد في الفقرة الثانية‬
‫من هذه المادة‪6‬‬
‫ينتهي توقيف رخصة السياقة‪ ،‬خصوصا على إثر‪:‬‬
‫‪ 61‬صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛‬
‫‪ 66‬صدور مقرر بالبراءة؛‬
‫‪ 61‬تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به‪6‬‬
‫إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة ال تتطلب الحصول على‬
‫رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا‬
‫ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬وجب على العون محرر المحضر‪ ،‬في‬
‫حالة عدم األداء الفوري للغرامة‪ ،‬أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة‬
‫" يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع‬
‫عليها اختيار المخالف طبقا ألحكام الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 661‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وتسليمهما إلى‬
‫صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر (‪ )15‬يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي‬
‫معاينة المخافة‪6‬‬
‫توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان‬
‫أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخافة ألجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها ‪:‬‬
‫·أصل محضر المخافة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل‬
‫إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛‬
‫·نسخة من الوصل المشار إليه في المادة ‪ 5‬أعاله ؛‬
‫·الوثيقة المحتفظ بها‪6‬‬
‫يراد بالسلطة المشار إليها أعاله ‪:‬‬
‫ بالنسبة الدرك الملكي ‪ :‬الجهة والسرية ؛‬‫ بالنسبة لألمن الوطني ‪ :‬المنطقة والمنطقة اإلقليمية واألمن اإلقليمي واألمن الجهوي ومفوضية الشرطة ؛‬‫ بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل ‪ :‬المديرية الجهوية أو اإلقليمية‪6‬‬‫إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل شهر واحد ابتداء من انصرام أجل ‪ 15‬يوما المنصوص عليه‬
‫في الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة‬
‫الجهوية أو اإلقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخافة‬
‫على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة‪"6‬‬
‫المادة ‪8‬‬
‫" طبقا ألحكام الفقرة الرابعة من المادة ‪ 661‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره‪ ،‬تسلم السلطة المكلفة بمعاينة‬
‫المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها‪ ،‬إلى المخالف‪ ،‬بعد االطالع على‬
‫وصل االحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية‪ ،‬الوثيقة‬
‫المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة‪"6‬‬
‫‪- 114 -‬‬

115.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫التصالحية والجزافية‪ ،‬أو المنازعة في المخالفة‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬إلى حين صدور مقرر‬
‫قضائي في الموضوع‪.‬‬
‫المادة ‪669‬‬
‫استثناء من أحكام المادة ‪ 661‬أعاله‪ ،‬إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل‬
‫المعلومات في شكل إلكتروني‪ ،‬فإن المعلومات المتعلقة باالحتفاظ برخصة السياقة واإلذن‬
‫بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة‪ ،‬يتم تسجيلها على هذا‬
‫الحامل‪ ،‬ويصبح االحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع‪6‬‬
‫المادة ‪641‬‬
‫يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة‪6‬‬
‫تقدم المنازعة في المخالفات‪ ،‬داخل األجل المحدد في المادتين ‪ 661‬و‪ 666‬أعاله‪،‬‬
‫بواسطة شكاية معللة توجه إلى‪:‬‬
‫‪ 61‬وكيل الملك؛‬
‫‪ 66‬أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛‬
‫‪ 61‬أو في حالة معاينة آلية‪ ،‬إلى المصلحة الصادر عنها اإلشعار بالمخالفة‪6‬‬
‫المادة ‪641‬‬
‫‪190‬‬
‫ال تقبل المنازعة في المخالفة إال إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد األقصى للغرامة‬
‫المحدد فيالمواد ‪ 111‬و‪115‬و‪11.‬و‪ 111‬أعاله‪ ،‬داخل األجل المحدد في المادتين ‪661‬‬
‫و‪ 666‬أعاله‪6‬‬
‫يجب أن يتم اإليداع المذكور‪ ،‬مقابل وصل‪ ،‬لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى‬
‫قباضات المالية‪6‬‬
‫تحدد اإلدارة مضمون الوصل وشكله‪6‬‬
‫غير أنه يمكن لإلدارة أن تحدد أماكن أخرى لإليداع المذكور‪ ،‬من أجل تسهيل القيام به‪6‬‬
‫‪-190‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره‪ ،‬يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ األقصى للغرامة‬
‫المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار‬
‫مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية‪6‬‬
‫يتم اإليداع بناء على اإلدالء بوصل االحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل المركبة أو بنسخة من الشكاية التي‬
‫تقدم بها المخالف أو‪ ،‬في حالة المعاينة اآللية للمخالفة‪ ،‬بناء على اإلدالء بنسخة من اإلشعار بالمخالفة وبنسخة من‬
‫الشكاية‪6‬‬
‫يتم اإليداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل األداء األخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية‪6‬‬
‫تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة ‪ 611‬المذكورة‪ ،‬يحدد مضمون وشكل وصل اإليداع بقرار مشترك لوزير‬
‫الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 115 -‬‬

116.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعاله‪ ،‬ترجع‪ 191‬إليه رخصة السياقة أو شهادة‬
‫تسجيل أوسندملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة ‪ 661‬أعاله‪6‬‬
‫وتحدد اإلدارة كيفيات اإلرجاع المذكور‪6192‬‬
‫المادة‪646‬‬
‫‪193‬‬
‫إذا نازع المخالف في المخالفة‪ ،‬وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل ال‬
‫يتجاوز ‪ 5‬أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين ‪ 6‬و‪ 4‬من المادة ‪641‬‬
‫أعاله‪.‬‬
‫المادة ‪644‬‬
‫يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة ‪ 616‬أعاله مرفقا باإلثباتات المتعلقة‬
‫بالمعاينة اآللية وبرخصة السياقة في حالة االحتفاظ بها‪6‬‬
‫المادة ‪643‬‬
‫يجوز للمخالف‪ ،‬قبل أن تبت المحكمة في الموضوع‪ ،‬أن يؤدي ثلثي الحد أألقصى‬
‫للغرامةالمحددة في المواد ‪ 111‬و‪ 115‬و‪ 11.‬و‪ 111‬أعاله وأن يسحب شكايته‪6‬‬
‫المادة ‪645‬‬
‫عندما تثبت المخالفة ضد المخالف‪ ،‬ال يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة ‪ 115‬من‬
‫القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية‪6‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬أحكام متفرقة‬
‫المادة ‪642‬‬
‫في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة‪ ،‬أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة‬
‫أو باإلدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة‪ ،‬تنفيذا ألحكام هذا‬
‫القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه‪،‬يوجه وكيل الملك على الفور‪ ،‬إلى اإلدارة نسخة من‬
‫‪ -191‬أنظر المادة ‪ 16‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪16‬‬
‫" طبقا ألحكام الفقرة الخامسة من المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف ذكره‪ ،‬يسلم وكيل الملك أو السلطة‬
‫المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها‪ ،‬إلى المخالف‪،‬‬
‫بعد االطالع على وصل اإليداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو‪ ،‬في حالة المعاينة اآللية للمخالفة‪،‬‬
‫بعد االطالع على اإلشعاربالمخالفة ووصل اإليداع ونسخة من الشكاية‪ ،‬الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في‬
‫ملف المخالفة‪"6‬‬
‫‪ -192‬تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من المادة ‪ 611‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -193‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 616‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 116 -‬‬

117.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫محضر المخالفة و منطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة‪ ،‬ألجل‬
‫المعالجة والتتبع وفقا ألحكام هذا القانون‪6‬‬
‫المادة ‪641‬‬
‫توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا لألحكام‪ ،‬الصادرة تنفيذا ألحكام هذا‬
‫القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه‪،‬التي حازت قوة الشيء المقضي به‪ ،‬إلى اإلدارةداخل‬
‫أجل أقصاه خمسة عشر(‪)15‬يوما من تاريخ صدور المقرر‪6‬‬
‫المادة ‪648‬‬
‫ما عدا في حالة األداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة اإليداع‬
‫المنصوص عليه في المادة ‪ 611‬أعاله‪ ،‬إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق‬
‫التراب الوطني‪ ،‬يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة‬
‫مبلغا يحدده وكيل الملك‪ ،‬لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو‬
‫لدى المصالح المختصة للجمارك‪ ،‬يضمن األداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها‬
‫بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص األضرار الالحقة‬
‫بالطريق العمومية وملحقاتها‪6‬‬
‫يتخذ المقرر القاضي باإليداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في األمر‬
‫داخل األربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة‪6‬‬
‫يمكن‪ ،‬في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر‪ ،‬أن تودع المركبة في‬
‫المحجز‪ 6‬ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك‪6‬‬
‫القسم األول‪ :‬مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السالمة الطرقية‬
‫الباب األول‪ :‬شروط مزاولة المهنة‬
‫المادة ‪649‬‬
‫ال يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية‪ ،‬إال من قبل مؤسسة‬
‫يتوقف فتحها واستغاللها‪ 194‬على رخصة تسلمها اإلدارة لهذا الغرض‪6195‬‬
‫‪ -194‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ 661.6116‬الصادر في ‪ 6.‬من شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪ )6.1.‬بتطبيق‬
‫أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير على الطرق‪ ،‬بشأن تعليم السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد ‪5111‬‬
‫بتاريخ ‪ 61‬شوال ‪ 64( 1111‬سبتمبر ‪ ،)6.1.‬ص ‪ ،4476‬كما تم تغييره وتتميمه‪6‬‬
‫‪- 117 -‬‬

118.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تسلم الرخصة المشار إليها أعاله إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود‬
‫دفتر للتحمالت‪ ،196‬تضعه اإلدارة لهذه الغاية ويحدد‪:‬‬
‫‪ 61‬القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛‬
‫‪ 66‬وسائل وكيفيات استغالل المؤسسة؛‬
‫‪ 61‬المؤهالت المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية؛‬
‫‪ 61‬مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغالل مؤسسات التربية على السالمة‬
‫الطرقية أن يستقبلوا‪ ،‬وفق الشروط المحددة في دفتر التحمالت‪ ،‬األشخاص الراغبين في‬
‫متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد ‪ 6.‬و‪11‬و‪ 11‬وفي الفقرة الثانية من‬
‫المادة ‪ 15‬من هذا القانون‪6197‬‬
‫ال يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في‬
‫التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫المادة ‪631‬‬
‫تسلم الرخصة بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة‬
‫الطرقية بمقابل‪ ،‬للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية‪:‬‬
‫أ‪ 6‬بالنسبة لألشخاص الذاتيين‪:‬‬
‫‪ 61‬أال تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛‬
‫‪ 66‬أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛‬
‫المادة ‪3‬‬
‫" يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة‬
‫‪ 614‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله‪6‬‬
‫يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة‬
‫تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -195‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪3‬‬
‫"تسلم رخصة فتح واستغالل مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ‪614‬‬
‫من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السالمة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل ويحدد نموذج السجل‬
‫المذكور وكيفيات مسكه بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -196‬أنظر المادة ‪ 5‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫" يتم إعداد دفتر التحمالت المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ‪ 614‬من القانون رقم ‪ 566.5‬المشار إليه من‬
‫طرف وزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -197‬أنظر المادة ‪ 5‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪5‬‬
‫" يتم إعداد دفتر التحمالت المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ‪ 614‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من‬
‫قبل وزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 118 -‬‬

119.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لألخالق العامة‬
‫أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع األموال أو التزوير؛‬
‫‪ 61‬أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية‪.‬‬
‫ب‪ 6‬بالنسبة لألشخاص المعنوية‪:‬‬
‫‪ 61‬أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛‬
‫‪ 66‬أن يتوفر األشخاص المقترحون إلدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة‬
‫في ‪ 1‬و‪ 6‬و‪ 1‬من أ) أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪631‬‬
‫يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة‬
‫الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬أال تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛‬
‫‪ 66‬أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛‬
‫‪ 61‬أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لألخالق‬
‫العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع األموال أو التزوير؛‬
‫‪ 61‬أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛‬
‫‪198‬‬
‫‪ 65‬أن يكون مؤهال لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها اإلدارة ‪6‬‬
‫إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي‪ ،‬في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة‬
‫بنفسه‪ ،‬وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند ‪ 5‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪636‬‬
‫يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السالمة الطرقية أن‬
‫يسهر‪ ،‬باستمرار‪ ،‬على حسن التسيير اإلداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا ألحكام هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫‪199‬‬
‫يجب عليه أن يوجه إلى اإلدارة ‪ ،‬وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحمالت المشار‬
‫إليه في المادة ‪ 614‬أعاله‪ ،‬المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في‬
‫التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫‪ -198‬أنظر المادة ‪ 16‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪16‬‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 5‬من الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن تتوفر‬
‫في الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة للتربية على السالمة الطرقية‪ ،‬حتى يكون مؤهال لمزاولة مهمة مسير‪،‬‬
‫أحد الشروط التالية‪:‬‬
‫أ) أن يكون حاصال على إحدى اإلجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسطلة‬
‫الحكومية المكلفة بالنقل"‬
‫ أنظر كذلك المادة ‪ 16‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪16‬‬
‫" تطبيقا لمقتضيات الفقرة األولى (‪ )5‬من المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن يتوفر‬
‫الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة تعليم السياقة‪ ،‬على رخصة السياقة من صنف "ب" وعلى األقل على‬
‫مستوى السنة الثانية باكالوريا"‪6‬‬
‫‪- 119 -‬‬

120.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪634‬‬
‫يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم‬
‫السياقة المحدد من لدن اإلدارة‪6‬‬
‫يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السالمة الطرقية مطابقا للمواصفات‬
‫المحددة من لدن اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪633‬‬
‫ال يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السالمة الطرقية للعموم‪ ،‬إال بعد‬
‫قيام أعوان‪ 200‬اإلدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السالمة‬
‫الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحمالت‬
‫المشار إليه في المادة ‪ 614‬أعاله‪6201‬‬
‫يحدد للمعني باألمر‪ ،‬في حالة عدم المطابقة‪ ،‬أجل لالستجابة للمالحظات التي أبداها‬
‫أعوان اإلدارة المذكورون‪6‬‬
‫يجب أن يكون كل رفض للرخصة معلال‪6‬‬
‫‪ -199‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" يراد بعبارة " اإلدارة المنصوص عليها في المواد ‪( 616‬الفقرة الثانية) و ‪ ( 614‬الفقرة األولى) و ‪ 65.‬و ‪656‬‬
‫و ‪ 651‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -200‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪8‬‬
‫" يعين األعوان المنصوص عليهم في الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬من الذكر خصيصا من قبل وزير التجهيز‬
‫والنقل‪6‬‬
‫يحدد األجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ‪ 611‬السالفة الذكر‪ ،‬والذي يجب أال يقل عن شهرين‪ ،‬من‬
‫قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ‪611‬‬
‫المذكورة‪"6‬‬
‫‪ -201‬أنظر المادة ‪ 1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪8‬‬
‫" يعين األعوان المنصوص عليهم في الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‬
‫خصيصا من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يحدد األجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ‪ 611‬السالفة الذكر‪ ،‬والذي يجب أال يقل عن شهرين من‬
‫قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ‪611‬‬
‫المذكورة‪"6‬‬
‫‪- 120 -‬‬

121.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪635‬‬
‫يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السالمة الطرقية من قبل‬
‫مدرب لتعليم السياقة‪ 202‬أو منشط لدورات التربية على السالمة الطرقية مرخص لهما‪ 203‬من‬
‫لدن اإلدارة‪6‬‬
‫ال يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات‬
‫التربية على السالمة الطرقية‪ ،‬إال األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬يجب أال تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛‬
‫‪ 66‬أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛‬
‫‪ -202‬أنظر قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل رقم ‪ 1.146115‬الصادر‬
‫في ‪ 6.‬من رجب ‪ 15 ( 111.‬ماي ‪ )6.15‬بشأن مدربي تعليم السياقة‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ .14.‬بتاريخ ‪ 1‬ذو‬
‫الحجة ‪ 11 ( 111.‬سبتمبر ‪ ،)6.15‬ص ‪611.1‬‬
‫‪ -203‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪13‬‬
‫"تطبيق ألحكام المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يرخص لمنشط دورات التربية على السالمة‬
‫الطرقية من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صالحيتها في ثالث (‪ )1‬سنوات بعد االطالع على شهادة متابعة التكوين‬
‫المستمر المنصوص عليه في المادة ‪ 11‬أدناه‪6‬‬
‫ي قيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السالمة الطرقية المنصوص عليه في‬
‫المادة ‪ 1‬أعاله‪"6‬‬
‫ أنظر كذلك المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪13‬‬
‫" تطبيقا لمقتضيات المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم‬
‫السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل‪،‬‬
‫تحدد مدة صالحية الرخصة في خمس (‪ )5‬سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر‬
‫المنصوص عليه في المادة ‪ 11‬أدناه‪6‬‬
‫تسمح الرخصة لصاحبها‪ ،‬بحسب صنفها‪ ،‬بتلقين التعليم النظري والتطبيقي‪6‬‬
‫حدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي ‪:‬‬
‫ صنف "أ" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "أ" أو من الصنف "أ‪"1‬؛‬‫ صنف "ب" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ب"؛‬‫ صنف "الوزنالثقيل" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ج" أو من‬‫صنف "د" أو من صنف "ه (ب)" أو من صنف "ه (ج)" أو من صنف "ه (د)"‪6‬‬
‫يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة‪ ،‬بطلب من صاحبها‪ ،‬الى صنف أخر شريطة توفره‪ ،‬منذ أكثر من ثالث‬
‫سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت‬
‫خضوعه لدورة للتكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي‪ ،‬تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل‪6‬‬
‫ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 121 -‬‬

122.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو جنحة منافية لألخالق‬
‫العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع األموال أو التزوير؛‬
‫‪ 61‬أن يكون حاصال على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده اإلدارة وموجودا‬
‫خارج الفترة االختبارية‪204‬؛‬
‫‪ 65‬أن يكون مؤهال لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها‬
‫‪205‬‬
‫اإلدارة‪6‬‬
‫يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السالمة الطرقية‬
‫تكوينا مستمرا‪ 206‬تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل اإلدارة‪.‬‬
‫‪ -204‬أنظر المادة ‪ 15‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪15‬‬
‫"تطبيقا ألحكام ‪ 1‬من الفقرة الثانية من المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن يكون المنشط‬
‫حاصال على رخصة السياقة من صنف " ب " (‪ )B‬بعد انتهاء الفترة االختبارية‪"6‬‬
‫ أنظر كذلك المادة ‪ 15‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪15‬‬
‫" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (‪ )1°‬من المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن يكون‬
‫مدرب تعليم السياقة حاصال على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية من األصناف التالية ‪:‬‬
‫ "أ" لتلقين تعليم السياقة في صنف "أ"؛‬‫ "ب" لتلقين تعليم السياقة في صنف "ب"؛‬‫ "ج"و"د" و"ه(ب)" و"ه(ج)" و"ه(د)" لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل‪" 6‬‬‫‪ - 205‬أنظر المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪12‬‬
‫" تطبيقا ألحكام ‪ 5‬من الفقرة الثانية من المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يؤهل لمزاولة مهنة‬
‫منشط في التربية على السالمة الطرقية األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية‪:‬‬
‫أ) أن يكون حاصال على إحدى اإلجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار لوزير‬
‫التجهيز والنقل؛‬
‫ب) وأن يجتاز بنجاح اختبار انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛‬
‫ج) وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫ أنظر كذلك المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪12‬‬
‫" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (‪)5°‬من المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يؤهللمزاولة مهنة‬
‫مدرب تعليم السياقة األشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة "مدرب تعليمالسياقة "مسلم من قبل مؤسسة‬
‫للتكوين المهني‪".‬‬
‫‪ -206‬أنظر المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪18‬‬
‫" يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬من‬
‫قبل هيأة معتمدة من قبل وزير التجهيز والنقل ويمنح هذا االعتماد لمدة خمس (‪ )5‬سنوات قابلة للتجديد‪6‬‬
‫تحدد شروط االعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫ أنظر كذلك المادة ‪ 11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪18‬‬
‫‪- 122 -‬‬

123.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تحدد اإلدارة برنامج التكوين المستمر ومدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة‬
‫منشط دورات التربية على السالمة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها‪.‬‬
‫المادة ‪632‬‬
‫يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية‬
‫الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها األعوان أو الهيئات‪ 207‬المؤهلة لهذا الغرض من لدن‬
‫اإلدارة‪ ،‬والتي ير اد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‬
‫وببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 614‬أعاله‪6208‬‬
‫المادة ‪631‬‬
‫ال يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السالمة الطرقية إاللفائدة‬
‫شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 61.‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪638‬‬
‫يجب على المتخلي والمتخلى له‪ ،‬في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية‬
‫على السالمة الطرقية‪ ،‬تقديم تصريح مشترك‪ 209‬إلى اإلدارة‪ ،‬قبل إبرام عقد التخلي‪ ،‬يلتزم فيه‬
‫المتخلى له باحترام بنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 614‬أعاله‪6210‬‬
‫" يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬من قبل‬
‫مؤسسة معتمدة من لدن وزير التجهيز والنقل‪ 6‬ويمنح هذا االعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد‪6‬‬
‫تحدد شروط منح االعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -207‬أنظر المادة ‪ 4‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪9‬‬
‫" يؤهل األعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة ‪ 61.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل وزير‬
‫التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -208‬أنظر المادة ‪ 4‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪9‬‬
‫" يؤهل األعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة ‪ 61.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل وزير‬
‫التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -209‬أنظر المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر‪ ،‬إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بالوثائق التالية‪:‬‬
‫ الوثائق المنصوص عليها في ‪ 1‬و ‪ 6‬و‪ 1‬و ‪ 5‬من " أ " من المادة السابعة أعاله‪ ،‬إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛‬‫ الوثائق المنصوص عليها في ‪ 1‬و ‪ 1‬و ‪ 1‬و ‪ 5‬من " ب " من المادة السابعة أعاله‪ ،‬إذا كان المتخلى له شخصا‬‫معنويا‪6‬‬
‫في حالة استكمال الملف‪ ،‬يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة ‪ 614‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -210‬أنظر المادة ‪ 1.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫‪- 123 -‬‬

124.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تقوم اإلدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة ‪ 614‬أعاله بعد االطالع على عقد‬
‫التخلي‪6‬‬
‫المادة ‪639‬‬
‫في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على‬
‫السالمة الطرقية‪ ،‬يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى اإلدارة‪ ،211‬داخل أجل ثالثة (‪)1‬‬
‫أشهر من تاريخ الوفاة‪6‬‬
‫يجوز لذوي الحقوق االستمرار في استغالل المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح‪،‬‬
‫يجب خاللها ‪ ،‬تحت طائلة سحب الرخصة‪ ،‬تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم‬
‫شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون‪6‬‬
‫المادة ‪651‬‬
‫يجب على الحاصلين على رخصة باستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على‬
‫السالمة الطرقية‪ ،‬قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم‪ ،‬إخبار اإلدارة بذلك‪ ،‬بواسطة رسالة مضمونة‬
‫مع اإلشعار باالستالم‪6‬‬
‫المادة ‪651‬‬
‫‪212‬‬
‫تعفى من الحصول على رخصة االستغالل المشار إليها في المادة ‪ 614‬من هذا‬
‫القانون‪ ،‬هيئا ت أو مؤسسات الدولة‪ ،‬التي تلقن تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق‬
‫مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السالمة الطرقية أو‬
‫رخصة السياقة‪.‬‬
‫تحدد بنص تنظيمي الئحة الهيئات والمؤسسات المذكورة وكذا التكوين الذي تلقنه‪.‬‬
‫المادة ‪656‬‬
‫يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال اإلدماج أو إعادة اإلدماج االجتماعي‬
‫والمهني تلقين التربية على السالمة الطرقية‪ ،‬شريطة الحصول على رخصة تسلمها‬
‫"يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف‬
‫الذكر‪ ،‬إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بما يلي‪:‬‬
‫ الوثائق المنصوص عليها في ‪ 1‬و ‪ 6‬و ‪ 1‬و ‪ 5‬من" أ " من المادة السابعة أعاله‪ ،‬إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛‬‫ الوثائق المنصوص عليها في ‪ 1‬و ‪ 1‬و ‪ 1‬و‪ 5‬من " ب " من المادة السابعة أعاله إذا كان المتخلى له شخصا‬‫معنويا؛‬
‫في حالة استكمال الملف‪ ،‬يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة ‪ 614‬من القانون رقم‬
‫‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -211‬أنظر المادة ‪11‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪11‬‬
‫" يراد بعبارة " اإلدارة " المنصوص عليها في المواد ‪( 614‬الفقرة األولى) و ‪ 65.‬و ‪ 656‬و ‪ 651‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ - 212‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 651‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 124 -‬‬

125.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫اإلدارة‪،‬التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد ‪ 614‬إلى‬
‫‪ 61.‬أعاله ‪.‬‬
‫المادة ‪654‬‬
‫يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة ‪ 656‬أعاله‪ ،‬أن تكون الجمعية‬
‫متوفرة على الشروط التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛‬
‫‪ 66‬أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية‬
‫أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن‬
‫تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد األشخاص المعنويين المذكورين‪ ،‬من‬
‫أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السالمة الطرقية إحدى وسائل‬
‫اإلدماج أو إعادة اإلدماج االجتماعي أو المهني؛‬
‫‪ 61‬أن تكون أنشطتها موجهة حصرا ألشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛‬
‫‪ 61‬أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير‪ ،‬وتتعلق‬
‫هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية‪6‬‬
‫المادة ‪653‬‬
‫يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى اإلدارة تقريرا عن‬
‫نشاطها في مجال تلقين التربية على السالمة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن اإلدارة‪.‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية‬
‫الفرع األول‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية‬
‫المادة‪655‬‬
‫إذا عاين األعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة ‪ 632‬أعاله‪ ،‬خالل عملية تفتيش‬
‫مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية‪ ،‬أن محال المؤسسة أو‬
‫تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 649‬أعاله‪ ،‬أو أن التكوين‬
‫الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم‬
‫دورات التربية على السالمة الطرقية أو أن المركبات التي تم استعمالها ال تستجيب‬
‫للمواصفات والشروط التقنية المعمول بها‪ ،‬توجه اإلدارة قرارا باإلغالق المؤقت للمؤسسة‬
‫لمدة تتراوح بين شهر واحد وثالثة (‪ )4‬أشهر‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫‪ -213‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 655‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 125 -‬‬

126.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫إذا ثبت عند انصرام مدة اإلغالق‪ ،‬استمرار الخرق الذي تمت معاينته‪ ،‬تصدر اإلدارة‬
‫قرارا باإلغالق النهائي للمؤسسة بعد منحها أجال إضافيا يعادل مدة اإلغالق المؤقت‪.‬‬
‫يحتسب األجل اإلضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة اإلغالق المؤقت‪.‬‬
‫في حالة صدور قرار بإغالق المؤسسة‪ ،‬ال يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إال بعد‬
‫قيام األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة ‪ 632‬أعاله بمعاينة وضع صاحب المؤسسة‬
‫حدا لدإخالل الذي أدى إلى إغالقها‪.‬‬
‫توجه اإلدارة قرارات اإلغالق المنصوص عليها أعاله بواسطة رسالة مضمونة مع‬
‫اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوضقضائي‪6214‬‬
‫يجب على الحاصل على رخصة استغالل مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية‬
‫على السالمة الطرقية‪ ،‬خالل مدة اإلغالق‪ ،‬التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال‬
‫الشغل‪.‬‬
‫المادة‪1-655‬‬
‫‪215‬‬
‫إذا عاين األعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة ‪ 632‬أعاله‪ ،‬خالل عملية تفتيش‬
‫مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية‪ ،‬أي إخالل ببنود دفتر‬
‫التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 649‬من هذا القانون‪ ،‬ال يندرج ضمن الحاالت المشار‬
‫إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 655‬أعاله‪ ،‬فإن اإلدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل‪ ،‬إلى‬
‫الحاصل على رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السالمة‬
‫الطرقية وتوجه إليه إنذارا‪ ،‬بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق‬
‫مفوض قضائي‪ ،‬لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل األجل المحدد له في اإلنذار‬
‫‪ -214‬أنظر المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.611.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪61‬‬
‫"يتم اتخاذ العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في المواد ‪ 655‬و ‪ 65.‬و ‪ 651‬و ‪ 651‬من القانون رقم‬
‫‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين ‪ 65.‬و ‪ 651‬السالفتي الذكر‬
‫من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫ أنظر المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬‫المادة ‪61‬‬
‫" يتم اتخاذ العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في المواد ‪ 655‬إلى ‪ 651‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين ‪ 65.‬و ‪ 651‬السالفتي الذكر‬
‫من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -215‬تمت إضافة المادة ‪ 1-655‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 126 -‬‬

127.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله‬
‫باإلنذار‪.‬‬
‫إذا انصرم األجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته‪ ،‬تجبر اإلدارة المخالف‬
‫على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (‪ )15.111‬درهم‪.‬‬
‫إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة‪ ،‬تقوم اإلدارة‬
‫بإغالق المؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (‪ )2‬أشهر‪.‬‬
‫إذا استمر اإلخالل بعد مدة اإلغالق تسحب اإلدارة رخصة فتح واستغالل المؤسسة‬
‫المذكورة بصفة نهائية‪.‬‬
‫في حالة صدور قرار بإغالق المؤسسة‪ ،‬ال يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إال بعد‬
‫قيام األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة ‪ 632‬أعاله بمعاينة وضع صاحب المؤسسة‬
‫حدا لدإخالالت التي تمت معاينتها‪.‬‬
‫توجه اإلدارة قرارات اإلغالق المنصوص عليها أعاله بواسطة رسالة مضمونة مع‬
‫اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوض قضائي‪.‬‬
‫يجب على الحاصل على رخصة استغالل مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية‬
‫على السالمة الطرقية‪ ،‬خالل مدة اإلغالق‪ ،‬التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال‬
‫الشغل‪.‬‬
‫المادة ‪652‬‬
‫‪216‬‬
‫تسحب اإلدارة‪ ،‬بصفةنهائية الرخصة بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية‬
‫على السالمة الطرقية‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛‬
‫‪ 66‬إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا ألحكام المادة ‪ 611‬أعاله؛‬
‫‪ 61‬إذا لم يطلب من اإلدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة ‪611‬‬
‫السالفة الذكر‪ ،‬من أجل فتح مؤسسته للعموم‪ ،‬داخل أجل اثني عشر (‪ )16‬شهرا‬
‫من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛‬
‫‪ 61‬إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول ألزيد من ستة (‪ ).‬أشهر؛‬
‫‪ .5‬إذا تعرضت المؤسسة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة‬
‫‪ 1-655‬أعاله ثالث (‪ )4‬مرات خالل أربعة وعشرين (‪ )63‬شهرا أو صدر في‬
‫حقها قراران باإلغالق خالل نفس المدة؛‬
‫‪ 6.‬إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛‬
‫‪ -216‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 65.‬أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 127 -‬‬

128.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬إذا تعلق األمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من‬
‫أجل جناية أو من أجل جنحة منافية لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع‬
‫األموال أو التزوير‪6‬‬
‫توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين ‪ .‬و‪ 1‬أعاله‪ ،‬نسخا من‬
‫المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة باألفعال المذكورة إلى اإلدارة‪6‬‬
‫إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحاالت المذكورة في البنود‪ 4‬و‪ 3‬أعاله‪،‬‬
‫لإلنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوض‬
‫قضائي‪ ،‬داخل األجل المحدد له في اإلنذار والذي ال يمكن أن يقل عن شهر واحد‪ ،‬تجبره‬
‫اإلدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثالثون ألف (‪ )156...‬درهم‪6‬‬
‫إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة‪ ،‬تسحب الرخصة‪6‬‬
‫المادة ‪651‬‬
‫تسحبرخصةالمدربأوالمنشطبصفةمؤقتة؛‬
‫‪ 61‬إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛‬
‫‪ 66‬إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو‬
‫مع تنشيط دورات التربية على السالمة الطرقية‪.‬‬
‫المادة ‪658‬‬
‫تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل اإلدارة‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه؛‬
‫‪ 66‬إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛‬
‫‪ 61‬إذا ارتكب غشا خالل امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون اإلخالل‬
‫باألحكام الجنائية الجاري بها العمل؛‬
‫‪ 61‬إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السالمة‬
‫الطرقية؛‬
‫‪ 65‬إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل‬
‫جنحة منافية لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير‬
‫كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة ‪ 111‬أعاله‪6‬‬
‫توجه النيابة العامة في الحاالت المذكورة في البنود ‪ 1‬و‪ 1‬و‪ 5‬أعاله‪ ،‬نسخا من‬
‫المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة باألفعال المذكورة إلى اإلدارة‪6‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬العقوبات الزجرية‬
‫المادة ‪659‬‬
‫يعاقببغرامةمنثالثينألف)‪ )30.000‬إلى ستين ألف (‪ )..6...‬درهم‪ ،‬كل شخص فتح أو‬
‫استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السالمة الطرقية بمقابل دون أن يكون‬
‫مرخصا له بذلك‪6‬‬
‫‪- 128 -‬‬

129.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يعاقب مرتكب المخالفة‪ ،‬إذا كان شخصا معنويا‪ ،‬بغرامة من ستين ألف (‪ )..6...‬إلى‬
‫مائة وعشرين ألف (‪ )16.6...‬درهم‪ ،‬دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في‬
‫حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪621‬‬
‫يعاقببغرامةمنخمسةعشرألف (‪ )156...‬إلىثالثينألف )‪ )30.000‬درهم‪ ،‬كل حاصل‬
‫علي رخصة بفتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السالمة الطرقية‪ ،‬شغل‬
‫وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين ال يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر‬
‫من الشروط المحددة في هذا القانون‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالف بغرامة من ثالثين ألف (‪ )1.6...‬إلى ستين ألف‬
‫(‪ )..6...‬درهم‪6‬‬
‫عندما يتعلق األمر بشخص معنوي‪ ،‬تكون العقوبة ثالثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار‬
‫إليه أعاله‪ ،‬دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين‬
‫السابقتين‪6‬‬
‫المادة ‪621‬‬
‫يعاقب بغرامة من عشرة آالف (‪ )1.6...‬إلى عشرين ألف (‪ )6.6...‬درهم‪ ،‬كل‬
‫مدير مؤسسة ال يتقيد بأحكام المادة ‪ 611‬أو ال يحترم أحكام المادة ‪ 616‬أعاله‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف (‪ )6.6...‬إلى أربعين ألف‬
‫(‪ )1.6...‬درهم‪6‬‬
‫المادة ‪626‬‬
‫يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين (‪ )66...‬إلى خمسة آالف‬
‫(‪ )56...‬درهم‪ ،‬كل حاصل على رخصة بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة‬
‫للتربية على السالمة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة‪ ،‬غش أو‬
‫ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة لإلدارة‪ ،‬أو كل من شارك أو ساهم في الغش‬
‫بمناسبة تقديم مرشح المتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع‬
‫لدورات التربية على السالمة الطرقية‪6‬‬
‫المادة ‪624‬‬
‫يعاقب بغرامة من ثالثين ألف (‪ )1.6...‬إلى ستين ألف (‪ )..6...‬درهم‪ ،‬كل شخص‬
‫ذاتي أو معنوي قام باستغالل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السالمة الطرقية‪،‬‬
‫بعد أن صدر في حقه مقرر باإلغالق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪623‬‬
‫يعاقب بغرامة من خمسة آالف (‪ )56...‬إلى عشرة آالف (‪ )1.6...‬درهم ‪:‬‬
‫‪- 129 -‬‬

130.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على‬
‫السالمة الطرقية‪ ،‬دون الحصول على رخصة بذلك؛‬
‫‪ 66‬كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على‬
‫السالمة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫توقف المركبة المستعملة الرتكاب المخالفة طبقا ألحكام المادة ‪ 1.6‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪625‬‬
‫يعاقب بغرامة من خمسة آالف (‪ )56...‬إلى عشرة آالف(‪ )1.6...‬درهم‪ ،‬كل‬
‫شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السالمة الطرقية‪،‬‬
‫بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة‪6‬‬
‫في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المراقبة التقنية‬
‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬
‫المادة ‪622‬‬
‫تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة ‪ ..‬من هذا القانون‪ ،‬اإلدارة أو مراكز‬
‫المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن اإلدارة‪6‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬مراكز وشبكات المراقبة التقنية‬
‫المادة ‪621‬‬
‫تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية‬
‫اإلعالن عن المنافسة‪:‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫المشار إليها في المادة ‪ 6..‬أعاله‪ ،‬بعد‬
‫‪ -217‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 6.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -218‬أنظر المادة ‪ 11.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪112‬‬
‫" تسلم رخصة فتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة ‪ 6.1‬من القانون رقم‬
‫‪ 566.6‬السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل‪6‬‬
‫يحدد العدد األدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة األولى من المادة ‪ 6.1‬السالفة‬
‫الذكر في ثالثين (‪ )1.‬مركزا وخمسة وسبعين(‪ )15‬خطا للمراقبة التقنية موزعين على األقل على نصف جهات‬
‫المملكة‪6‬‬
‫يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحمالت المشار إليه في الفقرة األولى من المادة ‪ 6.1‬المذكورة‪"6‬‬
‫‪- 130 -‬‬

131.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫إلى األشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغالل شبكة من المراكز للمراقبة التقنية‬
‫تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده اإلدارة‪ ،‬وبالتقيد ببنود دفتر‬
‫للتحمالت؛‬
‫ إلى األشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية أو أكثر‪،‬‬‫والتي تلتزم باالنضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها‪ ،‬وبالتقيد ببنود دفتر التحمالت‪.‬‬
‫يحدد دفتر التحمالت المشار إليه أعاله‪ ،‬الذي تضعه اإلدارة‪ ،‬على الخصوص ما يلي‪:‬‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛‬
‫المؤهالت المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛‬
‫وسائل وكيفيات استغالل مراكز المراقبة التقنية؛‬
‫عمليات المراقبة التقنية؛‬
‫‪ .5‬عمليات تسليم سند الملكية؛‬
‫‪ .2‬عند االقتضاء‪ ،‬االلتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها‪.‬‬
‫المادة‪1-621‬‬
‫‪219‬‬
‫استثناءا لمقتضيات المادة ‪ 621‬أعاله‪ ،‬يمكن لدإدارة بعد اإلعالن عن المنافسة‬
‫الترخيص بفتح واستغالل خطوط إضافية للمراقبة التقنية‪ ،‬لفائدة مراكز المراقبة التقنية‬
‫المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم‪.‬‬
‫ال يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعاله‪:‬‬
‫‪ ‬األشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغالل خط إضافي للمراقبة التقنية‬
‫خالل السنتين السابقتين لتاريخ اإلعالن عن المنافسة ؛‬
‫‪ ‬األشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي‬
‫حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خالل السنتين السابقتين لتاريخ‬
‫اإلعالن عن المنافسة‪.‬‬
‫ال يمكن أن يرخص بعد كل إعالن عن المنافسة بفتح واستغالل أكثر من خط إضافي‬
‫بالنسبة لكل مركز‪.‬‬
‫ال يمكن أن يرخص بفتح واستغالل أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز‪.‬‬
‫يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه‪.‬‬
‫المادة ‪628‬‬
‫‪220‬‬
‫يجب أن تتوفر في األشخاص المعنوية المشار إليها في المادة ‪ 621‬أعاله الشروط‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -219‬تمت إضافة المادة ‪ 1-6.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -220‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 6.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 131 -‬‬

132.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ 61‬أال يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛‬
‫‪ 66‬أن يتوفر األشخاص المقترحون إلدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية‪:‬‬
‫أ‪ 6‬يجب أال تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛‬
‫ب‪ 6‬أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛‬
‫ج‪ 6‬أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية‬
‫لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛‬
‫د‪ 6‬أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية‪6‬‬
‫المادة ‪629‬‬
‫يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية‪:‬‬
‫‪ 61‬أال تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛‬
‫‪ 66‬أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛‬
‫‪ 61‬أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية‬
‫لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛‬
‫‪ 61‬أال يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛‬
‫‪ 65‬أن يكون مؤهال للتسيير وفقا للشروط التي تحددها اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪611‬‬
‫يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصالح‬
‫السيارات أو االتجار فيها‪6‬‬
‫المادة ‪611‬‬
‫ال تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم‪ 221‬إال بعد قيام أعوان اإلدارة‬
‫بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود‬
‫دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 6.1‬أعاله‪6‬‬
‫يحدد للمعني باألمر‪ ،‬في حالة عدم المطابقة‪ ،‬أجل لالستجابة للمالحظات التي أبداها‬
‫أعوان اإلدارة المذكورون‪6‬‬
‫يجب أن يكون رفض الرخصة معلال‪6‬‬
‫‪ -221‬أنظر المادة ‪ 111‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪111‬‬
‫" تطبيقا ألحكام المادة ‪ 611‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬ال تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية‬
‫للعموم إال بعد قيام األعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة‬
‫المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحمالت‪6‬‬
‫يحدد رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق‪ ،‬في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من‬
‫قبل األعوان المذكورين أجل ال يقل عن شهرين للمعني باألمر لالستجابة للمالحظات التي أبداها األعوان‬
‫المذكورون‪6‬‬
‫في حالة المطابقة‪ ،‬تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق‬
‫طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحمالت‪"6‬‬
‫‪- 132 -‬‬

133.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪616‬‬
‫يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل اإلدارة‪6‬‬
‫ال يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص‪ 222‬إال الشخص الذي تتوفر فيه‬
‫الشروط التالية ‪:‬‬
‫‪ 61‬أال تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛‬
‫‪ 66‬أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛‬
‫‪ 61‬أال يكون قد صدر في حقه حكم باإلدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية‬
‫لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛‬
‫‪ 61‬أن يكون حاصال على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة االختبارية؛‬
‫‪ 65‬أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية ال تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛‬
‫‪ 6.‬أن يثبت توفره على األهلية المهنية‪ ،‬طبق الشروط المحددة من لدن اإلدارة‪6223‬‬
‫يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا‪ ،‬تقوم به الهيأت المعتمدة لهذا الغرض من‬
‫لدن اإلدارة‪6224‬‬
‫تحدد اإلدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها‪6‬‬
‫المادة ‪614‬‬
‫يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية‪ ،‬أن يعين‬
‫شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند ‪ 6‬من المادة ‪ 6.1‬أعاله‪ ،‬يكون مسؤوال عن‬
‫التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪ ،‬ويجب عليه‪ ،‬لهذا الغرض‪ ،‬أن يتأكد‬
‫باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا‬
‫ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫‪ -222‬أنظر المادة ‪ 114‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪119‬‬
‫" طبقا للمادة ‪ 616‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز‬
‫المراقبة التقنية من قبل رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق لكل شخص يستجيب للشروط‬
‫المحددة في المادة المذكورة‪6‬‬
‫يحدد وزير التجهيز والنقل مدة صالحية رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها‪"6‬‬
‫‪ -223‬أنظر المادة ‪ 111‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪118‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط األهلية المهنية المنصوص عليها في البند ‪ .‬من المادة ‪ 616‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -224‬أنظر المادة ‪ 16.‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪161‬‬
‫" يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ‪ 616‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪،‬‬
‫من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق وتحدد شروط هذا االعتماد‬
‫بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪- 133 -‬‬

134.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يجب عليه أن يوجه إلى اإلدارة‪ 225‬أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض‪ ،‬وفق‬
‫الكيفيات المحددة في دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 6.1‬أعاله‪ ،‬المعطيات المتعلقة‬
‫بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر‪6‬‬
‫يجب أن يبلغ إلى اإلدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور‪6‬‬
‫المادة ‪613‬‬
‫يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية‬
‫وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬أعاله وعلى مسيري مراكز‬
‫المراقبة التقنية واألعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها األعوان أو‬
‫الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن اإلدارة‪ ،‬والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا‬
‫القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪6.1‬‬
‫أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪615‬‬
‫ال يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية‪ 226‬إال لفائدة شخص معنوي تتوفر‬
‫فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 6.1‬أعاله‪.‬‬
‫يجب على المتخلي والمتخلى له‪ ،‬لهذا الغرض‪ ،‬تقديم تصريح مشترك إلى اإلدارة‪ ،‬قبل‬
‫إبرام العقد‪ ،‬يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪6.1‬‬
‫أعاله‪6‬‬
‫‪227‬‬
‫تقوم اإلدارة بتحيين الرخصة بعد االطالع على عقد التخلي‪6‬‬
‫‪ -225‬أنظر المادة ‪ 161‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪161‬‬
‫" يقصد باإلدارة في المواد ‪ 611‬و‪ 611‬و‪( 611‬الفقرة األولى) من القانون رقم ‪ 566.5‬المركز الوطني إلجراء‬
‫االختبارات والتصديق‪6‬‬
‫يقصد باإلدارة في الفقرة الثانية من المادة ‪ 611‬وزارة التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -226‬أنظر المادة ‪ 166‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪166‬‬
‫" يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة ‪ 615‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬إلى وزير التجهيز والنقل‪ 6‬ويجب أن يتضمن التصريح المذكور العناصر التالية ‪:‬‬
‫ أسباب التخلي؛‬‫ التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر والنصوص الصادرة لتطبيقه؛‬‫ التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحمالت الملحق بالرخصة ؛‬‫ مذكرة تقديم تخص المتخلى له؛‬‫ مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له‪"6‬‬‫‪ -227‬أنظر المادة ‪ 161‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪164‬‬
‫" يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة ‪ 615‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬بعد‬
‫االطالع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد األدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية المحدد في المادة ‪11.‬‬
‫‪- 134 -‬‬

135.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪612‬‬
‫ال يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إال لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة‬
‫باستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية‪.‬‬
‫ال يجوز منح الترخيص بالتخلي‪ ،‬عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية‬
‫تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد األدنى المشار إليه‬
‫في المادة ‪ 6.1‬أعاله‪ ،‬إال إذ التزم المتخلي بتوفير العدد األدنى المذكور للمراكز والخطوط‪6‬‬
‫المادة ‪611‬‬
‫إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية‪ ،228‬وجب على‬
‫ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى اإلدارة داخل أجل ثالثة (‪ )1‬أشهر من تاريخ الوفاة‪6‬‬
‫يحق لذوي الحقوق االستمرار في استغالل المركز مدة سنة من تاريخ التصريح‪ ،‬ويجب‬
‫عليهم خاللها تحت طائلة إغالق المركز بصفة نهائية تقديم طلب لتحويل الرخصة المذكورة‬
‫في إسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون‪6229‬‬
‫المادة ‪618‬‬
‫يجب على الحاصلين على رخصة باستغالل مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية‪،‬‬
‫قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم‪ ،‬إخبار اإلدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم‪6‬‬
‫يؤدي إلى سحب الرخصة‪ ،‬كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثالثة (‪ )1‬أشهر‬
‫ولم يتم إخبار اإلدارة به‪6‬‬
‫من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه‬
‫وبعد االطالع على عقد التخلي‪"6‬‬
‫‪ -228‬أنظر المادة ‪ 161‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪163‬‬
‫" يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية‪ ،‬طبقا ألحكام المادة ‪ 611‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬إلى رئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق ويجب أن يكون‬
‫مرفقا بالوثائق التالية‪:‬‬
‫ نسخة من شهادة الوفاة ؛‬‫ نسخة من عقد اإلراثة ؛‬‫ التزام ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬‫‪ -229‬تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة ‪ 611‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 135 -‬‬

136.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب الثالث‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية‬
‫الفرع األول‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية‬
‫المادة‪619‬‬
‫‪230‬‬
‫إذا عاين األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة ‪ 613‬أعاله‪ ،‬خالل عملية تفتيش‬
‫مركز للمراقبة التقنية‪ ،‬أي إخالل ببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 621‬من هذا‬
‫القانون‪ ،‬المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة باألعوان الفاحصين‬
‫أو بالمقتضيات الخاصة بصالحية معدات الفحص التقني أو صيانتها أو تعييرها أو بالنظام‬
‫المعلوماتي للمراقبة التقنية‪ ،‬توجه اإلدارة قرارا بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط‬
‫المراقبة التقنية المعنية باإلخالل‪ ،‬لمدة تتراوح بين خمسة عشر (‪ )15‬يوما وثالثة (‪)14‬‬
‫أشهر‪ ،‬إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز‪ ،‬بواسطة‬
‫رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق مفوض قضائي‪ .‬كما أن اإلدارة تفرض‬
‫على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف (‪ )51.111‬درهم عن كل خط موضوع‬
‫التوقيف‪.‬‬
‫إذا استمر اإلخالل بعد انصرام مدة التوقيف‪ ،‬تفرض اإلدارة على المركز المخالف‬
‫غرامة مبلغها ثالثون ألف (‪ )41.111‬درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف (‪)111.111‬‬
‫درهم عن كل خط موضوع التوقيف‪ ،‬وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة‬
‫التقنية المعنية لمدة ثالثة (‪ )4‬أشهر‪ ،‬إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية‬
‫التابع لها هذا المركز‪ ،‬بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم أو عن طريق مفوض‬
‫قضائي‪.‬‬
‫إذا استمر اإلخالل بعد انصرام مدة تمديد التوقيف‪ ،‬تأمر اإلدارة باإلغالق النهائي‬
‫للخط أو الخطوط المعنية‪.‬‬
‫إذا ترتب عن هذا اإلجراء اإلغالق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز‪،‬‬
‫تسحب اإلدارة رخصة فتح واستغالل المركز المذكور بصفة نهائية‪.‬‬
‫في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية‪ ،‬ال يمكن إعادة فتح‬
‫هذ ا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم‪ ،‬إال بعد قيام األعوان أو الهيآت المشار إليهم في‬
‫المادة ‪ 613‬أعاله بمعاينة وضع المعني باألمر حدا لدإخالل الذي أدى إلى التوقيف‪.‬‬
‫‪ -230‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 614‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 136 -‬‬

137.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫المادة‪1-619‬‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪231‬‬
‫إذا عاين األعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة ‪ 613‬أعاله‪ ،‬خالل عملية تفتيش‬
‫مركز للمراقبة التقنية‪ ،‬أي إخالل ببنود دفتر التحمالت المشار إليه في المادة ‪ 621‬من هذا‬
‫القانون‪ ،‬ال يندرج ضمن الحاالت المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 619‬أعاله‪ ،‬فإن‬
‫اإلدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل‪ ،‬إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع‬
‫لها هذا المركز‪ ،‬وتوجه لهما إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أوعن‬
‫طريق مفوض قضائي‪ ،‬لوقف اإلخالل داخل األجل المحدد في اإلنذار والذي يتراوح ما بين‬
‫شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من توصلهما باإلنذار‪.‬‬
‫إذا استمر اإلخالل بعد انصرام األجل المحدد في اإلنذار‪ ،‬تفرض اإلدارة على المركز‬
‫المذكور غرامة مبلغها ثالثون ألف (‪ )41.111‬درهم‪ ،‬وتأمر بتوقيف المركز المعني لمدة‬
‫ثالثة (‪ )4‬أشهر‪ .‬وال يمكن إعادة فتح المركز المذكور إال بعد قيام األعوان أو الهيآت‬
‫المشار إليهم في المادة ‪ 613‬أعاله بمعاينة وضع المعني باألمر حدا لدإخالل الذي أدى إلى‬
‫اإلغالق‪.‬‬
‫يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغالل مركز المراقبة التقنية التقيد بالتشريع‬
‫الجاري به العمل في مجال الشغل خالل مدة اإلغالق‪.‬‬
‫إذا استمر اإلخالل بعد مدة اإلغالق‪ ،‬تسحب اإلدارة رخصة فتح واستغالل المركز‬
‫المذكور بصفة نهائية‪.‬‬
‫المادة‪681‬‬
‫‪232‬‬
‫تسحب اإلدارة الرخصة بفتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحاالت‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه ؛‬
‫‪ -6‬إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء‬
‫المقضي به؛‬
‫‪ -4‬إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل أجل أثني عشر (‪)16‬‬
‫شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة المذكورة؛‬
‫‪ -3‬إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛‬
‫‪ -5‬إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار‬
‫إليه في المادة ‪ ،621‬لمدة أربعة (‪ )3‬أشهر على األقل؛‬
‫‪ -231‬تمت إضافة المادة ‪ 1-614‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -232‬تم نسخ وتعويض المادة ‪ 61.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 137 -‬‬

138.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ -2‬في حالة اإلخالل بأحكام المادة ‪ 612‬اعاله‪.‬‬
‫غير أنه في الحاالت المذكورة في البنود ‪ 4‬و‪ 3‬و‪ 5‬و‪ 2‬أعاله‪ ،‬توجه اإلدارة إنذارا إلى‬
‫الحاصل على الرخصة‪ ،‬بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم أو عن طريق مفوض‬
‫قضائي‪.‬‬
‫تسحب الرخصة‪ ،‬إذا لم يستجب الحاصل عليها‪ ،‬لدإنذار الموجه إليه داخل األجل‬
‫المحدد له في اإلنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى‬
‫ابتداء من تاريخ توصله باإلنذار‪6233‬‬
‫المادة ‪681‬‬
‫تسحب اإلدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنيةأو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى‬
‫عهدت له من طرف اإلدارة‪234‬؛‬
‫‪ 66‬إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص‬
‫يفوق ‪6% 5.‬‬
‫تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة‪6‬‬
‫المادة ‪686‬‬
‫تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن اإلدارة ‪:‬‬
‫‪ 61‬إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون‬
‫والنصوص الصادرة لتطبيقه؛‬
‫‪ 66‬إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا ألحكام المادة ‪ 611‬أعاله وذلك دون‬
‫اإلخالل باألحكام الجنائية الجاري بها العمل؛‬
‫‪ 61‬إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل‬
‫جنحة منافية لألخالق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع األموال أو التزوير؛‬
‫‪ 61‬إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة‪ ،‬وفقا ألحكام الفقرات من ‪ 1‬إلى ‪ 1‬من‬
‫المادة ‪ 111‬أعاله‪6‬‬
‫توجه النيابة العامة‪ ،‬في الحالة المذكورة في البند ‪ 1‬أعاله‪ ،‬نسخا من المحاضر‬
‫والمقررات القضائية المتعلقة باألفعال المذكورة إلى اإلدارة‪6‬‬
‫‪ -233‬أنظر المادة ‪ 165‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪165‬‬
‫" تتخذ بقرار لوزير التجهيز والنقل العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في المادة ‪ 61.‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪6‬‬
‫تتخذ بمقرر لرئيس المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق العقوبات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها‬
‫في المواد ‪ 614‬و ‪ 611‬و ‪ 616‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪"6‬‬
‫‪ -234‬تم تغيير وتتميم البند ‪ 1‬من الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم‬
‫‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 138 -‬‬

139.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫تحدد اإلدارة كيفيات تطبيق هذه المادة‪6‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬العقوبات الزجرية‬
‫المادة ‪684‬‬
‫يعاقب بغرامة من ثالثين ألف (‪ )1.6...‬إلى ستين ألف (‪ )..6...‬درهم‪ ،‬كل شخص‬
‫فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية‬
‫للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك‪6‬‬
‫يعاقب المخالف‪ ،‬إذا كان شخصا معنويا‪ ،‬بغرامة من ستين ألف (‪ )..6...‬درهم إلى‬
‫مائة وعشرين ألف (‪ )16.6...‬درهم‪ ،‬دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في‬
‫حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪683‬‬
‫يعاقب بغرامة من ثالثين ألف (‪ )1.6...‬إلى ستين ألف (‪ )..6...‬درهم كل حاصل‬
‫على رخصة فتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركباتأو كل حاصل على رخصة‬
‫فتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية للمركباتشغل وهو يعلم بذلك‪ ،‬مسيرين أو أعوانا‬
‫فاحصين ال يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا‬
‫القانون‪6235‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف(‪ )1.6...‬درهم إلى سبعين‬
‫ألف (‪ )1.6...‬درهم‪.‬‬
‫المادة ‪685‬‬
‫يعاقب بغرامة من عشرين ألف (‪ )6.6...‬إلى أربعين ألف (‪ )1.6...‬درهم‪ ،‬كل‬
‫حاصل على رخصة فتح واستغالل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام‬
‫المادة ‪ 611‬وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة ‪ 61.‬أعاله‪.‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (‪ )1.6...‬درهم إلى سبعين‬
‫ألف (‪ )1.6...‬درهم‪6‬‬
‫المادة ‪682‬‬
‫‪236‬‬
‫يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (‪ )6.6...‬درهم إلى مائة‬
‫ألف (‪ ) 1..6...‬درهم‪ ،‬كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة‬
‫للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف‬
‫اإلدارة‪.‬‬
‫‪ -235‬تم تغيير وتتميم الفقرة األولى من المادة ‪ 611‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪،11.611‬‬
‫السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -236‬تم تغيير وتتميم الفقرة األولى والفقرة الثانية من المادة ‪ 61.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم‬
‫‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 139 -‬‬

140.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يعاقب بالحبس من ستة (‪ ).‬أشهر إلى ثالث (‪ )1‬سنوات وبغرامة من ألفين (‪)66...‬‬
‫إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم‪ ،‬كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية‬
‫لمركبةأو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف اإلدارة‪.‬‬
‫يعاقب بالحبس من ستة (‪ ).‬أشهر إلى ثالث (‪ )1‬سنوات وبغرامة من ألفين (‪)66...‬‬
‫إلى خمسة آالف (‪ ) 56...‬درهم‪ ،‬كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة‬
‫للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف‪6‬‬
‫تودع بالمحجر‪ ،‬في جميع الحاالت‪ ،‬المركبة المرتكبة بها المخالفة‪ ،‬لمدة تتراوح بين‬
‫سبعة أيام وخمسة عشر(‪ )15‬يوما‪.‬‬
‫المادة ‪681‬‬
‫يعاقب بغرامة من ثالثين ألف (‪ )1.6...‬إلى ستين ألف (‪ )..6...‬درهم‪ ،‬كل شخص‬
‫قام باستغالل مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر باإلغالق المؤقت‬
‫أو باإلغالق النهائي للمركز‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪688‬‬
‫يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (‪ )665..‬إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم‪:‬‬
‫‪ ‬كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص‬
‫عليها في المادة ‪ 616‬أعاله؛‬
‫‪ ‬كل عون فاح ص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب‬
‫النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة‪1-688‬‬
‫‪237‬‬
‫إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة‪ ،‬تعاقب‬
‫الشبكة بغرامة يتراوح مبلغها من مائتي ألف (‪ )611.111‬درهم إلى أربع مائة ألف‬
‫(‪ )311.111‬درهم والمركز من مائة ألف درهم (‪ )111.111‬إلى مائة وخمسون ألف‬
‫(‪ )151.111‬درهم‪.‬‬
‫كما تأمر المحكمة المختصة بإغالق المركز لمدة تتراوح بين ثالثة (‪ )4‬وستة (‪)2‬‬
‫أشهر‪ .‬وفي حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة إلى الضعف وتأمر المحكمة باإلغالق النهائي‬
‫للمركز‪.‬‬
‫‪ 237‬تمت إضافة المادة ‪ 1-611‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 140 -‬‬

141.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم األول‪ :‬األعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية‬
‫وملحقاتها‬
‫المادة ‪689‬‬
‫دون اإلخالل بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق‬
‫العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر‪ ،‬يمنع القيام باألفعال التالية ‪:‬‬
‫‪ 61‬الترامي على محرم الطريق العمومية؛‬
‫‪ 66‬إتالف محرم الطريق العمومية والمغروسات واألبنية واألنصاب والقارعات‬
‫وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشآت‬
‫والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛‬
‫‪ 61‬عرقلة حرية سيالن المياه في القنوات أو المنشآت أو األحافير بالطريق‬
‫العمومية؛‬
‫‪ 61‬ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي‬
‫مواد على محرم الطريق العمومية‪ ،‬إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة‬
‫العامة وبسالمة وسهولة السير؛‬
‫‪ 65‬رمي أشياء مشتعلة أو قابلة لالشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛‬
‫‪ 6.‬إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في‬
‫النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛‬
‫‪ 61‬القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل أخر على لوحة للتشوير‬
‫الطرقي أو على أي تجهيز طرقي أخر؛‬
‫‪ 61‬عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك‬
‫الموصلة إليه‪ ،‬ماعدا داخل باحات االستراحة ومحطات توزيع الوقود؛‬
‫‪ 64‬ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك‬
‫الموصلة إلى الطريق السيار؛‬
‫‪ 61.‬وضع لوحات اإلشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة‬
‫إليه‪ ،‬ماعدا داخل باحات االستراحة ومحطات توزيع الوقود‪6‬‬
‫المادة ‪691‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من ألفين‬
‫وخمسمائة (‪ )665..‬إلى سبعة آالف وخمسمائة (‪ )165..‬درهم‪ ،‬كل من ارتكب‪ ،‬بسبب‬
‫تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه لألحكام التشريعية‬
‫والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص‬
‫التقنية المعمول بها‪ ،‬خرقا ألحكام البنود ‪ 1‬و‪ 6‬و‪ 1‬و‪ 1‬و‪ 5‬و‪ .‬من المادة ‪ 614‬أعاله‪6‬‬
‫‪- 141 -‬‬

142.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصاريف إعادة األماكن إلى ما كانت عليه‬
‫وبتحمل تكلفة إصالح األضرار الالحقة بالمحرم‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف ‪.‬‬
‫المادة ‪691‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من‬
‫خمسمائة (‪ )5..‬إلى ألفين وخمسمائة (‪ )665..‬درهم‪ ،‬كل من خالف أحكام البند ‪ 1‬من‬
‫المادة ‪ 614‬أعاله‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصاريف إصالح اللوحة أو التجهيز المشار‬
‫إليهما في البند ‪ 1‬السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما األولى‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪696‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من ألف‬
‫(‪ )16...‬إلى ألفي(‪ )66...‬درهم‪ ،‬كل من خالف أحكام البند ‪ 1‬من المادة ‪ 614‬أعاله‪6‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن لإلدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب االمتياز حجز المواد‬
‫والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪694‬‬
‫في حالة خرق أحكام البند ‪ 4‬من المادة ‪ 614‬أعاله ودون اإلخالل بالعقوبة المنصوص‬
‫عليها في المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬يمكن لإلدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب االمتياز أن‬
‫يعمل على إيدا ع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك‬
‫الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز‪6‬‬
‫المادة ‪693‬‬
‫في حالة خرق أحكام البند ‪ 1.‬من المادة ‪ 614‬أعاله‪ ،‬تطبق أحكام الفرع السابع من‬
‫المادة ‪ 11‬من قانون المالية ‪ 61441-144.‬غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات‬
‫الرسم الواجب أداؤه‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪695‬‬
‫تطبق أحكام المواد ‪ 64.‬و‪641‬و‪ 646‬و‪ 641‬و‪ 641‬أعاله‪ ،‬على كل شخص معنوي‬
‫ساهم أو شارك في ارتكاب األفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة‪6‬‬
‫‪- 142 -‬‬

143.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم الثاني‪ :‬األعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية‬
‫وملحقاتها على رخصة‬
‫المادة ‪692‬‬
‫يمنع‪ ،‬إال برخصة سابقة تمنحها اإلدارة‪ ،‬القيام بما يلي‪:‬‬
‫‪ 61‬إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛‬
‫‪ 66‬إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية‪ ،‬على مسافة تقل عن‬
‫عشرة أمتار من حدود هذا المحرم‪ ،‬مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق‬
‫التجويف‪ ،‬إذا تعلق األمر بتجويف باطني بآبار أو بدهاليز؛‬
‫‪ 61‬إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق‬
‫العمومية؛‬
‫‪ 61‬غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق‬
‫العمومية؛‬
‫‪ 65‬وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشآت كيفما كان نوعها في محرم الطريق‬
‫العمومية؛‬
‫‪ 6.‬ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه‪ ،‬في محرم الطريق العمومية‪ ،‬ولو مؤقتا‪،‬‬
‫سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون اإلخالل بالبند ‪ 1‬من المادة‬
‫‪ 614‬أعاله؛‬
‫‪ 61‬فتح منافذ على محرم الطريق العمومية؛‬
‫‪ 61‬إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية‪ ،‬والسيما‬
‫بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها؛‬
‫‪ 64‬ممارسة نشاط في مسيالت الوديان‪ ،‬قد يترتب عليه إتالف الطريق العمومية أو‬
‫إتالف منشآت طرقية بالمسيالت المذكورة؛‬
‫‪ 61.‬استعمال محرم الطريق العموميةلهبوط أو إلقالع الطائرات‪ ،‬ما عدا في حالة‬
‫قوة قاهرة‪6‬‬
‫المادة ‪691‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من خمسة‬
‫آالف (‪ )56...‬إلى عشرة آالف (‪ )1.6...‬درهم‪ ،‬كل خرق ألحكام البنود ‪ 1‬و‪ 6‬و‪ 5‬و‪1‬‬
‫و‪ 1‬من المادة ‪ 64.‬أعاله‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصاريف إرجاع األماكن إلى حالتها األولى‬
‫ومصاريف اإلصالح‪ ،‬فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫‪- 143 -‬‬

144.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪698‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من ألف‬
‫ومائتين (‪ )166..‬إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم‪ ،‬كل خرق ألحكام البند ‪ 1‬من المادة ‪64.‬‬
‫أعاله‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصاريف إصالح األماكن ودفع القيمة المقدرة‬
‫للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند ‪ 1‬السالف الذكر‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪699‬‬
‫يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة‪ ،‬خالفا‬
‫ألحكام البند ‪ 1‬من المادة ‪ 64.‬أعاله‪ ،‬انذار إلزالتها داخل أجل ثالثين يوما‪.‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األ شد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬إذا انصرم هذا األجل من‬
‫غير إزالة األشجار واألسيجة المذكورة‪ ،‬يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين (‪)166..‬‬
‫إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله إلى الضعف‪.‬‬
‫المادة ‪411‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من‬
‫خمسمائة (‪ )5..‬إلى ألف (‪ )16...‬درهم‪ ،‬كل خرق ألحكام البند ‪ .‬من المادة ‪ 64.‬أعاله‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫المادة ‪411‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من ثالثة‬
‫آالف (‪ )16...‬إلى خمسة آالف (‪ )56...‬درهم‪ ،‬كل خرق ألحكام البند ‪ 4‬من المادة ‪64.‬‬
‫أعاله‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصاريف إصالح األماكن وإعادتها إلى حالتها‬
‫األولى‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪.‬‬
‫المادة ‪416‬‬
‫دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالرغم من األحكام المخالفة‪ ،‬يعاقب بغرامة من مائة‬
‫ألف (‪ )1..6...‬إلى مائتي ألف (‪ )6..6...‬درهم‪ ،‬كل من ارتكب‪ ،‬بسبب تهوره أو عدم‬
‫احتياطه أو عدم ا نتباهه أو تهاونه أو عدم احترام األنظمة‪ ،‬خرقا ألحكام البند ‪ 1.‬من المادة‬
‫‪ 64.‬أعاله‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصاريف إصالح األماكن وإعادتها إلى حالتها‬
‫األولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫‪- 144 -‬‬

145.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪414‬‬
‫تطبق أحكام المواد ‪ 641‬و‪ 641‬و‪ 644‬و‪ 1..‬و‪1.1‬و‪ 1.6‬أعاله‪ ،‬على كل شخص‬
‫معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب األفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة‪6‬‬
‫المادة ‪413‬‬
‫‪238‬‬
‫يخضع لرخصةمسبقةكل استعمال للطرقالعمومية من قبل أي شخص ذاتي أو‬
‫معنوييقومأو يعتزم القيام بنشاطقد يترتب عليه إتالف الطريق العمومية بسبب سير مكثف‬
‫ومتكرر للمركبات التي تستعمل من أجل نقل المواد أو السلع المرتبطة بمزاولة هذا‬
‫النشاط‪،‬والتي يتجاوز وزنها اإلجمالي المأذون به محملة ‪ 6.6...‬كيلوغرام‪6‬‬
‫تسلم اإلدارة الرخصة‪ 239‬على أساس دفتر تحمالت‪ ،‬تحدده اإلدارة‪ ،‬ينص خاصة على‬
‫كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها وعند االقتضاء‬
‫إصالح األضرار الالحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة واإلصالح المذكورين‪6‬‬
‫في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحمالت‪ ،‬توجه اإلدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة‬
‫رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو بواسطة مفوض قضائي‪ ،‬من أجل االمتثال لبنود‬
‫دفتر التحمالت المذكور داخل األجل الذي تحدده له اإلدارة‪6‬‬
‫في حالة عدم االستجابة داخل األجل المحدد‪ ،‬يمكن توقيف الرخصة لمدة ثالثة أشهر‪،‬‬
‫وفي حالة االستجابة بعد انصرام مدة التوقيف يتم إلغاء الرخصة‪.‬‬
‫يجب أن يشار في قرار توقيف الرخصة إلى التدابير المنصوص عليها في الفقرة‬
‫الرابعة من هذه المادة‪.‬‬
‫يعاقب بغرامة من مائة ألف (‪ )1..6...‬إلى خمسمائة ألف (‪ )5..6...‬درهم‪ ،‬كل‬
‫شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة‪ ،‬خرقا ألحكام الفقرة األولى‬
‫من هذه المادة‪6‬‬
‫يحكم على المخالف‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬بمصاريف إصالح الطريق العمومية وإعادتها‬
‫إلى حالتها األولى‪6‬‬
‫في حالة العود‪ ،‬ترفع العقوبة المشار إليها أعاله إلى الضعف‪6‬‬
‫‪ -238‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 1.1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ -239‬أنظر المادة ‪ 151‬من المرسوم رقم ‪ ،661.616.‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪158‬‬
‫" تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة ‪ 1.1‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر من قبل وزير التجهيز‬
‫والنقل‪6‬‬
‫يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحمالت المنصوص عليه في المادة ‪ 1.1‬المذكورة وكذا شروط وكيفيات‬
‫تسيلم الرخصة المشار إليها أعاله‪"6‬‬
‫‪- 145 -‬‬

146.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم األول‪ :‬أحكام متفرقة‬
‫المادة ‪415‬‬
‫ال تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية‬
‫وال على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك‪6‬‬
‫غير أنه يجب على سائقي الحافالت الكهربائية(ترامواي) احترام قواعد السير على‬
‫الطريق العمومية التي تحددها اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪412‬‬
‫ال تطبق أحكام المواد من ‪ 15‬إلى ‪ 51‬والمواد ‪ .1‬و‪ .5‬و‪ ..‬والمواد من ‪ 1.‬إلى ‪14‬‬
‫على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية‪6‬‬
‫تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل‬
‫خاص‪6‬‬
‫المادة ‪411‬‬
‫التطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة ‪ 61‬من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة‬
‫المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪6‬‬
‫يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من ‪ 6.‬نقطة وتطبق على الحاصل‬
‫عليها‪ ،‬خالل مدة صالحيتها‪ ،‬أحكام المواد ‪ 61‬و‪ 65‬و‪ 6.‬و‪ 11‬من هذا القانون وعند انصرام‬
‫مدة صالحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة ‪ 61‬من هذا القانون‪6‬‬
‫المادة ‪418‬‬
‫تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة‬
‫سياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫‪- 146 -‬‬

147.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫القسم الثاني‪ :‬أحكام انتقالية‬
‫المادة ‪419‬‬
‫‪240‬‬
‫يجب على األشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز‬
‫التنفيذ القيام بتجديد الحامل‪ 241‬الورقي المحررة فيه رخصة السياقة‪ ،‬وفق الكيفية واآلجال‬
‫التي تحددها اإلدارة والتي ال يتعدى أقصاها (‪ )5‬سنوات‪6‬‬
‫يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة‪ ،‬المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم‬
‫قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل‪ ،‬وفق الكيفية واآلجال التي‬
‫تحددها اإلدارة والتي ال يتعدى أقصاها (‪ )5‬سنوات‪6‬‬
‫في حالة عدم تجديد الوثائق المشار إليها أعاله في اآلجال المحددة‪ ،‬تطبق أحكام‬
‫المادة ‪6242618‬‬
‫المادة ‪411‬‬
‫يجب على أصحاب المركبات الخاضعة ألحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات‬
‫النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده اإلدارة‪6‬‬
‫خالفا ألحكام المادة ‪ 1.‬أعاله‪ ،‬يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول‬
‫هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي األولي المشار إليه في الفقرة‬
‫الثانية من المادة ‪ 1.‬المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني‪ ،‬شريطة تقديم طلب بذلك‬
‫إلى اإلدارة داخل أجل يحدد من قبلها‪6‬‬
‫ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها‬
‫اإلدارة‪6243‬‬
‫‪ -240‬أنظر المادة ‪ 14‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪49‬‬
‫"تحتسب مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة‪ ،‬المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 11‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬بالنسبة للتجديد األول لرخص السياقة ما بعد الفترة االختبارية المعدة على‬
‫حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ‪ ،‬ابتداء‬
‫من هذا التاريخ‪6‬‬
‫تحتسب مدة صالحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام الفقرة األولى من المادة ‪ 1.4‬من‬
‫القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬ابتداء من تاريخ التجديد المذكور‪"6‬‬
‫‪ -241‬أنظر المادة ‪ 1.1‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6161‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪118‬‬
‫" تحدد‪ ،‬بقرار لوزير التجهيز والنقل‪ ،‬كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في‬
‫المادتين ‪ 51‬و ‪ 1.4‬من القانون ‪ 566.5‬المشار إليه أعاله‪"6‬‬
‫‪ -242‬تم إضافة الفقرة الثالثة من المادة ‪ 1.4‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف‬
‫الذكر‪6‬‬
‫‪ -243‬أنظر المادتين ‪ 66‬و‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6111‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪66‬‬
‫‪- 147 -‬‬

148.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫خالفا ألحكام المادة ‪ 11‬من هذا القانون‪ ،‬يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية‬
‫من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية النتهاء اآلجال المحددة لتقديم طلبات‬
‫الحصول على بطاقة السائق المهني وذلك وفق برنامج تحدده اإلدارة‪6‬‬
‫يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور‪ ،‬وإذا تعذر ذلك‪،‬تحل محله اإلدارة‪6‬‬
‫المادة ‪411‬‬
‫تدخل أحكام المادة ‪ .‬والمادة ‪ 1-21‬والفقرة الخامسة من المادة ‪25‬من هذا القانون‬
‫حيز التنفيذ وفق الكيفيات واآلجال التي تحددها اإلدارة‪6244‬‬
‫المادة ‪416‬‬
‫يحدد ألرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك‪ ،‬المزاولين نشاطهم قبل‬
‫تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز‬
‫التنفيذ‪ ،‬للتقيد بأحكامه‪6‬‬
‫وإذا انصرم هذا األجل‪ ،‬اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغالل مؤسسة لتعليم السياقة‬
‫بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة ‪ 654‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪414‬‬
‫يحدد لألشخاص‪ 245‬الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة‬
‫السيارات ذات المحرك‪ ،‬المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬
‫"تطبيقا ألحكام المادة ‪ 11.‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يعتبر سائقا مزاوال بصفة مهنية قبل تاريخ‬
‫دخول القانون المذكور حيز التنفيذ‪ ،‬السائقون الحاصلون علي رخصة سياقة مسلمة قبل فاتح أكتوبر ‪ 6.1.‬والذين‬
‫زاولوا بهذه الصفة‪ ،‬ولو بشكل غير متواصل‪ ،‬خالل الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر ‪ 6..1‬إلى ‪ 1.‬سبتمبر ‪،6.1.‬‬
‫سياقة المركبات الخاضعة إللزامية بطاقة السائق المهني‪6‬‬
‫من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني‪ ،‬يجب على السائقين المذكورين أن يضعوا طلبا لهذا الغرض‪ ،‬في‬
‫اآلجال المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل ‪ ،‬لدى المصلحة الجهوية أو اإلقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل‬
‫التابع لها محل إقامتهم‪6‬‬
‫يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية‪:‬‬
‫ صورتان ( ‪ ) 6‬تعريفيتان؛‬‫ نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصالحية؛‬‫ نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصالحية ؛‬‫ تصريح بالشرف يحدد نموذجه بقرار لوزير التجهيز والنقل؛‬‫ الوثائق المشار إليها في المادة ‪ 61‬بعده‪ ،‬حسب الحالة‪6‬‬‫يوضع الطلب مقابل وص ل تسلمه المصلحة الجهوية أو اإلقليمية المذكورة‪ 6‬ويجب على هذه المصلحة أن تسلم‬
‫بطاقة السائق المهني لطالبها الذي يستوفي الشروط المطلوبة داخل أجل محدد بقرار لوزير التجهيز والنقل‪" 6‬‬
‫المادة ‪63‬‬
‫"تطبيقا للمادة ‪ 11.‬من القانون رقم‪ 566.5‬السالف الذكر‪ ،‬يجب أن يجرى أول تكوين مستمر الذي يخضع له‬
‫السائقون المشار إليهم في المادة ‪ 66‬أعاله‪ ،‬ابتداء من فاتح يناير ‪ 6 6.16‬ويحدد البرنامج المتعلق بالجدول الزمني‬
‫للتكوين المستمر المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل‪"6‬‬
‫‪ -244‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 111‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪ - 245‬تنص المادة الخامسة من المادة األولى من القانون رقم ‪ 112.13‬السالف الذكر على ما يلي‪:‬‬
‫‪- 148 -‬‬

149.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة‪ 246‬طبقا ألحكام المادة‬
‫‪ 615‬أعاله‪6‬‬
‫غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند ‪ 5‬من المادة ‪ 615‬أعاله‪6‬‬
‫يمكن لألشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة‬
‫السيارات ذات المحرك‪ ،‬الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب‪ ،‬لمدة سنة متصلة على األقل‬
‫قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪ ،‬والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة‬
‫المذكورة أعاله‪ ،‬باستثناء الشرط المحدد في البند ‪ 5‬من نفس المادة‪ ،‬تقديم طلب للحصول‬
‫على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور‪6‬وتسلم الرخصة إلى‬
‫طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد اإلدارة مضمونه وكيفية تنظيمه‪6247‬‬
‫"يحدد لألشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى من المادة ‪ 414‬من القانون رقم ‪56.15‬‬
‫المتعلقة بمدونة السير على الطرق‪ ،‬أجل جديد مدته سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة‬
‫الرسمية‪ ،‬لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة‪.‬‬
‫يحدد لألشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة ‪ 414‬من القانون رقم ‪ 56.15‬المتعلقة‬
‫بمدونة السير على الطرق‪ ،‬الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب‪ ،‬لمدة سنتين متصلتين على األقل قبل‬
‫نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أجل جديد مدته سنة من التاريخ السالف الذكر لتقديم طلب رخصة‬
‫مدرب لتعليم السياقة وفق الشروط المنصوص عليها في نفس الفقرة"‪.‬‬
‫‪ -246‬أنظر المادة ‪ 66‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫المادة ‪66‬‬
‫" تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة ‪ 111‬من القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر مقابل وصل لدى‬
‫المصلحة الجهوية أو اإلقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب‪6‬‬
‫يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية‪:‬‬
‫أ) بالنسبة لألشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار‬
‫إليهم في الفقرة األولى من المادة ‪ 111‬السالفة الذكر‪:‬‬
‫ صورتان تعريفيتان حديثتان؛‬‫ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصالحية‪ ،‬مصادق على مطابقتها لألصل؛‬‫ نسخة من رخصة السياقة سارية الصالحية‪ ،‬مصادق على مطابقتها لألصل؛‬‫ نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها لألصل؛‬‫ مستخرج من السجل العدلي رقم ‪ 1‬وبطاقة السوابق ال تتعدى صالحيتهما ثالثة أشهر؛‬‫ب) بالنسبة لألشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك‬
‫المشار إليهم في الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 111‬السالفة الذكر‪:‬‬
‫ صورتان تعريفيتان حديثتان؛‬‫ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصالحية‪ ،‬مصادق على مطابقتها لألصل؛‬‫ نسخة من رخصة السياقة سارية الصالحية‪ ،‬مصادق على مطابقتها لألصل؛‬‫ مستخرج من السجل العدلي رقم ‪ 1‬وبطاقة السوابق ال تتعدى صالحيتهما ثالثة أشهر؛‬‫ الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة ال تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‬‫حيز التنفيذ؛‬
‫ نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ‪ 61‬أدناه‪ ،‬مصادق على مطابقتها لألصل‪"6‬‬‫‪ -247‬أنظر المادة ‪ 61‬من المرسوم رقم ‪ ،661.6116‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 149 -‬‬

150.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫المادة ‪413‬‬
‫يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في‬
‫الجريدة الرسمية‪ ،‬في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحمالت‬
‫المرفق بها‪ ،‬غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪،‬‬
‫أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد األدنى‬
‫للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة ‪ 6.1‬أعاله أو االنضمام إلى إحدى شبكات مراكز‬
‫المراقبة التقنية‪.‬‬
‫لهذه الغاية‪ ،‬يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من األشخاص المعنوية المتوفرة على‬
‫الشروط المحددة في المادة ‪ 6.1‬تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة ‪ 6.1‬من هذا‬
‫القانون‪6‬‬
‫ال تمنح الرخصة أو الرخص إال بعد معاينة اإلدارة مطابقة المراكز المعنية ألحكام هذا‬
‫القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه‪6‬‬
‫إذا انصرم األجل المحدد في الفقرة األولى أعاله‪ ،‬اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني‬
‫المعنيين كما لوقاموا بفتح واستغالل شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية‬
‫دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة ‪ 611‬أعاله‪6‬‬
‫المادة ‪415‬‬
‫يحدد لألشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص‪ ،‬المزاولين‬
‫عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪ ،‬أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب‬
‫رخصة طبقا ألحكام المادة ‪ 616‬أعاله‪6‬‬
‫غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند ‪ .‬من المادة ‪ 616‬أعاله‪6‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬أحكام ختامية‬
‫المادة ‪412‬‬
‫تنسخ‪ ،‬ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪ ،‬األحكام المخالفة له أو التي قد‬
‫تكون تكرارا له‪ ،‬وخاصة ‪:‬‬
‫المادة ‪63‬‬
‫" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم االمتحان المشار إليه في الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 111‬من القانون‬
‫رقم ‪ 566.5‬السالف الذكر‪6‬‬
‫يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه‪ ،‬إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح االمتحان‬
‫المشار إليه أعاله‪"6‬‬
‫ أنظر قرار وزير التجهيز والنقل رقم ‪ 1.5.616‬الصادر في ‪ 61‬جمادى األولى ‪ 15( 1111‬أبريل ‪)6.16‬‬‫بتحديد كيفيات تنظيم االمتحان المشار إليه في الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 111‬من القانون ‪ 566.5‬المتعلق بمدونة السير‬
‫على الطرق؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ ..1.‬بتاريخ ‪ 11‬جمادى اآلخرة ‪ 1.( 1111‬ماي ‪ ،)6.16‬ص ‪61.11‬‬
‫‪- 150 -‬‬

151.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫‪ ‬أحكامالظهيرالشريفالصادرفي ‪ 1‬جمادىاألولى ‪ 14( 1116‬يناير ‪)1451‬‬
‫بنسخوتعويضالظهيرالشريفالصادرفي ‪ 6.‬منشعبان ‪ 1( 1151‬ديسمبر ‪)1411‬‬
‫بشأنالمحافظةعلىالطرقالعموميةومراقبةالسيروالجوالن‪،‬كماوقعتغييرهوتتميمه؛‬
‫تعوضاإلحاالتإلىأحكامالظهيرالشريفالصادرفي ‪ 1‬جمادىاألولى ‪ 14( 1116‬يناير‬
‫‪)1451‬‬
‫السالفالذكر‪،‬الواردةفيالنصوصالتشريعيةوالتنظيميةباإلحاالتالمطابقةالواردةفيهذاالقانون‪6‬‬
‫‪ ‬أحكامالمواد ‪ 1‬و‪ 11‬و‪ 16‬و‪ 11‬و‪ 11‬المكررةو‪ 11‬و‪ 15‬و‪ 1.‬و‪ 11‬و‪ 14‬و‪6.‬‬
‫‪1614‬‬
‫و‪64‬منالقانونرقم‬
‫و‪66‬‬
‫و‪61‬‬
‫المتعلقبالطرقالسيارةالصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم ‪ 164161.4‬بتاريخ ‪.‬‬
‫صفر‪ .( 1111‬أغسطس ‪،)1446‬كماوقعتغييرهوتتميمه‪248‬؛‬
‫‪ ‬أحكامالظهيرالشريفبمثابةقانونرقم ‪ 16166114‬بتاريخ ‪ 61‬منذيالقعدة ‪1.( 1146‬‬
‫ديسمبر ‪ )1416‬بشأنتعليمسياقةالسياراتذاتالمحرك؛‬
‫‪ ‬أحكامالفقرةاألخيرةمنالفصل ‪ 61‬المكررمرتينمنالظهيرالشريفرقم ‪16.166..‬‬
‫الصادرفي ‪ 61‬منجمادىاآلخرة ‪ 16( 1111‬نوفمبر ‪)14.1‬‬
‫بشأنالنقلبواسطةالسياراتعبرالطرق‪6‬‬
‫المادة ‪411‬‬
‫تحدد اإلدارة تاريخ دخول أحكام المادة ‪ 111‬أعاله حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها‪ ،‬وذلك‬
‫فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور‬
‫المحرك‪6‬‬
‫المادة ‪418‬‬
‫يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر ‪.6.1.‬‬
‫‪414101666‬‬
‫‪ -248‬تم تغيير وتتميم البند األول من الفقرة الثانية من المادة ‪ 11.‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة األولى من القانون رقم‬
‫‪ ،11.611‬السالف الذكر‪6‬‬
‫‪- 151 -‬‬

152.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫مدونة السير على الطرق ‪1 .................................................................................................‬‬
‫قانون رقم ‪566.5‬يتعلق بمدونة السير على الطرق ‪1 ..................................................................‬‬
‫الكتاب األول‪ :‬شروط السير على الطريق العمومية ‪3 .............................................................‬‬
‫القسم األول‪ :‬رخصة السياقة ‪1 ......................................................................................‬‬
‫الباب األول‪ :‬إلزامية رخصة السياقة ‪1 .........................................................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬أصناف رخصة السياقة ‪. .........................................................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬شروط الحصول على رخصة السياقة ‪1. .....................................................‬‬
‫الفرع ‪ :1‬أحكام عامة‪1. .......................................................................................‬‬
‫الفرع ‪ :6‬األهلية البدنية والعقلية‪16 ..........................................................................‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬تخصيص النقط لرخصة السياقة ‪1. ............................................................‬‬
‫الفرع ‪ :1‬أحكام عامة‪1. .......................................................................................‬‬
‫الفرع ‪ :6‬رخصة السياقة للفترة االختبارية ‪1. .............................................................‬‬
‫الفرع ‪:1‬رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة االختبارية ‪11 .................................................‬‬
‫الفرع ‪ :1‬خصم النقط واسترجاعها ‪11 ......................................................................‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ‪61 .....................................................‬‬
‫الباب السادس‪ :‬السياقة المهنية ‪61 ..............................................................................‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المركبة ‪65 .............................................................................................‬‬
‫الباب االول‪ :‬أحكام عامة ‪65 .....................................................................................‬‬
‫الفرع ‪ :1‬تعاريف ‪65 ...........................................................................................‬‬
‫الفرع ‪ :6‬تجهيز المركبات والمصادقة عليها‪61 ...........................................................‬‬
‫الفرع ‪ :1‬التسجيل‪11 ...........................................................................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات رباعية‬
‫العجالت ‪11 .........................................................................................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬المراقبة التقنية ‪14 ................................................................................‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬المركبات المصابة في حادثة ‪11 ...............................................................‬‬
‫الفرع ‪ :1‬المركبات المصابة بأضرار خطيرة ‪11 .........................................................‬‬
‫الفرع ‪ :6‬المركبات المصرح بعدم صالحيتها تقنيا أو اقتصاديا ‪16 ....................................‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬المركبات المدرجة في عداد التحف ‪11 .....................................................‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬قواعد السير على الطرق ‪15 ........................................................................‬‬
‫‪- 152 -‬‬

153.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب األول‪ :‬تعاريف ‪15 ..........................................................................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬استعمال الطريق العمومية ‪11 ...................................................................‬‬
‫الكتاب الثاني‪ :‬العقوبات والمسطرة ‪51 ..............................................................................‬‬
‫القسم األول‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية ‪51 ......................................................................‬‬
‫الباب األول‪ :‬التوقيف والسحب اإلداريان لرخصة السياقة ‪51 ..............................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬سحب النقط من رخصة السياقة ‪51 .............................................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز ‪5. .......................................................‬‬
‫الفرع األول‪ :‬توقيف المركبات ‪5. ...........................................................................‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬إيداع المركبات في المحجز ‪.1 ..............................................................‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬أحكام متفرقة ‪.. ...................................................................................‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬الجذاذيات اإلدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات ‪.1 ............................‬‬
‫الفرع األول‪ :‬أحكام مشتركة ‪.1 ..............................................................................‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬أحكام تتعلق برخصة السياقة ‪.4 .............................................................‬‬
‫الفرع الثالث‪ :‬أحكام تتعلق بالمركبات ‪11 ...................................................................‬‬
‫الباب السادس‪ :‬لجان البحث في حوادث السير المميتة ‪11 ...................................................‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬العقوبات الزجرية‪11 .................................................................................‬‬
‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة ‪11 .....................................................................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬الجنح ‪1. ............................................................................................‬‬
‫الفرع األول‪ :‬الجنح المتعلقة برخصة السياقة ‪1. ..........................................................‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬الجنح المتعلقة بالمركبة ‪11 ...................................................................‬‬
‫الفرع الثالث‪ :‬الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ‪11 .........................................‬‬
‫الفرع الرابع‪ :‬القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير ‪1. ...............................................‬‬
‫الفرع الخامس‪ :‬الجنح المتعلقة بسلوك السائق ‪11 ..........................................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬المخالفات ‪41 .......................................................................................‬‬
‫الفرع األول‪ :‬المخالفات من الدرجة األولى ‪41 ............................................................‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬المخالفات من الدرجة الثانية ‪41 .............................................................‬‬
‫الفرع الثالث‪ :‬المخالفات من الدرجة الثالثة ‪4. .............................................................‬‬
‫الفرع الرا بع‪ :‬مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات ‪4. ............................................‬‬
‫الفرع الخامس‪ :‬أحكام متفرقة ‪4. .............................................................................‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬المسطرة ‪41 ...........................................................................................‬‬
‫‪- 153 -‬‬

154.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة العدل‬
‫مديرية التشريع‬
‫الباب األول‪ :‬معاينة المخالفات ‪41 ...............................................................................‬‬
‫الفرع األول‪ :‬األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات ‪41 ....................................................‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬بعض وسائل معاينة المخالفات ‪1.1 ........................................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬االحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة ‪1.1 ....................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها‪11. ..............................................‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬أحكام متفرقة ‪11. .................................................................................‬‬
‫الكتاب الثالث‪ :‬تعليم السياقة والتربية على السالمة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات ‪111 ............‬‬
‫القسم األول‪ :‬مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السالمة الطرقية ‪111 ...................................‬‬
‫الباب األول‪ :‬شروط مزاولة المهنة ‪111 .......................................................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية ‪165 .......................................‬‬
‫الفرع األول‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية ‪165 .............................................................‬‬
‫الفرع الناني‪ :‬العقوبات الزجرية‪161 ........................................................................‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬المراقبة التقنية ‪11. ...................................................................................‬‬
‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة ‪11. ...................................................................................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬مراكز وشبكات المراقبة التقنية ‪11. ...........................................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية والعقوبات الزجرية ‪11. .......................................‬‬
‫الفرع األول‪ :‬العقوبات والتدابير اإلدارية ‪11. .............................................................‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬العقوبات الزجرية‪114 ........................................................................‬‬
‫الكتاب الرابع‪ :‬القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية‪131 .......................................‬‬
‫القسم األول‪ :‬األعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها ‪111 ..............................‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬األعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة ‪111 .......‬‬
‫الكتاب الخامس‪ :‬أحكام متفرقة وانتقالية وختامية ‪132 ...........................................................‬‬
‫القسم األول‪ :‬أحكام متفرقة ‪11. .....................................................................................‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬أحكام انتقالية ‪111 ....................................................................................‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬أحكام ختامية ‪15. ....................................................................................‬‬
‫الفهرس ‪156 ..................................................................................................‬‬
‫‪- 154 -‬‬
English     Русский Правила